الوسم: استشارة قانونية

  • من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    س 147 – من الذي يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء ؟

    من يمثل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء
    ج 147 – تعد إدارة الأشغال العسكرية إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بوزير الدفاع إضافة لوظيفته

    ( نقض هيئة عامة أساس 970 قرار 540 تاريخ 16 / 2 / 2002 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 259 )

  • ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية , فهل يجوز له ذلك ؟

    ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية , فهل يجوز له ذلك ؟

    س 145 – ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟

    - ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟
    ج 145 – لا يجوز له ذلك ، لأنه أصبح من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ، ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين.

    ( نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30 / 9 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 534 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 192 )

  • ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة ؟

    ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة ؟

    س 144 – ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

    ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟
    ج 144 – لا تعد الخصومة صحيحة فهي غير مكتملة ، لأنه كان يتوجب تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة.

    ( نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 245 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 191 )

  • بطاقة بريدية ودعوى اخلاء من أم وأولادها القاصرين

    بطاقة بريدية ودعوى اخلاء من أم وأولادها القاصرين

    س 142 – إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟

    إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟
    ج 142 – الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة.

    ( نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958 مجلة المحامون لعام 7819 ص 241 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 182 )

  • طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    س 141 – طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علل الإجابة.

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
    ج 141 – ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية.

    ( نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون لعام 1982 ص 697 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 178)

  • هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟

    هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟

    س 140 -طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنيها القاصرين وأجرة حضانتهما واقتطاع ذلك من أموالهما المجمدة ، فهل يجوز لها ذلك؟ مع التعليل.

    هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟
    ج 140 – لا يجوز للأم أن تُطالب بصفتها الشخصية بما تقدم أعلاه، وكان يتعين أن تتقدم بدعواها بصفتها وصية على القاصرين،

    ولذلك يستوجب الادعاء الرد لأن صحة التمثيل من النظام العام ومن واجب المحكمة التثبت من صفة الخصوم وصحة التمثيل.

    ( نقض رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/ 1 / 1982 مجلة المحامون لعام1982ص 418 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 187 )

  • أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    س 139 – أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟
    ج 139 – لا يصح له ذلك، وإنما لا بد من إقامة الدعوى من جميع الورثة، لأن جواز إدعاء أحد الورثة إضافة للتركة وبصفته ممثلاً للورثة الآخرين يكون ذلك في دعوى مقامة بحق من حقوق المورث في حين أن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا حق الميت.

    ( نقض رقم 1852 أساس 2774 تاريخ 19 / 12 / 1988 ، مجلة المحامون لعام 1989 ص 796 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 171)


يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1