الوسم: افضل محامي

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    أول قرار من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية الجديدة

    محامي

    الجمهورية العربية السورية

    نقابة المحامين

    الرقم / ٨٣٠ / ص . م . ن التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٧

    قرار رقم / ١ /

    نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

    إن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد:

    يوم الثلاثاء في دمشق بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۱۷

    يبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته انتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إليكم زميلاتنا و زملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:

    1. إن ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    2. تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

    3. تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۸ ضمناً وإبطال كافة مفاعيلها.

    4. الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولاً.

    5- الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.

    6. القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصراً.

    قرار صدر يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٦ جمادة الآخرة ٢٠٢٤/١٢/١٧.

    الجمهورية

    نقيب المحامين

    في الجمهورية العربية السورية

    أ. أحمد دخان

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1