الوسم: اشطر محامي في حمص

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

  • الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

    الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

     الدليل-الكامل-لدفع-البدل-النقدي-عن-الخدمة-العسكرية-الجيش-في-سوريا-عام-2019

    أولاً : مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها

     
    1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.
    2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.
    3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.
     
    – ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990. 
     

    ثانياً : الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

     
    * تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).
    * تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.
    * تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:
    1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
    2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.
    3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.
    4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.
    5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.
    6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.
    7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.
    8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.
    9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).
    10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.
    11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).
    ثالثا :كيفية استيفاءالبدل النقدي
    يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:
    1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.
    2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.
    3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.
     

    رابعاً : المهلة المحددة لقبول البدل النقدي :

     
    أولاً:
    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.
    2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.
     

    ثانياً:

    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.
    2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.
     

    خامساً : فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي

     

    كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

    تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

    ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

    سادساً : عقوبة المكلف الراغب بدفع البدل النقـدي الذي لم يجر إعدادات السوق 

    يستوفى من المكلف الراغب بدفع البدل النقدي (غرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية) إذا تبين بأنه لم يجر إعدادات السوق.

    سابعاً : المكلفون غيـر المشموليـن بأحكـام دفــع البدل النقـدي

    أ- المكلفون الموفدون والمعارون من داخل الملاك أو من خارجه.

    ب‌- أعضاء السلك الدبلوماسي
    • يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.
    • إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.
     
     
     
  • منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    مادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة

    الوزير: وزير الصحة

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

    المادة (2)

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

    5- دور العبادة وما يتبعها.

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

    8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

    9- المصاعد الكهربائية.

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.

    11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

    1- السجون وأماكن التوقيف.

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.

    المادة (3)

    (أ): يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

    (د): يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.

    (هـ): يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

    المادة (4)

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

    المادة (5)

    أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

    2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

    المادة (6)

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.

    ب: ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

    1- أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح “التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها”.

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول اوكسيد الفحم.

    المادة (7)

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    المادة (8)

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

    ج- مهمة هذه اللجنة:

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

    المادة (9)

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

    المادة (10)

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

    المادة (11)

    يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير نموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

    المادة (12)

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

    المادة (13)

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ب” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ج” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    المادة (14)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

    المادة (15)

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

    ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة “ب” من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

    500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة “ب” من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

    المادة (16)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة (17)

    مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

    المادة (18)

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

    المادة (21)

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق1430-10-17 هجري الموافق 2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    التعريف بالمواد المخدرة الملخص: إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.  وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون. القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات : يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية. عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف اللمواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟ انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي . وبناء على 1ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي : أولاً : التعريف بالواد المخدرة ثانياً : جرائم المخدرات ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات                                            التعريف بالمواد المخدرة الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف . وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح. الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد. فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .  أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) . وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .                                              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .     في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:     اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :     1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.     2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.     3) المهلوسات : مثل المسكالين.     4)  المونومات : مثل الكلورال.   ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :     1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.      2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها الى         صورة أخرى : مثل المورفين.   3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.    ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :        1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.        2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش. رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :       1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.        2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.  خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني ك          1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول         2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون. سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :    قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :          1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.           2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.            3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش . أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى : مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى. بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.   فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.    وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.  واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام. وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات. وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي . وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام .

    في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.

    وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون.

    القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات :

    يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية.

    عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف المواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟

    انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي .

    وبناء على ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي :

    أولاً : التعريف بالواد المخدرة

    ثانياً : جرائم المخدرات

    ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات

    رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات

                        التعريف بالمواد المخدرة ( المخدرات )

    الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف .

    وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح.

    الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد.

    فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .

    أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) .

    وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .

              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية ,

    وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .

        في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:

       اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :

        1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.

        2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.

        3) المهلوسات : مثل المسكالين.

        4)  المونومات : مثل الكلورال.

      ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :

        1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.

         2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها               الى  صورة أخرى : مثل المورفين.

      3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.

       ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :

           1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.

           2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش.

    رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :

          1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.

           2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.

     خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني :

             1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول

            2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون.

    سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :

       قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :

             1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.

              2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.

               3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش .

    أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى :

    مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى.

    بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.

      فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.

       وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.

     واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام.

    وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات.

    وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي .

    وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1