الوسم: اشطر محامي في حمص

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

  • كيف يتم نقل ملكية أو فراغ السيارة في سوريا؟

    لفراغ السيارة ثلاث طرق:

    أولا: الفراغ في المواصلات:

    قبل كل شي يجب أن نستخرج كشف اضطلاع للسيارة وبعدها نقوم باستخراج براءة ذمة ونأخذ السيارة إلى مركز الفحص حيث يقوم مهندس مختص بالكشف عليها ثم بعد الموافقة نقوم بمعاملة النقل على الكومبيوتر في مبنى المواصلات حيث تحصل على ورقة كرتونية بمثابة الطابو الأخضر مكتوب عليه عبارة ((سند تمليك مركبة)) علما أنك تحتاج بالإضافة إلى ما سبق صور هويات للطرفين.

    ثانيا: الفراغ بكاتب العدل:

    يذهب الطرفان إلى الكاتب بالعدل حيث يصحب البائع معه كشف اطلاع للسيارة وبراءة ذمة من المواصلات وصور هويات للطرفين حيث يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وكالة السيارة وتبصيم الطرفين ومن ثم إعطاء الطرفين نسختين عن الوكالة لكل طرف نسخة.

    ثالثا: حكم المحكمة:

    حيث يقوم أحد الطرفين برفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية المختصة التي تتعلق بالسيارة حيث تحتاج إلى كشف اطلاع وعقد البيع ووكالة محامي واستدعاء دعوى سواء كانت الدعوى اقرارية أو خصومة.
    طبعا سيسال البعض عن سبب الدعوى ولماذا لا نقوم بتنظيم وكالة أو فراغ والجواب أن المالك قد يكون مالكا للسيارة بموجب حكم محكمة.

    ملاحظات:
    1- كشف الاطلاع مدته لا تتجاوز /24/ ساعة وتنتهي صلاحيته للفراغ بانقضائها.
    2- عقد البيع بالرغم من حجيته لا يعتبر سند ملكية رسمي ويحتاج إلى إحدى الطرق المذكورة ليكون الأمر رسميا.
    بقلم الزميل المحامي نادر محمد الخليل من فرع نقابة دمشق

  • صيغة عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية

    عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ / / والمقيم في …… فريقاً أول(1) .

     و …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / و المقيم في ………… فريقا ثانياً(2) .

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن أولنا باع ثانينا بالعقد المؤرخ (يذكر المبيع) وقد ظهرت في المبيع بعد استلامه عیوب خفية لو علم بها المشتري قبل الشراء لما أقدم عليه تتمثل في (تذكر العيوب).

     وهذه العيوب لا تمنع من استثماره ولكن تنقص من قيمته لأثرها على المنفعة منه وتجنبا لفسخ العقد فقد اتفقنا على إنقاص قيمة المبيع العقدية بجعلها …… ليرة سورية بدلاً من …… ليرة سورية لقاء نقص القيمة والفوائد والثمار وفوات الكسب وتحقق الخسارة والمصروفات المنفقة أو التي ستنفق علی إصلاحه وغير ذلك مما يترتب على هذه العيوب وأية عيوب خفية أخرى قد تظهر في هذا المبيع في المستقبل وقبل الفريق الأول رد الفرق للفريق الثاني فوراً كما قبل الفريق الثاني باستبقاء هذا المبيع لديه بعيوبه المذكورة و غير المذكورة وبالحالة التي هو عليها لقاء فرق القيمة و إثباتاً لما تقدم ولقبض الفريق الثاني الفرق المذكور فقد نظمنا هذا الإقرار تحريرا.

    … في // الفريق الثاني         الفريق الأول

    (1) البائع . (۲) المشتري •

  • إنذار من بائع لمشتر باستلام المبيع ودفع الثمن تحت طائلة الفسخ

    إنذار من بائع لمشتر باستلام المبيع ودفع الثمن تحت طائلة الفسخ

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ..

     من المنذر: (البائع ) المقيم في

     إلى المنذر : ( المشتري ) المقيم في

    الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في / / بعتك …… بثمن إجمالي قدره …… ليرة سورية دفعته بأكمله/دفعت لي منه …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… عند الاستلام يوم // ولما كنت لم تحضر لاستلام المبيع ودفع الثمن أو الرصيد المذكور في الموعد المحدد أعلاه فإنني أنذرك بدفع ذلك الرصيد وباستلام المبيع خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محلي الكائن في عنواني أعلاه. وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك اعتبر البيع مفسوخا دون إخلال بحقي في مطالبتك بالتعويض شاملا ما لحقني من خسارة وما فاتني من كسب وفوائد وقد أعذر من أنذر.

    … في / /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد …… ب ( يذكر الدين أو الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ التزاماته وهو راغب ببيعه على الحالة التي هو عليها من النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على مستندات هذا الدين أو الحق وقبل شراءه بالحالة المذكورة وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة ۱-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول (يذكر المبيع) بحالته الراهنة من النزاع مع السيد …… لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول منه نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقاته.

     المادة 3-

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة بتحصيل الدين أو الحق من عدمه. كما أقر باستلامه مستنداته وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كله.

    ب- أقر الفريق الثاني بأنه غير ممنوع من شراء المبيع قانونا وإذا ظهر خلاف ذلك فيكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عما لحقه من ضرر.

     ج- التزم الفريق الثاني بقبول استرداد الثمن الذي دفعه مع المصروفات والفوائد %5 من الممتنع عن الوفاء إذا طلب الأخير ذلك دون أن يرجع على الفريق الأول بشيء.

     المادة 4 –

    أ- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه و التزاماته موضوع الدين أو الحق المبيع ووكله وكالة غير قابلة للعزل بتحصيله رضاء أو قضاء. كما التزم بتنظيم وكالة بالخصومة والمحاكمة للفريق الثاني ضد السيد …… المراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ بخصوص هذا الدين. وضمن وجود الدين في ذمة المدين.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج تراخيه عن تحصيل المدين أو الحق المبيع من الممتنع عن الوفاء به.

    المادة 5 –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني اعتبارا من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله.

     ج- التزم كل من الفريقين بالإقرار بالتنازل عن الدين أو الحق وقبول التنازل أمام أية جهة قضائية أو رسمية أو بلدية تطلب ذلك.

     المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /              الفريق الثاني                              الفريق الأول

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • دعوى تعويض حادث سير لعدة مصابين بدعوى واحدة

    س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
    عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
    لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

    ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
    واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
    قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

    ( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

    (استانبولي ج 1 ص 483 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1