الوسم: استشارات محامين مجانية

  • نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………….. ،  يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (00/00) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.

    الـمدعى عليه :      السيد ……….بن …… ، المقيم في دمشق – حي ….. – …… – شارع ……- بناء ….. –  طابق …. .

    الموضوع  :    مبلغ وحجز احتياطي  {حوالة حق }.

    الجهة المدعـية دائنة للسيد ……… بمبلغ وقدره ……….. ليرة سورية ،

    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدين المذكور وبقصد وفاء دينه فقد أحال قسماً معادلاً للمبلغ المذكور من حقوقه المترتبة لـه في ذمة المدعى عليه إلى الجهة المدعية بموجب حوالة الحق المؤرخة 0/00/0000 والتي قبلتها الجهة المدعية بتاريخ 00/0/0000 .

    وكان من الثابت أن المحيل دائن للمدعى عليه بمبلغ {00000} ………… ليرة سورية ،  كما هو ثابت في ورقة المحاسبة الجارية ما بين المذكورين والمحررة بخط يد المدعى عليه والمرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا ،

    يضاف إلى ذلك أن المحيل سبق لـه وان أقام الدعوى أمام محكمة الصلح في قطنا نوه فيها أنه كان يملك حصة سهمية من عقارين في المزه وانه فوض المدعى عليه ببيعهما وقبض الثمن وأن المدعى عليه باعهما إلى الغير.

    وكان الثمن قسمان جزء منه حصة سهمية مقدارها {00000/2400} سهما من العقار 000 من منطقة ……. العقارية … وكان المدعى عليه قد أقر بصحة تلك الدعوى جملة وتفصيلا (ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى … وصورة طبق الأصل عن ضبط جلسة 00/0/0000 … وصورة طبق الأصل عن القرار الصادر نتيجة لتلك الدعوى )

    مما يشكل إقرارا قضائيا بانشغال ذمته تجاه المحيل برصيد المبلغ المشار إليه في ورقة المحاسبة … على اعتبار أنه في معرض حساب المتوجب للمحيل بذمة المدعى عليه جرى تنزيل مبلغ /0000000/ ليرة سورية من المبالغ المتوجبة للمحيل بذمة المدعى عليه من إجمالي استحقاقاته تحت اسم نصف المزرعة وهي السهام الجاري تسجيلها على اسم المحيل بموجب قرار محكمة الصلح المذكور سابقا .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

    (المادة 303 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال لـه لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 263) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه{المادة 235 من القانون المدني} .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغيـر المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ومن تحصيل حقوقها ،

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة أن للدائن أن يتخذ من التدابير الكفيلة بالمحافظة على حقوقه حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    الطـلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

     

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة العقار رقم (0/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والسيارة السائحة الخاصة نوع …..طراز عام 0000 والتي تحمل لوحات رقم (0000000)  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية ، قيمة حوالة الحق ،مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    محكمة البداية المدنية في الزبداني الموقرة

    الجـهة المدعية :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما :   1) – سيادة وزير الدفاع إضافة لمنصبه .

                            2) – السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان العسكري ، إضافة لوظيفته .

                            تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :  تعويض أضرار اقتحام عقار .

    تملك الجهة المدعـية العقار رقم (000) من منطقة دير قانون (00/0) العقارية تابعة الزبداني ، والعقار المذكور عبارة عن مزرعة مشجرة بالكامل ضمنها دار للسكن وبئر ماء وقد أحيطت بسياج كامل لحمايتها ،

    وتقع في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة الصبورة مقابل قرى الأسد ،

    وبتاريخ  23/4/1997 أقدم عناصر تابعين للفرع (812) التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عل اقتحام تلك المزرعة في الشمال الشرقي منه مقتلعين السور المحيط والأشجار المثمرة وقاموا بهدم غرفتين من البلوك كانت الجهة المدعية إشادتهما في ذلك الجزء من المزرعة ، مما الحق بالجهة المدعية أضرارا بالغة … .

    ولدى إجراء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية اعترف الفاعلون بإقدامهم على الاقتحام والهدم مبريين تصرفاتهم بأن قرارا برقم (15985) صادرا عن السيد وزير الدفاع وقرار آخر صادر عن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري قد تضمنا وجوب هدم المخالفات المرتكبة ….

    وقد تم ذلك الهدم والاقتحام بدون إنذار مسبق أو إذن من النيابة العامة خاصة وأن الجزء المهدوم يقع ضمن عقار مغلق ومحاط بسور .

    ومن الرجوع إلى القرارين المذكورين تبين أن أحكامهما  قد تضمنت النص على قمع المخالفات ويتوجب إزالتها إذا كانت مرتكبة ضمن الأراضي التابعة لقرى الأسد ومبانيها ،

    في حين أن عقار الجهة المدعية يقع خارج تلك الأراضي والمباني ، وبالتالي لا يشملها القرار المذكور ،

    مما يشكل تجاوزا من الجهة المدعى عليها واعتدا على حق الملكية وخطأ يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به ،

    كما وأن التصرف المذكور يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على:

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشئ عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 430) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد لـه فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها }.

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 435 ) .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار الجهة المدعية يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ،

    كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من الاستفادة من عقاره المهدوم ،

    كما يجوز له الطلب إلى محكمتكم وأن تقرر خلال النظر بالدعوى وبقرار معجل النفاذ إجازته لإعادة الحال إلى ما كانت عليه والرجوع على الجهة المدعى عليها بالنفقات المبذولة في سبيل ذلك .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من اقتحام وهدم وقطع للأشجار المثمرة ،

    وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ،

    ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بإجازة الجهة المدعية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بقرار معجل النفاذ .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) –   بمنع الجهة المدعى عـليها من معارضـة الجهة المدعـية في أشغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدامها على هدم البناء  الموجود فيه .

    3) –   بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       الزبداني في 00/0/0000        بكل تحفظ واحترام

     

  • دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيدة …………………… ، يمثلها المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق  – حي …………- شارع ………. بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :  منع معارضة ووقف تنفيذ .

    سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وان أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن  في فقرتيه (0 و0) ما نصه :

    { تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامن بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه  القضية إلـى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات } .

    ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    وكان من الثابت أن الموكلة هي زوج المحكوم عليه …………… في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقا ،

     وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الأمن الاقتصادي ضمانا للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى ،

    وبالتالي فقد اعتبرت كفيلا للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها ، كما وان أموالها أضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها ،

     وان اعتراض الغير ليس طريقا ملزما لمن شرع لمصلحته و إنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض }.

    (قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/ 1963  المنشور في مجلة نقابة  المحامين صفحة  59 لعام 1963) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176 ـ 177)

    فضلا عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير أمام القضاء الجزائي … كما وان محكمة الأمن الاقتصادي رفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير .

    ولما كان من الثابت أن القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا قد صدر متضمنا الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ ………..ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه ……. وان تعامل مع المدعى عليه (ربطا الوثيقة المؤيدة) .

    وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن أن يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن  حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة  748 من القانون المدني) .

    وكانت  هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /00/ في حيثيات الحكم الاقتصادي ،

     والحكم له بالمبلغ المشار إليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به .

    وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية أموال المحكوم عليه ………. بقصد تنفيذه وبيع الأموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها ،

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وان طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه .

     وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ،

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ ……………ليرة سورية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000   

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين  بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :   رجوع  في الهبة .

    ب…..) وهبت الجهة المدعية إلى المدعى عليه كامل العقار رقـم (………) من منطقة ……. العقارية بدمشق { أو/ منقولا معينا … أو محلا تجاريا …} بمقابل أن يقوم الموهوب لـه بدفع الالتزامات المالية المترتبة على الحق الموهوب بتاريخ سابق لإبرام عقد الهبة وان يبريء ذمة الجهة المدعية منها .

    وكان من الثابت أن عقد الهبة المذكور يعتبر ملزماً للموهوب لـه المدعى عليه بوجوب أداء مقابل الهبة المنصوص عليه في العقد ، خاصة وانه قبل الهبة وبادر لتسجيل العقار موضوعها على اسمه في قيود السجل العقاري :

    القانون المدني ـ /مادة 454/

    1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

    2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب لـه القيام بالتزام معين.

    القانون المدني ـ /مادة 465/

    يلتزم الموهوب لـه بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية طالبت المدعى عليه بتنفيذ التزامه الذي أوجبه عليه عقد الهبة إلا انه امتنع عن ذلك رغم تبلغه إنذارا موجها من الجهة المدعية عن طريق الكاتب العدل بدمشق (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الالتزام الذي أوجبه عليه عقد الهبة يجيز للجهة المدعية الرجوع عن تلك الهبة ،

    إلا أن المدعى عليه رفض رجوع الجهة المدعية الرضائي عن الهبة وعن إعادة العقار الموهوب إليها ،

    الأمر الذي اضطرها لإقامة هذه الدعوى طالبة الترخيص لها في الرجوع عن الهبة قضاءا  مستندة في ذلك إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الهبة ،

    والى انه لا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة الواردة في المادة 470 من القانون المدني ، ومستندة أيضا إلى نص القانون :

    القانون المدني ـ /مادة 468/

    1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

    2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب لـه جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص لـه في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

    القانون المدني ـ /مادة 469/

    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

    آ ـ إن يخل الموهوب لـه بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

    ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

    ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

    وكان من الثابت أن الترخيص قضاء للجهة المدعية بالرجوع عن الهبة يجعل تلك الهبة كأن لم تكون ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد :

    القانون المدني ـ /مادة 471/

    1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

    2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

    وكان الرأي الفقهي قد استقر على :

    {1 ـ اعتبار الهبة كان لم تكن:

    إذا رجع الواهب في الهبة، سواء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي، فإن الهبة تفسخ. وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، فإن الهبة تعتبر كان لم تكن.

    ويترتب على ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب إذا كان لم يسلمه، ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه.

    وإذا هلك الشيء في يد الموهوب لـه بعد أن تم الرجوع في الهبة، بفعل الموهوب لـه أو باستهلاكه إياه، كان ضامناً لهذا الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

    أما إذا هلك بسبب أجنبي، فإن الهلاك يكون على الواهب، ما لم يكن قد أعذر الموهوب لـه بالتسليم وهلك الشيء بعد الإعذار. فالهلاك في هذه الحالة يكون على الموهوب لـه. وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

    أما ثمرات الشيء الموهوب فتبقى ملكاً للموهوب لـه إلى يوم التراضي أو التقاضي. فإلى هذا اليوم يعتبر الموهوب لـه حسن النية، إذ هو يجني ثمرات ملكه فلا يكون مسؤولاً عن ردها إلى الواهب.

    أما من يوم التراضي على الرجوع، أو يوم رفع الدعوى بالرجوع لعذر مقبول، فإن الموهوب لـه يصبح سيء النية فلا يملك الثمرات ، ومن ثم يجب عليه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت.

    (الوسيط للسنهوري الجزء الخامس  ـ الهبة والشركة ـ صفحات 208 و 209).

    ـ وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيذهب إلى أنه:

    إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي، أو التقاضي، كان هذا فسخاً لها، وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم يكن. ويجب على الموهوب لـه أن يرد الثمار من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة. (العقود المسماة ج2 ص201 للدكتور محمد كامل مرسي).

    ـ وأما الدكتور زكي فيقول:

    الرجوع فسخ للهبة له أثره الرجعي. وقد كان مقتضى ذلك أن يرد الموهوب له الثمرات التي جناها من وقت العقد، إلا أن المشرع رأى في مطالبته بما هو مخصص بطبيعته للإنفاق ظلم بيّن فأعفاه من الرد عن المدة السابقة على الرجوع: «لا يرد الموهوب لـه الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى».

    وبالنسبة لما تكبده من مصروفات لـه: «أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية». أما المصروفات النافعة: «فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب». والغالب أن يكون ما أنفقه الموهوب له أكبر من قدر ما زادته هذه النفقات في قيمة العين الموهوبة فيكون الفرق بينهما خسارة عليه.

    على أنه في أحوال استثنائية، قد تكون الزيادة في قيمة العين بسببها أكبر مما أنفقه فعلاً لحصولها. فظاهر النص ألا يفيد الموهوب لـه من ذلك، ولا يطالب بقيمة الذي أحدثه ما أنفقه في قيمة العين. وقد تأكد هذا في المذكرة التفسيرية حيث جاء أن حق الموهوب لـه في المصروفات النافعة مقصور على «أقل القيمتين»،

    وهذا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب. وكان الأولى الأخذ بأحكام الفضالة. (مبادىء القانون المدني في العقود المسماة ـ ص171 للدكتور محمود جمال الدين زكي).      

    وكان من الثابت أن اعتبار الهبة كأن لم تكون نتيجة الرجوع فيها والترخيص بذلك قضاء يوجب إعادة العقار الموهوب إلى الجهة المدعية وإعادة تسجيله على اسمها في قيود السجل العقاري بعد ترقين التسجيل الذي أجراه المدعى عليه على اسمه .

    وكان طلب الفسخ وإعادة التسجيل يعتبر منازعة على حق عيني عقاري توجب المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./…) من منطقة ……..  العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) –    بتثبيت الرجوع الجهة المدعية عن الهبة موضوع العقد المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 واعتبار هذا الرجوع إنهاء للهبة وكأنها لم تكون

    2) –    بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم  الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

    دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

     

    دفوع-دعوى-الاعتراض-على-الحجز

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة …….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام  0000

    من المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي…………….. .  

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة الرد شكلا للأسباب التالية : 

    î– في رد الاعتراض شكلاً :

    لما كان من الثابت قانونا (الفقرة /1/ من المادة 321 أصول محاكمات) انه :

    { للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز} .

    أي أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي من الواجب تقديمها إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز.

    وكان من الثابت أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس وتبعا لتلك الدعوى وعملا بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات { يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} ، وبالتالي  فان الاعتراض على الحجز الاحتياطي يجب أن يقدم إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس أي بذات الصفة التي أصدرت فيها قرار الحجز الاحتياطي.

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى مقدمة إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة ، الأمر الذي يجعلها مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز } .

    (قرار محكمة النقض رقم  171 أساس 1279 تاريخ 1/3 /1977 المنشور في مجلة القانون صفحة 270 لعام 1978) .

    { أساس غرفة مدنية رقم 4989

    قرار رقم4130 لعام 1999

    منشور في مجلة القانون لعام 1999 صفحة 191 .

    الهيئة الحاكمة الرئيس السيد : أحمد طارق قدور

    المستشارون السادة : تيسير المحاميد وضرار حدة

    العنوان : دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقدم لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه .

    القاعدة : إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى إليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية إليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر .

    الأمر الذي  يجعل الاعتراض على الحجز موضوع هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لمخالفته أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات .

    î – في رد الاعتراض موضوعاً :

    لما كان من الثابت قانونا انه لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإجابة طلبه إلقاء الحجز أو رفضه (المادة 314  أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة لدى طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي قد أرفقت بادعاءها اصل ………….. وبالتالي فان ذلك …………………… يعتبر سندا خطيا يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  مما يجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي مؤيدا بنص الفقرة  /د/ من المادة 312  أصول محاكمات.

    وكان من الثابت أن إجراءات الحجز الاحتياطي قد جاءت موافقة للأصول والقانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    – للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها}.

    (نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 661 ـ 662 ـ 663 ـ 664)

    {إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة …. }.

    (قرار محكمة النقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون – صفحة 552 لعام 1969) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683) .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية  تخالف أحكام المادة 312  أصول محاكمات كما تخالف الاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي فهي مستوجبة الرد .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى  شكلاً واستطراداً ردها موضوعاً وتضمين  الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

     

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ……………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الشركة المدعى عليها  : السيد مدير عام شركة ………………………. إضافة لوظيفته ، المقيم في مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. .

    دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من الجهة المدعى عليها سيارة نوع …… طراز عام 0000 تحمل لوحات رقم 00000000 دمشق,

     وذلك تقسيطاً وتم وضع إشارة تأمين درجة أولى على صحيفة السيارة لدى مديرية النقل بدمشق لصالح الشركة المدعى عليها تأميناً لرصيد الثمن البالغ /000000/ ………………. ليرة سورية .  { ربطا كشف اطلاع}.

    وكانت الجهة المدعية قد سددت المبلغ المتوجب عليها بموجب عقد التأمين إلى أن برأت ذمتها من الثمن كاملاً ،

    ثم طالبت الجهة المدعى عليها بترقين إشارة الرهن عن صحيفة السيارة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن ذلك رضاء.

    ولما كان من الثابت قانوناً أن تسديد الدين موضوع الرهن يوجب رفعه وإزالة جميع آثاره بما فيها الإشارة الموضوعة على الصحيفة موضوع التأمين ،

    وكان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا {المادتين 200 و204 من القانون المدني} كما وانه يجوز للراهن قانونا أن يطلب من الدائن إعادة المال المرهون بعد أن يسدد كامل الدين { المادة 1042 مدني}.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بترقين إشارة الرهن من الدرجة الأولى عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى لدى مديرية النقل البري بدمشق أصولا .

     2) –   بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق  في 00/0/0000       

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المعترضة  :  السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المعترض ضـده :  السيد ………………… ،  المقيم في مكتب وكيله القانوني الزميل الأستاذ ………………. .

    القرار المعترض عليه :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمتضمن :

                          “ إلقاء الحجز الاحتياطي على ……………………………… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه “ .

    أسباب الاعتراض  : علمت الجهة المعترضة بصدور القرار المعترض عليه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للاعتراض عليه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعتراض مقدما على السماع ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى اختصام جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات القانونية ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تبلغه قرار الحجز وانه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان إجراءا ته تقضي المحكمة برفعه ( المادة 321 أصول محاكمات).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءا ته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.

    إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7 / 3 / 1976 سجلات النقض) .

    “ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها  “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدليل الوحيد المقدم في القضية التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، هو شيك مصدق حرره المعترض ضده لصالح نفسه ثم قام بتظهيره إلى الجهة المعترضة التي ظهرته بدورها لوالدها الذي قام بقبض قيمته من المصرف .

    ولما كان من الثابت أن الشيك المذكور خلا من أية بيانات تفيد بأنه جرى تظهيره أو سلم على سبيل الدين إلى الجهة المعترضة .

    وكان من الثابت قانونا أن الشيك أداة وفاء … وبالتالي فان تظهيره إلى الغير يفيد بان المظهر قد أوفى دينا عليه لصالح المظهر له … خاصة إذا خلا التظهير من أية بيانات تفيد عكس ذلك أو تبين أن التظهير كان لسبب غير ذلك  في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ إن عبء إثبات  صورية السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينة الشخصية“ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1631  تاريخ  25/6/1958المنشور في مجلة  المحامون لعام 1990 صفحة 370) .

    ولما كانت الأدلة المقدمة من الحاجز يدل ظاهرها على أنه ملتزم تجاه الجهة المعترضة وانه سدد التزامه عن طريق تظهير شيك سبق وان حرره لنفسه ،

    وان مزاعم الحاجز بان قيمة ذلك الشيك تمثل قرضا قدمه للجهة المعترضة بقيت مجرد أقوال غير مؤيدة بدليل مقبول قانونا ويدحضها أن التظهير خلا من أية إشارة إلى القرض المزعوم …

    وكان ما ذهب إليه القرار المعترض عليه من أن التظهير يشكل دليلا يرجح احتمال ترتب حق للمظهر يشكل قلبا للمفاهيم القانونية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن التظهير ينقل ملكية مقابل الوفاء للمظهر له (المادة 557 من قانون التجارة) ويجيز له الرجوع على المظهر (المادة 467 من قانون التجارة)

    كما وان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، وان تحرير الشيك  أو تظهيره يقصد به وفاء التزام مترتب على محرر الشيك أو مظهره وليس حقا له …

    وكان مجرد الادعاء بان الشيك جرى تظهيره على سبيل القرض لا يرجح احتمال ترتب حق للحاجز … الأمر الذي يثبت أن الحاجز غير محق في طلبه وان طلبه غير مؤيد بأي دليل يرجح احتمال ترتب حق له …

    وان اعتماد المبدأ الذي ذهب إليه القرار المعترض عليه من جواز اعتبار الشيك المسلم من محرره أو مظهره إلى الغير دليلا يرجح احتمال ترتب حق لمحرر أو مظهر الشيك يجيز له طلب إلقاء الحجز الاحتياطي … سوف يؤدي إلى امتناع الناس عن التعامل بالشيكات كي لا يكون من يقبل شيكا على سبيل الوفاء بدين مترتب له على الغير  عرضة للحجز عليه بالشيك الذي حرر أو جرى تظهيره لأمره ؟؟؟!!!.

    يضاف إلى ذلك أن الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه قد انصب على شقة سكنية خلافا لأحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انه لا يجوز الحجز على دار سكن المدين …

    وعبارة لا يجوز تعني أن هذا الأمر من النظام العام ، الأمر الذي يجعل إجراءات الحجز الاحتياطي مشوبة بالبطلان . وقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الصدد على :

    “ يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن ، لا دائرة التنفيذ“ .

     (قرار محكمة النقض رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 307 لعام 1964) .

    “ إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها“.

    المناقشة:

    “ من حيث أن الطاعنة اعترضت أمام المحكمة على حجز عقارها بدعوى أنه معد لسكناها بصورة لا يجوز معها حجزه وبيعه.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تثبت من أن العقار معد لسكن الطاعنة نظراً لمصادقة الخصم على هذه الجهة انتهى إلى رفض فك الحجز ورفع إشارته على صحيفة العقار تأسيساً على أن رفعها يمكن الطاعنة من بيع العقار.

    وحيث أن ثبوت كون العقار معداً لسكن الطاعنة يحول دون حجزها إذا كانت مناسبة لحالها ويستتبع بالتالي فك الحجز ورفع الإشارة عن صحيفة العقار ولو مكنها ذلك من بيع عقارها لأن ذلك يعتبر حقاً لها حفظه القانون.

    فإذا كانت زائدة عن الحاجة اقتصر الحجز على ما يفيض من الثمن بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 320 من قانون أصول المحاكمات.

     (قرار محكمة النقض رقم 1925 أساس 794 تاريخ 6 / 9 / 1964 المنشور في مجلة المحامون صفحة 285 لعام 1964). 

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة بعد قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاعتراض شكلا .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المعترض عليه ورفع الحجز الاحتياطي على أموال وعقار الجهة المعترضة وترقين إشارته عن الشقة السكنية المحجوز عليها .

    3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000      

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1