الوسم: استشارات قانونية

  • قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    محامي

    نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

    وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

    وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

    وبعد العرض على مجلس عمان،

    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

    رسمنا بما هو آت

    المادة الأولى

    يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

    المادة الثانية

    يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

    المادة الثالثة

    يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

    كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

    المادة الرابعة

    يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

    المادة الخامسة

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

    صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
    الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

    هيثم بن طارق
    سلطان عمان

     

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية

    الفصل الأول
    تعريفات وأحكام عامة

    المادة (١)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

    ١ – الوزارة:

    وزارة العدل والشؤون القانونية.

    ٢ – الوزير:

    وزير العدل والشؤون القانونية.

    ٣ – المهنة:

    مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية.

    ٤ – اللجنة:

    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

    ٥ – المحامي:

    كل من يقيد في أحد جداول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٦ – المستشار القانوني:

    كل من يقيد في أحد جدولي المستشارين القانونيين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٧ – اللائحة:

    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (٢)

    يجب أن يكون مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية وفروعه مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

    المادة (٣)

    يعد مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الذي يمارس المحامي أو المستشار القانوني من خلاله المهنة موطنا مختارا له وللمحامين أو المستشارين القانونيين العاملين معه، في كل ما يتعلق بممارسة المهنة وقرارات اللجنة.

    المادة (٤)

    لا يجوز الجمع بين المهنة والوظائف والأعمال الآتية:

    ١ – الوزراء ومن في حكمهم.

    ٢ – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.

    ٣ – الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

    ٤ – العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

    ٥ – الاشتغال في التجارة أو أي عمل أو مهنة أخرى، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

    ويترتب على شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه الوظائف أو الأعمال عدم جواز ممارسته المهنة طوال فترة شغله لها، ونقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

    وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تعد وظائف أو أعمالا يحظر الجمع بينها وبين المهنة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

    ويحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة قبول وكالة أو تقديم المشورة القانونية أو المرافعة في دعاوى ضد الجهات المشار إليها في الفقرة ذاتها، ويستمر هذا الحظر لمدة (٣) ثلاثة أعوام بعد انتهاء عضويتهم فيها.

    المادة (٥)

    يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة – في أي وقت – التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز له طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، ورفع تقرير للجنة بذلك.

    ويجب على المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الالتزام بموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطلبه من مستندات أو أوراق.

    المادة (٦)

    يحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعد من قبيل ذلك ما يأتي:

    ١ – وضع لوحة على مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، وتبين اللائحة مواصفات هذه اللوحة.

    ٢ – وضع إعلان أمام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية السابقة للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.

    ٣ – إنشاء موقع إلكتروني خاص بمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٤ – أي وسيلة أو أسلوب آخر تحدده اللجنة.

    الفصل الثاني
    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

    المادة (٧)

    تشكل في الوزارة لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

    ١ – وكيل الوزارة رئيسا

    ٢ – مدير عام الشؤون العدلية في الوزارة نائبا للرئيس

    ٣ – قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف عضوا

    ٤ – أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن مساعد مدع عام عضوا

    ٥ – (٣) ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يختارهم الوزير لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط.

    ويكون مدير التقسيم الإداري المختص في الوزارة مقررا للجنة، كما يتولى التقسيم الإداري المختص أمانة سر اللجنة.

    ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.

    المادة (٨)

    تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وحسن سير ممارستها، ولها بصفة خاصة الآتي:

    ١ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون، وجدولي المستشارين القانونيين المنصوص عليهما في المادة (٦٣) من هذا القانون.

    ٢ – النظر في المخالفات، والشكاوى المقدمة ضد المحامين والمستشارين القانونيين والتصرف فيها سواء بحفظها إذا ثبت عدم جديتها، أو بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جنائية.

    وتبين اللائحة إجراءات نظر المخالفات والشكاوى والبت فيها.

    المادة (٩)

    تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى الطرق أو الوسائل التي تبينها اللائحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجوز لهم الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف في مسقط، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بها.

    الفصل الثالث
    تنظيم مهنة المحاماة

    الفرع الأول
    ضوابط ممارسة مهنة المحاماة

    المادة (١٠)

    المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.

    المادة (١١)

    لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين في أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:

    ١ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.

    ٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

    ٣ – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

    ٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

    المادة (١٢)

    تعد نظيرة لأعمال المحاماة:

    ١ – أعمال الوظائف القضائية، ووظائف الادعاء العام، والوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، ووظائف تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا.

    ٢ – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – أعمال الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    ولا يجوز الجمع بين مدة ممارسة مهنة المحاماة ومدة ممارسة الأعمال النظيرة عند القيد في أحد جداول المحامين.

    المادة (١٣)

    استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون:

    ١ – يجوز للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عنهم أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.

    ٢ – يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون الموظفين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون.

    المادة (١٤)

    يمارس المحامي مهنته من خلال مكتب للمحاماة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية يؤسسها المحامي بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المحامين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبين اللائحة إجراءات وضوابط تأسيسها، وفتح فروعها، وإجراءات تصفيتها.

    ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص بمكاتب المحاماة، تقيد فيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٥)

    يجب على المحامي أن يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن مكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٦)

    لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام المحاكم الابتدائية التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها، كما لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام محاكم الاستئناف التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها.

    ومع ذلك، يجوز للمحامين المسجلين لدى المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا التوقيع على الطعون والمذكرات والحضور والترافع أمامها باسم المكتب، وذلك بحسب درجة قيدهم.

    المادة (١٧)

    يجوز للمحامين من رعايا الدول العربية والأجنبية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل، وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس اللجنة.

    المادة (١٨)

    لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    المادة (١٩)

    لا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (٢) عامين على انتهاء خدمتهم.

    المادة (٢٠)

    تعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة جداول للمحامين تقيد فيها أسماؤهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وذلك على النحو الآتي:

    ١ – جدول المحامين المتدربين.

    ٢ – جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.

    ٣ – جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

    ٤ – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها.

    ٥ – جدول المحامين غير المشتغلين.

    ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك، وتبين اللائحة إجراءات القيد في هذه الجداول، والرسوم المقررة لذلك.

    المادة (٢١)

    تصدر الوزارة للمحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون بطاقة قيد على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا يجوز قبول المحامي للحضور أو المرافعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون بعد انتهاء مدة سريان البطاقة.

    المادة (٢٢)

    يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول المحامين الآتي:

    ١ – أن يكون عماني الجنسية.

    ٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

    ٣ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.  ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.

    وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

    ٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

    ٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

    المادة (٢٣)

    يجب على المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وقبل ممارسة مهنة المحاماة، أن يوقع أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها”.

    ويودع تعهد اليمين في ملف المحامي لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

    المادة (٢٤)

    يكون قيد المحامي لأول مرة في جدول المحامين المتدربين، وذلك ما لم يكن مستوفيا شروط القيد في أي من الجداول الأخرى.

    المادة (٢٥)

    يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وذلك وفقا لما تضعه اللجنة، ويصدر به قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التدريب عن (٢) عامين.  ولا يجوز قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وفي حالة عدم اجتيازه لها يشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة، ما لم تقرر منحه فرصة أخرى في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها.

    ويشطب من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة اسم المحامي المتدرب الذي اجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة وانقضت (٤) أربعة أعوام دون التقدم بطلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في جدول المحامين المتدربين.

    المادة (٢٦)

    يجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية، وتبين اللائحة شروط استحقاقها وحدها الأدنى، ولا يجوز لمكتب المحاماة الامتناع عن إلحاق محامين متدربين لديه بغير عذر تقبله اللجنة.

    المادة (٢٧)

    يمارس المحامي المتدرب مهنة المحاماة، باسم وتحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب المحاماة، ويجوز له الحضور والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد وجهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، أو التوقيع على الآراء والاستشارات القانونية، أو إعداد عقود باسمه.

    المادة (٢٨)

    لا يجوز للمحامي المتدرب القيام بالآتي:

    ١ – فتح مكتب محاماة باسمه خلال فترة التدريب المقررة في هذا القانون.

    ٢ – الانتقال من مقر تدريبه في مكتب محاماة إلى مكتب آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – استخدام لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متدرب.

    المادة (٢٩)

    تفصل اللجنة في أي خلاف بشأن التدريب ينشأ بين المحامي المتدرب ومكتب المحاماة الذي يشرف على تدريبه.

    المادة (٣٠)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المتدربين الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي والاختبارات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٢) عامين، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون بعد تقديمهم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣١)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣٢)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

  • شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثانية :

    تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجر ي.

    الشرح: 

    والتقويم الهجري يقوم على اساس التقويم القمري و يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الاشهر  و اختلف الفقهاء المسلمين في اي التقويمين الشمسي او القمري يعتمد ؟ فرأى بعضهم اعتماد التقويم الشمسي وبعضهم التقويم القمري ولذلك رؤى اعتماد التقويم القمر ي في هذا القانو ن وهو امر يتفق مع اتجاه فقهاء الاسلام كما ورد في الجزء الثاني صفحة  (595)من رد المختار

  • لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة)

    ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ  والـذي قضى فيـه فضيلته بالحكـم  بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ…………………………… كـما هـو مسـطر في صـك الحكـم المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـولاً لـدى المسـتأنف للخطـأ في تطبيـق الشـرع والنظـام لـذا فقـررت الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: اللبس في الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شرعًا في نظر الدعوى.

    أن فضيلـة ناظـر الدعـوى شـابه اللبـس في الاسـتدلال عندمـا اعتمـد على مـا ورد بنـص الالتـزام والـذي تضمـن الإقـرار بإنجـاز العمـل والإقـرار باسـتحقاق المدعـي للمبلـغ على سـند أن الإقـرار ملـزم بحـق الآدمييـن وأنـه لا يسـتبعد أن يقـع مثـل المدعـى عليـه في الغـرر أو الصورية.. إلـخ  كمـا قـرر  فضيلتـه في الحكـم المسـتأنف وحيـث أن فضيلتـه بذلـك قـد حـاد عـن جـادة الصـواب في تفسـر الأحـكام الشرعيـة لـآتي:

    1-      أن فضيلـة ناظـر الدعـوى لـو تأمـل آيـة الديـن ومـا أمـر اللـه بـه في كتابـة الإقـرار مـا كان قضى للمدعـي على هـذا الوجـه حيـث أورد -سـبحانه وتعـالى- الإشـهاد على الكتابـة حفاظـا مـن الوقـوع في الغـرر أو التدليـس  وهـو دلالـة قاطعـة بعـدم  جـواز التسـليم بالكتابـة وجـواز الطعـن على مـا أقـرً بـه الشـخص  وبذلـك قـرر الكثيـر مـن أهـل العلـم جـاء في كتـاب درة الحـكام شرح مجلـة الأحـكام ج4 ص138 في مـن أمـر كاتبًـا أن يكتـب إقـراره بديـن عليـه لفـلان وكتـب الكاتـب ووقـع عليـه المقـر بإمضائـه أو ختمـه قـال….» : فلذلـك إذا أنكـر المقـر كونـه أمـر الكاتـب أن يكتـب على هـذا الوجـه وأثبـت المقـر لـه ذلـك بشـهود شـخصية فيلـزم المقر»…ففـي هـذه الصـورة احتـاج الأمـر إلى بينـة على مـا أنكـره المديـن رغـم إقـراره أنـه وقـع السـند.

    2-      إن مـن شروط الإقـرار الشرعيـة فهـم المقـر لمـا أقـر بـه فيجـب  للـزوم الإقـرار واعتبـاره أن تكـون صيغتـه مفهومـةً واضحـة الدلالـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وأن المتأمـل في خطـاب الالتـزام سـند المدعـي يجـد  أن هـذا الالتـزام غـر واضـح على المعقـود عليـه سـبب الالتـزام وبيـان هـذا العمـل بالتحديـد ، لـذا كان يجـب على فضيلـة ناظـر الدعـوى التثبـت مـن الأعـال سـبب الالتـزام.

    3-      المقـرر شرعًـا في الإقـرار يجـب أن يكـون مقبـولاً عقـلاً  حتـى يكـون لازمًـا ، وحيـث أن الأعـال التـي يدعيهـا المدعـي والمشـار إليهـا في الإقـرار لا تقبـل عقـلا أن يكـون أتعـاب على النحـو المسـطر بالإقـرار بدلالـة العـادة خاصـة أنهـا تمثـل الاطـلاع على ملفـات وإبـداء رأي قانـًوني فقـط حولهـا (كـا هـو مزعـم بالإقـرار( ولا يعقـل أن تكـون قيمـة هـذا المبلـغ لاستشـارات قانونيـة على هـذا النحـو خاصـة أن مـشروع المحاكـم المشـار إليـه في الإقـرار يتـم التوقيـع على العقـود الخاصـة بـه وفقًـا للـشروط التـي تضعهـا الـوزارة حسـب شروط ومقاييـس ومتطلبـات معينـة فـلا استشـارات قانونيـة أو صياغـة لعقـود مـن طـرف المدعـى عليـه في ذلـك.

    ثانيًا: الخطأ في تكيف مستند الدعوى وأحكامه الرعية.

    إن مسـتند الدعـوى كمـا هـو ثابـت مـن الصـك المسـتأنف هـو خطـاب التـزام وتعهـد بدفـع مبلـغ ولا يعـد إقـرارًا مطلقًـا بمـا في الذمـة مـن ديـن وهـذا الالتـزام  يفهـم منـه أنـه مبنـي على اتفـاق سـابق متضمـن قيـام المدعـي بأعال خاصـة للمدعـى عليـه وحيـث أن هـذا الالتـزام جـزء لا يتجـزأ مـن الاتفـاق بـن الطرفـن ومكمـلا لـه لـذا ليـس هنـاك جنـاح على فضيلـة ناظـر الدعـوى للتطـرق إلى الموضـوع للسـؤال عـن أداء العمـل الـذي أوكلً بـه المدعـي أصالـة خاصـة مـع تمسـك المدعـى عليـه بذلـك.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم نقض الحكم الصادر وتوجيه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر على ضوء الاعتراضات الموضحة بعاليه أو التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

     مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني في السعودية

    محامي

    لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني لسقوط الحق في التمسك بالدفع نظاما

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من ………………… (مدعي)

    ضد : …………………( مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… . . تاريخ. صاحب الفضيلة الشيخ /……… القاضي بالمحكمة العامة …………….. الذي قضى فيه فضيلته بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المدعي مما حـاد بـه لتقديـم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المدعي حصل على عنوان وطني للمدعى عليه يثبت أن له محل إقامة بالرياض في حي………. (مرفق صورة) وهو يثبت أن المدعي عليه يقيم بالرياض وفقًا لذلك أما بخصـوص أسباب الاستئناف فنوضح الآتي:

    ١- سقوط الحق في دفع المدعى عليه : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليه قـد حـضـر وأجـاب عـن موضوع الدعوى ولم يتعرض إلى عدم الاختصاص المكاني إلا بعد الجلسة الثالثة ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الدفع من الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل الرد على موضوع الدعوى وإلا يكون قد سقط الحق فيها وفقا لنص المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعـدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهـا.« وحيث أن المدعى عليه لم يبد هذا الدفع في الجلسة الأولى وقام بالرد على موضوع الدعوى فيسقط حقه في الدفع نظامًا.

    ٢- ثبوت أن المدعى عليـه لـه محـل إقامة بالرياض وفقًا للعنوان الوطني الثابت منه أنه يقيم في… … (مرفق صورة ولو افترضنا أن للمدعى عليه محل إقامة آخر بمكة فيحق للمدعي إقامتها بالرياض وفقًا لنص المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات والتي نصت على أن «٤/٣٦ « إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان « وعليه لو افترضنا وجود إقامة أخرى بمكة فذلك لا يمنع من إقامة الدعوى بالرياض.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته و التوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا لما هو موضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    شرح القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر

    محامي

    إذا اجتمع المباشر للفعل والمتسبب له يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، وذلك كالعلة وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة ، وفي الوالوالجية : كل حكم يثبت بعلة وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منها أخيراً.

    ويستثنى من هذه القاعدة مسائل ،

     منها : إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها وأضرّ بالمحكوم عليه يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر ؛ لأن الحاكم مجبراً على الحكم بعد شهادة الشهود، ولو وجب الضمان عليه لامتنع الناس عن تقلد القضاء. .

  • شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    شرح القاعدة الفقهية: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبراً 

    محامي

    أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير .

    ونسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الأمر ما لم يكن الأمر مكرهاً للفاعل على الفعل؛ لأن الفاعل بالإكراه يصير كالآلة  في يد المكره وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إليه .  .

    ويقتصر حكم الفعل على الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان غير عاقل أو كان صبياً فإنهم يضمنون الضرر الناشئ من فعلهم ويرجعون بما ضمنوا على الأمر إذا كان أمره معتبراً بأن كان عاقلاً بالغاً، فإن كان الأمر قاصراً أيضاً فلا رجوع عليه ويستقر الضمان على العاقل منهما.  ؛ لأن أمر الكبير العاقل للقاصر في حكم الإكراه.

    والتقييد بعدم الإجبار والإكراه لإخراج ما لا يمكن نسبته إلى المكره من الأحكام بما لا يصلح أن يكون المكره آلة للمكره كالتكلم حيث إن المكره في حق الإتلاف يصلح أن يكون آلة ولا يصلح أن يكون كذلك في حق التكلم ، والإكراه الذي يضيف الفعل إلى الأمر قد يكون حكمياً تقديرياً كما لو كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه ومثل الإكراه ،التغرير، فلو قال لآخر: احفر لي جداري هذا وكان الجدار لغيره والمأمور به لا يعلم فإنه يضمن ويرجع على الأمر. .

    ولهذا فقد اقترح الأستاذ مصطفى الزرقا ضبط هذه القاعدة بضابط آخر يجعلها أكثر شمولاً لمدلولاتها فتصبح : (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مغرراً أو مجبراً)، وأيضاً أضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي ضابطاً آخر يجعلها أكثر وضوحاً لتصبح : (يضاف الفعل… ما لم يكن مغرراً أو مجبراً حقيقيةً أو حكماً).

    والفروع الفقهية تدل على أن القاعدة مقيدة بأن لا يكون المأمور به لمصلحة الأمر، وإلا كان الأمر في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الأمر في حدود الأمر وينفذ عليه تصرفه وكل موطن يضاف فيه الفعل إلى الأمر فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون على المأمور فيضمن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع إلى الأمر. .

    من فروع هذه القاعدة : لو أمر أحد أحداً بالإنفاق على نفسه ففعل رجع عليه في ذلك؛ لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في ملك الأمر من الطعام والكسوة وغير ذلك.

     ومنها : لو حلف بطلاق زوجته ألا يدخل دار فلان فأمر غيره فحمله وأدخله حنث لأن الفعل يضاف للآمر لا للفاعل إذا كان الفعل يقبل الاستنابة، وآثار الفعل تتعلق بالأمر لا بالفاعل .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1