الوسم: اشطر محامي في حمص

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    محامي

     العصبة النسبية

    1- تعريف العصبة:

    هم في اللغة القرابة الذكور الذين يلون إلى الميت بالذكورة، أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى، وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية.

    والعصبة شرعاً في علم المواريث هم:

     كل من يأخذ التركة كاملة إذا انفرد، أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم، وإذا لم يبق من التركة شيئاً بعد أصحاب الفروض فلا يأخذ العصبة شيئا. فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها وإلا حرموا لحديث رسول الله : { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر }.

    والعصبة النسبية كالابن، والأب، والأخ، والعم، والبنت مع أخيها، والأخت مع البنت وهكذا.

     2- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب:

    من القرآن قوله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]،

     ثم بين القرآن نصيب الأب والأم فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للأكر مثل حظ الأنثيين.

    وقال الله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 179].

    دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية. كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرض من الإناث تصبح عصبة بأخيها.

    وأما دليل مشروعية الإرث بالتعصيب من السنة فهو قوله:

    { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر} متفق عليه.

    والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوية القرابة من النسب من جهة الأب، فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لك قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالاً نسبياً عن طريق الرجال، ولذلك لا يمكن أن تكون التساء طريقة إلى التعصيب.

     وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة، فإن اختلفت الدرجات، فيرجح بقوة القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة.

    أنواع العصبة النسبية

    تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:

    أولا- العصبة بالنفس:

     وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم أربعة أنواع بحسب جهة القرابة:

    النوع الأول:

    جهة البنوة، وهم فرع الوارث، الابن وابن الابن مهما نزل، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثاني:

    جهة الأبوة، وهم الأصل الوارث، كالأب والجد مهما علوا، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثالث:

    جهة الأخوة، وهم فروع الأب والأم للميت، أي الإخوة الذكور وأبناؤهم، ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    النوع الرابع:

    جهة العمومة، وهم فروع جد الميت الذكور، وهم الأعمام وأبناؤهم ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    . وطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي:

    1- يقدم في الإرث الأعلى فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق، فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى، فيقدم من كان من جهة التبوة على الأبوة، ثم الأبوة على الأخوة، ثم يقدم الأخوة على العمومة.

    2- إذا اتحدت جهة القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة، فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب، وبعبارة أخرى كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فلا يرث الجد مع وجود الأب، كما لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا يرث ابن العم مع وجود العم.

    3- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها ولكن اختلفوا في القوة، فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمن كان قريبا من أبوين، فيقدم على من كان قريبا من الأب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ الأب.

    4- إذا اتحدت جهة القرابة وقوة القرابة استحقوا جميعا الميراث، ويقسم المال بينهم بالتساوي، كثلاثة إخوة أو أربعة أبناء، وهكذا.

    ثانياً – العصبة بالغير:

    تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من درجتها، فإنها تصبح معه عصبة، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويشترط للعصبة بالغير اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون مثلآ الأخت الشقيقة عصبة مع ابن الأخ الشقيق لأنه أدنى درجة، واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة، بنات الابن مع ابن الابن، فإنهن يكن عصبة به إذا احتاجت إليه.

    والعصبة بالغير ينحصر في أربع من النساء وهن:

    1 – البنات مع الابن.

     2- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

     3- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

     4- بنات الابن مع ابن الابن أو مع الأدنى منه إذا احتجن إليه.

    وما سبق يتبين لنا أن الأنثى التي لا فرض لها، لا تكون عصبة مع أخيها، لأنها لا تكون إلا ممن فرضهن الصف أو الثلثان من الإناث، وبذلك يعلم أن العمة لا ترث مع العم، ولا بنت العم مع ابن العم، ولا بنت الأخ مع ابن الأخ، لأنهن لسن من ذوات الفروض.

    ثالثاً – العصبة مع الغير:

    تعريفها: هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى، ولا يكون ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لحديث رسول الله : {اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة}.

    – موقف القانون:

    نصت المادة 274على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من التسب.

    2- العصبة من الكسب ثلاثة أنواع:

     1- عصبة بالنفس

     2- عصبة بالغير

     3- عصبة مع الغير

    ونصت المادة 275:

     العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1 – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا .

    4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    ونصت المادة 276 على ما يلي:

     1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

     2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن

    كانت قرابته من الأبوين قم على من كانت قرابته من الأب فقط.

    3- إذا اتحدوا في الجهة والقرابة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

     ونصت المادة 277 على ما يلي:

    1- العصبة بالغير:

     أ- البنات مع الأبناء

    ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقة وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

    ت- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

     2- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

     ونصت المادة 278 على ما يلي:

    1- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون له الباقي من التركة بعد الفروض.

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة الأب، ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    ونصت المادة 289 على ما يلي:

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، أو إناثا غصبن مع الفرع الوارث مع الإناث.

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب

    على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض سدس.

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب.

     – مسائل وتطبيقات:

     1- مات عن بنت ابن، وأخت لأب، وعمة:

     البنت الابن التصف، ولأخت الأب الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيء للعمة.

    2- ماتت عن زوجن وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة:

    للزوج الصف، ولأخ الأم السدس، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    3- مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة:

     للأب السدس فقط، وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

  • هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟

    هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟

    س 286 -هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟

    محامي
    ج 286 – لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً .

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 / 2007 )

    (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1027 )

  • تناقض دفوع المدعي في الدعويين

    تناقض دفوع المدعي في الدعويين

    س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟

    وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع
    الدفوع الجديدة ؟

    محامي عربي
    ج 255-  إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين،

    ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام العدلية

    ( نقض مدني أساس 1307 قرار 2450 تاريخ 31 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 282 )

  • دعواه بطلب تخلية غرفة

    دعواه بطلب تخلية غرفة

    س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟
    محامي عربي
    ج 256 – نعم

    (نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  )

    (استانبولي ج 3 ص 62 )

  • هل يمكن تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون

    هل يمكن تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون

    س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟

    طلبات-عارضة
    ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
    ) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1