الوسم: مكتب محاماة

  • صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الجهة المستـأنفة : السيد………………………………،يمثله المحامي………….. .

    المستأنف عليهما  :  1) – الحــق العـام .

    2) – السيد ……………………. ، يمثله الأستاذ …………   .

    القرار المستأنـف :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة بداية الجزاء  بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /…./ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    {     …………..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولـما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا . 

     ثانيا – في القانون:

    [تذكر الأسباب القانونية للاستئناف]

        1- —————————-

    2- ————————–

    3- ——————————

    4- ————————————— 

    الطلب :     لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان [براءة/عدم مسؤولية] الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه ، ورد دعوى الحق الشخصي .

      3) –  بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/00/2000                      

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل    

     

     

  • استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

    القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

    ” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل  

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

    ثانيا – في القانون :

    1- ————————

    2- —————————–

    3- —————————————————–

    وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

    وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

      دمشق في   00/00/2000                 

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم  اصدار شيك بدون رصيد

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه: السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع: .

    بتاريخ ../../2000 حرر المدعى عليه لصالح المدعي الشخصي الشيك رقم (…../.) والبالغة قيمته /000000/ ………. ليرة سورية ، والمسحوب على المصرف …………. الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ ../../2000  تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح  المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.

    الطلب: لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا   تكليفي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات  ومن ثـم إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء  المقتضى القانوني أصولا .

                                دمشق في  ../../2000     

                                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

  • ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء شخصي بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعـى عليه  :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  : امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

    سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق  بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ، بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .

    والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد  تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على  :

    { إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ، ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا  للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك  ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد  تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر  عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

    2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

     بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء  .

    3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                           دمشق في 00/00/2000                       

                                                                            بكل تحفظ واحترام                                                                                         المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    محكمة …………..  بدمشق الموقرة  

    المستدعي  : المحامي…………………. الوكيل القانوني عن المدعى عليه السيد …………..

    بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع  :   طلب وقف الحكم النافذ .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (0000/000 ) .

    والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه مدة ………. ،

    واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 

    وتغريمه مبلغ ……. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع  . وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …….. ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  .

     ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن إدارة السجن المركزي بدمشق أن قرار محكمتكم الموقرة المشار إليه أعلاه قد بدأ تنفيذه بحق الموكل اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 

    • وحيث أن الموكل  مع احتساب مدة توقيفه احتياطياً ، قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم  بها ،
    • كما تضمن ذلك البيان أن الموكل لم يرتكب خلال فترة حبسة أية مخالفة ولم تقرر بحقه أية عقوبة وانه قد أصلح نفسه. 

    وكان الموكل قد سـدد الغرامة المحكوم بها بموجـب الإيصال المالي رقم (00000) وتاريخ 00/00/2000 .

    كما وأن الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق  ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000 عرض وإيداع ) لعام 2000 ،

    كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا } .

    ملاحظة :

    { في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ،

    وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي }.

    وكانت كافة الشرائط  المنصوص عنها في المواد 172 – 177 من قانون العقوبات  متوافرة في طلب الموكل الأمر الذي يجيز لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف الحكم النافذ الصادر بحقه .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من محكمتكم الموقرة إعطاء القرار­ بوقف الحكم النافذ الصادر عنها  تحت رقم (0000/000 وتاريخ 00/00/0000

    وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول .

                         دمشق في 00/00/2000                             

      مع وافر الاحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

    سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

    حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

    2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

     بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ——— الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ……..….………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (———) الموثق بتاريخ ———- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها : السيدة …………………… ، المقيمة في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : الغاء وثيقة اراءة .

    بتاريخ ————- وبناء على طلب من المدعى عليها أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية القرار رقم (000) متضمنا : { منع ………….. من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عنه ).

     ولما كان من الثابت قانونا أن القرار الصادر بالصورة الولائية والمتعلق برؤية الأولاد يقبل الادعاء بطلب الإلغاء أو التعديل في قضاء الخصومة أمام محكمتكم الموقرة الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية . 

    وكان من الثابت أن الطفلة …..والمدعي يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري ، كما هو ثابت من صورة الإقامة الدائمة الممنوحة والمدونة على جواز سفر كل منهما المرفق صورة عنه ربطا  .

    ولما كانت الاراءة التي قضى بها قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار إليه أعلاه مستحيلة نظرا لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    ” 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات”.

    وكان من الثابت أن كلمة المحضون تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة  فتنتفي ولاية القاضي الشرعي الأول بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه و لا يطبق نص المادة 148 أحوال شخصية  بالنسبة إلى ذلك الولد  ،

    وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى الأصول العادية أي إلى محاكم  الأساس بدعوى وفق الأصول ولا يصدر قرار الاراءة  إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم  حسب الأصول …

    وبما أن الطفلة …. من مواليد ———- كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أي تبلغ من العمر اثني عشر عاما.

    وبالتالي وعملا بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية قد تجاوزت سن الحضانة  ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية .

    وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي الأول  بدمشق أن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذاكرة .

    ولما كان من  الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في النزاع موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني :

    { إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود لـه وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية،

    ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه… } .

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    وكان من الثابت أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع أقوالهم يؤدي إلى انعدام ذلك القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي  

    { الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 326 وما بعدها} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة لدى دائرة التنفيذ في الإضبارة رقم أساس ——- اراءة لعام ——- وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة  التي قدمت إلى القطر بقصد الزيارة .

    وحيث أن هذا  يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها  خارج القطر .

    وبما أن هذا الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    ولما كان من الثابت أن  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31 / 10 / 1982).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار

    • – بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    ب)    – بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 000 اراءة لعام 0000 استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة .

     وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (———-) الصادر بتاريخ ——– عن فضيلة القاضي الشرعي في ———–.

    2) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        ———- في ————                              بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1