الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    محامي-استشارة-قانونيةالحراسة

    أولاً : تعريف الحراسة القضائية:

     

    الحراسة من حيث المبدأ هي عقد من العقود المسماة في القانون المدني فقد عرفتها المادة /695/ من القانون المدني على أنها :

     [ عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار, أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع, أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ]

    2- الحراسة والوديعة :

    الحراسة ليست إلا صورة من صور الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بإيداع المال وحفظه ورده إلى المودع …

    إلا أن هناك فروقاً بين الحراسة والوديعة نوردها فيما يلي :
    1- الحراسة تكون في الأصل على الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة .
    2-الحراسة تكون اتفاقية أو قانونية أو قضائية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية .
    3- يغلب وقوع الحراسة على العقار وإن كان جائزاً وقوعها على المنقول , بينما يغلب أن تكون الوديعة على المنقول ويندر أن تكون على عقار .
    4- الحراسة تكون في الأصل بأجر مجزٍ , أما الوديعة فيغلب أن تكون بدون أجر وإن صح ذلك فبأجر زهيد .
    5- في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته أما المودع عنده المال فيقتصر دوره على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يؤذن له باستعماله .
    6- في الحراسة يلتزم الحارس في الأصل بالاستمرار في الحراسة إلى أن تنتهي أما في الوديعة فيجوز في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد, إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع .
    7-في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة , أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد طلب الأخير.

    3- الحراسة والوكالة :

    تختلف الحراسة عن الوكالة في عدة نقاط أهمها الفروق التالية :
    1- في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون التصرف فيه , أما في الوكالة فقد يوكل إلى الوكيل أمر الإدارة والتصرف والتبرع وغير ذلك .
    2- في الحراسة تكون أعمال الإدارة تبعاً للحفظ أما في الوكالة فيكون الحفظ تبعاً للإدارة.
    3 – يتقاضى الحارس في الحراسة أجراً مجزياً , أما في الوكالة فالأصل أن تكون غير مأجورة وإن كان يمكن الاتفاق على غير ذلك .
    ويكون أجر الحارس غير قابل للتعديل, أما إذا تقاضى الوكيل أجراً فيمكن تعديله زيادة أونقصاناً.
    4- في بدء الحراسة لا يعلم الحارس لمن يرد المال , أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال إلى موكله .
    5- إن الحراسة بعكس الوكالة لا تنتهي بموت من له الحق في المال .

    4- أنواع الحراسة :

    للحراسة ثلاثة أنواع وهي :

    1- الحراسة الاتفاقية : وهي الحراسة التي تتم من خلال اتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع .
    2- الحراسة القانونية : وهي الحراسة التي تكون بمقتضى القانون وبنص قانوني .
    3- الحراسة القضائية : وهي الحراسة التي تتقرر بأمر من القضاء وهي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة .

    أ- الحراسة القضائية

    هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه .

    كما أنها نيابة قانونية وقضائية ذلك أن القانون هو الذي يحدد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ على الحارس صفته وقد نصت المادة /696/ من القانون المدني على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
    [ 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
    2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .
    3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . ]

    « يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية على عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت إذا كان صاحب المصلحة فيهما قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ( المادة 696 مدني ).
    ـ لكل من يدعي حقاً في شيء يصح أن يكون مدعياً في دعوى الحراسة. »
    (نقض سوري – أساس مخاصمة 599 – قرار 439 – تاريخ 25/6/1995 – القاعدة رقم 176 صفحة 432 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي )

    ب- أركان الحراسة القضائية :

    من خلال نص المادة /696/ من القانون المدني نستنتج الأركان الأساسية التي يجب توافرها لفرض الحراسة القضائية وهي :

    النزاع – الخطر- الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق- قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير والتعامل معها قانوناً ، ويعود تقدير توافر الأركان المذكورة إلى المحكمة كي تفصل في طلب الحراسة فرضاً أو رداً .

    « إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية.
    ـ يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 661 – قرار 442 – تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    « إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 660 – قرار 483 – تاريخ 23/7/1995 – القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    ج – تعيين الحارس القضائي :

    نصت المادة /698/ من القانون المدني على ما يلي : [ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً, فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ]

    أي أن الحراسة سواء أكانت اتفاقية أم قضائية فهناك مسألتان منفصلتان :
    الأولى: وضع المال تحت الحراسة : وهي التي تسبغ على الحراسة صفتها, حيث تكون اتفاقية تتم باتفاق الطرفين ورضائهما , وتكون قضائية إذا كانت بأمر القضاء وحكمت بها المحكمة.

    الثانية: تعيين الحارس : حيث يترك أمر تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية إلى المتنازعين ليتفقا على تعيينه, فإن لم يتفقا قامت بتعيينه المحكمة المختصة.

    والمسألتان مستقلتان عن بعضهما فالحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء, أما شخص الحارس القضائي فإن المحكمة تكون ملزمة بتعيين الشخص الذي اتفق عليه المتنازعين في حال أمكن هذا الاتفاق, وإلا فإن المحكمة – في حال لم يتم الاتفاق – تتولى اختيار الحارس .

    * ويمكن للمحكمة أيضاً أن تعين أكثر من حارس إذا اقتضت طبيعة الأموال وتنوع الأعمال ودقتها.
    * ويجب أن يقبل الحارس المهمة سواء كان معيناً بالاتفاق أو من قبل المحكمة .

    « – إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
    – إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
    – إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 897 – قرار 171 – تاريخ 11/4/1995 – القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    د – صفة الحارس القضائي:

    بمجرد صدور حكم الحراسة وتعيين الحارس القضائي يصبح هذا الحارس نائباً بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه, ولو كان القضاء قد عينه بناءً على اتفاق أطراف الخصومة.

    وإن أي تصرف يجريه الحارس ينصرف إلى الشخص صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وإن كان هذا التصرف قائماً على إرادة الحارس …

    هـ- آثار الحراسة القضائية :

    نصت المادة /699/ من القانون المدني على أنه: [ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة, وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية. ]

    وبناء على ذلك يتوجب أن يحدد في الحكم القاضي بفرض الحراسة سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق وإذا لم تحدد تلك الالتزامات والحقوق في الحكم القاضي بفرض الحراسة فيجب عندها تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها في المواد / 700 – 701 – 702 – 703 – 704 / من القانون المدني .

    و- التزامات الحارس :

    1 – استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة .

    2- حفظ الأموال المسلمة إليه مع غلاتها : نصت المادة /700/ من القانون المدني في الفقرة /1/ منها علىأنه: [ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد . ]

    3- إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

    4 – عدم تمكين أحد من ذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها أو بعضها إلا بموافقة الجميع : وهذا ما نصت عليه الفقرة /2/ من المادة /700/ من القانون المدني إذ جاءفيها : [ ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين . ]

    5- التقيد بأعمال الإدارة العادية : ورد ذلك بالمادة /701/ من القانون المدني على أنه : [ ولا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن أو بترخيص من القضاء . ]

    6 – مسك دفاتر حسابات نظامية : جاء في الفقرة /1/ من المادة /703/ من القانون المدني : [ يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . ]

    7 – تقديم حساب دوري مع مستنداته : نصت المادة /703/ من القانون المدني في الفقرة /2/ منها على أنه : [ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبتذلك من مستندات, وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. ]

    8 – رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعها وغلاتها : نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على مايلي : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى ردِّ الشيء المعهود إليه حراسته من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء . ]

    ي – حقوق الحارس :

    1 – تقاضي الأجر : ورد في المادة 702 أن : [ للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه. ]

    2 – استرداد المصروفات : وقدأكدت وزارة العدل في كتابها ذو الرقم 18827 تاريخ 18/11/1965 أنه: ( يحق للحارس القضائي أجر عن المكان الذي حفظت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة ) .

    ن – إجراءات دعوى الحراسة القضائية :

    تخضع دعاوى الحراسة لذات الأصول التي تخضع لها القضايا البدائية , حيث يجب أن ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
    [1] اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها :
    – فإذا كانت الدعوى مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فتوجه إلى :

    ( رئيس محكمة البداية المدنية في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ) أو إلى ( قاضي الأمور المستعجلة في …) .

    – أما إذا كان الطلب المستعجل مقدماً إلى محكمة الموضوع فيوجه إلى:

    ( قاضي الصلح أو القاضي البدائي في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية المنظورة أمامه برقم … لعام… ) .

    [2] تاريخ تحرير الاستدعاء.

    [3] اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

    [4] بيان ماهية الطلب المستعجل المطلوب.

    [5] عرض دواعي العجلة.

    [6] الأوجه القانونية لطلبه.

    [7] البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه المستعجل إن كانت موجودة.

    [8] توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي مع التنويه إلى تاريخ السند ورقمه والجهة التي صدقت عليه.

    [9] وإن لم يكن للمدعي موطناً في دائرة المحكمة فعليه أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً فيها, فإن لم يفعل جاز تبليغه وفق المادة /24/ من أصول المحاكمات.

    [10] ومن ثم يودع المدعي ديوان المحكمة استدعاء الدعوى مرفقاً بصورٍ عن الاستدعاء حسب عدد المدعى عليهم ويجب أن ترفق بكل صورة عن استدعاء الدعوى صور المستندات التي يستند إليها مع قائمة مفردات بعد أن يوقع على كل الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل.

    [11] ويقيد الاستدعاء برقم متسلسل في دفتر خاص بعد استيفاء الرسم القانوني ويوضع عليه وعلى الأوراق المرفقة خاتم المحكمة , ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد.

    وبما أن دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة فهي لا تخضع لتبادل اللوائح, بل يتم قيدها على أنها دعوى بسيطة ويعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها وتتم دعوة الطرفين لحضور المحاكمة. كما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية بالمادة / 100 / في فقرتها الأولى : [ 1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. ]

    « دعاوى الأمور المستعجلة غير خاضعة لتبادل اللوائح . »
    ( محكمة النقص السورية – رقم 1273/617تاريخ 9/12/1959 – مجلة القانون لعام 1960ص15 )

    يطرح النزاع في دعاوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً للأصول المطبقة على القضايا البدائية في أصول المحاكمات ، وتحصل المرافعة في جلسة علنية ما لم تَرَ المحكمة جعلها سرية حفاظاً على الآداب العامة وفي كافة الأحوال يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية وفي قاعة المحكمة والأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أحكام قضائية بالمعنى القانوني وتصدر بالشكل الذي تصدر به الأحكام ويجب أن تكون مسببة وكونها قضائية فهي ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي .

    والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لحكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة.

    الحكم في دعوى الحراسة – سواء كان بفرض الحراسة أو برفضها – يخضع إلى الطعن بالاستئناف وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بطريق النقض . وهذا ما نصت عليه المادة / 227 / من قانون أصول المحاكمات : [ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ]

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها . وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . »
    ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 478 أساس لعام 2008 – قرار 374 لعام 2008 – تاريخ 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 616 – صفحة 1603 )

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. »
    ( نقض سوري – القضية 4396 أساس لعام 1991 – قرار 2768 لعام 1991 – تاريخ 14/10/1991– منشور في مجلة المحامون العدد /10-11 – 12/ لعام 1991 . )

    « القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 376 أساس لعام 2008- قرار 231 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 567 – صفحة 1258 )

    « القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 468 أساس لعام 2008- 275 لعام 2008- 23/6/2008– منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 572 – صفحة 1262 )

    « قرار فرض الحراسة أو رد الطلب يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط, وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بالنقض . »
    ( قرار محكمة النقض السورية رقم 44/1924 تاريخ 7/2/1976 المنشور في العدد 4-5 من مجلة المحامون لعام 1976 برقم 260 )

    ل – انتهاء الحراسة القضائية :

    نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على أنه : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذويالشأن جميعاً أو بحكم القضاء . ]
    وبناء على ذلك الحراسة تنتهي عند تحقق إحدى الحالات التالية :
    · اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهائها .
    · حسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين .
    · حكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي وهنا :
    – إذا كان الحارس معيناً من قاضي الأمور المستعجلة فيجوز رفع الدعوى أمامه لإنهاء الحراسة.
    – أما إن كان معيناً من محكمة الموضوع جاز رفع الدعوى لإنهاء الحراسة أمامها, أو أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا توفر عنصر الاستعجال.
    لا بد لإنهاء الحراسة في هذه الحال من صدور حكم يقضي بإنهائها وفي كلا الحالتين يقتصر دور المحكمة على فحص ظاهر المستندات دون أن يجاوز ذلك إلى فحص موضوعي

  • طريقة و إجراءات زيارة المغترب المتخلف عن الخدمة العسكرية الى سوريا

    طريقة و إجراءات زيارة المغترب المتخلف عن الخدمة العسكرية الى سوريا

    أفضل محامي

    يحق للمواطن السوري المغترب المتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة الى سورية مرة واحدة في السنة فقط، بحيث يسمح له بالإقامة في سورية لمدة 90 يوما متصلة يشترط استعمال الموافقة  في حال صدورها خلال مدة 180 يوما اعتبارا من تاريخ صدورها، ولا يترتب على إجراء المعاملة أي رسوم .

    الوثائق المطلوبة لإجراء معاملة زيارة المغترب:

    1- صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني فردي + صورة شخصية.

    2- جواز السفر الساري المفعول وصور عنه

    3 – تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض

    4 – أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في قنصلية السفارة.

    خطوات اجراء معاملة زيارة المغترب

    1- يتقدم المغترب بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبة الثبوتيات المبينة في الفقرة السابقة، حيث يقوم القسم القنصلي باستلام المعاملة وإرسال الطلب إلى إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين للدراسة

    2-  يستغرق ورود الرد فترة لا تقل عن شهرين، يبلغ بعدها طالب الزيارة بنتيجة الطلب للقدوم إلى السفارة واستلام وثيقة تثبت منحه الموافقة، وذلك لإبرازها على المنافذ الحدودية لدى وصوله إلى سورية

  • دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار

    س- لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة
    قيمته وقت رفع الدعوى ؟


    ج – يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية

    ( نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987 ، مجلة المحامون لعام 1987 ص 155  ) (استانبولي ج 1ص 860 )

  • منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية

    س – هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل


    ج – لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية

    ( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6)

    (  استانبولي ج 1 ص 850)

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • المنافسة غير المشروعة ( أشكالها وطرق الحماية منها)

    المنافسة غير المشروعة ( أشكالها وطرق الحماية منها)

     محامي-استشارة-قانونية

    مقدمة

    يشكل مفهوم المنافسة غير المشروعة موضوع هذه الوحدة، وفيها سيتم إيضاح ما هي الأعمال التي يمكن اعتبارها منافسة غير مشروعة، وما هي الوسائل القانونية التي يمكن اللجوء إليها، وماهي الواجبات الملقاة على الدول في مجال مكافحة المنافسة غير المشروعة.

     لقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ زمن، وكان متداولا منذ العام ۱۹۰۰ في إطار حماية الملكية الصناعية عند مراجعة اتفاقية باريس في بروكسيل.

     

    ما هي المنافسة غير المشروعة؟

    تنص المادة ۱۰ ثانياً “۲” من اتفاقية باريس أنه “يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية”.

     أما المادة: ۱۰ ثانياً “3” فتحدد الأعمال التي يجب حظرها وهي:

    1. كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأي وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
    2. الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
    3. البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة الطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها، أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها .

    وعليه فإن المنافسة غير المشروعة في أبسط صورها هي ممارسة غير شريفة.

    وبالطبع فإن تحديد مفهوم الممارسة غير الشريفة تحديدا دقيقا تكتنفه بعض الصعوبة ، ولذا لا بد من تحديده في القانون الوطني لبلد ما .

     فالقوانين الوطنية هي التي توفر الإطار القانوني والتجاري وتضمن المنافسة المشروعة وهي بذلك تكمل حماية حقوق الملكية الفكرية.

    الحاجة إلى الحماية:

    دلت التجربة أن هناك أملا ضعيفاً في تحقيق العدالة في المنافسة عن طريق الاعتماد فقط على حرية التنافس بين قوى السوق .

     نظرياً، يعود للمستهلكين أن يلعبوا دور الحكام في اللعبة الاقتصادية. إذ عليهم أن يحولوا دون لجوء المقاولين إلى وسائل المنافسة غير المشروعة وذلك من خلال مقاطعة منتجات وخدمات المقاولين غير الشرفاء وعدم شراء منتجاتهم أو خدماتهم والإقبال على منتجات المنافسين الشرفاء.

     ولكن الأمر يختلف على أرض الواقع لأنه كلما ازداد الوضع الاقتصادي تعقيداً تضعف قدرة المستهلكين على لعب دور الحكم وكثيرا ما يعجزون عن اكتشاف ممارسات المنافسة غير المشروعة بأنفسهم والرد عليها بطريقة مناسبة.

     ولذا فإن المستهلك ومعه المنافس الشريف هما الطرفان اللذان ينبغي حقيقة حمايتهما من المنافسة غير المشروعة.

    لا يمكن ضمان العدل والإنصاف في السوق من خلال الحماية التي تؤمنها حقوق الملكية الصناعية وحدها.

    فهناك مجالات واسعة للأعمال غير المشروعة كالإعلان المضلل وانتهاك أسرار التجارة وهذه لا تشملها عادة القوانين الخاصة بالملكية الصناعية.

     من هنا يصبح قانون المنافسة غير المشروعة ضروريا إذ إنه يكمل القوانين الخاصة بالملكية الصناعية ويوفر نوعاً آخراً من الحماية لا توفره القوانين الأخرى.

    سؤال رقم 1: ما هي العلاقة بين قوانين المنافسة غير المشروعة والقوانين المصممة لمكافحة سوء استغلال “الوضع المهيمن على السوق”؟

    إن القوانين التي تمنع المنافسة غير المشروعة وتلك التي تمنع المعاملات المقيدة في الأعمال (كقانون مكافحة الاحتكار) متداخلة، وتهدف كلها إلى حسن سير اقتصاد السوق، وإن اعتمدت طرق مختلفة. فقانون مكافحة الاحتكار يعني بتحرير المنافسة من خلال مناهضة تقييد التجارة وسوء استغلال القوة الاقتصادية.

     أما قانون المنافسة غير المشروعة، فيعني بتأكيد العدالة في التنافس وذلك بإجبار كل المشاركين على اتباع القواعد ذاتها.

    إن هذين القانونين يكملان بعضهما البعض ويتساويان بالأهمية وإن على درجات مختلفة.

    دعنا الأن نتعرف إلى بعض الممارسات غير المشروعة بتفصيل أكثر.

    أعمال المنافسة غير المشروعة

    ينبغي الإقرار أن وصف المنافسة غير المشروعة بأنها أعمال تتعارض مع ” الممارسات التجارية الشريفة ” و “النية الحسنة “لا يسمح بتحديد قواعد سلوك واضحة ومقبولة عالمياً لأن هذا الوصف مطاط.

     فمفاهيم المشروعية” أو “الشرف” في مجال المنافسة ما هي إلا انعكاس للمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في مجتمع ما ولذا فهي تختلف من بلد إلى آخر ( وداخل البلد الواحد في بعض الأحيان) وتتغير مع الزمن.

    إضافة إلى أنه هناك دائما ممارسات جديدة تظهر في مجال المنافسة غير المشروعة التي يبدو أن الابتكار فيها لا يعرف حدودا.

    وقد فشلت حتى الآن كل المحاولات التي ترمي إلى إعطاء تعريف واحد لكل الأعمال الحالية والمحتملة في مجال المنافسة غير المشروعة.

     فما من تعريف يستطيع أن يحدد كل الأعمال الممنوعة وأن يكون في الوقت نفسه مرنا بالقدر الذي يجعله يتكيف مع ممارسات السوق الجديدة.

     إلا أنه لا يجب الاستخلاص أن أعمال المنافسة غير المشروعة لا يمكن تضمينها في تعريف عام. وأهم تلك التعريفات إحداث اللبس، ونزع الثقة عن مشروع الغير وتضليل الجمهور.

    والجانب المشترك بين أمثلة المنافسة غير المشروعة هذه جميعها، وكلها مهمة ولكن بعيدة عن أن تكون شاملة، هو أنها تتميز بنية المقاول بأن ينجح في السوق دون أن يعتمد على إنجازاته الذاتية فيما يختص بنوعية وأسعار منتجاته وخدماته بل من خلال استغلاله بدون وجه حق لعمل المنافسين أو من خلال تأثيره على المستهلكين ببثه ادعاءات خاطئة أو مضللة. إن مثل هذه الممارسات مشكوك فيها لأنها لا تحترم قواعد المنافسة.

    إن العنصر الهام الذي يسمح بتحديد التعامل غير الشريف في السوق مستقي من الهدف الأساسي التشريعات حول المنافسة غير المشروعة وهو : حماية رجل الأعمال الشريف.

     فيما بعد تم الاعتراف بحماية المستهلك كأمر متساوي في الأهمية.

     ولكن بعض البلدان تركز على حماية الجمهور بشكل عام وخاصة على الدفاع عن مصالحه في ظل حرية المنافسة.

    أما التشريع الدولي حول المنافسة غير المشروعة فله ثلاثة أهداف: حماية المنافسين، حماية المستهلكين، والمحافظة على التنافس من أجل مصلحة الجمهور.

     ومن ناحية أخرى، هناك قبول واسع بأن بعض الأعمال والممارسات لا يمكن التوفيق بينها وبين مفهوم المنافسة المشروعة . وهذا ما سنستعرضه بالتفصيل في ما يلي.

    أنواع أعمال المنافسة غير المشروعة

    في ما يلي لائحة بأكثر الأعمال والممارسات انتشارا في مجال المنافسة غير المشروعة وهي: ..

    • الأعمال التي تحدث لبساً.
    • الأعمال التي من شأنها التضليل.
    • الأعمال التي تنزع الثقة عن الغير.
    • الأعمال التي تفشي معلومات سرية.
    • الأعمال التي تنتفع من إنجازات الغير (كالركوب بالمجان أو التطفل).

    سوف نتناول كل من هذه الأعمال تباعة.

     

    إحداث اللبس

     تفرض معاهدة باريس المادة ۱۰ (ثانيا) البند الثالث (۱) على الدول الأعضاء حظر كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري”.

     إن نطاق هذه المادة واسع جدا، فهي تغطي كل الأعمال التجارية التي تتناول العلامات التجارية، الإشارات، الرموز، الشعارات التجارية، تغليف المنتج، شكل المنتج ولونه، وكل إشارة مميزة يستعملها رجل الأعمال.

    وعليه فإنه يجب الأخذ بالاعتبار في مجال منع الأعمال التي من شأنها إحداث اللبس، ليس فقط البيانات التي تستعمل من أجل تمييز المنتجات أو الخدمات أو الشركات، بل أيضا تلك التي تتناول المظهر الخارجي للمنتجات وطريقة عرض المنتجات والخدمات.

    وغالبا ما ينشأ اللبس في مجالين هما بيانات الأصل التجاري من جهة، ومظهر المنتجات من جهة أخرى. على أن هذا لا يعيق أو يحد إطلاقا من حماية بعض المظاهر والإنجازات الأخرى.

    من الأمثلة عن النوع الأول لإحداث اللبس شركة مستقلة تماما عن الشركة التي تبيع الألعاب المسوقة تحت العلامة التجارية المعروفة Toys Embed Pbrush تبدأ ببيع ألعاب تطلق عليها اسم

     (Games Embed Pbrush).

    سؤال رقم ۲: باختصار ، كيف يمكن حماية الرسوم والنماذج الصناعية؟

    مثل هذا التشريع يمنع عادة استعمال مظهر مطابق أو مشابه على منتجات متطابقة أو متشابهة. ولكن، وكما هي الحال بالنسبة إلى التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية، فإن الحماية التي تمنحها القوانين الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية محدودة جدا وتختلف من بلد إلى آخر.

    وكما هي الحال بالنسبة إلى قوانين العلامات فإن التقييدات يمكن أن تماثل الإمكانيات العامة لتطبيق قانون الرسوم والنماذج الصناعية على بعض طرق عرض المنتجات كما يمكن أن تماثل الحماية نفسها التي تمنحها القوانين الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية.

    تنحصر حماية الرسم أو النموذج الصناعي على المنتجات التي صمم وسجل من أجلها. أما حماية هذا الرسم أو النموذج الصناعي من التقليد والاستعمال على منتجات أخرى مختلفة فيمكن أن تتم بواسطة التشريعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وذلك في حال كان الرسم أو النموذج الصناعي المقلد يؤدي إلى التضليل أو يثير الالتباس حول أصله التجاري.

    التضليل

    يمكن تعريف تضليل الجمهور بأنه العمل الذي من شأنه أن يعطي المستهلك انطباعا خاطئاً عن منتجات المنافسين الأخرين.

    ولعل هذا الشكل هو أكثر أشكال المنافسة غير المشروعة شيوعاً.

     ولا ينبغي التقليل من حجم الضرر الذي ينتج عن هذا التضليل الذي يمكن أن تكون نتائجه وخيمة بالنسبة إلى المستهلك والمنافس الشريف: فالمستهلك، وبناء على معلومات غير صحيحة وصلته يمكن أن يتكبد خسائر مالية ( أو أضرارا أخرى أكبر).

    أما المنافس الشريف فيفقد الزبائن. ونتيجة التضليل أيضا تتلاشی شفافية السوق مما يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد ككل وعلى الرفاهية الاقتصادية.

    ثمة إجماع على أن مفهوم التضليل لا يقتصر فقط على الإفادات المخالفة للحقيقة في حد ذاتها أو على الإفادات التي تعطي المستهلك انطباعا خاطئاً عن واقع ما، بل يكفي أن يكون من شأن الإفادة أن تنطوي على آثار مضللة.

     فحتى الإفادة المطابقة تماما للحقيقة يمكن أن تكون خادعة (إذا كانت، مثلا، تعطي انطباعا خاطئا بأن ما يعلن عنه يخرج عن المألوف).

    مثلا: يمنع عادة أن يحتوي الخبز على مكونات كيميائية ولذا فإن محاكم كثيرة تعتبر الإعلان بأن الخبز لا يحتوي على مكونات كيميائية إعلانا مضللا، لأن المعلومة وإن كانت صحيحة فإن الإعلان عنها يعطي انطباعا خاطئا بأن ما يروج له خارج عن المألوف.

    كذلك ليس من الضروري أن يكون المنتج المعني ذات نوعية أقل لكي تعتبر البيانات أو الادعاءات الخاصة بها مؤثرة على خيار المستهلك.

     فإذا كان الجمهور مثلا يفضل البضائع المحلية على البضائع الأجنبية، فإن الإعلان الزائف بأن البضائع المستوردة هي بضائع محلية هو إعلان مضلل حتى وإن كانت البضائع المستوردة من نوع رفيع.

    سؤال رقم 3: هل يختلف مفهوم التضليل من بلد إلى آخر؟

    بشكل عام، يختلف مفهوم التضليل من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف يظهر بشكل واضح في ما يختص بالمعاملة الوطنية لمفهوم “المغالاة”.

    فبالرغم من أن المغالاة الواضحة (حتى ولو كانت حرفيا غير صحيحة) لا تعتبر خدعة في معظم البلدان، ذلك لأنه يسهل إدراك أنها مجرد “كلام حشو للبيع” ، فإن مسألة التمييز بين ما يمكن اعتباره “حشو للبيع” وما يجب أخذه بمحمل الجد تختلف من بلد إلى آخر.

     ففي بعض البلدان ومنها ألمانيا مثلا، يطبق النظام الصارم فيؤخذ بموجبه مضمون الإعلان كله بمحمل الجد انطلاقا من مبدأ أن المستهلك يثق بكل ما يقال له ولاسيما العبارات التي تؤكد أن المنتج هو الأفضل والأجود والأحسن والأول … الخ.

    وبعض البلدان الأخرى كإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تطبق عکس هذا النظام وتسمح بالتعميمات ولاسيما تلك التي تعتبر المنتج فريدة من نوعه.

     وعليه فإن المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل إلا متى كانت نوعية المنتج المعلن عنه على أنه الأفضل أقل نوعية من غيره.

    نزع الثقة عن مشروع الغير

    يحدد العمل الذي من شأنه نزع الثقة عن الغير بأنه كل ادعاء مخالف للحقيقة من شأنه أن يضر بسمعة المنافس التجارية.

    وعلى غرار التضليل، يرمي نزع الثقة إلى التأثير في المستهلكين عن طريق إيصال معلومات خاطئة إليهم. على أن وجه الاختلاف بين التضليل ونزع الثقة هو أن من ينزع الثقة لا يستعين بالإفادات المخالفة للحقيقة أو الخادعة عن منتجات المشروع أو خدماته وإنما يوصل معلومات غير صحيحة تتعلق بالمنافس وبمنتجاته وخدماته.

    ويتميز نزع الثقة دائما بالتهجم المباشر على رجل أعمال معين أو مجموعة من المنافسين وغالبا ما تتجاوز النتائج الهدف إذ يتضرر المستهلك أيضا من المعلومات الخاطئة التي أطلقت على الغير وعلى منتجاته.

    سؤال رقم 4 : هل يختلف مفهوم “تزع الثقة” من بلد لآخر”؟

    قد تعتبر بعض الدول منافسة غير مشروعة الادعاءات غير المخالفة تماما لحقيقة المنافس، وذلك في ظل ظروف محددة كالإفراط في التهجم أو استخدام عبارات تنال من سمعة الغير.

     وفي المقابل، تحصر بعض الدول مفهوم نزع الثقة بالادعاءات المخالفة للحقيقة أو بتلك المضللة على الأقل.

     ومرد هذا الاختلاف يعود إلى التفاوت في كيفية النظر إلى السمعة التجارية.

     ففي حين يستمد قانون المنافسة غير المشروعة جذوره من حماية السمعة التجارية لرجال الأعمال، كما هي الحال في الدول الأوروبية، حيث ظهر تعريف النوع خاص من الأضرار في مجال التجارة تنطبق عليه قواعد أكثر صرامة من تلك التي تنطبق على الادعاءات المشوهة لسمعة الغير خارج نطاق المنافسة والتي تنطبق عليها المبادئ الدستورية كتلك المتعلقة بحرية التعبير، فإن الوضع يختلف تماماً في بعض البلدان الأخرى ولاسيما تلك التي لم تضع نظاما شاملا للحماية من المنافسة غير المشروعة.

    فهذه البلدان تعتبر أنه ومن أجل تشجيع المنافسة لا بد من السماح بالتهجم على المنافسين شرط ألا يكون هذا التهجم مبنيا على ادعاءات كاذبة.

     وفي هذه البلدان يقع عادة عبء إثبات زيف الإدعاء على المدعي. مما يجعل مثل هذا الإدعاء في بعض الأحيان أمرا مستحيلاً.

    الكشف عن معلومات سرية :

    يرتكز جزء كبير وهام من القدرة التنافسية لمشروع ما على المعلومات التي حصل عليها وخزنها هذا المشروع أو أفراده.

    فلوائح المستهلكين الحاليين والمحتملين مثلا تعطي مشروعاً ما ميزة على منافسيه الذين لا يملكون تلك اللوائح. ومن الأمثلة الأخرى مشروع طور طريقة صناعية سرية تؤهله من صنع منتجات ذات نوعية أفضل وبيعها بأسعار أقل.

     ولعلك موافق على أن أيا من هاتين المعلومتين لو سربت لمنافس ما دون إذن المالك سينتج عنها منافسة غير مشروعة.

     وبالحقيقة، فإن اتفاقية تريبس التي تفرض على أعضاء منظمة التجارة الدولية حماية المعلومات السرية وغير المكشوف عنها تعتبر الكشف عن المعلومات السرية عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة. وقد تضمنت اتفاقية تريبس وصفاً دقيقاً للمعلومات غير المكشوف عنها بغية حماية أصحابها من المنافسة غير المشروعة، وتحديدا في البند الثاني من المادة 39 من الاتفاقية والتي تنص أن:

     للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن معلومات تكون تحت رقابتهم بصورة قانونية الآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما كانت تلك المعلومات:

    • سرية من حيث أنها ليست، بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى من المعلومات.
    • ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية،
    • أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.

    سؤال رقم 5 : لماذا لا يمكن حماية هذه المعلومات السرية بواسطة براءة الاختراع؟

    تعتمد القدرة التنافسية عموماً على السمات الابتكارية للتقنيات وعلى الدراية العملية المصاحبة في المجال الصناعي أو التجاري.

    ولكن هذه التقنيات وهذه الدراية العملية لا يمكن حمايتها دائما بواسطة قانون البراءات.

     فالبراءات، أولاً تمنح للاختراعات في المجالات التقنية ولا تمنح للابتكارات كابتكار طريقة جديدة لإدارة الأعمال مثلا.

    وكذلك، فإن بعض الاكتشافات الفنية أو بعض المعلومات التقنية، وإن كانت مفيدة جدا على الصعيد التجاري يمكن أن تفتقر إلى عنصر الجدة والخطوة الابتكارية المطلوبين من أجل منح براءة اختراع. وإضافة إلى ذلك، فإنه طالما أن طلب البراءة قيد الفحص والمعلومات التي يتضمنها هذا الطلب لم يتم نشرها للجمهور، فإن ينبغي حماية صاحب المعلومات موضوع طلب البراءة من كل نشر غير شرعي يقوم به الغير، سواء أحصل الطلب في النهاية على براءة أو لم يحصل.

    الاستفادة بصورة غير ملائمة من إنجازات الغير

    إن مفهوم “الركوب بالمجان” أو “التطفل” يتضمن بعض الخصائص المشتركة مع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً أو تلك التي تضلل الجمهور.

     والركوب بالمجان يمكن اعتباره من أوسع أنواع المنافسة عن طريق التقليد.

     فوفقاً للقواعد التي ترعی حرية المنافسة إن استغلال إنجازات الغير أو الاستيلاء عليها لا تعتبر أعمالاً غير مشروعة إلا في حالات محددة.

    ولكن الأعمال التي من شأنها إحداث اللبس أو تضليل الجمهور تفترض عادة أنه تم التطفل على إنجازات الغير وهي تعتبر دائما أعمالا غير مشروعة.

    هناك أنواع عديدة من “الركوب بالمجان” أو “التطفل” منها إضعاف الصفة المميزة أو قيمة علامة تجارية منافسة.

    وهذا يحدث عادة عندما تستعمل علامة مشابهة لتمييز منتجات وخدمات غير مشابهة.

     

    الإعلان المقارن

    قد يتخذ الإعلان المقارن شكلين: فإما أن يكون إشارة إيجابية لمنتج المنافس كالقول مثلا إن المنتج يتساوى بالجودة مع المنتج المشهور، أو يكون إشارة سلبية كالقول إن المنتج المنافس أقل جودة.

     في الحالة الأولى، حيث منتج المنافس مشهوراً جداً ، السؤال الذي يطرح هو هل بالإمكان استغلال شهرة المنافس بصورة غير شرعية.

    أما في الحالة الثانية حيث يتم انتقاد منتج المنافس فالسؤال الذي يطرح هو هل يمكن الانتقاص من قيمة المنتج المنافس.

    مهما يكن، فهذان النوعان من المقارنة يفترضان الإشارة من دون إذن للمنافس.

    ولا فرق إذا كانت هذه الإشارة اسمية أو ضمنية طالما أنها تؤدي إلى التعرف إليه من قبل المستهلكين.

    من المفيد التذكير بأن ثمة اختلاف في تقييم مفهومي “تضليل الجمهور” و ” نزع الثقة عن مشروع الغير.

     فكما سبق وذكرنا، إن بعض الدول تعتبر البيانات التي تدعي التقوق أو التفرد ( مثل “الأحسن ” الخ…) مضللة ألا إذا كان بالإمكان إثبات صحتها، في حين أن دولا أخرى تعتبرها مغالاة غير ضارة. أما الاختلاف في تقييم “تزع الثقة عن مشروع الغير” أو “سوء الاستغلال” فيحتل أهمية أكبر.

     فالدول المتسامحة نسبياً فيما يختص بالادعاءات الصحيحة ولو كانت حاطة تسمح بالإعلان المقارن. فطالما أن الذي يقال صحيح، فإن المحاكم لا تتدخل حتى ولو أن الإشارة إلى المنافس أو منتجه إشارة حاطة أو تستغل سمعته التجارية.

     أما في الدول التي تركز بصورة تقليدية على حماية رجل الأعمال “الشريف” وسمعته، فإن الإعلان المقارن أما أن يكون ممنوعا كلياً أو مقيدة بصورة قاسية.

    في بعض الأحيان يكفي ذكر المنافس دون إرادته حتى يعتبر هذا العمل من باب نزع الثقة وبالتالي تكون الحالة حالة منافسة غير مشروعة.

     وعملاً بالقاعدة التي تقول بأنه لرجل الأعمال الحق في ألا يذكر، فإن بعض التشريعات تمنع أي مقارنة تنكر المنافس بصورة غير ضرورية.

     وهذا السبب ذاته هو الذي دفع بالمحاكم في البلدان الأخرى إلى اعتبار، بطريقة شبه تلقائية، الإعلان المقارن مخالفاً للقواعد التجارية المتعارف عليها وبالتالي مخالفاً للمبادئ العامة التي ترعى المنافسة غير المشروعة.

    ومع أن عدداً كبيراً من الدول يعتبر جازماً أن الإعلان المقارن هو ممارسة غير مشروعة، فقد ظهر اتجاه في السنوات الأخيرة يخفف من سلبية هذا الرأي.

    إذ تزايد الاعتراف بأن المقارنات الصادقة بين الحقائق لا تقلل من تكاليف المستهلك في بحثه عن المعلومات فحسب بل لها آثار إيجابية على الاقتصاد عامة لأنها تزيد من شفافية السوق.

     إن محاكم الدول التي تعتبر الإعلان المقارن حاطا قد خففت تدريجيا منعها الصارم لكل التعابير التي تذكر منافسأ ما .

     فمثلا: يمكن السماح بمقارنة الأسعار إذا ارتكزت المقارنة على إثباتات لا شك في صحتها.

    وبشكل عام، ثمة اتجاه حاليا للسماح بالإعلان المقارن إذا كان يرتكز على حقائق لا شك بمصداقيتها.

    أعمال المنافسة غير المشروعة الأخرى:

    لعلك تقدر الآن أن مجال المنافسة غير المشروعة مجال كبير وأن تعامل الدول يختلف من دولة إلى أخرى.

     لذا ومن أجل أن تكون لائحة أعمال المنافسة غير المشروعة على أكبر قدر ممكن من الشمولية فإنه لا بد من الأمثلة التالية:

    الإعلان المزعج . أي الإعلان الذي يستغل خوف المستهلك بهدف حضه على الشراء.

    استعمال وسائل ترويج المبيعات كاليانصيب والهدايا والإكراميات.

     هذه عادة يتم تنظيمها بهدف حماية المستهلك ومنعه من التهافت على الشراء.

    الأعمال التي تعيق أنشطة السوق كتكسير الزجاجات المرتجعة لمشروب غازي منافس.

    ملخص المنافسة غير المشروعة

    لقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ زمن وكان متداولا منذ العام ۱۹۰۰ في إطار حماية الملكية الصناعية عند مراجعة اتفاقية باريس في بروكسيل.

    ويمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها مجموع الممارسات التي تعيق نظام حماية الملكية الفكرية ولاسيما ما يوفره هذا النظام من عوائد مالية.

     وأعمال المنافسة غير المشروعة هي أعمال منافسة مخالفة للعادات الشريفة في المسائل التجارية والصناعية.

    في ما يلي بعض الأمثلة عما يجب منعه:

    كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد وبأي وسيلة كانت لبساً ما مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

    الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها أن تنزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

    البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه أن يضلل الجمهور بالنسبة إلى طبيعة السلع أو طريقة تصنيعها، أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها .

    هناك أنواع مختلفة للمنافسة غير المشروعة وهي تشمل :

    • الأعمال التي تحدث لبسا۔
    • الأعمال التي من شأنها التضليل.
    • الأعمال التي تنزع الثقة عن الغير.
    • الأعمال التي تفشي عن معلومات سرية.
    • الأعمال التي تنتفع من إنجازات الغير (الركوب بالمجان أو التطفل). الإعلان المقارن.

     

    النصوص التشريعية

    اتفاقية تريبس اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1