الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى

    رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى

    س 263 – تقدمت الجهة المدعية بدعوى إزالة شيوع في عقارات فأحالت المحكمة عريضة الدعوى لمديرية السجل العقاري لوضع الإشارة على صحيفة العقارات ، وبعد خمس سنوات على الدعوى ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقارات .

    هل أصابت المحكمة أم كان يتعين عليها القيام بأمر آخر ؟

    رد الدعوى شكلاً لعدم وضع اشارة الدعوى
    ج 263 – كان يتعين على المحكمة وقد انتبهت إلى عدم تنفيذ حوالتها لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار أن تسال الدوائر العقارية عن سبب عدم وضع الإشارة ، وهل أن ذلك يعود لتخلف المدعي عن تسديد الرسوم أم أن ذلك يعود لإهمال من الموظف المختص ،

    وذهابها لرد الدعوى قبل معرفة سبب عدم وضع الإشارة والتأكد من أن ذلك يعود لإهمال المدعي ينطوي على قصور يعرض الحكم للنقض

    ( نقض أساس 97 قرار 1971 تاريخ 29 / 9 / 1966 )

    (المحامون العدد 10 السنة 31 لعام 1966 ص 331 )

  • انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟

     اشارة-الدعوى-الحجز-الاحتياي-التقادم.
    ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية
    (نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 )

    ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم

    ( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )

  • هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    س 256 – هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟
    ج 256 – لا يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى عل صحيفة المركبات حيث قصر قانون السير الإشارات التي تسجل في قيد المركبات على حالات نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين وهي حالات حصرية فلم يتضمن قانون السير نص بشأن وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة ، ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار نص خاص ذي مفهوم وأثر معينين في قواعد التسجيل العقاري ورد في المادة 47 من القرار 188 لعام 1926 ولا مجال لمقارنة سجل قيد السيارات بالسجل العقاري فيما لم يرد عليه نص صريح وتبقى لكل من إشارة الدعوى وباقي الإشارات مدلول خاص

    ( تعميم وزير العدل رقم 19 تاريخ 12 / 5 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 54 )

  • نموذج و صيغة عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

    نموذج و صيغة عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

    صيغة عقد بيع نموذج صناعي أو تجاري

    الفريق الأول:   المبتكر

    الفريق الثاني:    المشتري

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد ابتكر رسمال ……(م أو نموذجا ل مودعا بدائرة حماية الملكية ) برقم …… تاريخ    /   /     ومدفوع الرسم ونافذا وسارية مدة حمايته وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الرسم أو النموذج المذكور.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    – المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة 2

    -1- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه باستغلال الرسم النموذج الصناعي المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا و أبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ب- يتركب الرسم أو النموذج المذكور من ……

    ج- استلم الفريق الثاني الرسم / الأنموذج ومخططاته بتاريخ هذا العقد سالمة خالية من أي عيب أو نقص أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع.

    المادة 3-

    1- التزم الفريق الأول بأية مسؤولية ناجمة عن مخالفة الرسم أو النموذج للأداب العامة والنظام العام.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن الرسم أو النموذج المبيع للغير كما لم يسبق له رهنه أو بأنه سبق له بيع حق استثمار الرسم أو النموذج مدة …… خلاف المدة المتفق عليها ولا توجد أية دعوی بشأنه بينه وبين الغير.

    ج- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

    د- أقر الفريق الأول بأن الرسم أو النموذج المتفرغ عنه سبق أو لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحوير أو تقليد لرسم ابتكره الغير ويكون مسؤولاَ عن ذلك مدنية وجزائيا كما يكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء مخالفة ذلك.

    المادة 4-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة علی هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وتسجيله لدى الجهات المختصة بالغاً ما بلغت.

    المادة 5-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما. …

    في     |   |  |         الفريق الثاني    الفريق الأول

  • ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    س 254 –  ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ج 254 –  تستهدف أصلاً نقل ملكية العقار على اسم المشتري في السجل العقاري بعد وضع إشارة الدعوى عملاً بأحكام القرار رقم 188 / ل .ر عام 1926 

    (نقض هيئة عامة أساس 1671 قرار 408 تاريخ 31 / 8 / 2009 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 528 )

  • هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    س 253 – هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
    ج 253 كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة

    (نقض هيئة عامة أساس 1275 قرار 74 تاريخ 29 / 3 / 2010  )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 501)

  • ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    س 252 – ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟
    ج 252 – حظر المشرع في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ، وبالتالي فإن عدم وضع إشارة الدعوى في هذه الدعوى يؤدي حتما إلى ردها شكلاً .
    أما إشارة الحجز فلا تقوم مقام إشارة الدعوى كركن شكلي لسماع الدعوى العينية العقارية، ذلك
    لأن إشارة الدعوى تعد من الحقوق العينية أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية،
    وبنتيجة ذلك فإن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم حسب ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العقاري بينما تتقادم إشارة الحجز الاحتياطي .
    وتبقى إشارة الدعوى مرتبطة ببقاء الدعوى وبنتيجتها ،

    بينما يمكن الطعن في الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 323 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى فإذا ما رفعت تلك الإشارة فإن الدعوى تفقد ركنها الشكلي، وإن ترقين إشارة الحجز نتيجة الدعوى سالفة الذكر يستتبع احتمال وضع الغير إشارة دعوى وبذلك يخسر صاحب الحق العيني حقه في عين العقار.
    وإن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية هو من النظام العام ، بينما وضع إشارة الحجز ليس كذلك ، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إشارة الحجز لا تغني عن وضع إشارة الدعوى.

    ( نقض هيئة عامة أساس 151 قرار 487 تاريخ 1 / 12 / 2003  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 816)

     وقد أوردت محكمة النقض في حكم آخر لها

    “أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين يؤيد ذلك ما ورد في المادة 85 من القانون المدني التي ذكرت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم تُخل فيها الحجوز العقارية والمادة 9 من القرار 188 لعام 1926 التي ميزت بين الحقوق العينية غير المنقولة وبين التقييدات والحجوز ” ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 315 قرار 169 تاريخ 30 / 5 / 1972 )  (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 256 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1