الوسم: استشارة قانونية

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

  • الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    استشارة قانونية

    أولا- تعريف الحجب:

     الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء

    وأما تعريفه شرعا فهو: منع شخص معين قام به سبب من أسباب الإرث من كل الإرث أو بعضه الوجود شخص آخر.

    أما القول شخص قام به سبب من الإرث في التعريف فهو قيد يخرج الأجنبي غير الوارث، فلا يقال عنه إنه محجوب،

    وأما القول “من كل الإرث أو من بعضه” فهو يشير إلى نوعي الإرث، وهما حجب الحرمان وحجب النقصان.

    والقول في التعريف “لوجود شخص آخر” أخرج الحرمان من الميراث، لأنه لا يكون المانع من موانع

    الإرث.

    ثانياً – الفرق بين الحجب والحرمان :

     الحجب هو المنع من الميراث كلية أو نقصاناً، لوجود شخص أقرب إلى الميت.

    أما الحرمان فهو منع شخص من الإرث لقيام مانع يمنعه من استحقاق الميراث مع قيام سببه، كالولد الذي يقتل أباه، فإن سبب الإرث قائم به، ولكنه منع من الميراث بسبب القتل الواقع منه.

    1- أنواع الحجب:

     الحجب نوعان وهما: حجب حرمان، وحجب نقصان.

    أ- حجب الحرمان:

    وهو أن يمنع الوارث من الإرث بالكلية كابن الابن يحجب بالابن، والقاعدة تنصت على أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

    ب- حجب النقصان:

     وهو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالزوج مع الفرع الوارث ينقص نصيبه من النصف إلى الربع، وكالزوجة ينقص نصيبها من التربع على الثمن، والأم ينقص نصيبها مع وجود الابن من الثلث إلى السدس.

    2- أحكام الحجب

     المحجوب من الورثة يحجب غيره، ويعد موجودة، وأما المحروم فلا يحجب غيره، ويعد كأنه غير موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثلا، فتأخذ الزوجة الربع، والباقي للأب لأنه عصبة كأن الولد غير موجود.

    وأما في الحجب، فالوارث المحجوب يعد موجودان ويحجب غيره كما سبق ذكره،

    ومثال ذلك: كما لو مات عن أب وأم وأخوين شقيقين فتأخذ الأم السدس لوجود الأخوين الشقيقين مع أنهما محجوبان بالأب.

    3- أحوال الإرث في الحجب:

    الورثة بالنسبة للحجب ثلاثة أنواع: نوع لا يحجب حجب حرمان بحال من الأحوال، ونوع يحجب حجب حرمان، ونوع يحجب حجب نقصان.

    أما النوع الأول من الورثة وهم الذين لا يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة:

    (الأب، والابن، الزوج، الأم، البنت، الزوجة).

    وأما النوع الثاني من الورثة وهم الذين يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة أيضا:

     (الجد، أولاد الأم، الأخوات الشقيقات، الجدة، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وأما النوع الثالث من الورثة وهم الذين يحجبون حجب نقصان فهم:

     (الروج، الزوجة، الأم، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وإليك أحوال الورثة بالنسبة لأنواع الحجب المذكورة سابقاً:

    1- الزوج:

    حجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، ولا يحجب حجب حرمان.

    2- الزوجة:

    تحجب الزوجة حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا تحجب حجب حرمان.

    3- الجد:

     يحجب حجب حرمان مع وجود الأب، ولا يحجب حجب نقصان.

     4- الجدة:

    تحجب حجب حرمان مع وجود الأم، ولا تحجب حجب نقصان.

     5- الأم:

    تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.

    وتحجب حجب نقصان من ثلث الك إلى ثلث الباقي في مسألة الأب وأحد الزوجين.

     6- أولاد الأم:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث وبالأب والجد بالاتفاق، ولا يحجبون حجب نقصان.

     7- الأخوات الشقيقات:

    يحجبن حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر، وبالأب اتفاق، ولا يحرمن بالجد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يحجبن حجب نقصان.

    8- الأخوات لأب:

    يحجبن حجب حرمان مع وجود الفرع الوارث المنكر، وبالأب باتفاق العلماء، ولا يحجبن بالجد خلاف لأبي حنيفة، ويحجبن بالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين، إذا لم يكن معه أخ لأب يعصبه، ويحجبن حجب نقصان مع الأخت الشقيقة.

    9- بنات الابن:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، وبالجد اتفاقاً، ولا يحجبون حجب نقصان.

     موقف القانون:

     نصت المواد من 281 إلى 287 على أحكام الحجب كالآتي:

     المادة 281:

    1- الحجب هو أن يكون الشخص أهلية الإرث، و لكنه لا يرث بسبب ووجود وارث آخر.

    2- المحجوب يحجب غیره.

     المادة 282:

     المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

    المادة 283:

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقة، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

     2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

     المادة 284:

    يحجب أولاد الأم بالأب وبالجة العصبي وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن نزل.

    المادة 285:

     1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

     2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة منها ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 277 .

    المادة 286:

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب، والابن وابن الابن وإن نزل.

     المادة 287:

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت الأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278، والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

  • نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    استشارات قانونية

    ميراث الأخوات الشقيقات:

     للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي:

    1. النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها.
    2. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن.
    3. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
    4. الأخت الشقيقة أو الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي للأخت أو الأخوات لقوله: { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }.
    5. تحجب الأخوات بالفرع الوارث الذكر، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما يحجبن بالأب باتفاق العلماء. ويحجبن بالجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور.

    مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن: بنت وأخت شقيقة الأم وأم:

    للأم السدس، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنت.

    2- ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب :

    للأب السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب والابن والباقي للابن

     3- مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق:

    للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     ميراث الأخوات لأب:

     لهن ست حالات في الإرث:

    1- النصف الواحدة منهن، والأخت لأب تأخذ نصيب الأخت الشقيقة عند عدم وجودها.

     2- الثلثان للاثنتين فأكثر، کالأخوات الشقيقات.

    3- تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

     4- يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن، کالأخوات الشقيقات مع البنات.

     5- يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.

    6- تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة خلافة لجمهور العلماء وأخذ القانون برأي جمهور العلماء.

    كما تحجب الأخت لأب بالفرع المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فيعصبهن، وتحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فلا ترث ولو كان معها أخ لأب.

    والخلاصة أن حالات میراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات نفس حالات الميراث الذي لبنات الابن مع البنات الصلبيات.

    موقف القانون     

    نصت المادة (270) مع مراعاة حكم المادتين 277، 278 فقرة 2

    (( للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره ( وهو فرض الأخوات الشقيقات) عند عدم وجود أخت شقيقة)).

    أما المادة (277) فنصت على أن الأخت لأب يعصبها أخوها.

    ونصت المادة (278) على اعتبار الأخت لأب عصبة مع البنات.

     

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب

    للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، لأنها تصبح عصبة مع البنت.

     2- ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب:

    للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة به.

  • نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    – أولاد الأم:

     الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:

     1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.

     2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

     3 – للاثنين فأكثر الثلث، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويأخذون الثالث بالتسوية للذكر مثل حظ الأنثى ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

    ودليل ميراثهم السابق قوله تعالى:….

     وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

    [ سورة النساء: 12]

    – وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

    ولفظ الشركة الوارد في الآية يدل على التسوية بين الذكور والإناث لغة، فدلت الآية على أن الإخوة لأم يرثون بالتسوية ذكورا وإناثاً الثلث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث.

    – مسائل وتطبيقات على الإخوة لأم :

     1- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق:

    الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس، لانفراده، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب وابن وأخ لأم للأب السدس، وللابن الباقي بالتعصيب، والأخ لأم محجوب فلا شيء له. 3- ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم. 

     المسألة المشتركة:

    صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة ولها من الورثة أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كالآتي:

    للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى للأخ الشقيق مع أخته الشقيقة شيء من التركة لأنه يصبها، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

    لكن قواعد العدالة والإنصاف التي هي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ الإخوة لأم ثلث المال ثم يحرم من التركة أخوتهم من الأب والأم، رغم أنهم يدلون بالأب والأم إلى الميت. ويأخذ الأخوة لأم الذين يدلون بالأم فقط إلى الميت ثلث التركة

    وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فيها في المرة الأولى حسب قواعد الإرث ولم يعط الأخ الشقيق مع أخته شيئا، ثم لما عرضت عليه مرة أخرى، اعترض عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أن أبانا حجرة في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبه عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثلث ذكورهم وإناثهم بالتساوي ،وأقره على ذلك كثير من الصحابة.

    وأخذ بهذا الإمام مالك والشافعي.

     وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي لأنه الأقرب إلى قواعد العدالة والإنصاف.

    فنصت المادة (262) على ما يلي:

    • لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    • – في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق وإخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
  • نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارات قانونية

     الأب له ثلاث حالات في الإرث وهي كالآتي:

     أ- السدس: يأخذ الأب السدس بالفرض، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن وابن الابن وان نزل.

      ب- السدس بالفرض، والباقي من التركة بالتعصيب، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت أو بنت الابن.

      ج- يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.

    ودليل ما سبق ذكره قوله تعالى:

     {…..

    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

    ….}  سورة النساء 11)

    حيث دل الشطر الأول من الآية أن نصيب الأب مع وجود الولد الذكر السدس، والابن يكون عصبة لأنه أقرب للميت.

    ودل الشطر الثاني من الآية أن الأم تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وسكتت عن نصيب الأب، وهذا يعني أنه يأخذ الباقي بعد نصيب الأم.

    والحالة الثالثة عندما يكون في الورثة بنت، فإن نصيب الأب السدس بناء على الشطر الأول للآية، ثم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر إذا لم يوجد الابن أو ابن الابن.

    – مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن زوجة وأب وابن: الزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي لأنه عصبة.

    2- مات عن زوج وأب وبنت: للزوج الربع وللأب السدس، وللبنت النصف، والباقي للأب لأنه عصبة.

  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
  • على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    على من تجب نفقة الأنثى العزباء أو المطلقة أوالأرملة؟

    محامي

    1- الانثى العزباء :

     تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين .

    2- الأنثى المتزوجة:

    أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها.

    ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً.

    ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها.

    فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها.

    فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها على الدولة.

1