الوسم: اشطر محامي في حمص

  • بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

    أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

    ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

    ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

    رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

    خامساً: آثار الطعن بالنقض:

    سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

    لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

  • النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية

    الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996

    المصدق بقرار وزير العدل رقم 539 / ن تاريخ 11/6/1996

    والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003

    وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم 6 تاريخ 30 /10/ 2013

    والمصدق بقرار وزير العدل رقم 358 تاريخ 4/2/2014

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:

    ‌أ- النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- الفرع: فرع نقابة المحامين.

    ‌ج- المحامي: من تنطبق عليه أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010.

    ‌د- النظام: النظام الموحد للوكالات القضائية الخاص بالمحامين.

    ‌ه- المندوب: المحامي الأستاذ المندب لتوثيق الوكالات القضائية، وسندات العزل والاعتزال من التوكيل.

    ‌و- الوكالة: سند التوكيل القضائي أو صورة مصدقة عنه.

    ‌ز- المكتب: المكتب المختص بتنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل القضائية وسندات العزل والاعتزال.

    ‌ح- الانتقال: انتقال المندوب إلى خارج مركز المكتب المختص لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية.

    المادة 2

    يحدث بقرار من مجلس الفرع مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية وسندات عزل واعتزال هذه الوكالات، يندب إليها عدد من المحامين الأساتذة الذين يسميهم رئيس الفرع أو مجلس الفرع وفق أحكام القانون على أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة /46/ من قانون تقاعد المحامين قبل مباشرتهم العمل.

    المادة 3

    ‌أ- يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يطلب لمصلحته أو مصلحة من يمثله قانوناً تنظيم وتوثيق سند التوكيل لمحام أو أكثر.

    ‌ب- يتم اعتزال الوكالة أو العزل منها بموجب النموذج المرفق لسندات العزل والاعتزال بعد إقراره أمام المندوب، وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتزال والعزل الواردة في المادة /57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    ‌ج- يمتنع على المكتب أو المندوب تنظيم وتوثيق وتصديق سند توكيل قضائي لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين، أو المشطوبين أو الممنوعين من ممارسة المهنة بقرار نهائي طيلة مدة المنع أو الشطب مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين غير السوريين.

    ‌د- يمتنع على المكتب أو المندوب إدراج اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل البدائي طيلة مدة التمرين وحتى صدور قرار بنقل اسمه لجدول المحامين الأساتذة.

    المادة 4

    يجب على المندوب أن يتلو على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه قبل أخذ توقيعه على السند.

    المادة 5

    ‌أ- يتم تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في المناطق التي لا يوجد فيها مكتب أو مندوب، لدى الكاتب بالعدل، ولا يتم اعتمادها إلا بعد تسديد ما يتوجب عليها.

    ‌ب- أما الوكالات المنظمة خارج القطر فلا تعتمد في تنظيم وكالات قضائية إلا بعد إيداعها أو إيداع صورة مصدقة عنها أصولاً.

    ‌ج- يقوم المندوب بالانتقال إلى أماكن التوقيف والسجون لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية للموقوفين.

    المادة 6

    ‌أ- تحدد أنواع الوكالات القضائية القابلة للتصديق والتوثيق من قبل مكتب التوثيق والتصديق كما يلي:

    1. الوكالة الصلحية.
    2. الوكالة البدائية الخاصة.
    3. الوكالة البدائية العامة.

    ‌ب- يعتمد مجلس النقابة نماذج خاصة بهذه الوكالات يدون مضمونها في سجلات أساسية مرقمة، من الأنواع المبينة بالفقرة السابقة.

    ‌ج- يفتح سجل خاص بالوكالات التي يتم تنظيمها وتوثيقها خارج المكتب.

    المادة 7

    ‌أ- يجب التثبت والتحقق من هوية الموكل وشخصيته وأهليته ومن صلاحية وصحة الوثائق التي تخول النائب القانوني التوكيل أو العزل.

    ‌ب- تثبت جميع المعلومات المدونة في البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها والوثائق القانونية الأخرى المعتمدة في السجل الأساسي للوكالات، وعلى سند التوكيل في آن واحد.

    ‌ج- يوقع الموكل على سند التوكيل وعلى السجل الأساسي بعد كتابة اسمه الثلاثي أمام المندوب، أو بصمة الإبهام الأيسر لمن يتعذر عليه التوقيع، وتذيل بالتوقيع أو البصمة كل الحواشي والإضافات أثناء التوثيق والتصديق في المكان المخصص لها على سجل الوكالات الأساسي وعلى سند التوكيل معاً، وتغلق الأسطر الفارغة من الوكالة فوراً، ويوقع المندوب على الوكالة والسجل معاً فور توثيق الوكالة.

    ‌د- تتبع ذات الإجراءات بالنسبة لموقعي سند التوكيل في حال تعددهم.

    المادة 8

    يحتفظ مكتب توثيق وتصديق سندات التوكيل بملف سنوي خاص بالوثائق القانونية المعتمدة في التوكيل ويؤشر عليها منظم وموثق سند التوكيل.

    المادة 9

    لا يجوز الشطب أو الحك أو الإضافة على سند التوكيل والسجل الأساسي، بعد تصديق الوكالة أصولاً، أما الشطب والإضافة التي تحصل حين التنظيم فيتم التوقيع عليها من الموكل ومن المندوب موثق الوكالة أصولاً.

    المادة 10

    ‌أ- يجب أن يكون كل سجل من السجلات الأساسية مرقماً وموقعاً من قبل رئيس الفرع.

    ‌ب- تلصق الطوابع المتوجبة على السجل الأساسي للوكالات وتمهر بخاتم الوكالات إلى جانب موثقي الوكالات، وتؤرخ بالمرقم فور تنظيم الوكالة.

    ‌ج- تستوفى الطوابع المتوجبة من كل شخص طبيعي أو اعتباري وعن كل شخص يمثله الموكل.

    المادة 11

    لا تقبل الوثائق الصادرة عن بلد أجنبي ما لم تكن مترجمة وموثقة ومصدقة أصولاً.

    المادة 12

    ‌أ- على المندوب أن يستعين بخبير أو ترجمان عند الحاجة.

    ‌ب- يؤدي الخبير أو الترجمان قبل البدء بعمله القَسَم أمام المندوب بأن يؤدي العمل المكلف به بصدق ودقة وأمانة، ويدون ذلك في السجل الأساسي وسند التوكيل.

    ‌ج- يوقع الخبير أو الترجمان على السجل الأساسي وسند التوكيل بعد أداء مهمته وبصفته هذه.

    المادة 13

    ‌أ- يجب حفظ سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وكذلك سندات العزل والاعتزال في المكاتب المعتمدة لتنظيم الوكالات.

    ‌ب- يجوز لجميع المحاكم والجهات القضائية الاطلاع على سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وسندات العزل والاعتزال بموافقة رئيس الفرع، وعلى أن يتم ذلك بحضوره أو حضور من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 14

    لا يجوز تحرير أية عبارات على ظهر سند التوكيل، ويجب أن تدون في هامش السجل الوقوعات الطارئة على سند التوكيل ويوقع عليها المندوب ويمهرها بخاتم النقابة.

    المادة 15

    يجوز للمندوب الانتقال إلى مكان إقامة أي شخص طبيعي أو اعتباري لتنظيم الوكالة أو العزل أو الاعتزال بناء على طلب صاحب العلاقة لقاء تعويض قدره /500/ خمسمائة ليرة سورية، منها مائتا ليرة سورية لصندوق خزانة التقاعد يسدد بطابع مرافعة يلصق على سجل الوكالات، و /150/ مائة وخمسون ليرة سورية تسدد إلى صندوق الفرع الذي تنظم لديه الوكالة، و/150/ مائة وخمسون ليرة سورية تدفع إلى المندوب مع تأمين واسطة النقل.

    المادة 16

    ‌أ- لا يجوز تسليم سند التوكيل الموثق أو المصدق أو الصورة الموثقة والمصدقة عن الأصل المحفوظ في سجل وكالات الفرع الذي نظم لديه سند التوكيل حصراً، إلا للمحامي الوكيل بناء على طلبه ومسؤوليته، أو لصاحب العلاقة بالذات أو لمن يمثله قانوناً.

    ‌ب- يستثنى من هذا الحظر حصول الغير على إذن قضائي من المحكمة المختصة ويحفظ الإذن في ملف خاص ويشار إلى ذلك في السجل الأساسي.

    ‌ج- يحق للمحامي الحصول على صورة عن سند التوكيل المنظم له خاص بالمراجعات الإدارية ويحدد مجلس النقابة الطوابع اللازمة لتصديق هذه الصورة.

    أصول وإجراءات أعمال المكتب وسجلاته

    المادة 17

    يوثق ويصدق مكتب تنظيم وتوثيق الوكالات، سندات العزل، وسندات الاعتزال، وفق الأصول المتبعة في تنظيم وتوثيق سندات التوكيل، ويختم أصل الوكالة بالخاتم الخاص بالعزل والاعتزال، على أن يتضمن الخاتم اسم طالب العزل وتاريخه ورقم كتاب العزل في المصنف الخاص به.

    المادة 18

    يعتمد مكتب تنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل والعزل والاعتزال سجلات أساسية مع حافظة للوثائق وفهرس أبجدي بأسماء الموكلين بشكل سنوي تكون على النحو التالي:

    ‌أ- سجل لسندات التوكيل القضائية “الصلحية”.

    ‌ب- سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي خاص”.

    سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي عام”.

    ‌ج- السجل الأبيض لسندات التوكيل القضائية معد لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل خارج مركز المكتب.

    ‌د- سجل لسندات العزل من الوكالة القضائية.

    ‌ه- سجل لسندات الاعتزال من الوكالة القضائية.

    ‌و- حافظة للوثائق.

    ‌ز- فهرس أبجدي سنوي لكل سجل.

    المادة 19

    تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون.

    في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب

    وطوابع الصناديق الأخرى

    المادة 20

    أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

    ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.

    المادة 21

    تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.

    المادة 22

    تلتزم مكاتب توثيق الوكالات وتنظيمها بإلصاق الطوابع العائدة لخزانة التقاعد والصناديق الأخرى وفق الأنظمة الخاصة بكل صندوق.

    المادة 23

    يجب أن تتضمن الوكالة التفويضات المطابقة لما نصت عليه المادة /499/ أصول محاكمات، وما عدا ذلك من تفويضات خاصة تضاف كتابة وبموافقة صريحة من الموكل وفق ما نصت عليه المادة /500/ أصول محاكمات مدنية.

    المادة 24

    لمجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين حق المراقبة والإشراف على أعمال مكاتب توثيق وتنظيم وتصديق الوكالات وسندات العزل والاعتزال وتدقيقها وتدقيق السجلات الأساسية.

    المادة 25

    يعمل بهذا النظام اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تصديقه أصولاً.


    لتحميل نص النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعا لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوما بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

    ثالثاً: شروط الطعن بالاستئناف:

     يشترط للدعوى الاستئنافية شروط الأهلية والصفة والمصلحة في المستأنف والمستأنف عليه، فإذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء، كما لو قدمه بصفته الشخصية وليس أصالة وإضافة إلى تركة مورثه – وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شك.

    أ- الشروط الشكلية:

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳اب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

    ب- الشروط الموضوعية:

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام”، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها، ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد”، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

    رابعاً: إجراءات الطعن بالاستئناف:

     يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (15 أصول | محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم

    خامساً: إجراءات المحاكمة الاستئنافية:

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض”.

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، أما إن غاب

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (۲41 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام، | ما لم ينص القانون على خلافه.

    سادساً : أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره:

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به”. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه : (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة، ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

    سابعاً : الاستئناف التبعي:

    1- تعريفه:

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا”، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه”، وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة”.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل. وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه.. وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي:

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات، والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    —————————————————————————————–

    أيمن أبو العيال، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    لتحميل المقال بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الاستئناف التبعي ( تعريفه – ميعاده – اجراءاته – صفته – آثاره )

    الاستئناف التبعي ( تعريفه – ميعاده – اجراءاته – صفته – آثاره )

    الاستئناف التبعي ( تعريفه - ميعاده - اجراءاته - صفته - آثاره )

    1- تعريفه :

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً،

    فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئنافاً تبعياً”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه،

    وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل.

    وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه..

    وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي :

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات،

    والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية

  • قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم / 29 /

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.

    المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .

    المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :

    أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .

     المادة 5 –

    أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .

    ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .

    المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .

    المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .

    المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .

    المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .

    المادة 10 – إذا  رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .

    المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,

              وذلك في الحالات التالية :

    1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .

    2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة   القضائية .

    3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .

    المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .

    المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .

    المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .

    المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .

    المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .

    /المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.

    المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.

                                                                                  رئيس الجمهورية

                                                                                         بشار الأسد

  • نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

    نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

     نص-تعميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك.

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الإدارة المحلية والبيئة

     المديرية العامة للمصالح العقارية

    الموضوع : ارفاق اشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي

    تعميم رقم /66/ ت

    إشارة إلى القرار رقم 5 / م.و تاریخ 20/1/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الواجب التطبيق اعتبارا من 15/2/2020 .

     يطلب من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحویل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية، قبل توثيقها.

    ولايتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات الآتية: ..

    1- المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية، سواء أصدر قرار الحكم قبل تاریخ 15/2/2020۰ أم بعده .

     2- معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية، وكل معاملة عقارية لاتتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل.

     3-  معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاریخ 15/2/2010 .

     للاطلاع والتقيد

    دمشق في 19 / 6/1441 ه الموافق13 /2/۲۰۲۰ م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

     المهندس لوي خريطة

     نص-تعيميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك

  • الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    أولاً: الأحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة:

    1- الحكم القطعي:

    هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه، أو في مسالة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع، وهذا التعريف يقتضي أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم في موضوع الدعوى ذاته، فالمحكمة عندما تبني حكمها على الفصل في مسألة قانونية هي جواز أو عدم جواز الإثبات بطريق معينة من طرق الإثبات، تكون قد أصدرت حكمة قطعية.

    ٢- الحكم المؤقت:

    هو الذي يصدر في طلب مؤقت، ويكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها.

    والحكم المؤقت يصدر في طلبات تقوم على ظروف ووقائع متغيرة بطبيعتها أو بمقتضى نص القانون، ومن ثم فهو قضاء يفصل – بصفة قطعية لمدة مؤقتة – في طلبات قائمة على ظروف متغيرة، فهو يقبل التغيير والتعديل بتغير ملابسات الخصومة ووفقاً لمركز الخصوم.

    3 – أهمية التمييز بين القرارات القطعية والقرارات المؤقتة:

    أ- من حيث حجيتها:

    إن القرار القطعي كالذي يقضي برفض طريق من طرق الإثبات لا يمكن للمحكمة أن تعود وتقضي بعد ذلك بالقبول، لأن حكمها في ذلك تكون له حجية الشيء المحكوم به، ويصبح حق مكتسبة للخصم الذي صدر لمصلحته، وإن قواعد الأصول لا تجيز للمحكمة الرجوع عن قرار قرينة أصدرته، لأن إصلاحه على فرض وجود خطأ فيه يعود إلى المحكمة الأعلى، فحجية الشيء المحكوم فيه وصف يخص الأحكام القطعية دون المؤقتة،

    ويرى بعضهم أن الأحكام المؤقتة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه كالقطعية ما دامت لم تتغير الظروف والوقائع التي بنيت عليها، فإن تغير مركز الخصوم أو تغيرت الظروف التي قام عليها الحكم المؤقت أمكن تعديله وفق الظروف الجديدة، ويكون أساس إعادة النظر فيه هو اختلال أحد شروط حجية الشيء المحكوم به، إنما يتعين نقض الحكم إذا بدا لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد بنت أسباب تعديل الحكم المؤقت على ظروف ووقائع كانت موجودة وقت صدوره.

    بكل الأحوال ليس للحكم المستعجل أي حجية عند قاضي الموضوع لدى نظره الدعوى الموضوعية بأصل الحق، ويمكن إثبات خلافه بوسائل الإثبات المقبولة قانونا كالخبرة أمام محكمة الموضوع.

    فالحكم بتعيين أحد الخصوم حارساً قضائياً على العين المتنازع على ملكيتها لا يمنع من الحكم عليه في دعوى الملكية، والحكم لأحد الخصوم بإثبات حالة منقول أو عقار لا يمنع من الحكم برفض دعوى المسؤولية التي أقامها.

    ب- من حيث تأثير شطب الدعوى عليها :

    الحكم الصادر بشطب استدعاء الدعوى عملاً بالمادة (119 أصول) يترتب عليه سقوط الأحكام المؤقتة الصادرة فيها، فشطب الدعوى يبطل استدعاءها وما بني عليه من قرار حجز، ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز، وإن عدم تنفيذ الشطب في السجل العقاري لا يبيح للقاضي أن يقرر استمرار الحجز قبل الشطب.

    إنما لا يترتب على قرار الشطب سقوط الحق في أصل الدعوى، كما لا تسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، فتحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا تبطل آثاره ولا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وإبطال استدعائها”.

    ثانياً : الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية:

    هي القرارات الإعدادية التي تصدرها المحكمة وتتعلق بإثبات الدعوى أو تتعلق بسير الخصومة.

    ويميز شراح قانون الأصول في الأحكام أو القرارات الإعدادية غير المنتهية للخصومة التي تتعلق بإثبات الدعوي أو تتعلق بسير الخصومة، بين قرارات القرينة، وأخرى ليست قرينة.

    وقرارات القرينة هي التي تشف عن اتجاه رأي القاضي في الموضوع، ولا يجوز للقاضي الذي أصدره في المرحلة البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، وينعقد إجماع الشراح والمحاكم في فرنسا ومصر على حكم القاعدة الآتية:

    وهي أن القاضي لا يتقيد بما شف عنه الحكم التمهيدي من اتجاه الرأي في موضوع الدعوى، فالقاضي لا يتقيد بالاعتبارات التي أدت به إلى إصدار حكمة التمهيدي، لأن الحجية إنما تكون للحكم ولا تكون لمجرد اتجاه الرأي.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1