الوسم: مكتب محاماة

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
    الموضوع : تسجيل عقار ومنع معارضة .
    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،

    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ،

    والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه

    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه) .
    وكانت الجهة المدعية أثناء افتتاح أعمال التحديد والتحرير خارج القطر ولم يتسن لها تقديم الاعتراض إلى القاضي العقاري خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادتين 19 و20 من القرار رقم 186 لعام 1926

    (أو تقدمت باعتراض أمام القاضي العقاري إلا أنها تغيبت لظروف قاهرة عن حضور جلسة المحاكمة أمامها الأمر الذي أدى لترقين اعتراضها ) .
    ولما كان من الثابت أن المادة 31 من القرار المذكور قد حفظت حقوق من لم يتسن لـه الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يوما أو من رقم اعتراضه من الادعاء أمام المحاكم العادية التي يقع العقار ضمن دائرتها بأية حقوق عينية عقارية :
    { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}.
    ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري السابقة لعمليات التحديد والتحرير ومؤيد بقرار القاضي العقاري الدائم المثبت لتصرفها بالعقار موضوع هذه الدعوى في حين أن المدعى عليه جرى تثبيته كمالك مفترض نظرا لوجوده ضمن العقار موضوع الدعوى أثناء عمليات المسح من قبل لجان المسح دون أن يقدم أي دليل على قانونية انتقال ذلك العقار إليه خلافاً لما هو ثابت قانوناً من أن مجرد وضع اليد على العقار لا يكفي لاكتساب الملكية وإنما يتوجب على واضع اليد إثبات السبب القانوني الصحيح لان تسجيل العقار باسم المالك المفترض من قبل لجنة المسح لا يثبت ملكية ولا بد في هذا الصدد من مراعاة أحكام المواد 909 و917 و918 و919 من القانون المدني لجهة حسن النية والسبب الصحيح للحيازة من بيع أو هبة أو ارث أو غيرها من الأسباب القانونية الناقلة للملكية ، الأمر الذي يوجب ترقين اسم المدعى عليه كمالك للعقار موضوع الاعتراض وإعادة تسجيله على اسم الجهة الدعية في قيود السجل العقاري .
    ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي أوجبت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري المختصة ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    محكمـة البدايـة المدنيـة بدمشق الموقرة

    بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة

    الجهة المدعـية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المـدعى عـليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………..  – شارع    ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع  :   اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    سبق للمحكم السيد ………….. وان أصدر قراره المؤرخ  00/00/2000 في النزاع الناشب ما بين الطرفين حول العقد المتعلق ……………………

    وقد انتهى ذلك القرار إلى إلزام  المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبالغ تصل في مجموعها إلى /00000/ ………. ليرة سورية مع الفوائد القانونية والمصاريف …

    وقد أودع ذلك القرار مع صك التحكيم لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ لعام 2000 (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن العقد المبرم ما بين الطرفين والمتضمن مشارطة التحكيم) .

    ولما كان من الثابت في العقد المتضمن مشارطة التحكيم أن  المحكم مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون ويصدر قراره مبرما …

    وثابت في حكم المحكم انه اتبع كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم سواء لجهة عقد جلسات أصولية أم لجهة تبادل الطرفين للدفوع والأقوال والأدلة أمامه … أم لجهة صدور قراره باسم الشعب العربي في سورية …

    وتضمن قراره كافة البنود التي نصت المادة 527 على وجوب توافرها في حكم المحكم .

    ولما كان النزاع موضوع التحكيم تختص للنظر به مكانيا محكمتكم الموقرة ، كما وان قرار المحكم وصك التحكيم قد أودع لديها ،

    الأمر  الذي يجعلها مختصة للنظر في طلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ عملا بأحكام  المادة  534 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب:  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة ،

    دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة  ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – باكساء حكم المحكم السيد …………. المودع لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /0000/ لعام 2000 صيغة التنفيذ .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

          دمشق في  00/00/2000

                                                                      بكل تحفـظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة ألمدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. -شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :   تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للشركات ذي الرقم  (000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    وان أسسوا فيما بينهم شركة تجارية محدودة المسؤولية وفقا لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمصدق نظامها الأساسي بموجب قرار السيد وزير التموين والتجارة الخارجية ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/0000

    والجاري شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت  رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (00000) وتاريخ 00/00/0000 ، وحملت تلك الشركة عنوانا تجاريا لها {……} و

    جرى تعيين المدعى عليه مديرا عاما للشركة ينوب بالتوقيع عنها ويمارس صلاحيات الإدارة المحددة في نظامها الأساسي والمقررة في أحكام قانون التجارة.

    وكان من الثابت أن المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن المدير العام مسؤول تجاه الشركاء وتجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفته لأحكام القوانين العامة ولنظام الشركة الأساسي وعن أخطائه في إدارة الشركة سواء أكانت واقعة إهمالا أو تقصيرا أو قصدا وذلك وفقا لأحكام المواد / 194 إلى  199 / من قانون التجارة .

    في حين جاء في المواد المحددة لصلاحيات المدير العام وواجباته من ذلك النظام (والمستمدة من أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة) ما نصه:

    المادة (21)

    1-   لا يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الشركة 0

    2-   يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المدير العام وإلزامه بالتعويض. 

    المادة (23)

    صلاحيات المدير العام :

    1-   للمدير العام أوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركاء والقيام بجميع الأعمال المختصة بموضوع الشركة ، ماعدا الأعمال المحفوظة صراحة إلى الهيئة العامة أما بموجب القانون أو بموجب هذا النظام 0

    2-   يمارس المدير العام الصلاحيات التالية :

    أ_    يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات في أمور الشركة ويضع جميع الأنظمة الداخلية لها.

    ب _ يضع الخطط التنفيذية لمشاريع الشركة ويتابع إنجازها 0

    ت_  يأذن بأجراء عمليات الشركة على اختلافها ويضع شروطها 0

    ث_  يقترح على الهيئة العامة استعمال أموال الاحتياط 0

    ج -__      يقرر تأجير واستئجار جميع الأموال المنقولة وجميع العقارات والحقوق العينية 0

    ح__-       يقرر الحسابات الدارجة فتحها في المصارف من أي نوع كانت جارية أو غيرها 0

    خ __        يجيز صرف الإعانات والتخصيصات من أي نوع كانت 0

    د_   يقرر عقد وفسخ جميع عقود التأمين المتعلقة بأي نوع من الأخطار 0

    ذ_   يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك في المناقصات والمزايدات ويقدم الكفالات المتعلقة بها.

    ر_   يسهر على أن لا تقوم الشركة إلا بالأعمال المحددة في نظامها وضمن القواعد الداخلية للشركة 

    ز_   يدعو الهيئة العامة للشركاء للاجتماع في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال 0 ويحدد جدول أعمال الجلسة، ويعين الأمور المطروحة عليها للمناقشة والإقرار 0

    س_- ينظم أعمال مكاتب الشركة ويعين ويعزل الموظفين ويحدد صلاحياتهم ورواتبهم وأجورهم وأكرامياتهم ويحدد أيضا شروط تعينهم وصرفهم من الخدمة 0

    3-   إن الصلاحيات المبينة أعلاه وردت على سبيل الذكر لا الحصر ، إذ ليس لصلاحيات المدير العام من حد ، إلا ما نص عليه في القوانين العامة وفي هذا النظام 0

    4-   غير انه لا يحق للمدير العام ، بدون قرار صريح من الهيئة العامة ، اقتناء أو بيع أو مبادلة العقارات ، ولا إعطاء قروض لآجال طويلة ، أو الكفالات ، أو الرهون، أو التأمينات ولا التنازل عن الحقوق العينية أو الامتيازات ، ولا فتح أو تأسيس أو إغلاق فروع، وبصورة عامة أجراء أية عمليات تجاوز حدود الإدارة أو سير الأعمال الطبيعي ، أو غاية الشركة 0

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبرزين ربطا ، وخالف أحكام المواد المشار إليها سابقا حيث عمد إلى إغلاق مركز الشركة ونقل أعمالها إلى مركز شركة …… المنافسة لهذه الشركة ، 

    كما عمد إلى تسليم موجودات الشركة إلى الغير تحت ستار الاستثمار المنطوي في حقيقته على البيع …  وقبض نتيجة لذلك عشرات ملايين الليرات السورية التي لم تدخل في حساب الشركة ، كما عمد إلى …………………. .

    يضاف إلى ذلك أن المدعى عليه لم يدع إلى أي اجتماع للشركاء يحضره مندوب وزارة التموين رغم صراحة نصوص النظام الداخلي بوجوب ذلك مرة في السنة على الأقل ،

    إضافة إلى احتفاظه بأموال الشركة وامتناعه عن توزيع الأرباح المترتبة وعن إبلاغ المدعي صورة عن الميزانية السنوية وعن تقرير مفتش الحسابات وغيرها من الأوراق التي أوجب عليه النظام الأساسي إبلاغها …. .

    كما وأن الخلاف قد استحكم ما بين الشريكين بحيث وصل إلى وجود دعاوى جزائية بينهما جعلت أمر استمرار التعامل بينهما مستحيلا وأدى هذا الأمر إلى فشل مشروع الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد خالف الواجبات والمهام التي أناطها به النظام الأساسي للشركة كما خالف أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة ، وخالف الأنظمة النافذة الأخرى ، الأمر الذي يجيز للمدعي طلب حل وتصفية الشركة كما يجيز له طلب عزل مديرها وملاحقته أمام القضاء الجزائي بجرم الاحتيال .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا لأحكام المادة 50 من النظام العام أن الشركة المحدودة المسؤولية تنقضي بالأسباب العامة المقررة لحل الشركات التجارية .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء  على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء ( المادة 498 من القانون المدني ) .

    كما استقر الفقه على جواز حل الشركات المحدودة المسؤولية قضاء لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة …. كاستحكام الخلاف ما بين الشركاء واستحالة التعاون بينهم عندما يؤدي ذلك إلى شل نشاط الشركة ويهدد بفشل مشروعها …..

    (الدكتور إدوارد عيد – الشركات التجارية مباديء عامة – شركات الأشخاص – صفحة 534 وما بعدها) .

    وكان من الثابت قانوناً انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم (الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني).

    وكانت حقوق الجهة المدعية ، نتيجة لتصرفات المدعى عليه عرضة للضياع والتبديد ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة ،

    خاصـة وان شرائط طلب فرض الحراسة المقررة قانونا متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك تحت يد المدعى عليه وخشـية التبديد ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكانت إجراءات فرض الحراسة تتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ،

    إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على شركة { …………..المحدودة المسؤولية} وتعيين حارس قضائي يتولى إدارتها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم  .

    وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإعلان حل وتصفية شركة { …………المحدودة المسؤولية } المسجلة والمشهرة لدى  محكمتكم الموقرة تحت رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، ولدى أمانة السجل التجاري تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني  وما هو مقرر في المواد 50 وما بعدها من النظام الأساسي للشركة .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار  من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار   من المالك

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

    يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

    {……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

    وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

    ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

    وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

    3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1