الوسم: استشارات محامي

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة مع تطبيق

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة مع تطبيق

     الأصل في الكلام الحقيقة

    الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، فكان العمل بها أولى من العمل به، وإن تعذرت الحقيقة لعدم وجود فرد لها في الخارج يصار إلى المجاز.

    فالحقيقة هي المعنى الذي وضع اللفظ له أصلاً ويدل عليه لا بلا قرينة ويقابلها المجاز وهو المعنى المفهوم من اللفظ بواسطة قرائن تحيط به على وجه لم يكن ليفهم منه هذا المعنى ،بدونها، وهو معنى تربطه بالمعنى الحقيقي علاقة ، وذلك مثل لفظ النكاح فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد لعلاقة استحلال الرجل للمرأة.

     إذا أوقف شخص ماله قائلاً : إني أوقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد، فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا يستفيد أولاد أولاده من الوقف.

    فلو انقرض أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان لا يوجد للواقف أولاد حين الوقف، وكان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده.

     أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف في الصورة الثانية فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصبي ذكراً أو أنثى، فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (أولاد) مجازاً لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد وفي وقت واحد معاً.

    ذلك لأن الحقيقة إذا كانت مرادة فلا بد أن يتنحى المجاز أمامها عند الحنفية، أما عند المالكية والشافعية فقد أجازوا الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان ذلك ممكناً.

     أما إذا كان المعنى الحقيقي فرداً من أفراد المعنى المجازي فيقدم المجاز على الحقيقة عملاً بعموم المجاز، كما لو حلف بطلاق امرأته على ألا يأكل من هذه الغنم المقتناة للدَّرِّ والنسل، فالمعنى الحقيقي هو الأكل من عينها والمجازي هو الأكل مما يخرج منها، فعند أبي حنيفة يقع الطلاق بالأكل من عينها وعند الصاحبين يقع الطلاق بأكل ما يخرج منها عملاً بعموم المجاز.

    و عموم المجاز هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلّي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلو قال الواقف وقفت مالي هذا على أولادي نسلاً بعد نسل، فقرينة ( نسلاً بعد نسل )تدل على شمول لفظ الأولاد ولكل ولد سواء أكان ولداً حقيقة أم ولداً مجازاً من أولاد أبنائه وأبنائهم.

    ولو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة؛ لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر الموجود ولا يحمل على الثمر المستقبل إلا بطريق المجاز، وبما أنه من الممكن حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو المجاز. أما ذكر الموصي كلمة (أبداً أو دائماً) حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز، فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل .

    لو حلف بطلاق زوجته ألا يتزوج، فوگل آخر فزوجه، حنث ووقع الطلاق، لأن الوكيل بالزواج سفير ومعبر عن الموكل وناقل لعبارته، ولأن حقوق هذه التصرفات لا تتعلق بالوكيل بل بالموكل فاعتُبر الموكل فاعلاً لها فيحنث.

     أما لو حلف بطلاق زوجته ألا يشتري كذا فوكل غيره ففعل عنه، لا يحنث، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى أمره ويضيفها إلى نفسه، فلا يعتبر الموكل فاعلاً لها فلا يحنث.

    ففي الحالة الأولى يرجح المجاز لأن إرادة الموكل تشمل فعل الوكيل وفي الثانية ترجح الحقيقة لأن الفاعل حقيقة هو الوكيل .  .

     تنبيه : إن الأفعال بالنسبة لقبول التوكيل وعدمه على ثلاثة أنواع :

     1 – أفعال لا تقبل التوكيل أصلاً، وهي الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم… فلو حلف على عدم فعل شيء منها فأمَرَ غيرَهُ ففعل لا يحنث لعدم صحة أمره بها .

    ٢أفعال تقبل التوكيل ولا يجب على الوكيل إضافتها إلى الموكل، بل تقع عنه وتنفذ عليه وإن لم يضفها الوكيل إلى موكله وهي سبعة أفعال من التصرفات : البيع والشراء، والإيجار، والاستئجار، والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال، لأن هذه التصرفات يستغني المأمور فيها عن إضافتها إلى آمره ويضيفها إلى نفسه فيقول : بعت، اشتريت . . .

    ٣ ـ أفعال تقبل التوكيل ويجب على الوكيل ـ لأجل وقوعها عن الموكل ـ أن يضيفها إليه ,كالنكاح والطلاق والإبراء والصلح عن دم العمد والصدقة وغيرها، لأن الوكيل في هذه التصرفات سفير ومعبر، وحقوق هذه التصرفات تتعلق بالموكل فقط ولذلك يصح لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد في هذه الأمور عند الحنفية . تنبيه آخر : اللفظ عند اللغويين ثلاثة أقسام: حقيقة ومجاز وكناية، وعند الأصوليين قسمان: حقيقة ومجاز، وكل منهما على ثلاثة أقسام :

     ١ – حقيقة لغوية كلفظ حصان في الدلالة على الحيوان المعروف ،

     ٢ ـ حقيقة شرعية : كلفظ صلاة للدلالة على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ،

    ٣ – حقيقة عُرفية : كلفظ دابة للدلالة على الحيوانات التي تمشي على أربع .

     ٤ – مجاز لغوي : وهو مرادف للحقيقة العرفية ،

     ٥ ـ مجاز شرعي : كلفظ النكاح في الدلالة على العقد لا الوطء،

     ٦ ـ مجاز عقلي: ويسمى المجاز الحكمي، وهو إسناد غير حقيقي ويكون في التركيب دون اللفظ، وإدراك المراد يكون بالعقل لا بالقرائن المانعة.

  • شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    شرح قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

     ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

    والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

    مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

    ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

    وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

    لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

    ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

    وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

     ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

    ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

     ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

     إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

     ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

  • نص عقد مصالحة على حكم قضائي لم يوضع موضع التنفيذ

    عقد مصالحة على حكم قضائي لم يوضع موضع التنفيذ

    الفريق الأول :……………………. المحكوم له

    الفريق الثاني:……………………….. المحكوم عليه

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد استحصل على الحكم الصادر عن محكمة ……….. رقم …… تاریخ / بإلزام الفريق الثاني ب (تذكر الفقرات الحكمية).

    وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وأصبح صالحاً للتنفيذ/أو وقد رضخ الفريقان للحكم و أسقطا حقيهما في تبلغه والطعن فيه ورغبة من الفريقين بالمصالحة عليه واستبقاء الود بينهما.

    فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    تنازل الفريق الأول جزئيا عن الحقوق الثابتة له بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة …… في …… رقم … /… تاريخ تنازلاً مشروطاً بما يلي:

    …………………………………………………………..

    ……………………………………….

    (تذكر الالتزامات الباقية النافذة بين الفريقين).

    المادة 3-

    إذا أخل الفريق الثاني بتنفيذ التزاماته المبينة في المادة الأولى كلا أو ج زءا في مواعيدها و أمكنتها جاز للفريق الأول وضع الحكم موضع التنفيذ واعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني والحصول على حكم قضائي بذلك .

    ويعتبر ما نفذه الفريق الثاني جزئياً حقاً مكتسباً للفريق الأول لا يجوز له الرجوع عليه بشيء منه کونه تعويضا عمل الحقه من ضرر بسبب الفسخ.

    المادة 4-

    لا يعتبر هذا الصلح تجديدا للالتزامات المترتبة على الفريق …… بمقتضی الحكم المذكور ولا على محله بأية صورة.

    المادة 5-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //             

    الفريق الثاني      الفريق الأول

     

     

  • نص إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة بواسطة الكاتب بالعدل

     إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة بواسطة الكاتب بالعدل

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:…………………………………. (المؤجر)

    المقيم في………………………………………

    إلى المنذر:……………………………….. (المستأجر)

    المقيم في……………………………………..

    الإنذار :

    لما كنت مستأجرا مني الغرفة/كامل العقار رقم…… م ن منطقة العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن مكتب/دار للسكن /دكان مخزن في شارع…… بناية …… طابق…… بالعقد المؤرخ في // ببدل سنوي قدره …… ليرة سورية يدفع مقدما على …… أقساط متساوية و السنة الايجارية تبدأ من تاريخ / / وتنتهي بتاريخ /  / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من // ولغاية /  / البالغة…… ليرة سورية ولم تقم بتسديدها كما استحقت عليك رسوم الدراسة البالغة…… ليرة سورية ع ن السنة الميلادية …… الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم …… تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن.

    لذلك أطلب إليك تسديد أجرة المأجور ورسم حراسته ونفقات هذا الإنذار البالغة…… ليرة سورية خلال المدة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي …… . وقد أعذر من أنذر .

    في //

    المنذر المؤجر المالك

    الاسم

    والتوقيع


    ملاحظة: 

    (1) يمكن يرسل هذا الإنذار محررا على بطاقة بريدية معدة لهذه الغاية مع إشعار بالوصول

  • نص إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية من نائب شرعي

    إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية من نائب شرعي

    (ولي – وصي – قيم – وكيل قضائي – ممثل شخصية اعتبارية)

    إلى السيد:………………………………………………

    لما كنت وليا مجبرا على ولدي القاصر …… / حفيدي القاصر …… ( تذكر العبارة الملائمة حسب نوع النيابة ).

    أو

    لما كنت وصياً شرعياً على القاصر …… بموجب وثيقة الوصاية الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

    أو

    لما كنت وكيلاً قضائياً على الغائب المفقود…… بموجب الوكالة القضائية الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في…… رقم…….تاريخ /    /

    أو

    لما كنت قيما على المحجور عليه …… بموجب وثيقة القوامة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ// 

    أو

    لما كنت ممثلاً لشركة مؤسسة/جمعية بموجب ( يذكر صك أحداث الشخصية الاعتبارية ).

    مفوضا بتوجيه الاعذارات و القبض

    وكنت مستأجراً الغرفة/كامل العقار رقم……من منطقة…… العقارية بمدينة……والذي هو عبارة عن دار للسكن مكتب مخزن دكان في شارع……بناية…… طابق …… الجاري بملك المذكور بالعقد المؤرخ في /  / ببدل سنوي قدره……ليرة سورية يدفع مقدماً على …… قسطاً متساوياً والسنة الايجارية تبدأ من تاريخ /   / وتنتهي بتاريخ /   / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من /   / ولغاية /  / البالغة …… ليرة سورية ولم تقم بتسديدها .

    كما استحقت عليك رسوم الدراسة البالغة……ليرة سورية عن السنة الميلادية …… الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم…… تاریخ // ولم تسددها حتى الآن.

    لذلك أطلب إليك تسديد أجرة المأجور ورسم حراسته ونفقات هذه البطاقة البريدية البالغة……ليرة سورية المذكورة كلها أعلاه تفصيلاً خلال المدة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي وإلى عنواني التالي.

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    صفة النائب

  • صيغة عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح أخر

    عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح أخر

    الفريق الأول :…………………….. المالك غير المستحق للمرتب.

    الفريق الثاني:…………………………………… ملتزم تأدية المرتب ( المشتري ).

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا لكامل أو لحصة قدرها………../2400سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… بقرية …… شارع …… بناية …… طابق …… وكان راغباِ ببيعه واعتبار ثمنه وريعه عوضاً عن مرتب يؤدي للسيد …… مدى حياته مضمون برهن المبيع وقبل الفريق الثاني بشرائه وفق ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل/أو حصة قدرها………….. /2400 سهماً من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية وأعفاه من دفع هذا الثمن لقاء تأديته للسيد  …… بن …… والدته …… في ……محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… مرتباً شهرياً مقطوعاً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد ولمدى حياته.

    ب- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للمشترط لمصلحته في مواعيده ومكانه.

    ج- ينقضي حق المشترط لمصلحته في تقاضي المرتب بوفاته ولا ينتقل لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته. ولا يجوز له التنازل عن المرتب كلياً أو جزئياً لشخص آخر بعوض أو بغير عوض كما لا يجوز له طلب استبداله.

    المادة 3-

    ينقضي التزام الفريق الثاني بتأدية المرتب للمشترط لمصلحته في حال استملاك المبيع للنفع العام وينتقل حق المذكور إلى بدل الاستملاك ليستوفي منه كامل الثمن.

    ويعتبر ما استوفاه من مرتبات قبل ذلك هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع عليه بشيء منها . أو ويرد المشترط لمصلحته ما استوفاه من مرتبات للفريق الثاني.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مقرونة برهن لصالح المشترط له على مبلغ مساو للثمن حال دعوته لتوقيع العقد أمام أمين السجل العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز المعاملة ودفع رسمها من ماله الخاص وينقضي دين الرهن وترقن إشارته ويزول تلقائياً بوفاة المشترط لمصلحته ولا ينتقل لورثته ولا للفريق الأول.

    المادة 5-

    استلم الفريق الثاني المبيع وفق ما أعد ل ه بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل بغير نقص أو تكسير أو تخريب و أسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك .

    أو تظل حيازة المبيع مجاناً بيد المشترط لمصلحته مادام حياً.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وورثته وما دام المشترط له حيا ب:

    أ- عدم التصرف بالمبيع أو تأجيره أو المشاركة على زراعته بالبدل أو بالحصة إلا بموافقة الفريق الأول مادام حيا وبموافقة المشترط له بعد وفاة الفريق الأول وطيلة حياة المشترط له.

    ب- عدم تسديد كامل الثمن ورفع الرهن مادام المشترط له حياً.

    ج- صيانة المبيع وإبقائه على حالته دون تغيير في معالمه و أوجه استعماله.

    المادة 7-

    إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه أو ورثته من بعده في دفع أي مرتب جاز للفريق الأول وللمشترط له مطالبته بتسديده بطريق دائرة التنفيذ كما جاز لهما متحدين ومنفردين مطالبته بواسطتها بتأدية كامل الثمن أو اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ونقل ملكية المبيع لاسم المشترط له في السجل العقاري دون حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    وفي حال اختيار أحدهما استيفاء كامل الثمن أو فسخ العقد تكون المرتبات المؤداة للمشترط له هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع بشيء منها عليه.

    المادة 8-

    أ- إذا توفي الفريق الأول حل ورثته محله في جميع الحقوق المترتبة له بموجب هذا العقد وحتى انقضاء التزامات الفريق الثاني المترتبة عليه بموجبه.

    ب- يحق للمشترط له أن يطالب الفريق الثاني مباشرة بتنفيذ ما اشترط لمصلحته دون الرجوع للفريق الأول أو ورثته من بعده.

    ج- لا تبرأ ذمة الفريق الثاني حيال الفريق الأول من الثمن إذا رفض المشترط له ماتم الاشتراط عليه لمصلحته.

    د- يحق للفريق الأول إحلال منتفع آخر غير المشترط له ب المرتب و الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد كما يحق له تحويل الانتفاع بذلك لنفسه دون أن يحق للفريق الثاني المعارضة بذلك.

    المادة 9-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم واستجرارات المياه والكهرباء المترتبة على المبيع قبل هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري و على وضع إشارة الرهن لصالح المشترط له وترقينها وعلى هذا العقد و على التفرغ عن المبيع له خاصة ضريبة الدخل بشتى مطارحها وعلى استرداد المبيع ونقل ملكيته للمشترط له عند إخلاله بالتزاماته و على المرتبات المعتبرة هبة للفريق الأول عن الفسخ وكذلك على جميع المرتبات التي يستوفيها بمقتضى هذا العقد.

    المادة ۱۰ –

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 11-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ۱۲-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها وسلمت الثالثة للمشترط له بعد ما قرئت مندرجاته عليهم وتفهموها.

     … في ||

                            الفريق الثاني                       الفريق الأول


    ملاحظة:

    (1) يجوز أن يكون المشترط لمصلحته شخصا واحدة أو أكثر وإذا زاد عن شخص فيجوز عند وفاة أحدهم انتقال نصيبه للباقين أو عدم انتقاله إليهم .

    (2) لا يجوز أن يقل المرتب عن ريع العقار .

     

     

  • نص  عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

     عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له حق الرقبة

    الفريق الثالث: الموهوب له حق الانتفاع

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… والكائن بشارع قرية …… وهو راغب بهبة رقبته للفريق الثاني وحق انتفاعه للفريق الثالث وقد قبل المذكوران ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حق رقبة العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول ولا شرط ولا عوض.

    ب- وهب الفريق الأول الفريق الثالث القابل لذلك حق الانتفاع بالعقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بنفسه طيلة حياته أو لفترة قدرها …… سنة من تاريخ هذا العقد هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ج- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب ويصبح مالكاً الرقبة وحق الانتفاع حال انقضاء انتفاع الفريق الثالث به.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوبين أو بإنشائه على أي منها أي حق عيني لم يسجل على صحيفة العقار كما أقر بأنهما خاليان من أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته بعد ومن أي نزاع قضائي أو جدي على الملكية أو الحيازة.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية رقبة العقار للفريق الثاني والانتفاع به الفريق الثالث في السجل الموقت/أو العقاري والإقرار بذلك أمام أمين السجل المذكور بعد قيام الفريقين المذكورين كل فيما يخصه بإجراء المعاملة اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد.

    المادة 4 –

    أ- سلم الفريق الأول لكل من الفريقين الثاني والثالث ما وهبه له من تاريخ هذا العقد ليتصرف به تصرف المالك بملكه شريطة عدم التنازل عنه للغير بعوض أو بغير عوض طيلة فترة …… وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول ولورثته من بعده اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة الموهوب.

    ب- التزم الفريق الثالث بصيانة الموهوب والعناية به عناية الرجل المعتاد طيلة حق انتفاعه به ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص والتزم بعدم التنازل عن الانتفاع للغير بعوض أو بغير عوض ويعتبر تنازله عنه أنقضاء للانتفاع وأيلولته للفريق الثاني.

    ج- يكون ورثة كل من الفرقاء الثلاثة متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوبين واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريقين كل فيما يخصه من تاريخه وتقع على عاتق المذكورين كل فيما يخصه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على تفرغ الفريق الأول لكل منهما عن موهوبه خاصة ضريبة الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

                     الفريق الثاني                 الفريق الأول


    ملاحظة:

     يجب تسجيل العقد لدى الكاتب بالعدل أو نقل الملكية والانتفاع تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

     

1