الوسم: استشارة قانونية

  • أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟

    محامي
    ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،

    ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،

    وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.

    ( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)

    (استانبولي ج 3 ص 127 )

  • جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة

    جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة

    س 290 -قدم متدخل طلب تدخله أثناء رفع الدعوى للتدقيق ، فرفضت المحكمة طلب تدخله نزولاً على عدم جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة . بين الحكم القانوني في ذلك .

    محامي

    ج 290 -رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة .

    ( نقض أساس 745 قرار 2122 تاريخ 7 / 11 / 1983 )
    (استانبولي ج 3 ص 130 )

  • هل يجوز قبول طلب التدخل قبل دفع الرسوم

    هل يجوز قبول طلب التدخل قبل دفع الرسوم

    س 291 – قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟

    محامي
    ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.

    ( نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970 )

    (استانبولي ج 3 ص 136 )

  • طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

    محامي
    ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “
    ،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه .

    ( نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 )

    (استانبولي ج 3 ص 10 )

    (نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 697 )

    (نقض غ م 4 أساس 1061 ق 1201 تا 23 / 5 / 2011 )
    (محامون السنة 79 لعام 2014 ص 523 )

  • الادخال في الدعوى في مرحلة الاستئناف

    الادخال في الدعوى في مرحلة الاستئناف

    س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن
    خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة
    الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانون
    أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟
    استشارة قانونية
    ج 295 – إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية
    إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب
    على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها ،

    فلا
    يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في الدعوى البدائية لم يُختصم طالما
    أن المدعي قد خاصمه وطلب إدخاله ولأن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل المادة 152 التي تلزم
    المحكمة البدائية بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى،

    لأن رفض محكمة البداية
    إدخاله دون مبرر يحول دون إدخاله أمام محكمة الاستئناف وهو ما لم يقصده المشرع الذي لم
    يرم إلا لمنع إحداث دعاوى جديدة أمام محكمة الاستئناف ،

    والقول بغير ذلك يجعل قرار محكمة البداية برفض الإدخال قراراً مبرما في حين أن جميع قرارات محكمة البداية تخضع للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية

    ( الإجابة مستوحاة من قرار محكمة النقض السورية رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21 / 12 / 1971 ) ( استانبولي ج 3 ، ص 25 )

  • معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

    محامي
    ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

    فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

    والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

  • عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

1