الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    س 141 – طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علل الإجابة.

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
    ج 141 – ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية.

    ( نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون لعام 1982 ص 697 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 178)

  • نموذج عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    محامي تجاري

    عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    إنه فى يوم ………………… الواقع فى / / م.

    و بعون الله تعالى جرى الأتفاق بين كل من :

    1- الطرف الأول / ……………………………………. و يشار إليه بالمالك ، و بصفته صاحب مشروع ……………….. على أرضه الخاصة بموجب الصك رقم ……………….. و تاريخ …………….. الواقعة فى مدينة ………………. فى حى ……………. مخطط …………..

    رقم القطعة ………………….

     

    2- الطرف الثانى / ………………… و يشار إليه بالمقاول ، و عنوانه …………………..

    و هاتفه …………………… و يمثله مفوضه فى هذا العقد / ……………… و هو يحمل إثبات شخصية رقم ……………….. بتاريخ ………………… هـ .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، على إنجاز هيكل إنشائى لمشروع ( ) ملك الطرف الأول المصرحة من بلدية …………. بموجب التصريح رقم ……………. و تاريخ ………………

    و التى أطلع الطرف الثانى على مستنداتها التعاقدية من رسومات و تفصيلات و مواصفات و علم بكل تفاصيلها و ما تحتاجة من أعمال علما نافيا للجهالة . و قد قبل الطرف الثانى أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لهذا العقد و ذلك حسب الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالشروط التالية :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الأول بإنجاز كافة أعمال المسلحات و المباني ( هيكل بدون تشطيبات ) مصنعيات فقط و تشتمل هذة المصنعيات على كافة لوازم الأخشاب و المسامير للفرم الخرسانية و السقالات بالمواصفات الواردة فى هذا العقد و مستنداته .

    1-1 تتم عملية الحفر للأساسات بمعرفة الطرف الثانى حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ، بموجب الرسومات و تقرير التربة ، و حسب تعليمات و قبول المهندس المشرف الذى يعينه الطرف الأول .

    1-2 يقوم الطرف الثانى بكافة أعمال مصنعيات العزل اللازمة للعمال الملامسة للتربة و عزل الخزانات ، بالطريقة التى يوافق عليها المالك من شركة ……………… مع إصدارضمان عزل الخزان كتابيا لمدة عشر سنوات مصدقاً من الغرفة التجارية .

    1-3 تتم عملية الردم بعد صبات القواعد و الرقاب و الميدات و عزلها بمعرفة الطرف الثانى ، بمواد منتخبة من ناتج الموقع إذا وافق المهندس المشرف ، أو تورد من خارج الموقع حسب عينة يعتمدها المهندس المشرف ، و يتم الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدك بالرجاج الخاص ، كما يشمل عمل الطرف الثانى تقديم شركة متخصصة لعمل الحماية اللازمة ضد الأرضة والحشرات باستخدام مواد مناسبة ، حسب مواصفات جهة التصنيع التى يجب أعتمادها من المهندس المشرف .

    1-4 تتم عملية الحفر و الإنشاء لخزان الماء و التحليل و البيارة بمعرفة الطرف الثانى و على حسابة . علما بأنه يتم قياس مساحة سطح الخزان السفلى مضاعفة فقط ، أما مساحة سطح كل من خزان التحليل و البيارة فيقاس مرة واحدة و يضرب المجموع بوحدة السعر المتفق عليه و يحاسب عليه الطرف الثانى .

    2- مواصفات العمل :

    يقوم الطرف الثانى بما يلزم نحو إنشاء الهيكل الخرسانى من القواعد و الأساسات و الميدات و ما تبقى بالكامل للمبنى موضوع هذا العقد و المكونة من ………………….. حسب المخططات و الخرائط الخاصة بها الصادرة و المعتمدة بموجب التصريح/ الترخيص الصادر بذلك من جهة الإختصاص وهى ……………….. و ذلك حسب المواصفات التالية :

    2-1 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة و الميدات و بالأرتفاع المذكور بالخرائط من

    رتبة لا تقل عن 250 كجم / م2 و معامل هبوط لا يزيد عن 15 سم .

    2-2 أعمال الخرسانة المسلحة تنفذ بموجب الخرائط الهندسية الخاصة بالمبنى من رتبة لا تقل

    عن 350 كجم / م3 ، و قوة لا تقل عن الموصوف فى الرسومات الهندسية ، و يلتزم المقاول

    بوضع كميات الحديد و أحجامه و أطواله حسب ما هو مبين بجداول التسليح و تحت إشراف

    و موافقة المهندس المشرف . و يتم تسليح و عمل كمرات الهوردى و أعصابه . حسبما هو

    موضح بالخرائط و تعليمات المهندس المشرف .

    يجب أن يكون الخشب المستخدم للفرم الخشبية جديدا للأعمدة و ( القبة ) و الزخارف و جيدا لباقى الأعمال . يتم فك الفرم الخشبية حسب تعليمات المهندس المشرف لكامل أعمال الخرسانات ، و لن تقل المدة عن 24 ساعة من آخر صبة للأعمدة ، و يومين لجوانب الميدات ، 15 يوما ذات البحور التى لا تتجاوز 4 أمتار فى فصل الصيف ، و 21 يوما لباقى الأعمال .

    2-3 يقوم الطرف الثانى بكامل أعمال الفرمجة والدك الميكانيكى و اليدوى و تسوية الأسطح و

    نزع مياه التدمية أولا بأول و تغطية الخرسانات بالخيش ( أو البولى يوريثين السميك ) فور

    إنتهاء الخدمة ، و تغريقها بالماء طوال مدة لا تقل عن أربعة أيام للأعمدة و الميدات ، و

    سبعة للأسقف .

    2-4 أعمال المبانى لمنسوب الردم تكون من الطوب الأسمنتى المصمت ( الداموك ) و تنتهى

    بفاصل رطوبة ثم تكمل أرتفاعات بقية المبانى للمبنى المفرغ من مصنع يعتمده المهندس المشرف و حسب السماكات الموضحة بالخرائط . و يجب أن تكون المبانى حسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الأستقامة و الرأسية ، مع ملء الفواصل بالمونة و دمكها ، و عدم ترك أى حبة بدون مونة فى أى مكان ، و المعالجة بالماء لمدة ثلاثة أيام . تكون المبانى الخارجية من بلوك معزول لتخفيف أنتفال الحرارة ، و يشمل العمل جميع الفتحات للشبابيك و الأبواب و التكييف بموجب الخرائط المعمارية و الكهربائية و الصحية ، مع جميع ما يلزم من أعتاب و أقواس و تغطيات خرسانية أو مبانى حسب طلب المهندس .

    2-5 يكون توصيل المواد للموقع على حساب الطرف الأول و إما أعمال رفع المواد و تقريبها للعمل فتكون على حساب الطرف الثانى .

    3- قيمة العقد و الدفعات :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ ( ……… ) ريالاً ، فقط …………………ريالاً ، للمتر

    المربع ( المسطح ) الواحد مقابل قيمة المصنعية بالكامل . يتم قياس البروزات التى تزيد عن 50 سم فقط ، نصف مسطح ، و ضعف مسطح خزان المياه الأرضى ، و مسطح خزان التحليل ، و مسطح خزان الصرف ، و مسطح الملحق شاملاً السلم و سطح بيت الدرج ، و لا يخصم منور السلم من قياس الدور ، و لا تحتسب أى زيادة فى القياس للمقاول عن الخرائط إلا بخطاب رسمى خطى من المالك مسبقا بتحديد هذه الزيادة ، أما النقص فيحسم من المقاول مباشرة غذا قبل به المالك .

    4- الهدر مسؤولية الطرف الثانى :

    يلتزم الطرف الثانى بمراعاة الأصول الفنية فى تقطيع و أستخدام الحديد و البلك و كافة المواد الأخرى المستخدمة فى الهيكل و المحافظة على أموال الطرف الأول من الهالك غير المعتاد الذى يجب أن يوافق عليه المهندس المشرف .

    5- الدفعات :

    تتم عملية الدفع من الطرف الأول على الطرف الثانى ، و بموافقة المهندس المشرف ، على النحو التالى ، منسوبا إلى القيمة التقديرية لإنهاء العقد ، و لا يحق للمقاول المطالبة بأى دفعة أو جزء منها ما لم تنته جميع الأعمال المحددة فيها و بإقرار المهندس المشرف :

    5-1 الدفعة الأولى مقدارها عند انتهاء الحفر ووضع الخنزيرة ، و إنتهاء جميع أعمال الخرسانة العادية ، وحفر و صب أرضية الخزن ، و بناء حوائط قميص الخزان البلك و اللياسة الداخلية له و عمل العزل الخارجى من رقائق الإسفلت 4 مم بيتومات أو عوازل .

    5-2 الدفعة الثانية مقدارها …. بعد الإنتهاء من صب القواعد ، و أرضية و جدران الخزان الأرضى المسلحة .

    5-3 الدفعة الثالثة مقدارها ….. بعد الإنتهاء من صب الميدات و إنتهاء أعمال حطة الردم و أعمال الردم و معالجة التربة ، وصب سقف الخزان الأرضى .

    5-4 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأرضى .

    5-5 الدفع الخامسة مقادرها …. بعد صب سقف الدور الأرضى .

    5-6 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأول .

    5-7 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد صب سقف الدور الأول .

    5-8 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأرضى .

    5-9 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأول .

    5-10 الدفعة السادسة مقدارها ….. بعد صب سقف الملحق العلوى .

    5-11 الدفعة السابعة مقدارها ( باقى المبلغ المتبقى من قيمة العقد الحقيقية بعد التمييز النهائى

    على الطبيعة ) .

    6- مدة العمل :

    يلتزم الطرف الثانى بتشغيل العمل و تنفيذة خلال مدة أقصاها ( …….. ) شهور من تاريخ توقيع هذا العقد دون أى تأخير أو تقاعس فى العمل ، و يتعهد بتنفيذ العمل بموجب الخرائط و التصريح و المواصفات و تعليمات المهندس المشار إليها أعلاه . و ذلك بإستخدام عماله و معلميه فقط . و يحق للطرف الأول أو مهندسه الأمر بإبعاد أى عامل أو معلم ليس موافقا عليهما من ناحية القدرة الفنية أو سواها بدون أية مراجعة من الطرف الثانى . و لا يحق للطرف الثانى تسليم العمل او أى جزء منه بالباطن . و إذا أراد أستخدام مقاول بالباطن أو متخصص كان عليه أخذ موافقة المالك و المهندس المشرف خطيا قبل ذلك .

    7- مسؤولية الطرف الثانى و الغرامات :

    يقوم الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لأصول الصناعة الجيدة و المستوى الرفيع لقبول المهندس ، و إذا حدث أى خطأ إنشائى من قبل المقاول لا سمح الله ، أو أى مخالفة فى المواصفات أو التنفيذ ، فإن المقاول يتحملها بكامل التكليف مواداً و مصنعية و يلتزم بإزالتها و إصلاح الخطأ فورا دون أى تعويض من الطرف الأول و فى حالة تأخر المقاول عن المدة المقررة يترتب عليه دفع مبلغ ( 500 ) ريال عن كل يوم تأخير للطرف الأول ، كما يتحمل أجور المهندس .

    فإذا لم يدفع يحق للمالك بموجب هذا العقد خصمها من حساب الطرف الثانى مباشرة دون الحاجة إلى أى إنذار .

    8- تحديد الكميات بدقة مسؤولية الطرف الثانى :

    يجب على الطرف الثانى طلب المواد اللازمة من الطرف الأول بدقة و إعطائه مهلة كافية لا تقل عن أسبوع لتدبير هذة المواد إلا ما يكون خارجا عن إرادة الطرف الأول . و يجب أن لا يهدر الطرف الثانى المواد ، و يتحمل تكاليف أى هدر غير عادى يقرره المهندس .

    9- تنظيف المبنى و الموقع مسؤولية الطرف الثانى :

    بعد الإنتهاء من أعمال المبانى و المسلحات لكامل الهيكل يقوم الطرف الثانى بتنظيف المبنى و الموقع و رفع كافة المخلفات ، و هذا شرط لإتمام التسليم الإبتدائى و صرف الدفعة الأخيرة .

    10 – الأعمال الغير مشمولة بهذا العقد :

    جرى الأتفاق بين الطرفين بعقد منفصل على أعمال السور و هياكل البوابات و الملحق الخارجى و الأعمال التحضيرية من أرصفة و مشايات للحدائق و مايتبع ذلك . و أى عمل يخرج عن نطاق

    هذا العقد يتم التفاهم عليه بين الطرفين فى حينه .

    11- الألتزام التام بالعقد :

    وقع الطرفان بالأتزام كل منهما بالشروط المدونة أعلاه دون أى نية بالإخلال بأي بند ، و شهد الشاهدون ، و الله خير الشاهدين .

    12- نسخ العقد :

    تحرر هذا العقد من نسختين يحتفظ كل من الطرف الأول و الطرف الثانى بنسخة لديه ، وزود المهندس المشرف بنسخة إضافية لإتمام أعمال الإشراف . و الله الموفق .

    و عليه جرى الأتفاق و التوقيع .

    الطرف الأول      الطرف الثانى

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

  • طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار + النصوص القانونية

    سيادة قاضي الإحالة  بدمشق الموقر

    المستدعي :   المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :    طلب إعادة اعتبار .

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .

    وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.

    كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .

    (إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :

    { كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.  } .

    /مادة 159/

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :

    قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /

    الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/

    الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي

    /مادة 427/

    يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

    /مادة 428/

    يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

    /مادة 429/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.

    2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

    /مادة 430/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.

    2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.

    /مادة 431/

    إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

    /مادة 432/

    إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

    /مادة 433/

    على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .

     

  • تحميل وقراءة نص مواد قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016- pdf

    تحميل وقراءة نص مواد قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016- pdf

    تحميل وقراءة قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016

    القانون رقم (1)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    تمهيدي

    أحكام عامة

    الفصل الأول تنازع قوانين الأصول

    المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

    ب/يستثنى من ذلك..

    1/ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.

    2/ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

    3/ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

    المادة/..2/أ/ كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول المادة/ صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    ب/ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

    الفصل الثاني

    الاختصاص العام الشامل

    المادة/3/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.

    الفصل الثالث

    الاختصاص العام الدولي

    المادة/4/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

    المادة/5/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان له في سورية موطن مختار.

    ب/ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

    ج/ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

    د/ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.

    المادة/6/ تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

    المادة/7/ تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.

    ب/ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

    ج/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.

    د/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

    المادة/8/ يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.

    ب/ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ج/ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.

    د/ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

    هـ/ إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

    المادة/9/ يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.

    المادة/10/ تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    المادة/11/ /أ/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.

    ب/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

    الفصل الرابع حق الإدعاء

    المادة/12/ /أ/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

    ب/ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

    ج/ لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /319/ من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

    المادة/13/ ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية..

    أ/ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.

    ب/ إسقاط حق استعمال هذه العقارات.

    ج/ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

    المادة/14/ /أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.

    ب/ في الدعاوى العينية العقارية او الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.

    ج/ تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/15/ /أ/يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.

    ب/ يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.

    المادة/16/ /أ/ يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

    ب/ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.

    ج/ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

    المادة /17/ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

    الفصل الخامس الميعاد والتبليغ

    المادة/18/ إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة/19/ /أ/ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

    ب/ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.

    المادة/20/ لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

    المادة/21/ يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية..

    أ/ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

    ب/ اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه.

    ج/ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.

    د/ اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.

    هـ/ بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.

    و/ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

    ز/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

    المادة/22/ تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة/23/ إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

    المادة/24/ /أ/ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

    ب/ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.

    المادة/25/ يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل او يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

    المادة/26/ فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي..

    أ/ فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة.

    ب/ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.

    ج/ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة او للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

    د/ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

    هـ/ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه اما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.

    و/ فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن.

    ز/ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان.

    المادة/27/ /أ/ إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

    ب/ أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه.

    المادة/28/ يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية…

    أ/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا.

    ب/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

    ج/ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

    المادة/29/ /أ/ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.

    ب/ يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الايصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

    المادة/30/ /أ/ إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة/23/ فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة/24/.

    ب/ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

    المادة/31/ يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة اشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

    المادة/32/ يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.

    المادة/33/ /أ/ إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

    ب/ إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.

    المادة/34/ /أ/ إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة/22/ وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

    ب/ يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.

    المادة/35/ /أ/ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور او السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.

    ب/ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

    ج/ إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

    د/ إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

    ه/ تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة/36/ /أ/ إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.

    ب/ يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.

    المادة/37/ /أ/ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما.

    ب/ يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

    ج/ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.

    المادة/38/ إذا صادف آخر الميعاد عطلة اسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    المادة/39/ يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد /18/و/19/و/20/و/21/و/22/و/23/و/24/ و/25/و/26/ و/27/و/28/و/29/و/30/و/33/و/34/ و/35/و/36/و/37/.

    الفصل السادس بطلان الإجراءات

    المادة /40/ يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

    المادة /41/ يزول البطلان اذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا او قام بعمل او اجراء اخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

    الفصل السابع معاملات الديوان

    المادة /42/ يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

    المادة /43/ تطبق احكام القانون رقم /26/ الصادر بتاريخ 26-11-2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والالكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.

    المادة /44/ على الكاتب ان يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به او صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم او طابع ويؤشر بذلك على اصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

    المادة /45/ /أ/ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على اضبارة الدعوى في ديوان المحكمة.

    /ب/ يحق لهم ان يحصلوا على صور مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار او حكم صدر في الدعوى بعد اداء الرسوم القانونية.

    المادة /46/ اذا قدم الخصم ورقة او سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

    المادة /47/ يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة /48/ ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في اوله وفي اخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

    المادة /49/ /أ/ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يقيد بالارقام والاحرف في سجل خاص.

    /ب/ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

    /ج/ يحتفظ المبلغ المودع باوصافه التي اودع من اجلها إلى ان يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.

    المادة /50/ يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

    المادة/51/ لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

    الكتاب الأول التداعي أمام المحاكم

    الباب الأول : الاختصاص

    الفصل الأول

     تقدير الدعاوى

    المادة /52/ في الاحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على اساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الاتية.

    المادة /53/ /أ/ يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.

    /ب/ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.

    المادة /54/ اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على اساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

    المادة /55/ تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب اسعارها في أسواقها العامة.

    المادة /56/ تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه بقيمة المعقود عليه.

    المادة /57/ /أ/ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من اجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على اجراء مؤقت متعلق به.

    ب/ وتقدر اذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن او حق امتياز او تأمين بقيمة الدين المضمون.

    ج/ وتقدر اذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة او المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الاموال.

    المادة /58/ تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

    المادة /59/ اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.

    المادة /60/ اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

    المادة /61/ اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.

    المادة /62/ اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

    الفصل الثاني الاختصاص النوعي

    المادة /63/ تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الاخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والافلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو ابطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون.

    المادة/64/ تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية..

    أ/ صحة عقد الايجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.

    ب/ النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع.

    ج/ التعويض عن الاضرار الدائمة او المؤقتة اللاحقة بالاراضي الزراعية أو الاشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار او جزء منه إلى مسبب الاضرار.

    د/ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الاقنية والمجارير.

    هـ / قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.

    و/ ادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.

    ز/ سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.

    ح/ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالابنية او المنشآت الضارة او الغرس والمنازعات المتعلقة باضرار الجوار اذا لم تكن الملكية او اصل الحق محل نزاع.

    المادة /65/ تختص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة.

    المادة/66/ /أ / لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه.

    ب/ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

    المادة /67/ يجوز ان يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.

    المادة /68/ /أ / لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

    ب/ الحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فاذا لم يكن لدى اي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ.

    ج/ إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.

    المادة /69/ للحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.

    المادة /70/ في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري او في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

    المادة /71/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

    المادة /72/ /أ/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه ان يحدث الضرر.

    ب/ للقاضي ان يمنع استمرار الاعمال او ياذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي ان يامر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الاعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

    المادة /73/ اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    المادة /74/ /أ/ لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.

    ب/ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

    المادة /75/ يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستاجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن اذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

    المادة /76/ تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للاتي..

    أ/ تحكم بقرار مبرم اذا كانت قيمة الدعوى او البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.

    ب/ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الاخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    ج/ اذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن واخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.

    المادة /77/ تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الاصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

    المادة /78/ تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة اخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الاخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة /64/ من هذا القانون.

    المادة /79/ /أ / يحكم رئيس محكمة البداية في الامور المستعجلة دون تعد على الموضوع او اختصاص رئيس التنفيذ.

    ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الامور.

    ج/ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الامور اذا رفعت إليها بطريق التبعية.

    د/ يقصد بالامور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    هـ/ لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية متى استوفت اوضاعها الشكلية وفقا لاحكام القانون.

    و/ يحق لقاضي الأمور المستعجلة ان يقرر بناء على الطلب المقدم اليه وقبل دعوة الخصوم اجراء معاينة او خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

    المادة /80/ تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع اليها بشأن الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.

    الفصل الثالث الاختصاص المحلي

    المادة /81/ يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الاتية.

    المادة /82/ /أ/ في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

    ب/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.

    ج/ اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم.

    المادة /83/ /أ/ في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة اما اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع احدها في دائرتها.

    ب/ تعد قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة السابقة من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للاطراف اثارتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

    المادة /84/ /أ/ في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية او المؤسسات او الجهات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة على أحد الشركاء أو الاعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

    ب/ يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

    المادة /85/ الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

    المادة /86/ في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.

    المادة /87/ في المنازعات المتعلقة بالافلاس او الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

    المادة /88/ في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور المساكن واجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ.

    المادة /89/ في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.

    المادة /90/ في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.

    المادة /91/ في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعي.

    المادة /92/ في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.

    المادة /93/ في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون المحاماة.

    المادة /94/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه فان لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.

    الباب الثاني :  رقم الدعوى وقيدها

    المادة /95/ /أ / ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن..

    1/ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى امامها.

    2/ تاريخ تحرير الاستدعاء.

    3/ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه.

    4/ بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده او بيان رقم محضره.

    5/ عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

    6/ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

    7/ توقيع المدعي او وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على ان يراعى في ذلك أحكام المادة /105/ من هذا القانون.

    ب/ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة ان يختار موطنا له فيها واذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة /25/.

    المادة /96/ مع مراعاة احكام المادة /105/ من هذا القانون يقدم المدعي او المحامي الوكيل /بحسب الحال/ استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الاوراق التي يستند اليها مع قائمة بيان مفردات هذه الاوراق ويجب ان يوقع المدعي او وكيله على كل ورقة من الاوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للاصل ان كانت من قبيل الصور.

    المادة /97/ بعد ان يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.

    المادة /98/ /أ/ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور واوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.

    ب/ تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور اوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.

    المادة /99/ /أ/ على المدعى عليه او وكيله ان يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب ان يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الاوراق التي يستند اليها مع صورها.

    ب/ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الاحكام الواردة في المادتين /96/ و/97/ ويتم تبليغه للمدعي او لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.

    المادة /100/ /أ / بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه او في اليوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ينبغي ان يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لاصدار قرار اعدادي او حكم نهائي.

    ب/ لرئيس المحكمة ان يرجىء تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب ان طلب إليه ذلك.

    المادة /101/ /أ / في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح.

    ب/ تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى.

    ج/ في الدعاوى البسيطة او التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله ان يقدم دفوعه وادلته كاملة في اول جلسة تكتمل فيها الخصومة.

    د/ للقاضي ان يمنح ايا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل اخرى الا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها اليه.

    المادة /102/ ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

    المادة /103/ ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.

    المادة /104/ يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

    الباب الثالث : حضور الخصوم وغيابهم

    الفصل الأول الحضور

    المادة/105/ /أ/ لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

    ب/ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية..

    1/ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.

    2/ القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والارث والوقف.

    3/ القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية او بوكالتهم الموثقة عن ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى اخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.

    4/ اذا امتنع اي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه امام محكمة الدرجة الاولى بمثابة الوجاهي اما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف واما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /106/ /أ/ يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.

    /ب/ يجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل او يختمه بخاتمه او بصمة ابهامه على ان تستوفى الاجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.

    المادة /107/ بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي او الاجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فان تعذر التبليغ يجوز ان تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة والصاق البيان وفق احكام المادة /24/ في موطن الوكيل.

    المادة /108/ /أ/ على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة ان يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر او لتنفيذه او لمخاصمته واذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون.

    /ب/ تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.

    المادة /109/ إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

    المادة/110/ /أ/ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

    /ب/ ينوب المتمرن حكما عن استاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء أذكر اسمه في سند التوكيل ام لم يذكر.

    /ج/ يجوز للمحامي العامل او المتقاعد ان ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه في دعاويه الشخصية.

    المادة /111/ للمحامي ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال انما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.

    المادة /112/ /أ/ اذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر اجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه ان يمضي في عمله إلى ان يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه او يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    /ب/ أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون او توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل.

    المادة /113/ /أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة /105/ لا يجوز لاحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلائه او معاونيه ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء كان بالمشافهة او بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.

    /ب/ لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.

    الفصل الثاني الغياب

    المادة /114/ لا يجوز ان تجري المحاكمة الا بصورة وجاهية او بمثابة الوجاهي.

    المادة /115/ اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة وتغيب اي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /116/ /أ/ اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى او اي جلسة لاحقة وكان مبلغا اصولا فللمدعى عليه الخيار ان شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.

    ب/ اذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها.

    ج/ اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة.

    المادة /117/ /أ/ اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى ولم يكن مبلغا بالذات او بواسطة من يصلح للتبليغ من اصول او فروع أو أزواج مقيمين معه اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها.

    ب/ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها.

    المادة /118/ /أ/ يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطارا بان الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه.

    /ب/ أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة /23/ ولم يحضر فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    المادة /119/ إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب اذا راجع احد الطرفين المحكمة خلال اوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى اذ يصار في هذه الحالة إلى الغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.

    المادة /120/ /أ/ شطب الدعوى الغاء لاستدعائها.

    ب/ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.

    ج/ يترتب على الشطب ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.

    د/ تسري احكام هذه المادة على الدعاوى امام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.

    المادة /121/ لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين اشارتي الدعوى والحجز الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون.

    المادة /122/ /أ/ لا يجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة.

    ب/ لا تسري اثار التخلف على المتخلف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.

    ج/ لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

    د/ في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ويعد المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما.

    ه/ في حال تنسيب الدعوى لاي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعد هذا الاعلان تبليغا لمن كان حاضرا او مبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب.

    الباب الرابع:  تدخل النيابة العامة

    المادة /123/ /أ/ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.

    ب/ يجب ادخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا.

    ج/ تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما اصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

    المادة /124/ يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالاحوال الشخصية وبعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين وبالاوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.

    المادة /125/ يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة /126/ يكون تدخل النيابة العامة في اي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

    المادة /127/ في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

    الباب الخامس :  إجراءات الجلسات ونظامها

    الفصل الأول

    في إجراءات الجلسات

    المادة /128/ /أ/ على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة.

    ب/ تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

    المادة /129/ /أ/ يجب ان تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للاداب العامة أو لحرمة الأسرة.

    ب/ يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.

    المادة /130/ في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

    المادة /131/ /أ/ ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.

    ب/ اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له ان يلتمس ارجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له ايداع دفاعه.

    ج/ للمحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح ان تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

    د/ تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع دفاعه في الميعاد الذي ضرب له وفقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة.

    المادة /132/ يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.

    المادة /133/ /أ/ اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب على الدعوى.

    ب/ اذا سكت المدعى عليه او تخلف عن الحضور فللمحكمة ان تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الاثبات بالبينة الشخصية او القرائن في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة.

    المادة /134/ لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الاسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

    المادة /135/ يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم.

    المادة /136/ /أ/ يجوز للخصوم ان يقدموا للمحكمة خلال الايام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.

    ب/ يجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة ايام للجواب عليها.

    ج/ يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.

    المادة /137/ اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة ان تقرر من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة واعادة قيدها في جدول المرافعات.

    المادة /138/ للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة في اي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.

    المادة /139/ /أ/ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في اخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها واسماء القضاة والنيابة العامة اذا مثلت في المحاكمة واسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها.

    ب/ إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.

    الفصل الثاني

    في نظام الجلسات

    المادة /140/ /أ/ ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الاسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته او بناء على طلب احد اعضاء هيئة المحكمة او اي من الخصوم.

    ب/ لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.

    المادة /141/ /أ/ على الخصم او وكيله ان يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى او ضرورة المرافعة.

    ب/ للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.

    المادة /142/ /أ/ يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.

    /ب/ اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته إلى النيابة العامة.

    المادة /143/ /أ/ للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او احد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة.

    ب/ للمحكمة ان تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

    ج/ يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه.

    د/ اذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وباحالته إلى النيابة العامة لملاحقته اصولا.

    هـ/ ان الاحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.

    المادة /144/ لا تخل أحكام المادتين /142/ و/143/ بالاحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة

    الفصل الاول

    الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى

    المادة /145/ /أ/ يجب على الخصوم ان يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.

    ب/ يجوز للخصوم استثناء من احكام الفقرة السابقة ان يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الاتية..

    1/ عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

    2/ بطلان مذكرات الدعوى.

    3/ احالة الدعوى إلى محكمة اخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى او دعوى ثانية مرتبطة بها.

    ج/ يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.

    المادة /146/ يجب ابداء الدفع بالبطلان في الاجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يثرها في استدعاء الطعن.

    المادة /147/ عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في اي حالة كانت عليها الدعوى.

    المادة /148/ على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها /المحلي أو النوعي أو القيمي/ المعقود للقضاء العادي ان تقرر احالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.

    المادة /149/ في الاختصاص المحلي اذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم يكن اختصاصها المحلي من النظام العام.

    المادة /150/ اذا دفع باحالة الدعوى إلى محكمة اخرى لقيام النزاع نفسه او لارتباطها بدعوى أخرى مقامة امامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع ان تحكم فيه على وجه السرعة.

    المادة /151/ بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشىء عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول  بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

    الفصل الثاني

    اختصام الغير وادخال ضامن

    المادة /152/ /أ/ للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.

    ب/ يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.

    ج/ يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.

    المادة /153/ /أ/ للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها ان تقرر إدخال..

    1/ من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.

    2/ من تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.

    3/ وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.

    4/ من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

    5/ من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

    ب/ تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر ادخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.

    المادة /154/ يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

    المادة /155/ على المحكمة اجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها.

    المادة /156/ يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.

    المادة /157/ إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئء عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل

    المادة/158/ تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

    المادة /159/ للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة..

    أ/ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب/ ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

    ج/ ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د/ طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

    هـ/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

    المادة /160/ للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة..

    أ/طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

    ب/ أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    ج/ أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

    د/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

    المادة/161/ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

    المادة /162/ يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

    المادة/163/ /أ/ تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.

    ب/ لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها.

    ج/ تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

    الفصل الرابع

    وقف الخصومة

    المادة/164/ للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.

    المادة/165/ /أ/ في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

    ب/ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

    الفصل الخامس

    انقطاع الخصومة

    المادة/166/ ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

    المادة/167/ /أ/ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

    ب/ تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

    المادة /168/ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    المادة/169/ /أ/ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

    ب/ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

    الفصل السادس

    التنازل عن الحق أو عن الخصومة

    المادة/170/ يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.

    المادة/171/ لا يتم التنازل بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

    المادة/172/ /أ/ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.

    ب/ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.

    ج/ يترتب على التنازل ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.

    المادة /173/ إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.

    المادة /174/ يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.

    الباب السابع : عدم صلاحية القاضي ورده ونقل الدعوى وتعيين المرجع

    الفصل الأول

    عدم صلاحية القاضي

    المادة/175/ /أ/ يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية..

    1/ اذا كان بينه وبين احد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

    2/ اذا كان له او لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.

    3/ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.

    4/ اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.

    5/ لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطهما رابطة الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وإذا وقع الزواج أو المصاهرة أثناء وجود القاضيين في هيئة واحدة فعلى القاضي الأحدث أن يتنحى ويقدم طلبا بنقله.

    6/ اذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

    7/ اذا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كان خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

    ب/ يقع عمل القاضي باطلا مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونا في الأحوال المذكورة انفا ولو تم ذلك باتفاق الخصوم.

    الفصل الثاني

    رد القاضي

    أسباب الرد

    المادة /176/ إضافة إلى الاسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية..

    أ/ اذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

    ب/ إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.

    ج/ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة.

    د/ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.

    هـ/ إذا كان أحد الخصوم خادما له او اعتاد المؤاكلة مع أحد الخصوم أو مساكنته أو قبول هدية منه.

    المادة/177/ /أ/ على القاضي في الاحوال المذكورة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.

    ب/ يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.

    المادة /178/ اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

    المادة /179/ يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.

    المادة/180/ /أ/ تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف اذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة صلح أو في دائرة التنفيذ أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.

    ب/ اذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.

    ج/ تنظر محكمة النقض في طلب الرد اذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    د/ اذا طلب رد قضاة احدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.

    ه/ لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.

    المادة/181/ /أ/ يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة /105/.

    ب/ يجب ان يتضمن استدعاء الرد السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.

    ج/ يودع طالب الرد تأمينا قدره خمسة الاف ليرة سورية اذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة الاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها وخمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    د/ يرد الطلب شكلا في حال عدم توافر الشروط السابقة.

    المادة /182/ /أ/ يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة.

    ب/ على رئيس المحكمة ان يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.

    المادة /183/ على القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه.

    المادة /184/ اذا كانت الاسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد او اعترف بها في اجابته اصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.

    المادة /185/ اذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /183/ النظر في طلب الرد شكلا وعند قبوله تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.

    المادة /186/ /أ/ تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة ويجوز لها ان تحكم على طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة الاف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى وزارة العدل.

    ب/ إذا تنازل طالب الرد وقبلت المحكمة هذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسلفه.

    المادة /187/ يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.

    المادة /188/ يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم في الايام الثمانية التالية ليوم صدوره.

    المادة /189/ يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الايام الثلاثة التالية لوقوع النقض.

    المادة /190/ على ديوان محكمة النقض اعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.

    المادة /191/ /أ/ لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية ما لم تقبل دعوى الرد شكلا.

    ب/ إذا تقرر قبول طلب الرد شكلا وجب على القاضي او الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية.

    ج/ اذا طلب الخصم الاخر ندب قاض او هيئة بدلا ممن طلب ردهم وتوافرت حالة العجلة قررت المحكمة الناظرة في طلب الرد الندب أصولا.

    د/ إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الاصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الاصلية باطلا وللمحكوم له بالرد ان يطلب اعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في اي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.

    ه/ وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن ان يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الاصلية أو إلى محكمة النقض في حال كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لاعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجة القطعية.

    و/ تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إلى الخصم الاخر فان قررت اعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.

    الفصل الثالث

    نقل الدعوى

    المادة /192/ يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها اذا تعذر تأليف المحكمة لاسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.

    المادة /193/ تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.

    المادة /194/ يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل اليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.

    المادة /195/ اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الايجابي او السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.

    الفصل الرابع

    تعيين المرجع

    المادة /196/ يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    الباب الثامن : الأحكام

    الفصل الأول

    إصدار الأحكام

    المادة /197/ /أ/ تكون المداولة في الاحكام بين القضاة مجتمعين سرا.

    ب/ يجمع رئيس المحكمة الاراء فيبدأ باحدث القضاة ثم يدلي برأيه.

    المادة /198/ لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.

    المادة/199/ /أ/ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.

    ب/ اذا لم تتوافر الاكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم احدث القضاة يجب ان ينضم لاحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

    المادة /200/ إذا صدر الحكم بالاكثرية فعلى الاقلية ان تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية /المسودة/ وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة ولا ينطق بها ويجب في جميع الاحوال ان ينص الحكم على صدوره بالاكثرية او بالاجماع.

    المادة /201/ يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.

    المادة /202/ يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل اصداره إلى جلسة اخرى قريبة تحددها.

    المادة /203/ اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    المادة /204/ ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

    المادة /205/ /أ/ اذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.

    ب/ يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لايداعها ديوان المحكمة.

    ج/ يجري تسجيل الحكم في سجل الاحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة ايام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الاخرى.

    المادة /206/ يجب أن تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

    المادة /207/ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه واسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين اتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.

    المادة /208/ يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم ونسبة كل منهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا اليه من الادلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة واسباب الحكم ومنطوقه.

    المادة /209/ تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب.

    الفصل الثاني

    مصاريف الدعوى

    المادة /210/ يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.

    المادة /211/ /أ/ يحكم على الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى وباتعاب المحاماة بالحد الأدنى وبرسوم الوكالة المقررة وفق أنظمة نقابة المحامين.

    ب/ اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف واتعاب المحاماة بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.

    ج/ لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف واتعاب المحاماة إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.

    المادة /212/ للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

    المادة /213/ إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف او بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على أحدهما.

    المادة /214/ مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها او بعدم قبول تدخله من أجلها.

    المادة /215/ يجوز للمحكمة ان تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

    الفصل الثالث

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

    المادة /216/ /أ/ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

    ب/ يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.

    المادة /217/ /أ/ يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

    /ب/ لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    المادة /218/ /أ/ يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.

    ب/ يقدم الطلب في هذه الحالة بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

    المادة /219/ الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    المادة /220/ /أ/ إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لاصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها امام المحكمة ذاتها إذا لم يطعنوا في الحكم.

    ب/ إذا سهت المحكمة عن ترقين اشارة الدعوى او الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

    الباب التاسع :  طرق الطعن في الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /221/ لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم او قضي له بكل طلباته.

    المادة /222/ /أ/ لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

    ب/ يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع.

    ج/ لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الاصلية.

    المادة /223/ /أ/ تسري مواعيد الطعن في جميع الاحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.

    ب/ يسري الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم للخصم فاذا تعدد المحكوم عليهم يعد التبليغ ساريا بحق طالبه من اليوم التالي لتاريخ تبلغ اول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من احد اطراف الدعوى أو وكلائهم.

    ج/ يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.

    د/ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.

    هـ/ يبلغ المطعون ضده صورة عن استدعاء الطعن.

    و/ إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفى بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن.

    ز/ إذا كان المطعون ضده مجهول محل الاقامة وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسة واربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه.

    المادة /224/ /أ/ يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.

    ب/ تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

    المادة /225/ يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه او في اخر موطن كان للمحكوم عليه.

    المادة /226/ موت المحكوم له اثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.

    المادة /227/ لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته وإذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه.

    الفصل الثاني

    الاستئناف

    المادة /228/ يجوز للخصوم في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

    المادة /229/ يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة /230/ /أ/ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للاحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة ايام لاحكام قاضي الامور المستعجلة.

    ب/ يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.

    المادة /231/ استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.

    المادة /232/ /أ/ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

    ب/ يسقط الاستئناف التبعي اذا حكم بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا.

    المادة /233/ /أ/ مع مراعاة احكام المادة /105/ من هذا القانون يقدم الاستئناف الاصلي او التبعي باستدعاء من قبل محام استاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعى في الاستئناف الاصلي او التبعي الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    ب/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والا كان باطلا.

    ج/ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

    د/ يسجل الاستئناف الاصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي اصدرت الحكم الاصلي اما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة.

    ه/ في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الاساس ما يدل على وقوع الاستئناف وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف ورفع أضابير الاستئناف مع الاضابير الاصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه اصولا وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    المادة /234/ يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف اضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

    المادة /235/ يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق احكام المادتين /99/ و/100/ من هذا القانون.

    المادة /236/ /أ/ إذا تخلف المستأنف او المستأنف عليه في الجلسة الاولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فان لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما اذا كان احدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الاولى بالذات فلا يجري اخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

    ب/ إذا غاب المستأنف او المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور احدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

    ج/ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه عن الحضور وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الغياب جاز للمحكمة ان تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة.

    د/ إذا لم يراجع احد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء ذاتها.

    المادة /237/ /أ/ ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.

    ب/ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.

    ج/ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته ان تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع.

    المادة /238/ تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع جديدة بالاضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الاولى.

    المادة /239/ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويض بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

    المادة /240/ لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب ادخاله أمام محكمة الدرجة الاولى ولم تستجب لهذا الطلب ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم او ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم.

    المادة /241/ يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الاحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

    الفصل الثالث

    إعادة المحاكمة

    المادة /242/ يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق احدى الاحوال الاتية..

    أ/ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم.

    ب/ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

    ج/ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها كاذبة.

    د/ إذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

    هـ /إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

    و/ إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا.

    ز/ إذا صدر الحكم على شخص ناقص الاهلية او على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

    ح/ إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

    المادة /243/ /أ/ ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

    ب/ يبدأ الميعاد في الحالتين /هـ/ /و/ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

    ج/ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

    د/ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

    المادة /244/ /أ/ يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

    ب/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلا.

    ج/ يجب على الطالب ان يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة /245/ /أ/ لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا إذا كان متعلقا بعين العقار.

    ب/ يجوز للمحكمة أن تقرر في الاحوال الاخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

    المادة /246/ /أ/ لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

    ب/ للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الاصلي شكلا.

    المادة /247/ تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

    المادة /248/ إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات ان كان لها وجه.

    المادة /249/ الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.

    المادة /250/ لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

    الفصل الرابع

    النقض

    المادة /251/ للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية او عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين /146/ و/147/ من هذا القانون.

    ب/ إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تفسيره.

    ج/ إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع.

    د/ إذا لم يبن الحكم على اساس قانوني بحيث لا تسمح اسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.

    هـ/ إذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب او حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

    المادة /252/ للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي ايا كانت المحكمة التي اصدرتها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

    ب/ الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن اما اذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعد الطعن في هذه الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع قرار محكمة النقض.

    المادة /253/ يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.

    المادة /254/ /أ/ ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.

    ب/ يقدم طلب الطعن بالنقض باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم اساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها لاستكمال اجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على الطعن ولا يرتب هذا الاجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض.

    ج/ يجب تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الادخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة انفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي او المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الاساتذة.

    ويجوز للمحامي الاستاذ الذي احيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى اخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض واحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين.

    د/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان اسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلا.

    هـ/ لا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء.

    و/ يجوز التمسك بالاسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

    المادة /255/ للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.

    /256/ /أ/ يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن ولمن قررت محكمة النقض قبول اختصامه أن يودع ديوانها في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.

    ب/ لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن ان يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

    ج/ للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه استدعاء الطعن.

    المادة /257/ يجب على الطاعن ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية اذا كانت واجبة وفقا لاحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة /258/ في يوم ورود الجواب او انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

    المادة /259/ يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.

    المادة /260/ /أ/ تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما اذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فاذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.

    ب/ إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك.

    ج/ تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    د/ للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.

    هـ/ إذا وجدت محكمة النقض ان منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

    المادة /261/ اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.

    المادة /262/ /أ/ إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف اليها للنظر فيه عند طلب احد طرفي الخصومة.

    ب/ إذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب اعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.

    ج/ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فعلى المحكمة ان تستبقيه لتحكم فيه.

    وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه.

    المادة /263/ /أ/ يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

    ب/ إذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

    المادة /264/ يجب على المحكمة التي تعاد اليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض.

    المادة /265/ اذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.

    وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

    المادة /266/ لا تقبل احكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

    المادة /267/ تسري على قضايا الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

    الباب العاشر :  اعتراض الغير

    المادة /268/ /أ/ يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية.

    ب/ يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم بشرط ان يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات.

    ج/ يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا قام احد الورثة بتمثيل التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.

    د/ يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الادلاء بسبب أو دفع شخصي ينال من الحكم كله أو بعضه.

    المادة /269/ /أ/ اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء.

    ب/ يقدم الاعتراض الاصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للاجراءات العادية.

    ج/ يقدم الاعتراض الطارىء باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

    د/ إذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض ان يقدم اعتراضا اصليا.

    هـ/ يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الاصلي او الطارىء على اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلا.

    المادة /270/ يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

    المادة /271/ للمحكمة ان كان الاعتراض طارئا ان تفصل بالدعوى الاصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الاصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

    المادة /272/ /أ/ لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.

    ب/ يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض ان تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

    المادة /273/ /أ/ إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

    ب/ إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

    المادة /274/ إذا اخفق الغير في اعتراضه الزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

    الكتاب الثاني

    التنفيذ

    الباب الأول : أحكام عامة

    الفصل الأول

    السند التنفيذي وما يتصل به

    المادة /275/ /أ/ التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.

    ب/ الاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

    ج/ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري لصالح احدى الجهات العامة او لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

    المادة /276/ /أ/ دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم او الدائرة التي انشئت الاسناد في منطقتها.

    ب/ يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

    المادة /277/ اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

    المادة /278/ /أ/ لرئيس التنفيذ ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

    ب/ لا يحجب الايضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق احكام المادة /218/ من هذا القانون.

    المادة /279/ /أ/ يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والاشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف.

    ب/ يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات والتسجيلات اللاحقة لاشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ اصحابها ويستثنى من ذلك اشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه.

    ج/ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ اسباب جديدة.

    د/ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في استئناف الاحكام المستعجلة ويبلغ استدعاء الاستئناف للخصوم في موطنهم المختار وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ لصقا على لوحة اعلانات الدائرة ويسري ذلك على المحامي الوكيل في الملف التنفيذي.

    هـ/ اذا كان الاستئناف واقعا للمرة الاولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل الاستئناف اما اذا كان الاستئناف قد تكرر رفعه فيجري ضم صورة عن الملف التنفيذي سواء اكان الاستئناف واقعا على ذات السبب السابق ام لسبب جديد وتبقى الاجراءات التنفيذية مستمرة اصولا.

    و/ تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل وعلى رئيس التنفيذ اتباعه.

    ز/ اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان اسباب الاستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة الاجراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة.

    المادة /280/ /أ/ يقوم مأمور التنفيذ تحت اشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة ان يستعين بالشرطة المدنية او العسكرية حسب الحال.

    ب/ لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من رئيس التنفيذ.

    الفصل الثاني

    طلب التنفيذ

    المادة /281/ /أ/ يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.

    ب/ تطبق أحكام المادة /105/ من هذا القانون على قضايا التنفيذ.

    ج/ إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو اي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن اي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه ان يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة /282/ /أ/ اذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل ان يقدم طلب التنفيذ فللورثة ان يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

    ب/ إذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد ان يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

    المادة /283/ /أ/ اذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له ان يلاحق اموال التركة اينما وجدت.

    ب/ اذا انكر الورثة وصول اموال التركة كلها أو بعضها إلى ايديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية.

    ج/ عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

    المادة /284/ على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

    المادة /285/ /أ/ لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    ب/ اذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ ان يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو ان يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

    المادة /286/ لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها إلى الخصم.

    المادة /287/ /أ/ يجب تبليغ اخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.

    ب/ في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.

    المادة /288/ /أ/ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة ايام.

    ب/ اذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد اخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاعلان في صحيفة يومية.

    المادة /289/ /أ/ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ان يقرر انقاص ميعاد الاخطار أو السير في

    التنفيذ فورا.ب/ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الاخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

    المادة /290/ /أ/ يشطب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي اذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من إجراءات التنفيذ.

    ب/ يترتب على الشطب ابطال اجراءات التنفيذ وترقين الاشارات التنفيذية.

    ج/ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

    د/ تطبق أحكام هذه المادة على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيها.

    الفصل الثالث

    النفاذ المعجل

    المادة /291/ /أ/ لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.

    ب/ لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.

    المادة /292/ النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية..

    أ/ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب/ الأحكام الصادرة بالنفقة أو باجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه.

    المادة /293/ تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام.

    ب/ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

    المادة /294/ تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الاتية..

    أ/ إجراء الاصلاحات العاجلة.

    ب/ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.

    ج/ أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.

    المادة /295/ يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين..

    أ/ إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه.

    ب/ إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.

    المادة /296/ يحوز للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل اذا وجدت مسوغا لذلك.

    المادة /297/ يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    الفصل الرابع

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

    المادة /298/ لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه واصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.

    المادة /299/ لا يجوز الحجز على الاشياء الاتية الا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة..

    أ/ الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وادوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.

    ب/ العتاد الحربي المملوك له اذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.

    ج/ الحبوب والدقيق والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.

    د/ الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.

    المادة /300/ لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والاشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

    المادة /301/ لا يجوز حجز المبالغ والاشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

    المادة /302/ /أ/ لا يجوز الحجز على اجور الخدم والصناع أو اجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة والمشمولين باحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا على المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية الا بقدر الحدود المبينة في القانون.

    ب/ لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية لاي من اعضاء المهن العلمية المنظمة قانونا وحصته من صناديق التعاون والاسعاف ومعونة التقاعد والوفاة الا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو فرع النقابة وذلك في حدود النسب المحددة في حجز اجور العاملين في الدولة.

    ج/ عند التزاحم يخصص نصف الاموال المحجوزة لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

    المادة /303/ لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ اجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه الا اذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

    المادة /304/ /أ/ لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ويعد الحجز في هذه الحالة باطلا.

    ب/ غير انه اذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز اي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

    ج/ إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو اي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.

    د/ لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى انهاء العلاقة الايجارية.

    المادة /305/ لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الارض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والادوات الزراعية اللازمة لها الا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع اسرته.

    المادة /306/ يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.

    المادة /307/ العمل بالاحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

    الفصل الخامس

    تنفيذ الأحكام والقرارات والاسناد الأجنبية

    المادة/308/ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

    المادة/309/ /أ/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

    ب/ أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.

    المادة/310/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي..

    أ/ أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.

    ب/ أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.

    ج/ أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.

    د/ أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.

    المادة/311/ /أ/ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

    ب/ أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

    ج/ يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة مبرما.

    المادة/312/ /أ/ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.

    ب/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.

    ج/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.

    المادة /313/ العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

    الباب الثاني : الحجز

    الفصل الأول

    الحجز الاحتياطي

    المادة/314/ للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية..

    أ/ اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.

    ب/ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

    ج/ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

    د/ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

    هـ/ إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.

    و/ إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.

    المادة/315/ /أ/ لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.

    ب/ يجوز له أن يطلب ايقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.

    المادة /316/ لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب ايقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    المادة/317/ /أ/ يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي.

    ب/ إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

    المادة /318/ يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.

    المادة/319/ /أ/ على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.

    ب/ في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.

    ج/ يعفى طالب الحجز من الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.

    د/ في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.

    هـ/ تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.

    المادة /320/ تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

    المادة /321/ يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

    المادة /322/ /أ/ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.

    ب/ لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.

    المادة/323/ /أ/ للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.

    ب/ إذا تبين للمحكمة من ظاهر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    ج/ إذا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.

    د/ يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي وإلغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية سندا للصلاحية الممنوحة له بنص في القانون بأصل الحق ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /317/ من هذا القانون وتبدأ هذه المهلة بحق الجهة العامة المحجوز لصالحها بدءا من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

    المادة /324/ يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف.. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.

    الفصل الثاني

    التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه

    المادة/325/ لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة /326/ لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

    المادة/327/ /أ/ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.

    ب/ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

    المادة /328/ /أ/ لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.

    ب/ إذا كان المحجوز عليه مركبة وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص.

    ج/ إذا كان المحجوز عليه متجرا غير مسجل في السجل التجاري جاز إلقاء الحجز التنفيذي عليه قبل الاخطار وتسليمه إلى المدين كشخص ثالث في حال وجوده أو إلى الغير في حال عدم وجوده.

    المادة/329/ /أ/ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.

    ب/ يجب أن يوقع المامور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز.

    ج/ لا يعد مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.

    المادة /330/ إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

    المادة/331/ /أ/ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

    ب/ يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

    ج/ يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

    د/ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

    المادة /332/ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

    المادة /333/ إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

    المادة /334/ تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

    المادة /335/ /أ/ يعين المأمور حارسا يختاره للاشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.

    ب/ يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

    المادة/336/ /أ/ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.

    ب/ إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.

    المادة/337/ يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

    المادة/338/ /أ/ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها او يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق في الانتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له.

    ب/ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

    المادة/339/ /أ/ لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ.

    ب/ قرار رئيس التنفيذ في هذا الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن.

    ج/ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

    المادة /340/ للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.

    المادة /341/ /أ/ إذا انتقل المامور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.

    ب/ على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل.

    ج/ يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا أو المأمور الذي أوقع الحجز الأول.

    المادة /342/ يعد الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

    المادة /343/ /أ/يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    ب/ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

    المادة /344/ /أ/ لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين. ب/ يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي..

    1/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    2/ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.

    ج/ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد أطراف النزاع.

    المادة /345/ يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.

    المادة/346/ /أ/ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على مئة ألف ليرة سورية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    ب/ يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    ج/ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    المادة/347/ /أ/ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    ب/ لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    ج/ لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    المادة /348/ لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.

    المادة /349/ يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

    المادة /350/ /أ/ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

    ب/ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه.

    ج/ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة ويعفى من الإيداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يسوغان هذا الإعفاء.

    المادة /351/ /أ/ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.

    ب/ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة /347/ وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

    ج/ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوما.

    المادة /352/ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فورا.

    المادة/353/ /أ/ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته.

    ب/ تطبق أحكام الفقرة/ج/ من المادة/350/ على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة.

    ج/ يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم المزاودين الطائشين اللاحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن وجد ولا يعاد إليهم العربون الذي دفعه كل منهم إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق المذكور ويعد القرار سندا تنفيذيا.

    المادة /354/ الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فيها على وجه السرعة.

    المادة /355/ إذا رأى رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.

    المادة /356/ /أ/ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.

    ب/ ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

    المادة /357/ يشمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

    المادة /358/ /أ/ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.

    ب/ يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

    المادة /359/ لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.

    الفصل الثالث

    حجز ما للمدين لدى الغير

    المادة /360/ للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

    المادة /361/ للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.

    المادة /362/ يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية..

    أ/ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.

    ب/ بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

    ج/ نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

    المادة /363/ إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

    المادة /364/ يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

    المادة /365/ /أ/ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد رفع من التداول لمصلحة الحجز المقرر.

    ب/ كذلك فإن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء.

    ج/ يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

    المادة /366/ يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

    المادة /367/ /أ/ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

    ب/ يجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.

    ج/ يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز.

    د/ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز أن يطلب تكليف المحجوز لديه ببيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.

    المادة /368/ /أ/ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.

    ب/ يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.

    ج/ ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

    المادة /369/ /أ/ إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.

    ب/ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها.

    ج/ إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.

    د/ لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

    هـ/ يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.

    المادة /370/ إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

    المادة /371/ الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.

    المادة /372/ ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

    المادة /373/ إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة /369/ أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.

    المادة /374/ يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

    المادة /375/ للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.

    المادة /376/ إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

    المادة /377/ إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

    الفصل الرابع

    حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها

    المادة /378/ تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

    المادة /379/ الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

    المادة /380/ حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

    الباب الثالث : التنفيذ على العقار

    الفصل الأول

    التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه

    المادة /381/ ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي..

    أ/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    ب/ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية.

    ج/ تعيين الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكلائهم طبقا لنص الفقرة /ج/ من المادة /281/ من هذا القانون.

    د/ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.

    المادة /382/ يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.

    المادة /383/ /أ/ ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك.

    ب/ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال.

    ج/ إذا تبين وجود اختلاف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري فعلى مباشر الإجراءات أن يبرز من الجهات المختصة بيانا بقابلية العقار لتصحيح الأوصاف وفي هذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قرارا بالتصحيح مع قرار الإحالة القطعية وذلك على نفقة المحال عليه.

    د/ أما إذا كان العقار غير قابل لتصحيح الأوصاف كليا أو جزئيا فيباع على وضعه الراهن.

    المادة/384/ /أ/ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.

    ب/ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.

    المادة/385/ /أ/ لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

    ب/ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.

    المادة/386/ /أ/ تسري عقود الايجار الثابتة التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار واجبة الشهر.

    ب/ لا تنفذ عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي في حق من ذكروا.

    المادة/387/ /أ/ إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.

    ب/ يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.

    الفصل الثاني

    قائمة شروط البيع

    المادة /388/ /أ/ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية.

    ب/ يجب أن تشتمل القائمة على الآتي..

    1/ بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2/ تاريخ الإخطار.

    3/ تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.

    4/ شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5/ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

    المادة /389/ يرفق بقائمة شروط البيع الآتي..

    أ/ شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.

    ب/ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

    ج/ قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.

    د/ الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.

    المادة /390/ /أ/ يحدد رئيس التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.

    ب/ يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل للعزل أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وأصحاب الحقوق والإشارات السابقة للحجز إلى موطنهم في حال كان معروفا وإلا فإن التبليغ يجري على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ يذكر فيه ما تم من الإجراءات.

    المادة /391/ تشتمل ورقة الإخبار على الآتي..

    أ/ تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

    ب/ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

    ج/ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.

    د/ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    هـ/ تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.

    المادة/392/ /أ/ جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو اسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني.

    ب/ لجهات الدولة العامة التي لحقوقها امتياز المنصوص عليها في المادة /1118/ من القانون المدني أن تتدخل في القضية التنفيذية في أي مرحلة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.

    المادة /393/ لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.

    الفصل الثالث

    الاعتراضات على قائمة شروط البيع

    المادة /394/ يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة /392/ ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.

    المادة /395/ /أ/ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها.

    ب/ يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.

    ج/ يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات.

    د/ يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    المادة /396/ تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

    المادة /397/ يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.

    المادة /398/ لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

    المادة /399/ /أ/ للدائن الذي باشر الاجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين جلسة البيع.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.

    ج/ يحدد رئيس التنفيذ في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

    د/ لا يقبل بعد البت بالاعتراضات آنفة الذكر أي اعتراض آخر على الإجراءات التنفيذية السابقة من أي طرف أو جهة كانت.

    الفصل الرابع

    إجراءات البيع

    المادة /400/ /أ/ يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ.

    ب/ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.

    المادة /401/ يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية..

    أ/ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

    ب/ بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع.

    ج/ القيمة المقدرة لكل صفقة.

    د/ بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

    المادة /402/ /أ/ تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها..

    1/ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

    2/ مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات.

    3/ اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.

    ب/ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الاعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.

    ج/ يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.

    المادة /403/ يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة /401/ بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.

    المادة /404/ على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب يتضمن موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على اساسه على ألا يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطلب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم هذا التأمين بأحد

    الأشكال الآتية..

    أ/ أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثناء انعقادها.

    ب/ شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص لها قانونا لأمر مدير التنفيذ.

    ج/ إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار أعفاه رئيس التنفيذ من التأمين بقرار مبرم.

    المادة /405/ لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

    المادة/406/ /أ/ يباشر مأمور التنفيذ في اليوم والمكان المحددين في الإعلان عمله في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ويسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة ويطلع المزايد أو وكيله القانوني على القائمة في الحال ويجب ألا تقل كل زيادة معروضة عن /10/ بالمئة من العرض السابق.

    ب/ إذا لم يحضر أحد في الموعد والمكان المحددين أعلاه للاشتراك في المزايدة يؤجل رئيس التنفيذ الموعد لمدة خمسة عشر يوما وتتبع نفس إجراءات الدعوة.

    ج/ إذا تكرر عدم الحضور أيضا للمرة الثانية يحق للدائن الذي باشر الإجراءات أن يطلب إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة إحالة أولى.

    د/ أما إذا توافر الحضور وجرت المزايدة وكان العرض الأخير نتيجة المزايدة أقل من القيمة المقدرة يقرر رئيس التنفيذ إحالة العقار على المزايد الأخير إحالة أولى ويعلن النتيجة ويدعو الراغبين خلال شهر وفق الإجراءات المبينة في المواد السابقة إلى المزايدة على العرض الأخير في المكان والزمان اللذين يحددهما في الإعلان على أن يكون التامين في هذه المزايدة يعادل كامل القيمة المقدرة للعقار.

    ه/ يحال للبيع حتما في جلسة البيع على المزايد الأخير إحالة قطعية وذلك إذا زاد عرضه عن القيمة المقدرة وأما إذا كان ثمن الإحالة الثانية أقل من تلك القيمة فللدائن أن يطلب في ذات الجلسة إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة له وبكافة الأحوال يحال العقار على اسم المزايد الأخير في جلسة البيع الثانية بالثمن المعروض ولا يجوز المزايدة عليه بعد ذلك.

    المادة/407/ /أ/ على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ الإحالة تحت طائلة عده ممتنعا عن إكمال الثمن دون الحاجة إلى اعذار.

    ب/ كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي عرضه يبقى مرتبطا وملتزما بعرضه طيلة مدة إجراءات المزايدة والأيام الثلاثة من أيام العمل اللاحقة لتاريخ الاحالة المبينة في الفقرة /أ/ السابقة للرجوع عليه بالثمن الذي عرضه وإحالة العقار لاسمه على النحو المبين في الفقرة /ج/ من هذه المادة في حال عد من رسا عليه المزاد مزايدا طائشا لعدم إكمال الثمن.

    ج/ إذا عد المزايد الأخير ممتنعا عن إكمال الثمن يحال العقار على اسم صاحب العرض السابق له ويبلغ قرار الاحالة لإكمال الثمن خلال المدة المحددة بالفقرة /أ/ من هذه المادة وإذا امتنع المذكور أيضا يحال العقار على اسم من سبقه وهكذا ويصادر مبلغ التأمين المقدم من كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن الوفاء لصالح أصحاب الحقوق الثابتة في الملف التنفيذي.

    د/ وفي حال امتناع جميع المزايدين عن اكمال الثمن كل فيما يخصه ولم يطلب الدائن احالة العقار على اسمه يعاد البيع وفق الإجراءات السابقة على أن تبقى قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.

    ه/ يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءا من تاريخ انتهاء ميعاد إيداع الثمن المنصوص عليه في الفقرة الأولى وحتى الوفاء بفرق الثمن ويشمل قرار الاحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصبح حقا للدائن والمدين.

    و/ لا تعاد مبالغ التأمين إلى مقدميها من غير المزايدين الطائشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلا بعد ايداع الثمن الذي رسا على المزايد الاخير في صندوق الدائرة.

    ز/ يسلف طالب التنفيذ نفقات التنفيذ وله الحق باستيفائها من الثمن قبل أي حق آخر.

    المادة /408/ ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.

    المادة /409/ لا يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء الإجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت ويثابر على الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها.

    المادة /410/ /أ/ للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.

    ب/ يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الايداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الاحالة وشطب جميع الإجراءات.

    ج/ في حال تعدد المدينين في ملكية العقار فإنه لا يقبل من أي منهم الوفاء الجزئي بما يعادل حصته من الدين وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي.

    الفصل الخامس

    قرار الإحالة القطعية

    المادة /411/ /أ/ تقرر الاحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الملف التنفيذي.

    ب/ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ج/ لا تسلم صورة قرار الاحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الاحالة بغير ذلك.

    المادة /412/ /أ/ لا يعلن قرار الاحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه ان يتسلم العقار جبرا وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.

    ب/ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.

    ج/ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

    المادة /413/ /أ/ على المأمور تسجيل الاحالة القطعية فور صدور القرار بها.

    ب/ يكون قرار الاحالة القطعية سندا لملكية من جرت الاحالة القطعية لاسمه ويترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار المبيع من كافة الاشارات وحقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

    ج/ لا ينقل قرار الاحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.

    د/ إذا كانت ملكية المدين للعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا بنقل الملكية مع قرار الاحالة القطعية على نفقة المحال عليه.

    ه/ يكون قرار الاحالة القطعية سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مراعاة أحكام المادتين /392/ و/415/ من هذا القانون.

    المادة /414/ لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.

    المادة /415/ مع مراعاة أحكام المادة /392/ من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها

    في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.

    الفصل السادس

    دعوى الاستحقاق الفرعية

    المادة /416/ /أ/ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.

    ب/ يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الاحالة القطعية.

    المادة /417/ يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

    الفصل السابع

    بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة

    المادة /418/ إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

    المادة /419/ تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.

    المادة /420/ يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة /390/ من هذا القانون.

    المادة /421/ لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

    المادة /422/ يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

    المادة /423/ تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

    الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين

    المادة /424/ /أ/ متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر.

    ب/ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.

    ج/ إذا كان المحصل في القضية التنفيذية مالا غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالرصيد حتى استيفائهم لكامل حقوقهم.

    المادة /425/ إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.

    المادة /426/ يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.

    المادة /427/ يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.

    المادة /428/ يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.

    المادة /429/ يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرهون

    والتأمينات والامتياز ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون الأخرى قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.

    المادة /430/ يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

    المادة /431/ /أ/ في الأيام الثلاثة التالية ليوم اقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.

    ب/ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

    المادة /432/ /أ/ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.

    ب/ يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.

    المادة /433/ إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.

    المادة /434/ الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.

    المادة /435/ ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.

    المادة /436/ يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

    المادة /437/ يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين..

    أ/ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.

    ب/ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

    المادة /438/ لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

    الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

    المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتامين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    د/ لرئيس التنفيذ ان يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/440/ /أ/ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

    ب/ يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

    المادة /441/ /أ/ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

    المادة /442/ لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

    المادة /443/ إذا كان للزوج او للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

    المادة /444/ /أ/ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة /439/على الوجه الآتي..

    1/ عشرين يوما إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    2/ ستين يوما إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    3/ تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

    4/ سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

    ب/ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

    المادة /445/ ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب/ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج/ إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

    المادة /446/ يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

    الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    المادة /447/ /أ/ للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    ب/ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

    المادة /448/ /أ/ تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.

    ب/ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات الآتية..

    1/ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.

    2/ إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

    3/ الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

    المادة /449/ /أ/ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبطلب التعويض عما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.

    ب/ تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.

    ج/ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض القضية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

    المادة /450/ /أ/ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به.

    ب/ يجب أن يقع الاقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.

    المادة /451/ إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.

    المادة /452/ إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

    المادة /453/ يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

    المادة /454/ يجوز للدائن ان يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.

    المادة /455/ يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

                      الكتاب الثالث

               إجراءات وخصومات متنوعة

     الباب الأول : العرض والايداع

    المادة /456/ للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره ان يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

    المادة /457/ يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

    المادة /458/ إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الايداع.

    المادة /459/ إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

    المادة /460/ يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.

    المادة /461/ /أ/ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طلب عارض يقدم أصولا.

    ب/ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.

    ج/ يذكر في محضر الايداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.

    د/ إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.

    ه/ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن.

    و/ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

    المادة /462/ /أ/ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الايداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة /228/ من القانون المدني.

    ب/ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

    المادة /463/ يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

    المادة /464/ يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

    المادة /465/ لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

     الباب الثاني :  مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة

    المادة /466/ تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

    ب/ إذا امتنع القاضي عن الاجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.

    ج/ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسوءولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.

    المادة /467/ الدولة مسوءولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

    المادة /468/ يثبت الامتناع المشار إليه في المادة /466/ بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

    المادة /469/ لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعذار.

    المادة /470/ /أ/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    ب/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    ج/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة العامة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.

    د/ لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة.

    المادة /471/ تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلا وهي..

    أ/ تقدم الدعوى باستدعاء من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة /105/ من هذا القانون.

    ب/ يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم.

    ج/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي اصدرت هذا الحكم فقط.

    د/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الهيئة القضائية وجب حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف.

    ه/ اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا في دعوى جزائية وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين.

    و/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الاحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا.

    ز/ يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.

    ح/ على مدعي المخاصمة أن يطلب التعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله.

    ط/ يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة الاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة.

    المادة /472/ /أ/ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة.

    ب/ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوى شكلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع اشارة الدعوى اذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

    المادة /473/ /أ/ اذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه ودعوة اطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من المادة /471/ انفة الذكر لسماع اقوالهم ودفوعهم فيها.

    ب/ تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد /114/ حتى /122/ من هذا القانون.

    ج/ لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على ان يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471/.

    د/ يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوى الاصلية ان يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا.

    المادة /474/ اذا قضي برد الدعوى شكلا او موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.

    المادة /475/ /أ/ اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة احكام المادتين /467/ و/471/ح/ من هذا القانون.

    ب/ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن ابطال الحكم يقوم مقام التعويض.

    المادة /476/ /أ/ يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رأت انها جاهزة للحكم.

    ب/ وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم الى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.

    المادة /477/ الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

    المادة /478/ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.

     الباب الثالث : التوكيل بالخصومة والتنصل

    المادة/479/ /أ/ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

    ب/ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    المادة /480/ لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.

    المادة /481/ /أ/ اذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب ان يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل واسانيده وطلبات المتنصل.

    ب/ ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه او تنصل منه اثناء نظر القضية في الجلسة.

    المادة /482/ لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة اذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.

    المادة /483/ اذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

    المادة /484/ لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

    المادة /485/ /أ/ يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.

    ب/ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه.

    ج/ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر.

    د/ اذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة الاف ليرة سورية وبالتضمينات.

                         الكتاب الرابع

                        المحكمة الشرعية

    المادة /486/ /أ/ تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الاخيرة في قضايا..

    1/ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.

    2/ اثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.

    3/ الحجر وفكه واثبات الرشد.

    4/ المفقود.

    5/ النسب .

    6/ نفقة الاقارب من غير الزوجين والاولاد.

    ب/يستثنى من اختصاص هذه المحكمة..

    1/ الحالات المنصوص عليها في قوانين الاحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الارثوذكس وللسريان الارثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالارقام /10/ تاريخ /10/9/2003/ و /23/ تاريخ /16/10/2003/ و/31/ تاريخ /18/6/2006/.

    2/ حالات الارث والوصية لطائفتي الروم الارثوذكس والسريان الارثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ /11/1/2011/.

    3/ الحالات المنصوص عليها في المادتين /307/ و/308/ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ /7/9/1953/وتعديلاته.

    المادة /487/ تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الاخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل..

    أ/ الزواج.

    ب/ انحلال الزواج.

    ج/ المهر والجهاز.

    د/ الحضانة والرضاع.

    ه/ النفقة بين الزوجين والاولاد.

    و/ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

    المادة /488/ /أ/ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.

    ب/ للمحكمة الشرعية ان توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى.

    ج/ تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد /317/ حتى /324/ من هذا القانون.

    المادة /489/ تختص المحكمة الشرعية في الامور الاتية..

    أ/ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها اذن القاضي الشرعي.

    ب/ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الاهلة.

    المادة /490/ تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة الى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

    المادة /491/ يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة الى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

    المادة /492/ تنظر المحكمة الشرعية في جميع الامور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

    المادة /493/ يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المادة /494/ تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.

    المادة /495/ يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

    المادة /496/ يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي او الوصي او المحكمة التي يقع في دائرتها احد عقارات التركة.

    المادة /497/ يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى له.

    المادة /498/ /أ/ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

    ب/ يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والاجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة /175/ وما بعدها من هذا القانون.

    ج/ تسري المواد الخاصة بإصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.

    د/ تخضع الاحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.

    الكتاب الخامس

      ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية

    المادة /499/ مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم /28/ الصادر بتاريخ /13/5/2013/ وتعديلاته اذا فقد ملف الدعوى امام اي محكمة كانت او فقدت أوراقها كلها أو بعضها وكانت تتعلق بعقود او وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات او صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة انفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.

    المادة /500/ تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة اصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.

    المادة /501/ تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل او النيابة العامة او الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.

    المادة /502/ لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.

    المادة /503/ /أ/ تلغى احكام المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 28-9-1953 وتعديلاته ويستثنى من ذلك احكام المواد من /506/ إلى /534/ الاجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم /4/ لعام /2008/ سواء اكانت اجراءات التحكيم قد بوشرت ام لم تباشر.

    ب/ يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع احكامه.

    المادة /504/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    دمشق في 23-3-1437 هجري الموافق لـ 3-1-2016 ميلادي.

                                                رئيس الجمهورية

                                                   بشار الأسد

    لتحميل نص القانون بصيغة pdf –  يرجى الضغط هنا

  • نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون  51 لعام 204 – pdf

    نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون 51 لعام 204 – pdf

    قراءة وتحميل قانون  51 لعام 204 الخاص بنظام العقود للجهات العامة في سوريا

    القانون رقم 51 لعام 2004

    الخاص بنظام العقود للجهات العامة

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1425هـ  و 24/11/2004م.‏  يصدر ما يلي:‏

    مادة 1

    يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها

    المادة 2

     يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها غير الإنشائية .

    المادة 3

    تعتبر أحكام كل من القانون رقم / 1 / لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1994 معدلة بما يتفق وأحكام هذا القانون .

    المادة 4

    ينهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه .

    المادة 6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2005 م .

    دمشق في 26 / 10 / 1425 هـ الموافق 9 / 12 / 2004 م .

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    نظـام العقـود

    البـاب الأول

    تعاريـف

    مادة 1

    أ – يقصد بالتعابير الواردة أدناه، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها.

    1- الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به.

    2- آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة – حسب الحال -.

    3- الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة.

    4- التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة.

    5- المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه و لم يبلغ أمر المباشرة.

    6- المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام.

    7- العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتـعلقة بالعقد.

    8- العارض : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى الجهة العامة بناءً على طلبها.

    ب – يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة وفق ما تقتضيه شروط وأحكام التعهد.

    الباب الثاني

    الأحكام الناظمة للمشتريات

    الفصل الأول

    طرق تأمين احتياجات الجهة العامة

    مادة 2

    أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية:

    1- الشراء المباشر.

    2- المناقصة.

    3- طلب العروض.

    4- المسابقة.

    5- العقد بالتراضي.

    6- تنفيذ الأشغال بالأمانة.

    ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

    الفصل الثاني

    الشراء المباشر

    مادة 3

    يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:

    ‌أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية .

    ‌ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها .

    ‌ج- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حده، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.

    مادة 4

    أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية.

    ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة – كلما أمكن ذلك – ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.

    مادة 5

    أ- تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات.

    أما في الحالة / ج / من المادة الثالثة، فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة، إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

    ب – يجوز لآمر الصرف الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسين ألف ليرة سورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر، وذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه.

    ج – تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند / ب / السابق من آمر الصرف.

    الفصل الثالث

    المناقصة

    مادة 6

    المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.

    مادة 7

    تستند المناقصة إلى:

    ‌أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

    ‌ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.

    ‌ج- لائحة ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.

    ‌د- الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود الأشغال.

    هـ – جدول الأسعار في عقود الأشغال.

    مادة 8

    عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة ، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.

    مادة 9

    أ- يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وبخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.

    ب – يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.

    ج – يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المتقدمة، على ألا تقل – في أي حال من الأحوال – عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية – وعن خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية . ويعود أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف.( ويجب أن يتضمن إعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية ).

    د – لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة ، كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.

    هـ- لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

    مادة 10

    أ- تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في سورية صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.

    ب – يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات الآتية:

    1- موضوع المناقصة.

    2- مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها.

    5- سعر الإضبارة.

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.

    مادة 11

    أ – يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:

    1- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً .

    2- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    3- أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية – حسب الحال – في سورية ، بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    4- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره .

    5- ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ً.

    6- ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.

    ب – يتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات / 1 و 5 و 6 / من البنـد ( أ ) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.

    ج – يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين ( 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.

    د – يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة كما يمكن في بعض التعهدات اشتراط التأهيل المسبق.

    هـ- يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2 و 3 ) من البند ( أ ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.

    و – تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة في البند ( أ ) من هذه المادة.

    وتعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المحددة في الفقرات / 2 و 3 و 4 و 5/ من البنـد ( أ ) من هذه المادة.

    ز – يشترط ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة .

    ح – يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.

    مادة 12

    أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال –

    ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة .

    جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية .

    د- يجوز لآمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات .

    مادة 13

    على من يود الاشتراك في المناقصة ، تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض ، و تحدد قيمة هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    مادة 14

    تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ، ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة و الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية و الإجمالية حسب الحال.

    مادة 15

    آ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية .

    ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك .

    جـ- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياًَ عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها ، و إلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    مادة 16

    إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على أساس السعر الذي يحدده مكتب القطع للعملات الأجنبية المعمول به بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر للقيمة وذلك بعد الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية .

    مادة 17

    مع مراعاة البند / ب / من المادة /7/ والفقرة /6/ من البند/ ب / من المادة /10/ من هذا النظام على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الجهة العامة وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض الأخرى .

    مادة 18

    يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية :

    آ- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام .

    ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض .

    جـ- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط . إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها .

    د- يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات ، إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة وثبت ذلك خطياً .

    مادة 19

    أ- تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها في البريد المضمون ، على أن تصل وتسجل في ديوانها قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض .

    ب- لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد ، ويعتبر العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد ، ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور .

    جـ – يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك .

    مادة 20

    أ- تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين .

    ب- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة .

    جـ- تعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض .

    د – 1 – إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض المقبول عرضاً واحداً  يعاد الإعلان عن المناقصة مجدداً .

        2 – يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك .

    هـ- تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور .

    و- في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضرين من العارضين .

    ز- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الافرادية والإجمالية والتأكد من صحتها ، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول .

    ح- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء .

    مادة 21

    أ- تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

    ب- لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء لجنة المناقصة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا تقل عن ثلاثة أعضاء .

    جـ- إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة يفصل فيها حالاً بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة .

    د- تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية ..

    هـ-تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع .

    مادة 22

    آ- يجوز لآمر الصرف أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبـولـه بنتيجة المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين .

    ب- وإذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في البند ( أ ) من هذه المادة أو تقل عنه يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة . و إذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز 5% أعلنت اللجنة فشل المناقصة .

    مادة 23

    يحق للجهة العامة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً لمصلحتها بحيث تجري إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة وأن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة .

    مادة 24

    أ- يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ب- لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه هذه المصادقة وللجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض .

    جـ- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 25

    يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط أو الإعلان أو العرض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة العامة التي أجرت المناقصة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا ًمن اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة . على أن لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر .

    مادة 26

    يحق لآمر الصرف حين الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً وتتم إجراءات المناقصة على النحو المبين في الأحكام السابقة .

    الفصل الرابع

    – طلب العروض –

    مادة 27

    يلجأ إلى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى .

    مادة 28

    مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة .

    مادة 29

    أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين.

    ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل :

    1- موضوع طلب العروض

    2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها

    5- سعر الإضبارة .

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه .

    مادة 30

    تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني والمواصفات ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    جـ- المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية والإجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    مادة 31

    تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي :

    أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنية

    ب-تشكل اللجنة الفنية بقرار من آمر الصرف ويكون من بين أعضائها قانونيين وماليين ، ويمكن لآمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض مهامها .

    جـ- تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية و الفنية والمالية ) ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة المشروع وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض .

    تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد مشاهدة أسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال إليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانات الأخرى المقدمة من العارضين وتنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة .

    د- يحق للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي هذه الحالة يفسح المجال أمام العارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الإشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين .

    هـ – تقوم لجنة المناقصة بعد الإطلاع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً وإحالتها إلى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة أو اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارنة بينها بمراعاة أحكام المادة / 17 / من هذا النظام ، وعلى أساس درجات الجودة الفنية ومدد التنفيذ والأسعار وتفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمناً توصياتها .

    و- تختار لجنة المناقصة بناءً على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند ( هـ ) السابق العرض الأنسب لمصلحة الجهة العامة

    ز- يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ح – تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الأنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية أو بواسطة التلكس ويثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أو التلكس أيهما أسبق .

    ط- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 32

    تطبق أحكام المادة /25/ من هذا النظام على طلب العروض و تبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطياً إحالة طلب العروض عليه .

    الفصل الخامس

    المسابقة

    مادة 33

    آ- يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سـواء لوضع دراسات أو مخططات لمشـروع معين أم لتنفيذ مشـروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أم للأمرين معاً وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.

    ب – تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع .

    ج – يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بطلب العروض ويمكن اشتراط عدم قبول اشتراك أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال ، على الجهة العامة والموافقة على قبول اشتراكه فيها .

    مادة 34

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة :

    1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين .

    2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة .

    ب – تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لاتصل إلى المستوى الفني المطلوب .

    مادة 35

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /آ/ من المادة /33/ الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة :

    1- ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح.

    2- الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ .

    3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة .

    4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ .

    ب – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

    مادة 36

    يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول .

    مادة 37

    آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها .

    ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختصة .

    جـ – يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية .

    الفصل السادس

    العقد بالتراضي

    مادة 38

    يجوز للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل .

    مادة 39

    آ – يجوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية :

    1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها .

    2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة .

    3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد .

    4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض .

    5- في استئجار العقارات .

    6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة .

    8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام .

    9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة .

    10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية .

    11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة .

    ب – يعود تقدير الأحوال المبينة في البند / آ / السابق إلى آمر الصرف .

    ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص نتيجة دراسة تبريريه توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى .

    د- ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /11/ من البند / آ / من هذه المادة التثبت من أن هناك أسباباً فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق ، ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعهد السابق .

    مادة 40

    أ- يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

    ب- يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء منها من قبل آمر الصرف.

    مادة 41

    يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /25/ .

    مادة 42

    يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية :

    آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة .

    ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها .

    جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

    مادة 43

    مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الجهة العامة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تأمين احتياجات الجهة العامة من الأسواق الخارجية بوساطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة .

     

    الفصل السابع

    تنفيذ الأشغال بالأمانة

    مادة 44

    أ- في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة العامة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريق الأمانة على مسؤولية الجهة العامة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها .

    ب- تتم الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة – بقرار من الوزير- بناء على تقرير من الجهة العامة ذات العلاقة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية .

    مادة 45

    يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنياً بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .

    الباب الثالث

    التأمينات والسلف

    مادة 46

    أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية .

     تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي :

    – التأمينات المؤقتة : بنسبة /5%/ من القيمة التقديرية للتعهد (( الكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة )) أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري.

    – التأمينات النهائية : بنسبة /10%/ من قيمة العقد.

    ب- يجوز لآمر الصرف إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    جـ- يجوز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة .

    د- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك .

    هـ- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول ( شيك مصدق ) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية .

    مادة 47

    أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة .

    ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات .

    مادة 48

    على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية .

    و إذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه .

    مادة 49

    مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم /1/ لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتية :

    1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك .

    2- ألا يتجاوز مقدار السلفة /15%/ من قيمة العقد.

    3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة

    4- أن يسقط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه .

    الباب الرابع

    مؤيدات التنفيذ

    مادة 50

    آ- مع مراعاة أحكام المادة / 51 / التالية : تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد  وفي دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة العامة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن / 01%/  واحد بالألف من القيمة الإجمالية ولا يزيد مجموع غرامات التأخير على /20%/ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ، ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفــتر الشروط الخاصـة أو الإعــلان علــى ذلك شريطــة تحقـــق الشرطيــــن

     المتلازمين الآتيين:

    1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة .

    2- أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة .

    ب- لا تعتبر من قبيل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي ينص عليها في بعض العقود .

    مادة 51

    آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة  إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك .

     ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية .

    مادة 52

    إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجهة العامة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤد. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفترالشروط يحق للجهة العامة سحب التعهد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك .

    مادة 53

    أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .

    ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصـة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة .

    جـ- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته .

    د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل .

    هـ- يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين / ب و ج/ من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي :

     

    مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة                رئيساً

    ممثل عن وزارة المالية                                                              عضواً        

    ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل                               عضواً

    المتعهد أو من ينتدبه                                                                عضواً

    ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية                                       عضواً

    تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

     أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء الإداري وحده .

    و- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير .

    ز-  يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /هـ/ من هذه المادة تعويضاً قدره مائتا ليرة سورية عن كل جلسةً ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة ، ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال,  ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذكور .

    مادة 54

    أ- يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات الآتية :

    1-  عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط .

    2-  عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية

    3-  إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة

    4- إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة .

    5- إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /50/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً .

    6- إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد .

    ب- ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 – 2 – 3 – 4 – 5/ من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة العامة خلال هذه المدة ، وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلالها وعلى الجهة العامة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الجهة العامة .

    جـ- يحق لآمر الصرف الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد .

    مادة 55

    أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي :

    1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية .

    2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلاً ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة .

    ب- يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند / أ / من هذه المادة .

    جـ- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لاحكام البند / أ / من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة العامة .

    مادة 56

    ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة .

    مادة 57

     

    يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء .

    مادة 58

    أ – يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص

    ب – يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة  بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأقل .

    مادة 59

    يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية :

    أ- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات أخرى .

    ب- إفلاس المتعهد

    جـ- التصفية القضائية ، إلا أنه يحق للجهة العامة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك .

    د- في حال ثبوت مخالفة أحكام الفقرة / 6 / من البند / آ / من المادة /11/ من هذا النظام تصادر تأمينات المتعهد  دون الإخلال بحق الجهة العامة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ .

    مادة 60

    أ- يحق لآمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً .

    ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك

    جـ- يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً ، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء .

     

    الباب الخامس

    أحكام مختلفة

    مادة 61

    أ –  يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.

    ب – يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد ، ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين :

    الاستلام المؤقت والاستلام النهائي .

    كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين .

    مادة 62

    أ-  يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد .

    ب – يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .

     مادة 63-  مع مراعاة أحكام المادتين /49و53/ من هذا النظام ، إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد  /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة .

    مادة 64

    إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة .

    مادة 65

    آ– على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعيـن موطنـاً مختاراً له في سـورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    ب – تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الجهة العامة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس يثبت مضمونه بكتاب مسـجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد ، ويعتبر المتعهد مبلَغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات :

    1 – فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني .

    2– خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً أو بالتلكس .

    3 – خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد ، وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء أن تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية .

    مادة 66

    آ –  القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد .

    ب – يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الآخر .

    جـ-  يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين ( آ و ب ) السابقين .

    مادة 67

     

    يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد و تفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

     

    مادة 68

    أ – يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي .

    ب – يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها

    جـ – في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية :

    1 – العقد .

    2 – دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) .

    3 – دفتر الشروط العامة .

    4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات    الفنية العامة .

    5 – جدول الأسعار .

    6 – عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة إذا كان نتيجة مناقصة أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي .

    مادة 69

    أ – على المتعهد أن ينفذ فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الجهة العامة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول .

    ب –  إن جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها إلى الجهة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول .

    مادة 70

     

    يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة .

    مادة 71

    مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد شروطاً خاصة تتعلق بـما يلي :

    آ – تحميل أحد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على إجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة إلى البلاد أو تخليصها .

    ب – تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة .

    جـ- يشترط لتطبيق أحكام البندين ( آ وب ) المتقدمين في غير حالات العقد بالتراضي  أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها .

    مادة 72

    يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي :

    آ – تحميل الجهة العامة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد  .

    ب – تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى .

     

    الباب السادس ـ الأحكام الناظمة للمبيعات

    الفصل الأول – طرق البيع

    مادة 73

    أ- يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية:

    1- الطريقة المباشرة .

    2- العقد بالتراضي .

    3- المزايدة .

    وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى .

    ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 اللجوء إضافة لما هو مذكور في البند / أ / من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع الآتية :

    1-  البيع بالعقد المباشر

    2-  البيع بالارتباط

    3-  البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه .

    4-  البيع بالأمانة .

    مادة 74

    يعين آمر الصرف لجان المبايعات ، ولا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة

     

    الفصل الثاني

    الطريقة المباشرة

    مادة 75

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية :

    آ – إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية .

    ب – إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة .

    جـ – إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات .

    د – إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

    مادة 76

    آ– تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على الأقل .

    ب –على لجان المبيعات تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء أو الاستئجار أو الاستثمار كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملاءمة لصالح الجهة العامة .

    الفصل الثالث ـ التراضي

    مادة 77

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي في إحدى الحالات الآتية :

     آ – إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    ب – في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط والمواصفات المعلنة

    جـ – عند تأجير عقارات الجهة العامة إلا إذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة .

    د – خلافاً لأحكام البند / آ / السابق يجوز اللجوء إلى طريقة البيع بالتراضي في الحالات الآتية :

     1- بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق   السكنية .

     2 – بيع العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أم عن الاستملاك أم عن أي سبب آخر من أسباب الملكية .

    هـ – تحدد شروط البيع بالتراضي في الحالات المحددة في البند /د/ السابق  بقرار من مجلس الوزراء على ألا يقل ثمن البيع عن سعر التكلفة .

      مادة 78

    آ–  تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها .

    ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من  الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها  آمر الصرف أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة  والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصلاحية في البيع .                      

    جـ – تقوم لجنة المبايعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي .

    الفصل الرابع ـ المزايدة

    مادة 79

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة مائتي ألف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    مادة 80

    تتم المزايدة بأحد الأسلوبين الآتيين :

    آ – المزايدة بالظرف المختوم .

    ب – المزايدة العلنية .

    مادة 81

    آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية  للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها .

    ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .

    مادة 82

    تتم المزايدة التي تجري بأسلوب الظرف المختوم وفق الأحكام المتعلقة   بالمناقصات.

     مادة 83

    آ–  تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .

    ب – يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتا ح جلسة المزايدة  .

    جـ ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة .

    د – لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق .

    مادة 84

    آ – يحق لآمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي .

    ب – تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /81/ من هذا النظام أو يزيد عليها .

    مادة 85

    تطبق في المزايدات الأحكام الأخرى المطبقة على المناقصات كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الأحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي وذلك كله فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب .

    الفصل الخامس

    البيع بالعقد المباشر وأشكال أخرى للبيع

    مادة 86-

    أ – يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد .

    ب – يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.

    جـ- تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات للجهة العامة المعنية .

    مادة 87

    آ – يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد آجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها .

    ب – يحدد نظام العمليات في الجهة العامة المعنية الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط .

    مادة 88

    يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .

    الباب السابع

    أحكام عامة ومؤقتة

    مادة 89

    آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم /2297/  لعام 1971 وتعديلاتها وأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي :

     1- من الوزير أو من يفوضه .

     2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

     3- من قبل رؤساء المجالس المحلية أو البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الإدارة المحلية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

      4- من مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

    ب – لوزير الإدارة المحلية بقرار يصدر عنه إنقاص المبالغ الواردة في البند /جـ/ من المادة /3/ والبند /جـ/ من المادة /75/ والبند /آ/ من المادة /77/ والمادة /79/ من هذا النظام بالنسبة للوحدات الإدارية أو البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.

    مادة 90

    يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية و التفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

    دمشق في   /      /1425هـ الموافق لـ   /     / 2004 م


    لقراءة وتحميل قانون نظام العقود للجهات العامة في سوريا على شكل PDF يرجى الضغط هنا

    لقراءة وتحميل التعليمات التنفيذية للقانون  الصادرة عن مجلس الوزراء يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1