الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

     إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصية أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة، أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الاتية:

    أولا- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها | تحت عنوان: إلى القاضي فلان، ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح،

     حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي،

    ومما يجب التنويه إليه أيضا أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

     فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص، وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى.

    ثانياً – اسم كل من المدعي والمدعى عليه:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها، اسم المدعي كاملا وبشكل واضح،

    ويقصد بالاسم الكامل : الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل ناف للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور .

    كما، يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي، ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة.

     أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلا اتفاقية أو قضائية، أو نائبة، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوى منه، وإذا سجلت الدعوى دون ذكر الصفة التي يدعي بها فيحكم بالنتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل والخصومة،

     ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أية جهالة في معرفة شخصيته، سوء كان شخصية طبيعية (إنسان) أم شخصية اعتبارية ( إدارات – مؤسسات – شركات)،

    ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته، ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوى تتعلق بذلك الاتفاق، ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوى لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن.

    ثالثاً – وقائع الدعوى وطلبات المدعي:

    تدل وقائع الدعوى على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوى، أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة.

    فهو يحدد المحكمة المختصة نوعية أو محلية للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوى سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى، كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في أعداد الرد على الدعوى، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى.

    لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوى، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوى أو رفضها.

    رابعاً – الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى :

    يقصد بالأوجه القانونية للدعوى المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوى،

    والمدعي ليس ملزماً بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع وإن كان هذا مفيدة في توجيه الدعوى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوى،

     ويكتفى مثلا في الدعوى التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليه والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة.

    خامساً- الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه:

    يعد هذا البيان من البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقاً إذا لم يكن في يد صاحبه دلیل على وجوده،

    ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل،

    وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة.

    سادساً – تاریخ تحرير الاستدعاء:

    يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب أثارة قانونية سواء لجهة قطع التقادم، أم لجهة التحقق من توافر الأهلية، أم السريان الفوائد القانونية، أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوى في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوى،

    وأن التاريخ المدون على صحيفة الدعوى محرر من المدعي أومن يمثله قانوناً، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزة قانونية لنفسه.

    سابعاً – توقيع المدعي أو من يمثل قانوناً :

    يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا مع ذكر مستند التمثيل.

  • -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    يبني على مفهوم الدعوى والتعاريف المتداولة لها، ومن تحديد طبيعتها القانوني المستقلة، وجود مجموعة من الخصائص التي تستقل بها الدعوى، ومجموعة من الفروق عن بعض النظم المتقاربة معها، لذلك سنبين أهم خصائص الدعوى وتميزها عن غيرها من النظم المتقاربة معها فيما يلي:

    أ- خصائص الدعوى

    تتمتع الدعوى بمجموعة من الخصائص تتصف بها، وتضعها في نظام قانوني ذي طبيعة خاصة مستقلة عن غيرها من النظم القانونية، وهي تختلف فيها عن غيرها من طرق المراجعة الودية أو الإدارية التي قد يلجأ الأفراد إليها، ونلخص ذلك .

    أولاً – الدعوى وسيلة قانونية:

    فالدعوى هي الوسيلة الوحيدة أو الأساسية التي عينها القانون من أجل اللجوء إلى عدالة الدولة ممثلة بالمحاكم الاقتضاء حق أو حمايته وذلك إضافة إلى اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، أو ممارسة حق الدفاع المشروع بشروطه)، وهي بذلك تختلف عن المراجعات الإدارية أو الشكاوى أو التظلمات التي يقدمها أصحاب المصالح بصيغة التماس أمر ما.

    ثانياً – الدعوى حق أو سلطة أو مكنة:

    فالدعوى هي حق أو مكنة أو سلطة تعطي صاحبها صلاحية المطالبة بحق أو الذود عنه أو إلزام الغير باحترامه، لأنه لم يعد مبدئيا من الجائز قيام الأفراد أو غيرهم باستيفاء حقوقهم بأنفسهم، لأن استيفاء الحق بالذات أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

    ثالثاً- الدعوى وسيلة اختيارية:

    فالدائن أو المعتدى عليه ليس ملزمة باستعمال الدعوى من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالدين أو الدفع الاعتداء، بل له الحرية في ذلك، فهي لا تغدو كونها وسيلة موضوعة بين يديه إذا رغب في إلزام خصمه بأداء الدين أو وقف الاعتداء وإزالة آثاره،
    كما يمكنه اللجوء إلى الحلول الودية أو التصالحية، أو إلى التحكيم، وعلى ذلك فإن الدعوى هي حق وواجب، لأن عدم استعمال الدعوى لاقتضاء الحق أو الدفاع عنه يؤدي إلى تعريض المجتمع لخطر الإخلال بميزان العدل والأمن فيه، لأن مفهوم سيادة القانون لا يقوم إلا عند مباشرة كل صاحب حق لحقه لأنه عندئذ يسود العدل والاطمئنان في المجتمع .
    لذا، فإن استعمال الدعوى بوصفها حقا شخصية لصاحبها استعمالها أو عدم استعمالها، إلا أن استعمالها يجب أن لا ينطوي على التعسف في استعمال الحق لأنه لا يجوز استعمال حق الادعاء من أجل الكيد أو إلحاق الضرر بمصالح الأخرين.

    رابعاً – إن الدعوى تقبل التنازل والحوالة:

    تستند الدعوى إلى المطالبة بحق أو حمايته، وبالتالي فإن التنازل عن الحق أو الحماية، يؤدي إلى التنازل عن الدعوى، كما أنه يمكن التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق،
    و يمكن أن ينتقل الحق بالدعوى المقامة إلى الغير إذا ما تم التنازل عن مضمونها عن طريق حوالة الحق، وتنتقل أيضا إلى الخلف العام (الورثة والموصى لهم).
    أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحماية حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان أو بشخص صاحبها فلا يمكن أن تنتقل إلى الغير كدعوى الطلاق أو النفقة الزوجية، أو دعوى حماية الحياة الخاصة أو دعوى التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الغير إلا إذا كان قد أقامها فعلا أمام القضاء.

    خامساً- تقبل الدعوى الانقضاء والتقادم:

    يجب رفع الدعوى خلال عدد محددة، فإذا انقضت الآجال المحددة في أحكام خاصة دون رفعها تقادمت الدعوى وانقضى الحق فيها، ولم يعد بالإمكان رفعها ويتحول الحق موضوعها إلى التزام طبیعی،
    وان الحق برفع الدعوى لا يقوم إلا بعد نشوء السبب الذي تقوم عليه فلا ينشأ الحق برفع دعوى التعويض إلا بعد الإخلال بالالتزام التعاقدي أو وقوع الفعل الضار،
    ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وإن تقادم الدعوى من حيث النتيجة هو تقادم للحق أو الالتزام مضمونها.

    ب- تمیز الدعوى عن غيرها من الوسائل

    تتميز الدعوى عن غيرها من المفاهيم أو المصطلحات القريبة منها والتي تستخدم في ساحة القضاء، كالمطالبة القضائية، والخصومة القضائية، وحق التقاضي، ونجد هذا التمييز وفق الآتي:

    أولا- الدعوى والمطالبة القضائية .

    تمثل الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق من خلال سلطة أو حق الالتجاء إلى القضاء، وهي موجودة مادام الحق موجودة سواء طلب صاحب الحق اللجوء إلى القضاء أم لم يطلب وعندما يلجأ الشخص إلى القضاء المباشرة حقه في الدعوى نكون أمام مطالبة قضائية، حيث أن أساس المطالبة القضائية هو حق التقاضي.
    فالمطالبة القضائية هي إجراء شكلي ينظمه القانون، ويتم به رفع الدعوى أمام القضاء استعما؟ للحق في الادعاء أمام القضاء، بينما الدعوى هي مضمون المطالبة القضائية، ولا يتم النظر في الدعوى إلا بمراعاة إجراءات رفعها، وإذا تم رفعها وفق الإجراءات المحددة في القانون تلزم المحكمة بنظر الدعوى بغض النظر عن قبول الدعوى من عدمه.
    وعلى هذا فإنه يترتب على عدم مراعاة شروط الإجراء هو بطلان الإجراء، أما تخلف شرط من شروط قبول الدعوة هو رفض الدعوى.

    ثانياً – الدعوي والخصومة:

    إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لاقتضاء الحقوق وحمايتها، فإن الخصومة تتمثل في مجموعة الإجراءات أو الأعمال التي تتم في ساحة القضاء بدءاً من انعقاد الخصومة بالتبليغ مرورا بالتحقيق أو الإثبات وحتى إصدار الحكم،
    وعلى ذلك يقال أن الدعوى هي موضوع الخصومة، والخصومة هي الوسيلة أو الوعاء الذي يحتويها أمام القضاء، وبالتالي فإن لكل من الدعوى والخصومة شروط خاصة بكل منهما، وكل منها يؤدي إلى نتائج محددة ومختلفة.

    ثالثا- الدعوى وحق التقاضي:

    تعد الدعوى من طبيعة الحقوق الخاصة التي تنظمها قواعد قانون أصول المحاكمات، أما حق التقاضي فهو الرخصة الممنوحة للأشخاص بحق مراجعة القضاء لرفع الدعوى المتضمنة المطالبة القضائية المتمثلة في الحق المراد اقتضائه أو حمايته،
    وبذلك فإن حق التقاضي ينتمي إلى مفهوم الحقوق العامة التي يحميها الدستور للمواطنين والأجانب في الحدود التي سبق ذكرها في هذا المجال، وبالتالي فإن حق التقاضي يختلف عن الدعوى، ويظهر هذا الاختلاف في أنه يصح التنازل عن الدعوى وحوالتها كما سبق البيان بينما لايصح ولا يجوز التنازل عن الحق في اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يجوز التنازل عن الحقوق العامة ومنها الحقوق الدستورية.

  • أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلا بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام، وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء .

     لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً : العمل القضائي:

    يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية النظام القانوني في الدول تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنبا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره  ونواهيه ،

    ويعترف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقا للأصول والإجراءات المبينة في القانون، وعليه يتميز العمل القضائي بالآتي:

     1- إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة

    الاجتماعية وتوفيرة للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.

     2- إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله مالم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقا للقواعد المحددة لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني .

    3- أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف.

     4- ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استنادا إلى قوة القانون.

    5- يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنوانا للحقيقة القضائية  المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجددا على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة.

     6- تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه.

    7- لا تسمع الدعوى المبتدئة بإيطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة . إذا كان لازال مفتوحة. بالشروط والأحكام المبينة في القانون..

     8- إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببة بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عم قضائية فنية يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخص عن الطلبات والدفوع والأدلة.

    9- تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة.

    ثانياً – العمل الولائي:

    يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعلان للخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث.

     ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزم بها قانونا لأنه تكون بموافقة الخصوم.

     فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة، أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها،

     فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل ، ويتسم العمل الولائي بالأتي:

     1- أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وإن سلطة القاضي في القرار الذي يعطيه لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلاً.

     2- لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة الصاحب الطلب، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملاءمته.

     3- تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية:

     أ- – التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد.

     ب- – الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها

    الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة، وتوقيع الحجز

    الاحتياطي على أموال المدين.

     ج- – أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات الأوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي

    على المحجور عليهم والغائب والمفقود، أو عزلهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

      إزالة الشيوع هي من الدعاوى المهمة للحامي وكنت سأشرحها بطريقة بطريقة أكاديمية مثل الأبحاث ورسائل التخرج.

    لكنني أجد أن طريقة الشرح أو السرد القصصي العملي أقرب للحفظ والاستيعاب وتعطيك فكرة عن خطواتك العملية كمحامي ويستفاد منها الشخص العادي .

    وقد تم افراد مقال خاص لإجتهادات محكمة النقض في دعاوى إزالة الشيوع  اضغط هنا

    1- يجب بيان نتيجة دعوى ازالة الشيوع بشكل مسبق وإخبارها للزبون قبل التوكيل فيها :

     معنى ازالة الشيوع هو انهاء حالة تعدد الملاك كي يكون للعقار مالك واحد فقط سواء بالقسمة الرضائية كالتي شرحنا جزء منها في مقالنا السابق أو بالقسمة القضائي وهي تتم بدعوى ترفع للقضاء.

    – الآن أتاك عميل أو زبون لديه عقار أو عقارات يملك قسم منها ارثاُ أو شراء أو لأي سبب كان وقال يريد ازالة شيوع هذه العقارات أو العقار فماذا ستتصرف معه  من بداية الطريق.

    في رأي الشخصي  ولكل رأيه هو أنه يجب معرفة مصير دعوى ازالة الشيوع وإخبارها للموكل أو الزبون قبل اقامة دعوى ازالة الشيوع.

    فمثلاُ لو حضر اليك شخص وقال انني أملك شقة مناصفة بيني وبين أخي أو أختي الذي أو التي يقيم فيها وأريد حصتي .

    فعليك اخباره أنه على الغالب الدعوى ستنتهي ببيع الشقة بالمزاد العلني وعليك إخبارة ببعض إجراءات وتكلفة البيع  بالمزاد ومخاطره عليه وعلى شقيقه لا أن تورطه في دعوى وتقول له هذا راي الخبير أو هذا رأي القضاء.

    أو كان العقار هو بيت العائلة  الأساسي أو مزرعتهم أو مصنعهم وأراد أحد افراد هذه العائلة الحصول على حصته فعليك معرفة مصير كل عقار قبل القسمة ولو أضطرت لسؤال أحد خبراء المحاكم أو البلدية أو المهندسين .

    فهذا المالك حتى لو توجه اليك يريد حصته لكن لو عرف أن مصنع أخيه أو مزرعة العائلة سوف تباع بالمزاد العلني والدعوى بحاجة لوقت طويل وبتكلفة كبيرة ربما يتراجع عن الدعوى أو ربما يكلفك بحل الموضوع مع بقية المالكين بشكل رضائي .

    إذاً عليك  كمحامي  احضار أو تكليف الموكل لإحضار بيانت قيد عقارية للعقار أو العقارات  واستقراء ومعرفة نتيجة الدعوى بشكل مسبق أو السؤال عنها قبل البدء فيها فلايجوز توريط الناس بدعاوى لانعرف نتيجتها مسبقاُ.

    فعلم الموكل بنتيجة القسمة ( حسب رأيي الشخصي ) واجب قبل البدء بها..

     وتذكر أن عليك الاهتمام بمصلحة موكلك قبل مصلحتك .

    2 – الاطلاع ومعرفة الإشارات على العقار :

     وعلى فرض أن الموكل وافق على نتيجة الدعوى عليك في الخطوة التالية التأكد من أن العقار لايوجد عليه مشاكل قبل البدء بالدعوى.

    – فلو كان العقار عليه تغيير في الأوصاف فيجب تصحيح أوصافه قبل رفع الدعوى.

    – أي أشارة أو قيد مسجل على العقار يجب عرفة ماهو بالتفصيل فمثلاً ستجد مكتوب في بيان القيد العقاري :

    ( إشارة دعوى على حصة فلان لصالح فلان بالعقد رقم كذا لعام كذا في محكمة كذا وأحياناً بدون ذكر المحكمة )

    فعليك التوجه الى السجل العقار وطلب صورة عن العقد الذي تم فيه وضع هذه الاشارة لمعرفة من وضعها وهل هو موجود على قيد الحياة وماهو نتيجة الدعوى المتوقعة في حال كانت ماتزال الدعوى منظورة .

    لأن كل صاحب اشارة في الدعوى سيتم ادخاله فيها وسيكون مدعى عليه  وترد الدعوى شكلاً في حال عدم الادعاء عليه .

    وأحياناً مصيراشارة الدعوى من الممكن أن يحدد مصير دعوى ازالة الشيوع نفسها فمثلاُ لو أن عقار يملكه شخصان وأتى اليك أحدهما يريد ازالة الشيوع ووجدت أن هناك حجز على حصة الشريك لقاء مبلغ وهناك اجراءات لبيع حصته بالمزاد العلني .

    و أ، دعوى إزالة الشيوع مكن أن تكون نتيجتها البيع بالمزاد العلني ,  إذاً يمكن لموكلك الدخول بالمزاد وشراء حصة شريكه بدون دعوى ازالة شيوع  وتنتهي حالة شيوع العقار .

    – اما لو وجدت إشارة إستملاك فعليك ايضاً إحضار العقد العقاري من أرشيف السجل العقاري الذي تم فيه وضع إشارة الاستملاك على العقار فربما يكون الاستملاك جزئي على قسم صغير من العقار وربما يكون على كامل العقاروهل تم تنفيذ هذا الاستملاك أم لا .

    لأن الكثير من الاستملاكات يتم تنفيذها لكن أشارتها تبقى موجودة على صحيفة العقار.

    – إشارات التأمين لصالح البنوك في أو الخزينة العامة أيضاُ يجب البحث بموضوعها لو كانت موجودة.

    – إشارات دعاوى البيع لها تاثير على سير دعوى إزالة الشيوع فيجب الاطلالع على الدعوى نفسها أيضاً و إذ ربما تتوقف دعوى إزالة الشيوع بسبب وجود عوى البيع.

    – كل إشارة على العقار يجب البحث فيها وبيان مصرها وتأثيها على الدعوى قبل اقامة الدعوى.

    – اشارات مؤسسة التأمين هامة جداً جداً وعادة تكون بمبالغ كبيرة.



     3- معرفة المدعى عليهم ومصيرهم :

    – الخصوم بالدعوى أو المدعى عليهم هم بقية المالكين في العقار فيجب عليك معرفة من هم وهل هم على قيد الحياة ام لا وأين يقيمون .

     – فلو اقمت الدعوى على شخص ميت وحصلت على قرار قطعي فالقرار معدوم .

    – لو كان هناك من المالكين من هو متوفي فعليك الوصول والبحث عن حصر إرث له وإن لم تجدوا فيمكنكم تنظيم حصر إرث إسمه ( حصر إرث خاص بالدعوى ) وقد سبق لنا شرحه في مقالنا سابقاُ هنا.

    – لو كان هناك مالكين كثر وغير معروفين بالنسبة لك عليك أحضار صورة عقد الذي تملكوا بموجبه هذه الحصة وذلك من أرشيف السجل العقاري وستجد على الأغلب صورة عن بطاقتهم الشخصية أو بيان القيد المدني لهم وستجد عنوان لهم في ملف العقد العقاري .

    – أما لو كان التملك قديم ولايوجد له عنوان فعليك تبليغه عن طريق مختار المحلة التي يتبع لها سجله المدني وفي حال كان المختار لايعلم مكانه فسيتم تبليغه بالصحف .

    –  يجب عليك أن تتأكد من أعمار المدعى عليهم جيعاً وأهليتهم للتمثيل بالدعوى , فلو كام من بينهم قاصر فيجب عليك معرفة من هو الوصي عنه وفي حال عدم معرفته فيجب أن يمثله مدير الأيتام , أي تكتب في استدعاء الدعوى اسم المدعى عليه القاصر فلان يمثله مدير الأيتام وفيما بعد تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تنصيب مدير الأيتام كوصي على القاصر خاص بدعوى أزالة الشيوع  , وكذلك الأمر في حال وجود غائب.

    –  من الممكن أن تجد أن من بين المالكين في بيان القيد العقاري مكتوب ( بقية ورثة فلان ) فعليك احضار العقد العقاري من الأرشيف لمعرفة من هم بقية الورثة هؤلاء.

    – ربما يكون من بين المالكين أشخاص ليسوا سوريين وهؤلاء لايحق لهم التملك في سوريا الا بشروط وبعضهم ممنوع من التملك .

    4- من هو المدعي في دعوى ازالة الشيوع :

    المدعي يجب أن يكون مالكاً في السجل العقاري مهما صغرت قيمة أسهمه ويجب أن يكون اسمه مسجلاً في السجل العقاري وهذا شرط أساسي في الدعوى .

    رغم أنه هناك اجتهاد لايشترط أن يكون الملك قد نقل وسجل الملكية بإسمه ويكتفى بإبات الملكية كأن يكون وارثاُ فيكتفى بإبراز بيان قيد عقاري باسم المورث وحصر إرث يثبت إرثه منه .

    إلا أن هذا الإجتهاد هو إجتهاد وحيد وكل المحاكم لا تأخذ به ولاتخاطر بالدعوى بناء على هذا الاجتهاد . فلو حضر اليك شخص يملك عقد بيع كاتب عدل او يملك إرثاً فلا تقم برفع الدعوى حتى يتم تسجيل ملكيته في العقار بشكل نظامي.

    5- مطابقة حالة العقار الحالية على الوصف في السجل العقاري .

    من ضمن شروط اقامة دعوى ازالة الشيوع أن يكون الوصف المذكور في بيان القيد العقاري هو نفسه الموجود في الواقع فهناك الكثير من الأراضي الزراعية مبني عليها شقق وعمارات ومازالت مسجلة كأرض زراعية في السجل العقاري . , أو من الممكن أن تكلف المحكمة المدعي  تصحيح أوصاف العقار المسجلة في بيان القيد  مع الواقع الموجود .

    6- تأكد من عدم وجود انع من موانع إزالة شيوع العقار :

    كأن يكون هناك إتفاق على القسمة أو أن يكون العقار داخلاً في شركة فلايجوز ازالة شيوع العقار لوحده ولابد من حل الشركة نفسها.

  • ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    القسمة بالتجنيب سمعنا بها وبعضنا لم يفهم مضمونها بالضبط أو فهموها بشكل مخالف للواقع.

    بعضهم يعتقد أن قسمة العقار بالتجنيب تكون بأن تأخذ حصتك من العقار كمدعي بدعوى إزالة الشيوع وتبقي بقية المالكين على جنب مجتمعين على الشيوع.

    لنفهم موضوع القسمة بالتجنيب يجب أن تفهم كيف نقسم العقار حيث أن الفقرة الأولى من المادة /  791 / من القانون المدني تنص على أنه :

    1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.”

    وعبارة أصغر حصة مقصود فيها أًصغر مساحة تسمح الأنظمة والقوانين بإفرازها من عقارات زراعية أو شقق سكنية أو محلات تجارية فكل واحد منها له نظام محدد بالقانون لأصغر مساحة تتكون نتيجة القسمة.

    ولنفهم المقصود بالضبط سنعطي مثالاً على ذلك :

    لو أن أرضاً على الشيوع مساحتها  50 دونم ويملكها عدة أشخاص بعدد أسهم مختلفة فواحد منهم يملك 5 دونمات وواحد منهم يملك 20 دونم وواحد منهم يملك 25 دونم . فكيف سيتم تقسيم الأرض ؟

    القانون يقول أن تتقسم الأرض على اساس أصغر حصة , وأصغر حصة أرض زراعية يمكن فرزها أو قسمتها يجب أن تكون بمساحة 5 دونمات حسب القانون الساري , اي يجب على الخبير أن يقسم الأرض البالغة 50 دونماً الى عشرة قطع ويوزعها بالقرعة على المالكين .

    لكن في هذه الحالة سوف يأخذ الشريكين الذين يملكان 20 أو 25 دونماُ واحد منهم 4 قطع والثاني 5 قطع , وهذه القطع من المؤكد أنها لن تكون بجانب بعض  فمن الممكن أن يكون لأحدهم قطعة في شمال العقار وقطعة في جنوب العقار وقطعة في الشرق وستتوزع بشكل عشوائي في العقار لأن التوزيع عن طريق القرعة.

    وهذا الأمر يؤدي الى عرقلة وسوء أستخدام واستعمال للحصص بسبب تباعدها عن بعض فتصور مثلا عند فلاحة الأرض وزراعتها وسقايتها وجني محصولها كل قطعة 5 دونمات منفصلة عن الأخرى فهذا سيشكل إرهاق للمالك وتكلفة اضافية لاداع لها.

    اضافة الى أن كل قطعة سوف تأخذ رقم مقسم لوحدها أي سيكون لدينا عشرة مقاسم من أجل 3 أشخاص فقط .

    والحل الذي وضعه القانون هو أن يتم تجنيب حصة هذا الشخص الى جهة واحدة بحيث تكون حصصه متلاصقة مع بعضها البعض كأن تكون جميعها في الشمال أو الجنوب وبالتالي يسهل استغلالها والاستفادة منها , وبطبيعة الحال تأخذ رقم مقسم واحد , اي سيتم فرز العقار الى ثلاثة مقاسم واحد منهم 5 دونمات والثاني 20 دونم والثالث 25 دونم.

    وتنحل مشكلة الشيوع بهذا الشكل المناسب لجميع الملكين وبدون أن تتبدد الأرض الى مقاسم متباعدة وبعدد كبير.

  • شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل.

    وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .
    وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات .

    معنى الشيوع :

     ” هو ملكية شخصين أو أكثر لشيئ ما غير مفرز حصة كل منهم” .

    ,معنى غير مفرز اي لم يتم تخصيص كل منهم بحصة  أو قسم من هذا الشيئ .

    مثلاً : مخزن أو محل كبير يملكه شخص كاملاً ثم توفي هذا الشخص وورثه ولدان فقط أي كل ولد له نصف العقار ( أو شقة أو أرض أوي أي شيئ)  واسمه مالك على الشيوع.

    ويمكن أن يكون أيضاً  شخصان أو أكثر تشاركا واشتريا سيارة أو آلة أو عقار  وصار اسمهم ملاك على الشيوع.

    هذه هي عينة من حالات الملكية الشائعة المقصودة بالتعريف .

    وبما أن الملكيات كاملة يتم حسابها اعتماداً على الرقم 2400  في السجلات العقارية  لسهولة تقسيم هذا الرقم على أرقام أخرى , أي لو كان المالك شخصاً واحداً ستجد أن عدد أسهمه التي يملكها هي 2400 سهما من 2400 سهماً اي الكامل .

    اما لو كان العقار مناصفة مثلا ( كما في حالة الشقيقين السابقة )  ستجد أن العقار بملكية كل من فلان وله 1200 سهماً وفلان وله 1200 سهماً  , وهكذا حتى من الممكن أن تصل ملكية أحدهم الى أجزاء من السهم لكن مجموعها للعقار كاملاً يجب أن يكون 2400 سهماً.

    ويتم توزيع الاسهم حسب  عدد الورثة أو حسب مادفعه الشريك عند الشراء مثل أن يشترك أكثر من شخص على  شراء عقار مثلاً.

     بالعودة الى المثال السابق المتعلق بالمخزن أو المحل فقد اختلف الولدان حول ادارة المخزن أو التصرف فيه وكل واحد منهما يريد الاستقلال بملكه الخاص لوحده . فما هو الحل ؟

    الحل هو الخروج من حالة الشيوع هذه وهوقسمة المخزن بالطريقة المناسبة .

    الطريقة الرضائية البسيطة أن يتم قسمة المحل مناصفة بين الطرفين وتنفيذ هذه القسمة بمعاملة افراز ويسجل لكل واحد مقسم مستقل به .

    لكن لو كان المحل على ناصية ( زاوية ) وسيقسم المحل الى قسمين,  لكن واحد منهما له واجهتين ( على ناصية)  والأخر له واجهة واحدة وبالتالي فإن سعر المحل ذو الواجهتين أعلى من سعر المحل ذو الواجهة الواحدة , فما هو الحل أيضاً ؟

    وحل مشكلة اختلاف السعر بين المحلين هو تكليف خبير بشكل رضائي بين الطرفين فيعمد الخبير إما الى تقسيم المحل مناصفة بالمساحة مع الزام من ستقع عليه القرعة لتملك المحل ذو الواجهتين  بدفع الفرق بين سعر المحلين للطرف الثاني .

    أو أن يقسم المحل الى قسمين واحد صغير وهو الذي يكون على الناصية  والثاني أكبر وهو ذو الواجهة الواحدة بحيث يتعادل سعرهما ثم  تجرى القرعة بينهما.

     أحد المقاسم يأخذ الرقم (1) والثاني يأخذ الرقم ( 2) وبذلك تنتهي حالة الشيوع  ويصبح كل واحد منهم مالكاً لما يسمى ( مقسم ) من هذا العقار بأسهم تبلغ 2400 سهماً , وتسجل في السجل العقاري بشكل نظامي بمعاملة افراز.

    علماً أن في كل بلدية ومدينة  وكل عقارهناك نظام يتم التقيد به بالنسبة للمساحات المقسومة أو المفروزة فلا يجوز مثلاُ أن تقسم أرض زراعية بمساحة أقل من 5 ألاف متر ( 5 دونمات ) لكل مقسم وكذلك الشقق السكنية لايمكن قسمتها الى مساحات صغيرة .

    وفي حال عدم امكانية القسمة يتم بيع العقار بشكل رضائي أو بموجب دعوى ازالة الشيوع وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً تقريباً .

    حيث تعين المحكمة خبيراً لقسمة العقار ويقدم تقريره للمحكمة اما بوجود امكانية للقسمة بطريقة يحددها الخبير ومتوافقة مع نظام المساحات المذكور آنفاً  مع رسمة مخطط القسمة لكل مقسم , أو أنه لايوجد أمكانية للقسمة وعند ذلك يقرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني.

    وفي القسم الثاني سنشرح ان شاء الله القسم العملي والقانوني لدعوى ازالة الشيوع للمحامين

     

  • العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    نصت المادة 476 من قانون أصول المحاكمات على :
    للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
    ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز للمدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين أن يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي بعد أن يرفض الدائن أن يتسلم منه المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبر انه مدين به ، كما أنه و من جهة أخرى قد يكون للمدين مصلحة بإيفاء الدين لتلافي دفع الفوائد أو الأعباء المالية الأخرى المترتبة على الدين أو أن يتخلص من تحمل تبعة هلاك الشيء الموجود تحت يده لمصلحة الدائن أو يكون الدين تعويضا عن جرم جزائي لا يستطيع المدين أن يحصل على وقف الحكم النافذ إلا بإيفائه إلى الدائن … ولا يكفي المدين بقصد إبراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضاً فعلياً وذلك بواسطة مأمور التنفيذ الذي ينظم محضراً بهذا الإيداع ويبلغ إلى الدائن أصولا .
    نصت المادة 477 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
    ويتضح من هذا النص انه يجب أن ينظم مأمور التنفيذ محضراً بالعرض الجاري من قبل المدين ويتضمن المحضر المذكور:
    1 ـ تعيين الشيء المعروض تعييناً كافياً للدلالة عليه إذا كان من الأشياء المعينة بذاتها وإذا كان من الشكليات فيجري تعيينه بالوزن أو الكيل أو المقدار أما إذا كان من النقود فيعين نوعها وكميتها.
    2 ـ ذكر قبول الدائن أو رفضه للعرض.
    3 ـ توقيع الدائن أو الإشارة إلى رفضه التوقيع أو إلى تصريحه بأنه لا يستطيع التوقيع وتترك للدائن نسخة عن هذا المحضر.
    وإذا رفض الدائن العرض يثبت هذا عن طريق مأمور التنفيذ ، ولا يجوز للمدين تقديم البينة عليه بواسطة الشهود حتى إذا كان المبلغ لا يتجاوز نصاب الشهادة لأن الأمر لا يقتصر هنا على مجرد الإثبات بل يتصل بصحة المحضر بالذات الذي يجب أن يتضمن هذه البيانات تحت طائلة البطلان.
    4 ـ يجب أن يذكر في محضر العرض بيان شروط العقد الذي انتج الدين أو الذي ترتب الدين نتيجة له وإذا كان ناتجا عن حكم قضائي كالتعويض عن جرم جزائي وجب إيداع صورة مصدقة عن ذلك الحكم.
    و لا يعتد بقبول الدائن للعرض إلا إذا كان هذا القبول قاطعاً غير مقترن بشروط أو تحفظات من شأنها المساس بحقوق المدين ولا يشترط لصحة العرض إرسال إنذار للدائن لحضور جلسة تنظيم محضر مأمور التنفيذ. ويعتبر المحضر المنظم من قبل مأمور التنفيذ ذا قوة ثبوتية مطلقة بشأن قبول العرض أو رفضه إلى أن يدعى بتزويره.
    نصت المادة 478 من قانون أصول المحاكمات على :
    إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
    ويتضح من هذا النص انه إذا رفض الدائن العرض يدون رفضه في المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ ويوقع عليه إثباتاً لهذا الأمر على أن رفض التوقيع منه لا يؤثر في هذه الحال إذ يكفي تصريح مأمور التنفيذ بذلك إثباتاً للعرض والرفض … فإذا تم العرض على الدائن ورفض استلام النقود المعروضة عليه قام مأمور التنفيذ بالإضافة إلى تنظيم محضر العرض هذا بإيداع المبلغ المعروض في دائرة التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ المحضر وأبلغ الدائن صورة عن محضر إيداع المبلغ في صندوق الدائرة.
    نصت المادة 479 من قانون أصول المحاكمات على :
    إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
    ويتضح من هذا النص انه قد يكون الشيء المعروض على الدائن من غير النقود كأن يكون شيئاً من المنقولات في هذه الحالة إذا رفض الدائن العرض وبعد تنظيم مأمور التنفيذ الضبط الذي يثبت رفض الدائن للعرض جاز للعارض وهو المدين أن يطلب إلى رئيس التنفيذ:
    1 ـ تعيين مكان مخصص لحفظ الشيء المعروض.
    2 ـ تعيين حارس على هذا الشيء المعروض لحراسته وحفظه في مكان إيداعه الذي يعينه رئيس التنفيذ. وتكون نفقات هذا الحارس والإيداع مبدئياً على نفقة وذمة الدائن ما لم يحكم بعدم صحة العرض أو بطلانه.
    نصت المادة 480 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
    ويتضح من هذا النص انه عندما يرفض الدائن عرض المدين يلجأ هذا الأخير عادة إلى إقامة الدعوى لإثبات صحة هذا العرض ، ويجوز للدائن أن يقيم بدوره الدعوى لإبطال عرض المدين وتقرير عدم كفايته وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد الموضوعة للدعاوى الأصلية.
    وقد ترفع تلك الدعوى بصورة طارئة أثناء دعوى أصلية تتعلق بالدين أو تتفرع عن عملية العرض والإيداع كما إذا أقام الدائن الدعوى مطالباً بالدين وطلب المدين الذي أجرى العرض الفعلي تقرير صحة هذا العرض. وقد ترفع الدعوى قبل الإيداع بطلب الحكم فيها بصحة العرض أو إبطاله أو ترفع بعد الإيداع فتتعلق عندئذ بالعرض والإيداع معاً ، وإذا رفعت قبل الإيداع وحكم بصحة العرض الفعلي قضت المحكمة بذات الوقت بوجوب إيداع الشيء أو المبلغ المعروض إذا كان الدائن قد امتنع عن تسلمه.
    وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الشخصية فترفع أمام المحكمة التي يقيم المدعى عليه ضمن دائرتها ، أما الدعوى الطارئة فتقام أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية المرفوعة إليها وتبعاً لهذه الدعوى.
    وصحة إجراء العرض والإيداع أو بطلانه هي مسألة واقع يعود تقديرها إلى محاكم الأساس بصورة مطلقة ، وقد ذهب الاجتهاد إلى إقرار صحة العرض ولو كان معيباً في الشكل إذا رفضه الدائن عن سوء نية ، كما ذهب إلى إبطال هذا العرض ولو كان صحيحاً في الشكل إذا تبين من ظروف القضية أنه غير جدي.
    نصت المادة 481 من قانون أصول المحاكمات على :
    1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
    2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
    3 ـ يذكر في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
    4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
    5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
    6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
    ويتضح من هذا النص انه :
    1 ـ بعد أن أوجب المشرع في المادة 476 من قانون الأصول أن يكون العرض على لدى دائرة التنفيذ وان ينظم المأمور محضراً بهذا العرض وفقاً للأصول المقررة في هذا الباب عاد وقبل بجواز إجراء العرض أثناء النظر في الدعوى والمرافعة فيها وبدون اللجوء إلى طريقة العرض على يد مأمور التنفيذ، ولكن يشترط هنا أن يكون الوكلاء الجاري العرض على يدهم حائزين توكيلاً خاصاً بشأنه ، ويعتبر حضور وكيل الدائن كحضور الدائن في هذه الحالة وإلا لوجب دعوة المدعى عليه (الدائن) لحضور الجلسة التي يتم فيها العرض.
    2 ـ إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن تسلم المعروض في الجلسة التي يجري فيها العرض سلمت النقود إلى كاتب الجلسة ليقوم بإيداعها في صندوق المحكمة بعد أن يقوم بتنظيم محضر الإيداع يثبت فيه ما أثبته في محضر الجلسة من بيانات الخصوم (العرض ورفض تسلم النقود المعروضة وأسباب هذا الرفض) أما إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود كالمنقولات فإنه يتوجب على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليها وحفظها في مكان تعينه المحكمة ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
    3 ـ قرار المحكمة بتدوين إجراءات هذا العرض والمصادقة عليه ينوب عن المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 477 أصول محاكمات مدنية ، كما أن هذا العرض الفعلي يكون جائزاً أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذ يعد بمثابة دفاع في الطلب الأصلي ويحق للمحكمة أن تأمر عندئذ بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة.
    نصت المادة 482 من قانون أصول المحاكمات على :
    1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
    2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
    ويتضح من هذا النص أنه على المدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين بعد رفض الدائن تسلم الدين منه أن يلجأ إلى طريقة العرض والإيداع وفقاً للترتيب الذي نظمه المشرع في هذا الباب ، ومن ثم للمدين أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بصحة العرض الفعلي. كما أن للدائن أن ينازع في صحة هذا العرض وبطلانه ، وإذا أصبح موضوع العرض الفعلي وصحته وبطلانه معروضاً على المحكمة وطلب الحكم بصحته فإن المحكمة لا تصدر حكمها بصحة هذا العرض إلا إذا تحقق أمران :
    1 ـ أن يتم إيداع المعروض فعلا وفقاً لأحكام المادتين 478 و 488 من هذا القانون.
    2 ـ أن يتم إيداع الفوائد المستحقة على المعروض لغاية يوم الإيداع.
    فإذا تحققت شروط صحة العرض وفقاً لما ذكر ورأت المحكمة جدية العرض وصحته حكمت المحكمة إلى جانب القضاء بصحته ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
    نصت المادة 483 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
    ويتضح من هذا النص أن قبول الدائن بالإيداع قد يتم في أي وقت طالما أن المدين لم يسترد المبلغ أو الشيء المودع وإذا لم يبد الدائن قبوله بالإيداع فيحق لدائنيه أن يقوموا مقامه في هذا الشأن بنسبة ما لهم من حقوق عليه ، وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن فلا يحق له بعد ذلك أن يقبض أي مبلغ من المدين إضرارا بالحاجزين.
    نصت المادة 484 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
    وقد استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير أحكام هذه المادة على :
    { إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه ويقطع الصلة به ولا يحق له استرداده ولا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة}.
    (قرار استئناف دمشق رقم 20 تاريخ 4/2/1975 النشور في مجلة المحامون صفحة 196 لعام 1975 وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الخامس ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 319).
    ويتضح من هذا النص ومن الاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيره انه:
    1 ـ إبراء ذمة المدين بنتيجة العرض والإيداع هو معلق على شرط قبول الدائن به أو تقرير صحة هذا العرض والإيداع بحكم قطعي ، ومادام هذا الشرط لم يتحقق فيحق للمدين أن يسترد المبلغ أو الشيء المودع الذي يبقى في هذه الحال ملكاً له ويعود الدين عندئذ إلى ذمة المدين مع جميع ملحقاته.
    2 ـ وقد يقوم دائنو الدائن مقامه في قبول الإيداع بنسبة ما لهم من حقوق عليه وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن ، في هذه الحالة لا يحق للمدين استرداد الأموال المودعة إلا بقدر ما زاد عن دين الحاجزين.
    3 ـ ذهب رأي إلى أن حق استرداد المبلغ المودع هو حق مالي وبالتالي يصح لدائني المدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع قبل أن يقبل الدائن بهذا الإيداع تطبيقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة التي يمارس فيها الدائنون باسم مدينهم الحقوق العائدة لهذا الأخير سيما وأن تصرف المدين بشأن هذا المبلغ أو الشيء المودع لم يصبح نهائياً سواء بالنسبة له أو بالنسبة لدائنيه.
    نصت المادة 485 من قانون أصول المحاكمات على :
    لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
    ويتضح من هذا النص انه متى قبل الدائن بالإيداع تنتقل ملكية المال المودع إليه وتبرأ ذمة المدين نهائياً بنتيجة الإيفاء الحاصل على هذا الوجه ، كما تبرأ ذمة الكفلاء وتسقط جميع التأمينات التي كانت ملازمة للدين ويرجع هذا الأثر إلى تاريخ الإيداع ولو ألقي حجز على المال المودع بين تاريخ الإيداع وقبول الدائن به إذ أن صحة هذا الحجز تتوقف على عدم قانونية العرض والإيداع وبالتالي على عدم نقل ملكية المال المودع إلى الدائن بتاريخ حصوله.
    وإن الأثر المذكور ينتج أيضاً عن صدور حكم للمدين يقضي بصحة العرض والإيداع أو يقضي برد دعوى إبطال العرض والإيداع المقامة من الدائن وبعد صدور هذا الحكم لا يبقى للمدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع منه نظراً للحجية المقررة قانونا لذلك الحكم والتي لا تسقط إلا بفسخه أو الرجوع عنه بطرق الطعن التي يرفعها الدائن بشأنه.

    ملاحظة هامة :

    ( المقال منقول من كتاب الاستاذ حازم الجزار – ولم يتم تعديل أرقام المواد لتصبح متوافقة مع القانون 1 لعام 2016 وهو قانون أصول المحاكمات الجديد وقد تم نشر المقال من باب شرح المعلومات والافادة بالاجتهادات والمناقشة )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1