الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة استئناف قرا رصلحي عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه :   السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة الصلح  المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ( أو بتاريخ 00/00/2000 تفهمت الجهة المستأنفة القرار المستأنف) ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

       

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف (وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لابلاغه صورة عن القرار المستأنف)  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

          

     

    1) –

     

     

     

    2) –

     

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    المـسـتأنـــــف  :    السيد …………………. ، يمثله المحامي ……………. .      

    المستأنـف عليه  :  السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………    .

    القرار المستأنف  :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن:

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف [علم المستأنف بصـدور] القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع [ضمن المدة القانونية] وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) – ذهب القرار المستأنف إلى رد الدعوى تأسيسا على أنها تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لدى تلك الدوائر ، لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحا يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات وإنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي .

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (الصادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق وإنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء وأحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في تلك الدائرة  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدائرة  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين ، وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ،

    ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض عن تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه.

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني .

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) المؤرخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ، وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 المؤرخ  2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … } .

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) المؤرخ  8/5/1978 ، الذي هو بمنزلة القانون ، والذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية} .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) المؤرخ 24/4/1989 وان كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يوجد مانع قانوني من تثبيت ذلك ، إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني بالنسبة للملكية إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –        لما كان من الثابت قانونا أن  الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه وأدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –           بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –           بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة ../../2000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل  السيارة نوع …. رقم لوحات (…….) على اسم المستأنف لدى دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل           

     

  • دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثـله المحامي ……………، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
    المدعى عليهما:

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع……….– بناء ………..– طابق …. .
    2) – السيد …………. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………– بناء ………– طابق …. .

    الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة .

    بتاريخ ../../…. اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه الأول كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (…..) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ،

    وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها كاملا عند وقوع البيع المذكور.
    كما تم البيع بحضور وموافقة المدعى عليه الثاني بوصفه واضعا إشارة الدعوى على صحيفة العقار المباع بموجب العقد العقاري ذي الرقم {000 } لعام 0000 ،

    حيث التزم وتعهد المدعى عليه الثاني بترقين تلك الإشارة لدى أول طلب منه .
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .
    وكان المدعى عليه الثاني ممتنعا عن تنفيذ التزامه بترقين الإشارة الموضوعة لمصلحته عن صحيفة العقار موضوع الدعوى .
    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو عسيراً كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

    { المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني}والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
    كما وانه من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين (المادتين 200 و204 من القانون المدني) .
    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    { ملاحظة في حال عدم وجود عقد خطي} وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها ، في حال إنكار المدعى عليهما لما جاء فيها ، بالبينة الشخصية نظرا لوجود الصداقة الحميمة والمانع الأدبي ، وباليمين الحاسمة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    { إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً }.
    ( قرار محكمة النقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 – سجلات النقض) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./..) من منطقة ……. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت البيع الجاري ما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه الأول ، وتسجيل المقسـم رقـم (…) من العقار رقم (….) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
    2) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى بموجب العقد العقاري رقم {00} لعام 0000.
    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .
    المدعى عليه: السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة و وقف تنفيذ و تثبيت ملكية .

    أولا – في الوقائع :تضع الجهة المدعية ، ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما ، يدها على قطعة من الأرض تقع من العقار رقم {0000 } من منطقة …… العقارية ، وتبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكونا من طابق …………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وحراجية وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن اثنتي عشر عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى ………..

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تزيد عن قيمة تلك الأرض عشرات المرات…. كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء على توجيهات من مهندس المنطقة التابع للجهة المدعى عليها

    والذي أعلن لها أن تلك الجهة قد استملكت العقارات في منطقة …….من اجل توزيعها إلى قطع من الأرض وبيعها لجمهور المواطنين

    وان تواجد شخص في إحدى القطع من الأرض وغرسها وإشادة بناء عليها يجعل لـه الأفضلية لدى المؤسسة في شراء تلك القطعة من الأرض ….

    وان تلك القطعة من الأرض سوف يجري تسجيلها ملكا لواضع اليد والباني عليها بمجرد أن تقرر المؤسسة البيع للجمهور خاصة وانه سبق للمؤسسة بيع قطع من الأرض مماثلة لهذه القطعة في نفس المنطقة لواضعي اليد والبانين عليها …

    وعندما راجعت الجهة المدعية بعض العاملون لدى المؤسسة المدعى عليها أكدوا لها صحة أقوال مهندس المنطقة وان هنالك سوابق بيع قطع الأرض للشاغلين البانين عليها ….

    وبناء على ذلك دخلت الجهة المدعية إلى تلك الأرض وأنجزت الأعمال المذكورة سابقا فيها وأنفقت المبالغ الطائلة في سبيل ذلك ، مستندة إلى أقوال مهندس المنطقة والتي أكدها بعض العاملون لدى الجهة المدعى عليها.

    وتكررت تأكيداتهم في كل مرة كانت الجهة المدعية تراجعهم بان قطعة الأرض أصبحت ملكا لواضع اليد ، كما عزوا التأخير في تحقيق عملية البيع والتوزيع لقطع الأرض في المنطقة للشاغلين إلى الإجراءات الروتينية والقرارات الإدارية التي تتطلب وقتا طويلا نسبيا ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من الجهة المدعى عليها أو غيرها من الجهات الرسمية

    وعلى العكس فقد بادرت المؤسسة العامة للكهرباء بمنح الجهة المدعية والشاغلين الآخرين لقطع الأرض المختلفة في تلك المنطقة ساعات كهرباء كما قامت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتزويد بعض الشاغلين باشتراكات هاتفية …. .
    إلا انه في الآونة الأخيرة تبلغت الجهة المدعية إنذارا صادرا عن الجهة المدعى عليها يتضمن الطلب إليها تسليم قطعة الأرض التي تشغلها تحت طائلة استلامها بالقوة ،

    وذلك خلافاً للوعود التي كانت الجهة المدعية تتلقاها من العاملون لدى الجهة المدعى عليها ، الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب وقف تنفيذ الإنذار الموجه إليها والى طلب منع الجهة المدعى عليها من معارضتها في حقوقها المترتبة على تلك الأرض .
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة ….. العقارية

    وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بمجرد أن تقرر الجهة المدعى عليها القيمة الواجب دفعها كثمن لها ،

    وذلك بناء على وعود مهندس المنطقة وتأكيد بعض العاملين لدى الجهة المدعى عليها إضافة إلى حقيقة أن العقار الذي توجد فيه قطعة الأرض موضوع الدعوى قد جرى استملاكه بقصد تقسيمه إلى قطع من الأراضي وبيعه للجمهور

    وخاصة الشاغلين وان بعض الشاغلين قد جرى بيعهم القطع التي يشغلونها ، وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها

    وان تسجيله على اسمها موقوف على قرار الجهة المدعى عليها بتحديد الثمن الواجب دفعه إليها .
    وكان من الثابت قانونا أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات. وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ، وهذه الحقيقة يتطلب إثباتها الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 350 من منطقة يعفور العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ج}- بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعـة .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإنذار الصادر عن الجهة المدعى عليها المتعلق باستلام قطعة الأرض موضوع الدعوى ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
    وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها.
    3}- بمنع الجهة المدعى عـليها المؤسسة العامة للإسكان من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    حكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :حجز احتياطي .

    الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره /0000/ ………………. ليرة سورية حرر به سند خطي مؤرخ 00/00/2000 مرفق أصله ربطاً ،

    والدين المذكور ثابت المقدار غير معلق على شرط مستحـق الأداء في 00/00/2000 .
    ولما كان قد وصل إلى عـلم الجهة المدعية أن المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقولة بقصد الإضرار بها ومنعها من التنفيذ عليها ,

    الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
    وكان من الثابت أن المادة 315 أصول محاكمات قد نصت على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي .
    وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه  إلى سند خـطي >

    وبالتالي فان طلبها يتفق وأحكام الفقرة /د/ من المادة /312/ من قانون أصول المحاكمات .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق”.
    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891 ) .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني ) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون وأما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن يثبته ” .
    ( قرار محكمة النقض رقم 463 تاريخ 29/11/ 953 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 صفحة 631) 0
    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    ” إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- سجلات النقض) .
    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    ” على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …” .
    (قرار نقض مدني رقم /103/ تاريخ 3/3/1966- سجلات النقض).
    الطلب :

    لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة ،

    وعملاً بأحكام المواد ، 312 و 315 من قانون أصول المحاكمات و 235 من القانون المدني وعملاً بالاجتهاد القضائي المستقر ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    1) – بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :
    آ) – المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – حي ………….- شارع ……………….- بناء ……………….،

    بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة ، شاملا بدل الفروغ .
    ب) – حساب المدعى عليه الجاري لدى المصـرف التجاري السـوري الفـرع رقم /00/ بدمشق.
    2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة في هذه الدعوى .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لطرد غاصب

    دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لطرد غاصب

    دعوى مستعجلة لطرد غاصب

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    { بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة}

    الجهة المـدعية :

    السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..،

    بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000  المرفق طياً .
    المدعى عـليه : السيد ………………..، المقيم في دمشق – حي …….- شارع …………. – بناء ……- طابق ….. .

    الموضوع : طرد غاصب .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن (دار للسكن … دكان … مستودع …)

    مبينة أوصافها ومشتملاتها واسم مالكها في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً .
    وكان المدعى عليه قد دخل إلى ذلك العقار بدون علم أو موافقة الجهة المدعية

    (على سبيل الضيافة المؤقتة ) وهو ممتنع عن مغادرته بدون أي مسوغ أو مبرر قانوني .
    وكان دخول المدعى عليه إلى العقار المذكور وبقاءه فيه يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية يجوز قانونا لقاضي الأمور المستعجلة أن يتدخل لدفع ذلك الاعتداء المادي ،

    عملا بأحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات .
    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { يختص قاضي الأمور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة إذا ما ثبت لديه أن وضع اليد الغاصبة كانت بدون سبب مشروع أو مسوغ قانوني} .
    (قرار محكمة النقض رقم 102 أساس 484 لعام 1996 تاريخ 6/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 224 ) .
    وكان الاجتهاد القضائي المقارن قد استقر على :
    { يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد واضع اليد الذي شغل العين مدة بطريق التسامح من صاحب الحق عليها ونزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى} .
    (مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17 ـ 1232) .
    ولما كانت الحيازة القانونية للجهة المدعية مفترضة قانونا كونها المالك بموجب قيود السجل العقاري ، وان عبء إثبات مشروعية وضع اليد يقع على عاتق شاغل العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بطرد المدعى عليه من عقار الجهة المدعية المبين رقمه وعنوانه أعلاه وإلزامه بتسليمها إياه خالياً من جميع الشواغل .
    2)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1