الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • كيف تأخذ البصمة على السندات بشكل صحيح؟

    كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ….) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند ….

    البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة و لكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي ..

    لذا لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة الآتي :

    1- أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة و تظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .

    2- عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة ، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك .

    3-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند ( إيصال ـ عقد … ) بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها و أؤكد أنها ستكون واضحة و لن يؤثر هذا على صحة المسند .

    4- التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أي تعامل هى بصمة الإبهام الأيسر حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة.

  • هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟

    س – هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟


    ج – اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر قانوناً ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطا مهنيا جسيماً.

    ( نقض سوري ، هيئة عامة ، أساس 1230 قرار 36 تاريخ 19 / 2 / 2007 ، المحامون : عددان 1 و 2 السنة 73 لعام 2008 ، ص 992)

     لذلك يجب على غرف محكمة النقض إعطاء حكم القانون في الدعوى بشكل يتناسب مع أدلة ووثائق الدعوى ونصوص القانون والاجتهاد المستقر بشكل يتوافق مع حكم القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة وليس إلى اجتهادها الخاص بها .

    ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 401 قرار 153 تاريخ 27 / 9 / 2016 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 516)

  • ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا؟

    س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟


    ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع .

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 410 )

  • الاختصاص في حقوق الارتفاق

    س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
    المنازعة ؟
    ج – محكمة الصلح المدنية .

    ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

    (المحامون العدد 6 السنة
    32 لعام 1967 ص 292 )

  • حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع

    س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
    حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟


    ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.

    ( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223  ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )

  • دخول قاضي الأممور المستعجلة بالموضوع

    س- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

    ج – لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف
    الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل
    القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه ما لم يرد النص على خلاف ذلك
    ( نقض رقم 345 تاريخ 25 / 8 / 1955 ، مجلة القانون لعام 5519 ص 826  )

    (استانبولي ج 2 ص 1080 )

  • متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

    س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
    الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟


    ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
    (يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)

    وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .


    أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
    ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .


    والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1