الوسم: اشطر محامي في حمص

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي

    تصريحاً كان جائزاً.

    وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال : «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ، ولعلَّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يتركها»، فبكيا وقال كل واحد منهما : حقي لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام : اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه» [رواه الستة بألفاظ متقاربة، فإذا أخذ شخص شيئاً بلا سبب شرعي  كان ضامناً حتى يرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [رواه أحمد وأصحاب السنن] ، ويرده عيناً إن كان قائماً وإلا يضمن قيمته إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً، والنسيان ليس عذراً في تضييع حقوق العباد. .

    تنبيه : والسبب الشرعي إما أن يكون قوياً أو يكون ضعيفاً، فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ به إلى قضاء القاضي وإن لم يرض من عليه الحق، كثمن البياعات وبدل القرض وبدل الإجارة عند اشتراط تعجيله أو مضي مدة الإجارة والمال المكفول به والمال الموروث ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين ….

    أما السبب الضعيف فلا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق أو بقضاء القاضي كاسترداد العين الموهوبة ونفقة الأقارب وذوي الأرحام وكتناول أولاد البنت مع أولاد البنين من غلة الوقف على الأولاد وكأخذ العقار بالشفعة وكأخذ الدائن دينه من غير جنسه على المروي في المذهب.

    وعلى هذا كان التقادم بمرور الزمن على حق أو عين دون أن يطالب صاحبهما وهو قادر على المطالبة لا يسقط عن المدعى عليه الحق ولا يملكه شيئاً بالتقادم، بل عليه ردّه في حكم الديانة؛ لأن التقادم ليس سبباً من أسباب الملكية، إنما هو حاجز قضائي مانع لسماع الدعوى أمام المحاكم مع اعتبار الملكية أو الحق في الواقع باقيين على حالهما السابق، وهذا ما يعرف بالتقادم المانع. أما إذا اعتبر التقادم سبباً لملكية صاحب اليد وانقطاع حق صاحب الحق المهمل بتاتاً، فهو التقادم المكتسب، لأنه أكسب الإنسان ملكية في شيء هو في الأصل لغيره. .

    فإن كان السبب شرعياً في الظاهر ولكن لم يكن في الواقع حقيقياً كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل فإن قضي بهذا البدل لا يحل له ويجب عليه ديانة رده إن أخذه؛ لأنه والحالة هذه حكمه كالرشوة لأنه أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه، ولو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى وإنه لم يكن له على المدعي شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه البدل.

    إذا أخذ أحد مال الآخره بدون قصد السرقة هازلاً معه أو مختبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعاً لأن اللعب في السرقة جد.

    يجوز للأب الفقير أن يأخذ من مال ابنه القاصر لنفسه مقدار حاجته ومن غير إذن لوجوب نفقته عليه، وهو سبب شرعي لذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    هذه المادة مأخوذة من الدر حيث جاء: لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إذنه ولا ولايته ، وعدم الجواز المعبر به في هذه القاعدة يفسر بمعنيين : ففي حالة التصرف الفعلي يفسر بمعنى المنع الموجب للضمان ، وفي حالة التصرف القولي يفسر بمعنى عدم النفاذ والتصرف الفعلي يكون إما غصباً بوضع اليد، أو استهلاكاً بإحداث فعل ذي أثر، أو إتلافاً، أما التصرف القولي فيكون بطريق التعاقد ، والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالةً ، ويرجح حذف الضمير في (بلا إذنه) ليشمل إذن الشرع. .

    فإن كان التصرف الفعلي بطريق الغصب أو الاستهلاك وقد تقدمه إذن سابق يصح، لأن الإذن السابق توكيل، أما في الإتلاف فهو مضمون في كل حال سواء أجازه المالك أو لا ؛ لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. أما التصرف القولي في ملك الغير كبيع الفضولي وهبته وإجارته وغير ذلك إذا لحقته إجازة المالك بشروطها – وهي بقاء المالك والعين المتصرف فيها والمتعاقدين وقيام الثمن لو كان غير نقد وبقاء المدة في الإجارة – فيلزم .

    وقد عرف الفقهاء الملك بأنه اختصاص حاجز شرعاً يباح معه التصرف إلا لمانع، وفي ذلك حرص من الشرع على حق الملكية.

    والوقف كملك الغير وإذن المتولي كإذن المالك.

    إذا تصرف زوج في مال زوجته حال حياتها ثم اختلف مع ورثتها بعد موتها فادعى أنه كان بإذنها وأنكر الورثة فالقول للزوج .

    لو قضى الوصي ديناً بغير أمر القاضي، فلما كبر اليتيم أنكر الدين على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة، لأنه أقر الضمان بسبب وهو الدفع لأجنبي، فيضمن كل ما دفعه لوقوعه بغير حجة . .

    وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ولكنها مقيدة بالإنسان العاقل البالغ الذي يملك التصرف في ماله، فإذا كان قاصراً أو محجوراً عليه لم يكن لإذنه أي اعتبار، بل الإذن هنا للشارع مباشرة الذي أذن للولي والوصي في هذه الأحوال بالتصرف عن فاقدي وقاصري الأهلية دون التوقف على إذنهم، وتصرفهما نافذ منذ صدوره شرط أن يكون منوطاً بمصلحتهم .

    ومما يستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاج إليه الأب أو الابن المريض بلا إذنه لمداواته وإطعامه، ولا يجوز في المتاع؛ لأن الإذن بالمداواة والإطعام ثابت عادة فصار بمنزلة الإذن الصريح. .

    ومنها : أنه يجوز أن ينفق الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم، ولا يضمن المنفقون ديانة ، وقضاء فهم متطوعون .

     ومنها : لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولّ له من غلته كحصير ونحوه فإنه يجوز.

    ويستثنى أيضاً في حالات الضرورة التي يباح معها التصرف بمال الغير دون إذنه كبيع القاضي مال المدين بدين مستغرق جبراً عنه لضرورة وفاء حق الدائنين، وكذا استملاك الأرض جبراً عن مالكها لحاجة توسيع طريق ضاق بالمارة . . . .

     ويترتب على عدم جواز التصرف بملك الغير بلا إذنه أمران :

    ۱ – الإثم الأخروي عند الله تعالى،

    ۲ – المحاسبة الدنيوية بترتيب الضمان على هذا التصرف .

  • شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    محامي عربي

    التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة من الله تعالى لأجل صيانة ووقاية أموال رعيته ودمائهم وأعراضهم ، فإن لم يوجد في ضمن تصرفه مصلحة أو منفعة دينية كانت أو دنيوية لا يلزمهم ولا ينفذ عليهم .

    ذلك لأن الولاة ومن دونهم من الموظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا عمالاً لأنفسهم وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم وصياغة الحقوق والأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فليس لإمام أو أمير أو قاضي أن يمنع محاسبة من تحت أيديهم في أموال العامة أو القاصرين كالمتولين على الأوقاف والأوصياء، ولا أن يولي غير أمين أو غير كَفِي عملاً  من الأعمال العامة.

    والأصل في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ” ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة” (رواه الشيخان)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم  الجنة” (رواه مسلم في الأقضية، وقوله عليه الصلاة والسلام «من استعمل رجلاً في عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم)  .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوّج القاضي الصغيرة من غير كفء أو قضى بخلاف شرط الواقف أو أبرأ عن حق من حقوق العامة لم يجز .

     ومنها : ليس لمتولي الوقف ولا للقاضي إحداث وظيفة في غير ما شرطه الواقف وإن كان في الغلة فضلة .

    ومنها : لو أجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح .

     ومنها: لو صالح الولي أو الوصي عن الصغير صلحاً مضراً به لا يصح ، كما  لو صالح الخصم قبل أن ينوي رد دعواه بالبينة لا يصح .

    ومنها: لو أمر القاضي شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر فإذنه غير صحيح، حتى إن القاضي نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً ، وقد جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب له قوله : (إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت، وإن أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت).

     ومنها : لا يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيهما يجب أن يكون لمصلحة لهما .  ومنها: أن القاضي إذا قرر فرّاشاً للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحلّ للفرّاش تناول المعلوم، وبه عُلم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى.  .

    ومنها: لو قرر القاضي صرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو اختلف لم يجز . كما في الدرر والغرر ، قال العلامة الحموي: المفهوم من الدر والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى رجل مسجدين ووقف لهما أوقافاً مستغلة أو مدرستين يجوز صرف زائد أحدهما إلى الآخر.

    أما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجداً ويقف رجل آخر مسجداً أو اختلف المصرف بأن بنى الآخر مسجداً ومدرسة فلا يجوز، وإذا اتحد الواقف والجهة بأن بنى رجل مسجدين وعيَّن لمصالح كل منهما وقفاً وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشيء ء واحد .

    ويستثنى من هذه القاعدة أن الأب أو الجد إذا لم يكن بسكران ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار، ، ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء وبغبن فاحش .

  • نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    محامي عربي

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
    وفيما يلي نص المرسوم
    المرسوم التشريعي رقم / 36 /
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المـــادة 2 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
    المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
    المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
    المـــادة 6 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
    المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
    المـــادة 8 –
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    الفصل الثاني
    العفو الجزئي عن العقوبة
    المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
    المـــادة 10 –
    ‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
    المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
    المـــادة 12 –
    ‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
    ‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
    ‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
    ‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
    الفصل الثالث
    الاستثناءات من شمول العفو
    المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
    ‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
    ‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
    ‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
    ‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
    ‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
    ‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
    المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
    الفصل الرابع
    أحكام عامة وختامية
    المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
    ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
    المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
    المـــادة 17 –
    ‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
    ‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    محامي عربي

    ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

     

    قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده)  .

    إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به،

    فالوصية مثلاً ثابتة على خلاف القياس؛ لأن الشارع أراد أن يفتح بها باباً يتدارك به الإنسان ما فاته من أعمال البر التي قد تشح بها نفسه حال الحياة خشيةً من الاحتياج، فلا يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت .

     ويستثنى من ذلك ما قاله الحنفية إن أحكام الوقف تستقى بطريق القياس من أحكام الوصية، فتقاس مثلاً مسؤولية متولي الوقف على مسؤولية الأوصياء في تنفيذ الوصية. .

  • شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    محامي عربي

     درء المفاسد أولى من جلب المصالح

     

    إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛

    لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو غير مقدور إلا للقادر عليه، ولا يعتبر القادر عليه قادراً عند مخالفته للنهي بل يعتبر عاجزاً  عنه حكماً فلا يكلف به فيجب تركه .

    ثم إن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها من مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها، ومن ثُمَّ كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات، وهذه القاعدة هي غاية ما وصل إليه التفكير القانوني الحديث في نظرية منع التعسف  في استعمال الحق.

    ويستثنى من ذلك ما إذا كان الضرر من المصلحة المتروكة أكبر من الضرر من فعل المفسدة، كإباحة الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فإن الضرر من ترك الإصلاح بين الناس أكبر من ضرر الكذب فيجوز التكلم بالكذب وهو مفسدة على قدر الحاجة إليه .

    والظاهر أن تقديم المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة يكون إذا كانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل كمسألة تجويز الكذب المذكورة، أما إذا كانت المفسدة عائدة لغير الفاعل كأن يتصرف صاحب العلو وصاحب السفل تصرفاً مضراً بالآخر وإن كان فيه منفعة كبيرة، فإنه يُمنع من هذه التصرفات لمجرد وجود الضرر للغير، وإن كانت المنفعة تربو كثيراً على المفسدة

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    محامي عربي

    إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

     

    إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .

     قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً وأمكن إزالته بالأخف، وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوى التكرار، إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن وإلى هذا التخصيص يشير التعبير (يزال) في الأولى و تعارضت) في الثانية.

    يتفرع على هذه القاعدة جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرراً أعظم. .

    ومنها: جواز طاعة الزوج الفاسق في غير معصية إذا كان يترتب على عصيانه شراً أعظم في خراب الأسرة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1