الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • مصفي الشركة ( تعيينه- عزله – مركزه القانوني)

    أولا – تعيين المصفي وعزله

     1 – تعيينه:

    تنتهي عند حل الشركة سلطة المدير ويفقد صفته في تمثيل الشركة، ويحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة.

    ويعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة. ويسمى في مثل هذه الحالة بالمصفي المعين (مادة1/20 شركات).

    فإذا خلا عقد الشركة أو نظامها الأساسي من بيان كيفية تعيين المصفي وتعذر تعيينه بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة العادية لشركة، تولت تعيينه محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة لأسباب عادل أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء. ويكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرما (مادة 2/20 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يملك دائنو الشركة أو دائنو الشركاء الحق بطلب تعيين مصفي من المحكمة.

     2 – عزله:

     نصت المادة 28 من قانون الشركات على أنه:

     ” يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر”.

     وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها.

     فإن كان تعيينه بالإجماع أو بأغلبية الشركاء فإن عزله يتطلب أيضا الإجماع أو الأغلبية. وأن عينته محكمة البداية المدنية فإن عزله لا يكون إلا عن طريقها متى توفر السبب المسوغ لهذا العزل.

    وفي جميع الأحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي المتضمن عزله، على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإلا فإن قرار العزل لا يعد ذو أثر تجاه الغير، وبعبارة أخرى لا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل والشهر.

    3- شهر تصفية الشركة

    يجب على المصفي شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً بموجب عقد الشركة أو باتفاق لاحق، أو كان بموجب قرار قضائي، لدى أمانة سجل التجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينهم.

    ويقوم أمين السجل التجاري، وعلى نفقة الشركة، بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاریخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي.

     وإذا تعلقت التصفية بشركة مساهمة، وجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة إلى هيئة الأوراق المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.

    كما يخضع قرار التصفية للشهر الدائم، ذلك أنه يجب الإشارة في جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية (مادة 21 شركات ).

     ثانياً – المركز القانوني للمصفي

     1 – صفته:

     يعد المصفي ممثلاً للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة بمديرها، ولكنه لا ينوب عن الشركاء شخصياً ولا عن دائني الشركة.

     وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوی على الغير مطالبة بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضي في شخصه (مادة 7/24 شركات).

    وبالمقابل يحتفظ كل دائن بحقه في مقاضاة الشركة أو الشركاء والتنفيذ على أموالها أو أموالهم.

     وذلك على عكس الحال في التفليسة حيث تتألف من الدائنين جماعة تتمتع بالشخصية ويمثلها وكيل التفليسة، وليس للدائنين حق المقاضاة الفردية ضد المفلس أو ضد الغير، وإنما يمثلهم وكيل التفليسة ويعمل باسمهم.

     وإذا كان حل الشركة وتعيين مصف لها أثره زوال صفة مديرها في تمثيلها واعتبار المصفي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء قصد به حماية حقوق الشركاء.

    فإن صفة مدير الشركة، محل التصفية، في تمثيلها أمام القضاء تتحقق في حال اتخاذ تدابير احتياطية من شأنها إفادة الشركاء مع اختصامه المصفي صاحب الصفة الذي لم يقم بهذا الإجراء التحفظي .

     ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء، فإن وفاة أحد الشركاء لا يترتب عليه وقف الدعوى المنظورة في مواجهة المصفي المعين بحجة إدخال ورثة الشريك المتوفي.

     2 – أجره:

     و بالرغم من أن المصفي هو نائب قانوني عن الشركة وليس وكيلا بالمعنى الصحيح، إلا أن له الحق في أجر أسوة بالوكيل التجاري بشكل عام، ويحدد أجر المصفي باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق الاعتراض على ذلك التقدير، عند الضرورة، إن كان مبالغاً فيه.

     3 – مسؤوليته:

    نصت المادة 26 من قانون الشركات على:

    ” يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها”.

    وبناء عليه يكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة شؤون الشركة خلال فترة التصفية.

    ذلك أنه يجب على المصفي أن يبذل في أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد، أسوة بالوكيل المأجور، لذلك يمكن للمصفي أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل على أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    وهذه الأحكام مستمدة من المادة 69 من قانون الشركات المتعلقة بمسؤولية المديرين.

    وقد تكون مسؤولية المصفي حيال الغير كدائني الشركة أو دائني الشركاء مسؤولية تقصيرية عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقد الشركة.

    فيلتزم المصفي بتعويض الغير عما لحقه من ضرر نتيجة فعله الضار الذي قد يتمثل في عدم شهر تعيينه أو دفعه لمبالغ غير مستحقة بذمة الشركة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء فترة التصفية.

    على أنه يحق لأي مصفي الرجوع على باقي المصفين المسؤولين عندما يثبت هذا المصفي اعتراضه خطية عن العمل الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الموجوب اللمسؤولية.

     وتسقط دعوی مسؤولية المصفي بالتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيه تقرير المصفي عن الحسابات التي قدمها، حتى ولو وافقت الهيئة العامة على إعلان براءة ذمة المصفي (مادة3/69 و مادة 2/27) شركات.

    أما إذا كانت مسؤولية المصفي ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها عن الشركاء وكان الفصل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة3/69 شركات).

  • تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها

    تصفية الشركة

    يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات،

    أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء.

    وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل سنعرضه من خلال بيان أثر التصفية على الشخصية الاعتبارية للشركة وشهر التصفية وكيفية تعيين المصفي والمركز القانوني له، ثم ننتقل إلى البحث في أعمال التصفية وبيان حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية، وكيفية انتهاء أعمال التصفية.

    أثر التصفية على شخصية الشركة

     أولاً – مبرر استمرار شخصية الشركة:

     تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وقد ذكرنا بأن الشخصية الاعتبارية للشركة لا تزول بمجرد انقضائها وإنما تبقى قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. وقد نص قانون الشركات على هذا الحكم بنص المادة 19 منه.

    ومبرر ذلك أن عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، هذا من جهة.

    ومن جهة أخرى لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذلك أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء فيتعلق حق لدائنيهم على هذه الأموال باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائني الشركة في التنفيذ على تلك الأموال .

    ولتجنب كل هذه المضار التي قد تلحق الشركاء ودائني الشركة على السواء تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تصفى أموالها، سواء أكانت هذه التصفية نتيجة لحل الشركة أو لإبطالها.

    فبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة الدائني الشركة الذي تعاملوا مع شخص اعتباري له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء.

    ثانياً – آثار استمرار شخصية الشركة:

    يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية أثناء التصفية النتائج الآتية:

     أ- تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضمانا لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.

     ب – تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن

    مالم ينقل المركز الرئيسي إلى مقر آخر لضرورات التصفية.

     ج – تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها التي تباشرها عبارة أنها شركة قيد التصفية (مادة 4/21 شركات).

    د – يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين، ويستوفي حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي.

    هـ – إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها.

    ثالثاً -حدود الشخصية الاعتبارية:

    على أن الشخصية الاعتبارية المحتفظ بها للشركة طيلة فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها. وبالتالي فإنها لا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط (مادة19 شركات).

    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمصفي البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة مالم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، أي أن المصفي يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية وما تحتاجها من عقود، دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها (مادة 5/24 شركات).

    ومع ذلك يجوز للشركة الاندماج في شركة أخرى أو تجزئة نفسها إلى عدة شركات أو التنازل للغير عن مجمل موجوداتها والتزاماتها.

  • ماهي أهلية الشركة وماحدودها؟

    يترتب على الشخصية الاعتبارية للشركة أن للشركة أهلية في حدود الغرض الذي وجدت من أجله.

    فيمكن للشركة اكتساب أموال جديدة، وأن تتصرف في أموالها القائمة، وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة أو مدينة، وأن تساهم في شركة أخرى، وأن تتقاضى وتقاضي.

    إنما تتقيد في ذلك كله بالحدود التي يعينها عقد الشركة وبالغرض الذي أوجدت من أجله تطبيقاً لمبدأ اختصاص الشخص الاعتباري ومؤداه أن الشخص الاعتباري ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه.

    فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره الشركة امتنع عليها أن تباشر نوعاً آخر إلا بتعديل العقد. 

    ويتفرع عن تمتع الشركة بالأهلية إمكانية مساءلتها مدنية عن الأخطاء العقدية أو التقصيرية التي تقع منها أو من عمالها أثناء تأدية عملهم أو بسببه.

    كما تسأل مدنية عما تحدثه الحيوانات والأشياء التي في حراستها من ضرر.

    إلا أنه لا يمكن كقاعدة عامة مؤاخذتها جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها عمالها وموظفوها، لأنه لا يتصور ارتكاب الشركة كشخص معنوي للجرائم، كما لا يمكن تصور تطبيق عقوبة جسدية كالحبس عليها، هذا فضلاً عن أن العقوبة شخصية لا توقع إلا على من ارتكب الجريمة شخصياً.

    ومع ذلك، فمن الجائز مساءلة الشركة جزائياً عن الجرائم التي ترصد لها عقوبة الغرامة، وهذا ما يطبق فعلاً على الشركات عندما يرتكب مديروها جرائم كجريمة التهريب أو المنافسة غير المشروعة، عندئذ فإن المسؤولية الجزائية للشركة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تنعقد، إلا أن العقوبات التي توقع عليها تقتصر على العقوبات المالية وحدها، من غرامة ومصادرة ونشر للحكم.

  •  الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا

     يقوم موظفو الضابطة العدلية في سورية في الظروف العادية بمجموعة من الوظائف وهي: استقصاء الجرائم، وجمع الأدلة، وتلقي الإخبارات والشكاوى، وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم .

    وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

    ويقصد بالظروف العادية، جميع الأحوال التي يصل فيها إلى علم موظف الضابطة العدلية نبأ وقوع الجريمة، سواء عن طريق الإخبار أو الشكوى.

    ويخرج عن هذه الأحوال، الظروف الاستثنائية التي تتسع فيها صلاحيات موظفي الضابطة العدلية، كحالة الجرم المشهود، والجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، والإنابة.

    وقد سمحت المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالتقصي الإلكتروني، والتفتيش، والضبط حيث نصت على ما يلي :

    ( أ- يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الإلكتروني، بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة.

    ب- تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ج- يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه، أيا كان مكان وجودها، ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه.

    د- على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات.

    هـ – على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية، والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء  من مكوناتها.

    ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام هذه المادة. )

  • الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية دولياً و أوروبياً

    تتصف جرائم الإنترنت كما ذكرنا بأنها عابرة للحدود، ويمكن أن يتعدى أثرها عدة دول؛ لذلك كان لا بد من وجود تعاون دولي من أجل مكافحة هذا النوع من الإجرام.

    ومن أساليب التعاون الدولي، التعاون الشرطي الذي يمكن أن يحقق أهدافا لا قبل للشرطة الإقليمية بتحقيقها. ومن أبرز هذه الأجهزة في مجال مكافحة هذه الجرائم

    1- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول):

    تعد هذه المنظمة من أهم الأجهزة على المستوى الدولي لمكافحة الإجرام بشكل عام، ومنها جرائم الإنترنت.

    وهي منظمة تتخذ مقراً لها في مدينة باريس. وتسعى هذه المنظمة لتحقيق التعاون المتبادل بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول الأطراف، بهدف مكافحة الجرائم ذات الطابع العالمي، بما في ذلك الإجرام المرتبط بالإنترنت.

    وتستخدم هذه المنظمة وسيلتين لتحقيق أهدافها:

    الأولى: تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرم، عن طريق مكاتب هذه المنظمة الموجودة في أقاليم الدول الأعضاء.

    والثانية: التعاون في ملاحقة المجرمين الفارين، وإلقاء القبض عليهم، وتسليمهم إلى الدول التي تطلب تسليمهم.

    ولقد أنشأت هذه المنظمة وحدة متخصصة في مكافحة جرائم التكنولوجيا، كما تقوم بتزويد الشرطة في الدول الأطراف بكتيبات إرشادية حول جرائم الإنترنت، وكيفية التدريب على مكافحتها والتحقيق فيها.

    ومن بين إنجازات هذه المنظمة في مجال مكافحة جرائم الإنترنت، العملية التي قامت بها بالتعاون مع المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI، والمتعلقة بملاحقة الهاكر الذي قام بإرسال فيروس الحب

    Love BUG عبر الإنترنت في الفلبين .

    وإلى جانب الإنتربول، تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمعالجة إشكاليات مواجهة جرائم الإنترنت.

    كما قامت مجموعة الدول الثمانية الاقتصادية، وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، وبعض الدول الأخرى مثل الصين ومصر، بتكوين قوة دولية أطلق عليها DOT FORCE، و تهدف إلى تحقيق الأمن على شبكة الإنترنت .

    2- مركز الشرطة الأوربية أو الأوروبول:

    وهو جهاز على مستوى الاتحاد الأوربي، مقره في مدينة “لاهاي بهولندا.

    وقد تم إنشاء الأوروبول من قبل المجلس الأوربي في لكسمبورغ عام 1991، ليكون بمثابة حلقة وصل بين الشرطة الوطنية في مختلف الدول الأعضاء، بهدف تسهيل عملية الملاحقة للجرائم العابرة للحدود.

    وللأوروبول دور فعال في مكافحة جرائم الإنترنت، حيث يقوم مثلاً بالتحقيقات المتعلقة بامتلاك المواقع الإباحية ونشرها عبر الإنترنت في الدول الأوربية .

    3- الأورجست:

    وهو جهاز يعمل على المستوى الأوربي إلى جانب الأوروبول في مجال مكافحة جميع أنواع الجرائم، وينعقد اختصاصه عندما تمت الجريمة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أو دولة عضو مع دولة من دول العالم الثالث، أو دولة عضو مع الرابطة الأوربية. ويشمل هذا الاختصاص الأفراد والمؤسسات على حبي سواء.

    ويعد الأورجست بمثابة الدعامة الفعالة في مجال التحقيقات والمطاردات التي تقوم بها السلطات القضائية الوطنية، وخصوصا فيما يتعلق بجرائم الإنترنت .

    4- شنجن :

    إلى جانب الأوروبول والأورجست، تم إنشاء فضاء جماعي لا حدود له، أطلق عليه اسم شنجن (Schengen)، وهو اسم مأخوذ من الاتفاقية الموقعة في عام 1985.

    وقد استحدثت هذه الاتفاقية وسيلتين جديدتين لتعزيز التعاون الشرطي الأوربي في مواجهة التحديات الجديدة ومنها جرائم الإنترنت، وهاتان الوسيلتان هما:

    مراقبة المشتبه بهم عبر الحدود، وملاحقة المجرمين .

     

  • الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا والدول العربية

    لم تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام الخطر المتزايد لجرائم المعلوماتية، فقد قامت بعض الدول بإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم. ومن بين هذه الدول:

    1- مصر:

    قامت جمهورية مصر العربية بتكليف بعض الجهات بمكافحة جرائم الإنترنت، ونذكر منها:

    • الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتختص هذه الإدارة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، سواء كانت تقليدية أو مستحدثة كجرائم الإنترنت.
    • الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، وتعتبر هذه الإدارة من أكبر الإدارات بوزارة الداخلية تعاملاً مع جرائم المعلوماتية.
    • وفي عام 2002 تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وهي تابعة للإدارة العامة للتوثيق والمعلومات. وتتكون هذه الإدارة من ضباط على مستوى عالي من التخصص في مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكات، وتختص بمكافحة جرائم الإنترنت على مختلف أنواعها .

    وإلى جانب هذه الأجهزة الحكومية، فقد تم تأسيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت”، وهي منظمة غير حكومية خاضعة للقانون المصري، ومشهرة تحت رقم /2176/ لعام 2005، وتهدف إلى تقديم الدعم العلمي للمؤسسات والأفراد، وتنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الإجرام عبر الإنترنت .

    2- الأردن:

    في عام 1988، أنشأت الأردن قسماً خاصاً بجرائم الحاسوب تابعة لمديرية الأمن، ويتعامل هذا القسم مع مختلف جرائم الحاسوب والإنترنت منذ ذلك العام .

    وفي عام 2006، تم تأسيس جمعية خاصة باسم “الجمعية الأردنية للحد من جرائم المعلوماتية والإنترنت”، مركزها عمان، وتهدف إلى تقديم الدعم العلمي للمؤسسات والأفراد، وتنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الإجرام عبر الإنترنت .

    3- الجزائر:

    قامت الجزائر بإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت على مستوى الدرك الوطني، وقد بدأ مهامه في أواخر عام 2006 .

    4-الإمارات العربية المتحدة:

    قامت دولة الإمارات بتأسيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 89/5 ) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

    وهو مركز جديد من نوعه في الدولة، حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشائه لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت.

    ومهمة هذا المركز هي دعم البنية التحتية للاتصالات ونظم المعلومات والمحافظة عليها من تهديدات الجرائم الأمنية على الانترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    ويهدف فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة إلى :

    • تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة.
    • • تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة.
    • بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات.
    • • إنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة.
    • • إنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
    • • تشجيع إنشاء ومساعدة فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسبات في القطاعات المختلفة.
    • • التنسيق مع الفرق المحلية والدولية للاستجابة لحوادث أمن الحاسبات والمؤسسات ذات الصلة.
    • • أن يصبح المركز عضواً فعالاً في المؤسسات والمنتديات الأمنية المعروفة.

    ويقدم فريق من المعلومات في الهيئة ثلاثون خدمة بين استباقية وتفاعلية تندرج تحت أربعة أقسام وهي:

    رصد الهجمات الالكترونية والاستجابة لها، والأبحاث والتحاليل، والتوعية الأمنية، وخدمات جودة أمن المعلومات، ويتم إعطاء الأولوية للجهات الحكومية لطبيعة بناها التحتية.

    وفي عام 2012 حققت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الإلكتروني المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية .

    ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مثل هذا المركز في خمسة دول عربية أخرى، وهي غمان وقطر والسعودية ومصر وتونس.

    5- سورية:

    نصت المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي :

    ( أ- تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

    ب- تستعين الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بخبراء، دائمين أو مؤقتين، من وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات والتقانة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية.)

    وتنفيذا لهذا النص فقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار 564 ق تاریخ 2012/3/22 المتضمن إحداث فرع خاص في إدارة الأمن الجنائي يسمى ( فرع مكافحة جرائم المعلوماتية لمكافحة هذه جرائم والتحقيق فيها، وجمع أدلتها الجنائية الرقمية، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

    كما أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 5413 تاریخ 2012/3/29 المتضمن تسمية قاضي كممثل لوزارة العدل في اللجنة المختصة بالتعاون مع هذا الفرع .

  • ماهو  القتل تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو للتهرب من العقاب؟

     القتل تمهيدا لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذا لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

     

    تجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا السبب المشدد، الوارد في الفقرة الثانية من المادة 534، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، لابد أن تكون الغاية من القتل إما ارتكاب جريمة، أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصفي جنحي.

    أما إذا كانت الغاية من القتل ارتكاب جريمة أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصف جنائي، فيطبق عندئذ التشديد الوارد في المادة 535، ليصبح العقاب الإعدام وبالتالي فإن وصف الجريمة التي ارتكب القتل من أجلها هو الذي يحدد مقدار التشديد، والنص الواجب التطبيق.

    أما الحكمة من تشديد العقاب لهذا السبب فتتمثل في الخطورة البالغة الشخصية المجرم الذي يتخذ القتل، وهو من أخطر الجرائم، كوسيلة لتنفيذ جريمة أخرى أو للتخلص من مسؤوليتها ؛ مما يدل على مدى استخفافه بأرواح الناس.

     والمستغرب في موقف المشرع اقتصاره على الجنح والجنايات وإغفال المخالفات.

    فالشخص الذي يقتل تمهيداً الارتكاب مخالفة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها لا يشدد عقابه بالرغم من توفر علة التشديد في المخالفات من باب أولى.

     فمن يقتل ليرتكب مخالفة لهو أخطر وأشد استخفاف بالقيم من ذاك الذي يقتل ليرتكب جنحة أو جناية.

    فالشخص الذي لا يتورع عن إزهاق روح إنسان كي يتسنى له ارتكاب مخالفة سير مثلا، أو للتهرب من مسئوليتها، لهو أولى بتشديد العقاب عليه من ذاك الذي يقتل بغاية السرقة جنحية كانت أو جنائية.

    وبتحليل الفقرة الثانية من المادة 534 يلاحظ أنها تحتوي على حالتين من حالات التشديد.

     

    الحالة الأولى:

    عندما يقدم الفاعل على القتل تمهيدا لارتكاب جنحة أو تسهیل ارتكابها أو تنفيذا لها، أي لارتكابها بالفعل.

    – والتمهيد هنا يعني اللجوء للقتل كعمل تحضيري لارتكاب الجنحة، أي أن القتل يقع قبل البدء بتنفيذ الجنحة. كمن يقتل أحد الأشخاص ليمهد لنفسه أو لغيره نشل محفظته.

     ويشدد عقاب القاتل هنا ولو لم ترتكب جريمة النشل لأي سبب من الأسباب، مادام النشل هو الغاية التي دفعت الفاعل للقتل.

     – أما تسهیل ارتكاب الجنحة أو تنفيذها ففيها يتزامن القتل مع ارتكاب الجنحة أو البدء بتنفيذها .

     كالنشال الذي يقتل ضحيته کي يستطيع إتمام نشل محفظته، أو يقتله عندما يضبطه، وهو يحاول نشله.

    الحالة الثانية:

    عندما يقدم الفاعل على القتل للتخلص من المسئولية الناشئة عن الجنحة. وتفترض هذه الحالة أن يقع القتل بعد ارتكاب الجنحة، للتمكن من الهرب، أو للإفلات من الملاحقة أو التوقيف أو المحاكمة.

    ومثالها أن يقترف الفاعل جنحة السرقة وينتبه عليه المجني عليه فيحاول الإمساك به، فلا يجد طريقة إلا قتله ليستطيع الهرب.

     أو يلاحقه رجل أمن، فلا يستطيع السارق الإفلات منه إلا بقتله ليتخلص من التوقيف.

     أو أن يلجأ السارق إلى قتل الشاهد الذي شاهده وهو يسرق، كي لا يدان بعقوبة السرقة.

    نستخلص من الحالتين السابقتين نتيجة مفادها:

    أنه ليس كل تلازم بين جريمة القتل وجنحة يعتبر كافيا لتشديد عقوبة القتل، بل لا بد أن يكون القتل هو الذي ساعد على ارتكاب الجرم الآخر، وذلك بإحدى الحالات المنصوص عليها قانونا (التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ).

     ولابد أن يكون هناك علاقة سببية بين الجنحة والقتل، أي يجب أن تكون الجنحة هي سبب وقوع القتل لا العكس.

    فإذا كانت الجنحة هي التي مهدت للقتل أو سهلت ارتكابه فلا يتحقق التشديد القانوني.

     فحمل سلاح دون ترخيص يشكل جرماً جنحوي الوصف. فإذا تم القتل به فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد عقاب القتل.

     وإقدام الجاني على قتل ضحيته، ثم خطر بباله سرقة نقوده، فهذا أيضا لا يتوافر سبب التشديد، لأن السرقة لم تكن هي الدافع على القتل، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الفاعل القتل من أجل تحقيقه.

    وتجدر الإشارة إلى أن النص القانوني في هاتين الحالتين لا يشترط أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجنحة.

    بل يستوي في ذلك أن يكون الفاعل قد قتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجنحة يرتكبها هو أو سواه، أو أن يقتل ليساعد نفسه أو يساعد غيره على الهرب أو التملص من المسئولية، سواء كان هو أم كان الأخر فاعلا للجنحة أو متدخلا فيها أو محرضا عليها.

     ولقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 334 إلى هذه الصورة بصراحة عندما أوجبت التشديد على القائل “.. تسهيلا لفرار المحرضين على جنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.

    كما يستوي في نظر القانون، لتوافر سبب التشديد، أن يكون المجني عليه هو ذاته من وقع عليه القتل والجنحة، أو يكون المقتول شخصا أخر غير المجني عليه في الجنحة.

     فيستوي إذن أن يقع الفعلين على شخص واحد: کمن يتعرض للقتل بغاية سرقة أمواله، أو أن يكون لكل فعل منهما ضحية مختلفة: كمن يتعرض للقتل لأنه شاهد السرقة الواقعة على

1