الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    محامي عربي

    إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم.

    أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن.

    أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما مطلقاً لعدم الغلبة فيهما ، فلا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف والموضوع لأنهما يفيدان الشك أو الوهم.

    هذا ونفي العبرة في القاعدة معناه نفي الاحتجاج والاستدلال .

    والمراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

    يفهم من هذه القاعدة أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً فلا على وهم، يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء،

    مثالها : إذا توفي مفلس تباع أمواله وتقسم تركته بين الغرماء وإن تُوهّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ـ والواجب المحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول – لأنه لا اعتبار لذلك التوهم.

    ومن أمثلتها : لو أثبت الورثة إرثهم بشهود وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرنا، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنه موهوم.

    ومنها : لو أثبت الفرقاء ديونهم بشهود، قالوا لا نعلم له غريماً غيرنا، فإنه يقضى لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون لأنه وهم مجرد.  .

    ومنها : إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره، وإن كان المحتمل كذب الشهود والمعدلين؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

    ومنها : يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائباً عن مجلس الحكم أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده ، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.  .

    وخرج عن هذه القاعدة ما لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة وتسقط الأجرة؛ لأن حكم العقد وهو لزوم الأجر للمستأجر ثابت بتوهم الفائدة، كأن يطلقها بعد ذلك وتستحق الأجرة من جديد.  .

    تنبيه : الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع ولذلك لا يُعمل به في تأخير حق صاحب الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، وجوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم.

  • دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    محامي عربي

    زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها

    هي دعوى ترفع للمطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها وذلك عند النزاع بين المدعي والمدعى عليه على ذلك؛ وحيث أن الحياة متغيرةٌ في ظروفها فيحق لمن صدر لصالحه أو ضده حكم بالنفقة المستقبلية، إذا حدثت ظروف تستدعي إعادة النظر بالنفقة أن يقوم برفع الطلب،
    على سبيل المثال: يحق للأم أن ترفع دعوى زيادة نفقة إذا كبر الأبناء وزادت مصروفاتهم واحتياجاتهم، كما يحق للأب أن يرفع دعوى لإنقاص النفقة إذا استجدت أسباب تستدعي ذلك،
    وكذلك يمكنه رفع دعوى لإلغاء النفقة إذا تزوجت الابنة، أو توظف الابن أو حصلت وفاة لأحد الأبناء -لا سمح الله- .
    ويلزم لقبول هذه الدعوى وجود حكم قضائي سابق أو صك صلح على النفقة صادر من منصة تراضي حُدد فيه مقدار النفقة، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوى إما المطالبة بزيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    1. اسم المحكمة التي صدر منها الصك ورقمه وتاريخه.
    2 . مبلغ النفقة المحكوم به.
    3 . الأشخاص المحكوم لهم بالنفقة.
    4. أسباب طلب الزيادة أو الإنقاص أو إلغاء النفقة .
    5 . أسماء الأشخاص المطلوب زيادة أو إنقا ص أو إلغاء نفقتهم .
    6. تاريخ بداية طلب إنقاص أو إلغاء النفقة.
    7 . هوية الأبناء.
    8 . صك النفقة السابق .
    9 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين

  • شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

     الضرر يزال

                                                      الضرر يزال

    هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه بالإزالة، إلا أن ذلك مقيد بقدره وذلك ترميماً لآثاره، وتخفيفاً . وطأته، وتحقيقاً للعداله بين الناس، وإلا كان إضراراً مبتدأ ولم يكن إزالة للضرر السابق.

    يتفرع على هذه القاعدة عدة مسائل ،

    منها : مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره له على أن يكون التغرير واقعاً في ضمن عقد معاوضة، سواء كان فاسداً أم كان غير مالي كعقد النكاح، وعلى أن الغار إذا ضمن للمغرور صفة السلامة نصاً فيرجع بمقدار النقص،

    ومنها : إذا أتلف إنسان مالاً لآخر ضمن في ماله قيمة ما أتلف وذلك رفعاً لضرر الإتلاف عن المتضرر،

    ومنها : أن شهود القيمة أو القسمة إذا قوَّموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن فاحش وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوّغ ولم يكن هناك مسوغ وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.

    تنبيه :

    عرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة وحدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق بأنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات، وبه أخذت المجلة في المادة ١٦٥ منها .

  • شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    لاضرر ولا ضرار

     لا ضرر ولا ضرار

    هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد .

    واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال:

    أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة الجزاء.

    ب ـ الضرر : أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضرراً بما لا منفعة له به.

    ج – الضرر : أن يضر الرجل أخاه ابتداءً، والضرار : أن يضره جزاء .

    كلمة لا ضرر لا تعني نفي الضرر ، بل المقصود عدم جواز الضرر، وهي قاعدة من نوع العام المخصوص فلا تشمل العقوبات ولا التعازير الشرعية .

    والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته ؛ لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقةً عامة، وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي. .

    يتفرع على هذه القاعدة الكثير من المسائل

    منها: أنواع الحجر، فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور عليه وتارة لغيره،

    ومنها : حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو محارمه توقياً من وقوع الضرر بأولاده أو بأقربائه ببقائهم بلا نفقة،

    ومنها: أنهم لم يجوزوا شهادة العدو على عدوّه إذا كانت العداوة دنيوية، وأوجبوا فسخ حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم عداوة دنيوية لئلا يصل إلى المشهود عليه أو المحكوم عليه ضرر من هذه العداوة.

    وقد جاء عن شارح الوهبانية أنه توقف في جواز قضاء القاضي على عدوه وقال: لم أقف على هذا في كتب أصحابنا، ثم بحث أنه إذا كان قضى عليه بعلمه فينبغي ألا ينفذ حكمه، وإن قضى عليه بشهادة العدول وبمحضر من الناس فينبغي أن يجوز. والمنقول في المذهب عدم الجواز بلا تفصيل كما ذكر، ولا عبرة بالبحث إذا خالف المنقول .

  • نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    محامي عربي

    منازعة على أمر تنفيذ

    لتزوير التوقيع

    فضيلة الشيخ/…….. رئيس دائرة التنفيذ …… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم ..برقم……. . . تاريخ .. .. على السند التنفيذي.. ضد ………. بمبلغ ……………….

    وحيث أن السند محل أمر التنفيذ مزور ولا يحمل توقيعي أو خطي ولم أصدر أي سند لطالب التنفيذ وأطعن على هذه السند بالتزوير.

    وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعـن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعـاء تزويـر السـند أو بطلانه…..”

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم اتخاذ ما يلزم نظاماً في إجراءات الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    محامي

    مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده

    بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    صاحب الفضيلة الشيخ …….. قاضى دائرة التنفيذ …..بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى طلب التنفيذ رقم…….. وتاريخ………….هـ وأمر التنفيذ رقم.. ………..تاريخ……………هـ والصادر ضد/ مؤسسة.. .. للمقاولات على الشيك رقم………….. وتاريخ………………….بمبلغ (…………….)  والمسحوب على البنك…..فرع.. ……….. عن مستحقات عمل وحيث حضر المنفذ ضده ودفع بعدم الاختصاص المكاني أمام فضيلتكم تأسيساً على إقامته بمدينة …………… وعليه نجيـب عـلى دفعه بالآتي:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين فرع مؤسسة………. هـو مدينة الرياض وثابت ذلك بموجب السجل التجاري رقم ……………. وتاريخ ……… والمدرج فيه عنوان فرع المؤسسة بالرياض تفصيلاً (مرفق صورة) وهى أوراق رسمية مثبتة لذلك ، وأيضاً من الشيك محل التنفيذ الثابت منه أنه . مسحوب على حساب المؤسسة بالبنك …… . فرع .. ……. الروضة مخرج ………. بالرياض ( مرفق (صورة وحيث أن المقرر نظاما بموجب المادة ١/٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن لطالب التنفيذ الحق في الاختيار بين الولاية المكانية الواردة بالمادة الرابعة من النظام وحيث أن طالب التنفيذ اختار موطن المنفذ ضده وهو فرع … بالرياض لذا فإن اختصاص فضيلتكم بنظر طلب التنفيذ صحيح وفقا لأحكام النظام. نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لفرع المؤسسة مستقلاً عن مقرها الرئيسي وذلك بموجب المادة ٣٨ من نظام المرافعات والتي تضمنت بين ثناياها أنه يجوز رفع الدعوى في المكان الذي فيه فرع الشركة إذا كان النزاع متعلقاً بهذا الفرع وحيث المدين بمطالبات العمل هو الفرع لذا فإن الاختصاص المكاني يقع صحيحاً.

    ٢- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو أموال منقولة وحيث أن المؤسسة المدعى عليها بالرياض تمتلك ثلاث سيارات ترخيص الرياض وأرقام لوحاتها كالتالي ……………. ) وجميعها بالرياض لذا فإن الاختصاص وفقاً لذلك صحيح لفضيلتكم.

    ۳- نقرر لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمتلك عمارة سكنية بـ…. شراكة مع أخيه /…………. في شارع… تجارية وليست معدة للسكن ويجوز الحجز على نصيب المنفذ ضده فيها للوفاء بالدين

    ٤- أن مكان الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام نظام الأوراق التجارية بمدينة الرياض حيث أن الشيك خـلا مـن مـكان الوفاء وأن المقرر نظاماً بموجب نص المادة ٩٢ من نظام الأوراق التجارية أنه إذا خلا الشـيك مـن مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه وحيث أن العنوان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه هو فرع . ………… بالرياض لذا فإن محل الوفاء بالشيك نظاماً ـ هو مدينة الرياض.

    5- ندفع بسقوط الحق في الدفع حيث أن المدعى عليه سقط حقه في التمسك بالدفع بسداد جزء من قيمة الشيك لطالب التنفيذ أمام فضيلتكم نضيف لفضيلتكم أن الاتفاق تم مع المنفذ ضده بمدينة الرياض ولدي شهود على ذلك

    ٦- ما يثبت أيضاً الاختصاص المكاني لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمارس نشاطه بالرياض والبينـة عـلـى ذلـك أن لديه دعوى مقامة ضد. .. بسبب أعمال مقاولات نفذت بالرياض ومازالت منظورة لدى المحكمة… بالرياض

    (مرفق صورة المعاملة)

    بناء على ذلك:

    نأمل من فضيلتكم رفض الدفع والسير في إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    محامي شرعي

    اعتراض على رفض دعوي إعسار

    لوجود شبهة غسل أموال

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    حفظهم الله

    اعتراض على رد طلب إعسار

    مقدم من …………… (مدين-مدعي بالإعسار)

    ضد………………….(دائنين – مدعى عليهم)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على التهميش الصادر على الصك رقم… وتاريخ ………………. الصادر بتاريخ … ……..مـن صاحب الفضيلة الشيخ/……………. رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة …………. والذي قضى فيه فضيلته برد طلب الإعسار وإكمال إجراءات التنفيذ وإحالة ملف كامل الدعوى إلى التحقيق في جرائم غسل الأموال وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبولاً لدى المدعـي مـما حـاد به لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    1- عدم وجود بينة موصلة لرد طلب دعوى الإعسار أن فضيلة ناظر الدعوى أخطأ في تطبيق النظام عندما أسس قضاءه المسبوق الإشارة إليه في رد طلب الإعسار على أن المبلغ كبير (ديون المديـن كبيرة) في عرف أهـل المنطقة وإجابة المدعي غير واضحة واعتبار ذلك من قبل اللبس والغموض ، والاستنتاج أن في ذلك شبهة جنائية على إثرها تم رد طلب الإعسار تأسيساً على المادة ٨٠ وفي ذلك نقرر الآتي:

    أ- اللبس في تطبيق نص المادة ٨٠ على المدعي أن فضيلة ناظر الدعوى أسس حكمه المسبوق الإشارة إليـه على احتمال وجود شبهة جنائية في طلب المدعي وتأسيساً على ذلك أمر بإحالة الملف إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال وفي ذلك نقرر أن أسباب رد طلب الإعسار في النظام ورادة في النظام على سبيل الحصر بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ (لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي أن تكون دعوى الإعسار احتيالية (أي أن المدين موسر ويحتال بالإعسار لعدم سداد الدين ) والسبب الثاني هو أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المدعي حيث نصت المادة سالفة البيان على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه…“ وبتطبيق ذلك على القرار المطعون عليه نجد عدم توافر إي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً في رد طلب الإعسار لعدم وجود بينة على أن المدعي موسر ويحتال في طلبه أو تعديه وتفريطه ولو افترضنا جدلاً وجود شبهة غسل أموال فإن ذلك معناه عدم استحقاق الديون من الأساس وكان يجب على فضيلته إثبات الإعسار وإحالة الملف بعد ذلك لجهات التحقيق.

    ب-عدم مراعاة ما ورد بنص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ : أن فضيلته لم يأخذ الإيجاب الشرعي على ادعـاء المدعي بالإعسار بأن سبب كثرة المديونيات سداد دین بدین (دین لسداد دين بفوائد) وفقاً لما هو مقرر نظاماً بموجب نص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما نصه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة … وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره ” المادة خاصة بالدين الناتج عن فعل جنائي لكـن يقاس عليهـا في طلب (البينة ومفهوم هذه المادة أن القاضي يجب عليه أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعي بطلـب البينة أنه معسر أو يمين الاستظهار في حالة عدم وجود بينة لديه وهو ما لم يقم به ناظر الدعوى.

    ج- أن المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أوجبت على ناظر الدعوى إثبات الوقائع المؤيدة لاحتيال أو تفريط طالب الإعسار والإثبات المشار إليه بهذه المادة هو البينة الموصلة شرعاً وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية والمادة ٧٩ من نظام التنفيذ حيث نصت المادة ۸۰ من نظام التنفيذ على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلة ناظر الطلب لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ببينة موصلة شرعاً أو قرائن نظامية تؤيد ما ذهب إليه في قراره ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليـه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    د – أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد على العرف في رد طلب الإعسار من المدعى وفى ذلك نقرر أن فضيلته قـد حاد عن جادة الصواب في الاستناد على ذلك لعدة أسباب أهمها : أن براءة الذمة هو الأصل في الشرع ومقدم على العرف وعليه أن شبهة كون دعوى الإعسار غير حقيقة وأن هناك دعوى جنائية متولدة منها (غسل أموال لا تجيز رد طلب إثبات الإعسار لعدم وجود دليل (بينة شرعية لأن ذلك يعتبر مـن قبـيـل سـوء الظن ولا يجوز شرعاً القضاء بسوء الظن.

    ھ۔ نضيف على ما سبق ( في عدم جواز الأخذ بالعرف ) أن مبلغ الدين سبق للمدعي بالإعسار الطعن عليـه لإثبات أن غالبيته فوائد ربوية من أصحاب الدين ( مكاتب تقسيط )ولو أن العرف يؤخذ به في هذه المسألة لكان ذلك دليلاً على براءة ذمة المدعي ، فإذا كان المبلغ المطالب به كبير في عرف أهل المنطقة-كما ذهـب فضيلته في تسبيب قراره ـ فالمبلغ كبير في الاستدانة لأن العرف يأبى أيضاً أن يقرض الدائنين المدعـي مثـل هـذه المبالغ الكبيرة (بالعرف الذي استند عليه فضيلته وهو الأرجح ومنطق العقل والأقرب للصواب عما ذهب إليه فضيلته.

    و أن إحالة ملف المعاملة للتحقيق في شبهة غسل الأموال ( شبهة جنائية) ليس لها مستساغ نظاماً لعدم وجود أي قرينة على ذلك واستنتاج فضيلته محل نظر لعدم معقولية الاتهام في غسل الأموال لشخص مديون وموقوف لمدة خمس سنوات على الدين نضيف تراكم الدين أمراً معروفاً في المنطقة جرى عليه أصحاب مكاتب التقسيط من أخذ دين بدين ويضيفون مبالغ ربوية كبيرة بعقود موثقة تتخذ كبينة لهم حتـى قـد يصل الأمر أن الريال يؤخذ بعشرة، كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ التحقيق اللازم للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال سواء مع المدعي أو الدائنين.

    ز- أن فضيلة ناظر الدعوي استنتج لنفسه قرائن تدين المدعي دون بحث قرائن صحة ادعاء المدين أن المبالغ أغلبهـا ربـويـة حيـث ثبـت أن مبلـغ أربعـة ملايين ريـال مـن أصـل الديـن غـير صحيح بموجـب القـرار الـصـادر مـن الشيخ …. ( قاض التنفيذ السابق ( في مواجهة الدائن ……. ( مرفق صورة القرار حيث أحيلت المعاملة بعد التحقيق فيها من قبل ناظر طلب التنفيذ إلى المكتب القضائي الخامس في المحكمة العامة لدى الشيخ /…. ومازالت منظورة.

    ۲- تناقض قرار فضيلته القائم على المادة ٨٠ مع حكم استظهار الحالة الصادر من خلـف فضيلته تأسيساً عـلـى المادة ٧٨ من النظام أن الحكم المعترض عليه بإحالة الملف لهيئة التحقيق ورفض الإعسار مناقضاً ومخالفاً لقرار خلف فضيلته الشيخ /…. ……. الذي قرر فيه حبس المدعي استظهاراً لحالته مدة خمس سنوات ووجـه التناقض  أن حبس المدين استظهار لحالته يفيد البحث والتحري عن أموال المدين ولا توجد شبهة احتيال أو تفريط المنصوص عليها بالمادة ۸۰ وأصبح الأمر يتوقف على استظهار حالة المدين فقط وعليه لا يجوز تطبيق نص المادة ٨٠ بعد حبس استظهار الحالة إلا إذا ظهرت بينة موصلة على إخفاء أمواله (الاحتيال) وهـو مـا لم يحدث ولو أن خلف ناظر الدعوى رأى انطباق نص المادة ۸۰ على المدعي أو أن الأمر فيه جريمة جنائية (كما رأى ناظر الدعوى الحالي ما كان قضى على المدين بحبس استظهار الحالة وتمت إحالته لهيئة التحقيق ورد الإعسار فوراً ولا يعقل بعد حبس المدين مدة خمس سنوات للاستظهار وعدم ظهور أي أموال أن يحكـم بـرد الإعسار واستمرار حبسه نظاماً تأسيسا على وجود شبهة في جريمة جنائية، وعليه أن ملخص القول أن . استظهار الحالة يثبت عدم وجود شبهة جنائية وانحصار الأمر في البحث والتحري عن أموال المدين فقط ولو أن الأمر كان فيه شبهة جنائية بغسل الأموال ما كان تم تقرير حبس الاستظهار وكان قد قضى بـرد الطلب فوراً دون انتظار حبس المدين خمس سنوات.

    3- أن قرار فضيلته باستمرار حبس المدعي مخالفاً للمنصوص عليه بالمادة ۷۸ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أن من شروط استمرار حبس المدين هي ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله”… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقاً لذلك أن قرار فضيلته باستمرار حبس المعترض دون أن يبين ما القرائن التي استند عليها مخالفاً للنظام لأن ظاهـر حـال المديـن بعـد الإفصاح على أمواله والتحري عنها وحبس الاستظهار أنه معسر حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولات حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وعليه أن حبس المدعي بدون دليل أو قرينة على إخفاء أموال غير مقبول ولا يوجد له مستند نظامي لأن غاية الحبس التنفيذي المنصوص عليه بالمادة ٨٣ إجبار المدين الممتنع عن التنفيذ من أجل سداد الدين أما في حالة المدعي لا غاية من القرار لثبوت فقر المدين وعدم وجود أي أموال له.

    ٤- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الحسبان توقيف المدعي مدة خمس سنوات (مـن عـام ١٤٣٥هـ ) قبـل الحكم المذكور وهى تثبت باستجلاء استظهار حالة المدين.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    1- التلطف بالتوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والتوجيه لإثبات إعسار المستأنف في مواجهة الدائنين.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

1