الوسم: مكتب محاماة

  • نموذج و صيغة توكيل  خاص لمحامي في سوريا

    نموذج و صيغة توكيل خاص لمحامي في سوريا

    نموذج توكيل محامي

    وكالة خاصة 

    أنا الموقع (      ) أدناه (      )  بن (      )

    قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية المحامين (      ) و(      )

    ليكون كل واحد منهم وكيلاً عني بالخصومة والمحاكمة مع (         ) و (         ) بأي خصوص كان /

    او بخصوص (      ) العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) /

    أو بخصوص السيارة العامة / الخاصة السياحية/ الشاحنة المسجلة بدائرة نقل (      ) برقم (      ) وتحمل رخصة السير رقم (      ) تاريخ  /    /    أو بصفته (          ) /

    او بخصوص الدعوى رقم أساس (      ) لعام (      ) المنظورة أمام محكمة (      ) بمدينة  لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل

    وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعته والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها.

    واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات.

    وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم.

    وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه.

    وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر او بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.

    وله حق الطعن بالاستئناف والنقص وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف و الصلح والتحكم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ.

     

    (      )   في    /    /           الموكل

    نظمت بمعرفتي

    المحامي 

     

  • عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    الفريق الأول : صاحب المال

    الفريق الثاني : العمل

    المقدمــة : لما كان الفريق الأول يملك المتجر المقام على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية

    بمدينة 000 بجميع عناصره المادّية والمعنوية من موجودات واسم وشهرة وزبائن وحق إجارة وتمديدها

    القانوني والكائن بشارع 000 بناية 000 طابق 000 ويتعاطى فيه تجارة 000 باسم 000والسجلّ

    بالسجل التجاري بمدينة000 برقم 000 تاريخ / /

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بتجارة الفريق الأول 0

    فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصّة بينهما وفق

    الشروط التالية :

    المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه 

    المادة –2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غير معدّة لاطلاع الغير ولا تتمتّع بالشخصية

                 الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلّة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول واسم متجره

                 مركزها المتجر المذكور الموصوف في المقّدمة وغرضها تعاطي 000 وتستهدف الرّبح 0

    المادة –3- يتكوّن رأسمال الشركة من حصتين :

               -أ- نقدية وقدرها 000 ليرة سورية مدفوعة بكاملها من الفريق الأول مع حق الانتفاع

                    بعناصر المتجر المذكور الماديّة والمعنويّة 

              -ب-عمل في مركز الشّركة بالتفرّغ الكامل وطيلة الوقت لأعمالها يؤدّيه الفريق الثاني 

    المادة –4- مدة الشركة 000 ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدّد تلقائيّا مدة فأخرى مالم

                يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدّة الشّركة الأصليّة أو المجدّدة 

    المادة –5-يدير الفريق الأول الشّركة وتعمل باسمه وتوقيعه ويمسك حساباتها بدفتر خاصّ 

    المادة –6-/أ/ السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ

                هذا العقد وتنتهي بغاية العام الميلادي الجاري 

               /ب/يجري الفريقان بنهاية كل سنة مالية جردا بموجودات الشركة وينظمان ميزانية ختامية

                وحسابا للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل جميع المصاريف التي تكبّدتها الشّركة خاصّة

                الضّرائب والرّسوم وأجور العمّال والغرامات والجزاءات ومبلغ 000 ليرة سوريّة مقابل

                استثمار المتجر يؤدّى للفريق الأول ولا يعتبر هذا الاستثمار من أموال الشركة ولا يترتّب

                عليه أيّ حق لها 

               /ج/ توزّع الأرباح الصافية بين الفريقين بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئة

                 للفريق الثاني 

               /د/ يتحمّل الفريق الأول الخسائر النقديّة والماديّة وغيرها بكاملها أما الفريق الثّاني فلا

                يتحمّل سوى خسارته عمله وعدم حصوله على ربح 

    المادة –7-يجوز لكل من الفريقين استجرار مبلغ 000 ليرة سورية على حساب أرباحه في السنة

                المالية الجارية وإذا لم تغطّ الأرباح ما استجرّه فيعتبر الفرق دينا عليه دون فائدة ويحسم

                من أصل أرباحه في السنة التالية أو من استحقاقاته نتيجة التصفية إذا لم تكف الأرباح 

    المادة –8-لا يجوز للفريق الثاني مزاولة أي عمل مشابه أو منافس لأغراض الشركة كما لا يجوز له

                اطلاع الغير على عقدها وفي حال مخالفته ذلك يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا

                من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك أما الفريـق

                الأول فيجوز له إنشاء وادارة أي عمل مشابه خارج حدود المتجر دون أن يحق للفريق

                الثاني الاعتراض على ذلك 

    المادة –9- أ/ تنحلّ الشركة في حال اتفاق الفريقين على ذلك وفي حال مخالفة الفريق الثاني المادة

                 /8/ السابقة وعند وفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو إعساره أو فقده أهليّته أو الحجـر

                  عليه أو عجز الفريق الثاني صحّيا عجزا تامّا مؤيّدا بتقرير طبّي من ثلاثة أطبّاء مختصين 

                ب/إذا انحلّت الشّركة تصفّى موجوداتها من البضائع والنقود والديون بمعرفة الفريقين معا

                   فان لم يتّفقا فتتم التصفية من مصف يعيّنه خلال أسبوع رئيس غرفة تجارة 000 بناء

                   على طلب أحد الفريقين وبنفقتيهما مناصفة ويقوم بجرد البضاعة وتقييمها أو بيعهـا

                   وجرد الأموال الدائنة والمدينة وتنزيل رأسمال الفريق الأول منها واعادته إليه وتقسيم

                   الحاصل بين الفريقين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر المنصوص عنها بالمادة /6/ من

                   هذا العقد شريطة أن تنقضي سنة ميلاديّة واحدة على الأقلّ على قيام الشركة ، فان

                   انحلّت قبلها فتؤول أموال الشركة للفريق الأول كاملة دون أن يحق للفريق الثاني أو

                   ورثته مطالبته بشيء منها 

                 ج/ لا يعتبر المتجر ولا مقرّه ولا موجوداته من غير البضائع ولا فروغه جزءا من أموال

                  الشركة بأي حال ويعود تلقائيّا وبغير حاجة لاعذار أو حكم قضائي للفريـق الأول

                  بجميع عناصره وموجوداته عدا البضائع والنقود والدّيون التي تكون وحدها محل التصفية

    المادة-10- تعتبر محاكم مدينة 000 وحدها المختصّة بنظر أي خلاف بين الفريقين 

    الماد –11- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهمـا بعد ما قرئت عليـه

                  

                 مندرجاته وتفهّمها 

                                     000 في /  /

             الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                  

     

  • إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

     إلى المنذر : السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    الإنذار : كنت قدمت لكم بتاريخ    /    /   الاستدعاء التالي نصه طالباً تحريك الدعوى العامة بحق السيد (      ) وتنصيب موكلي مدعياً شخصياً وتمليفه بدفع السلفة القانونية

    يذكر نص الاستدعاء

    وقد مضي على تقديمي هذا الاستدعاء ما يزيد عن (      ) يوماً ولم يتم تحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع السلفة القانونية رغم مراجعتي لكم مراراً وتكراراً دون جدوى .

    وقد ولما كانت النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب المدعي نفسه مدعياً شخصياً بمقتضى المادة /1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 وليس هناك أي مانع قانوني يحول دون تحريكها فوراً / أو وليس هناك مانع قانوني يحول دون تحريكها بعد أن وردت الإجازة بذلك من رئاسة الجمهورية بالكتاب رقم (      ) تاريخ    /    /    /أو من رئاسة مجلس الشعب بالكتاب رقم (       ) تاريخ    /    /   (1)

    ولما كان الاستدعاء المقدم للقاضي مستوجب الرد عليه سلباً أو إيجاباً بمقتضى مفهوم المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا اعتبر امتناعاً عن الإجابة وهو خطأ مهني جسيم قانوناً يجيز للمستدعي مخاصمة الممتنع .

    ولما كان موكلي يتضرر من هذا التراخي وكنت مفوضاً بتوجيه الاعذارات بسند التوكيل

    لذلك عملاً بالمواد 1 و3 و4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 و 486 و 488 و 486 من قانون اصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 أنذركم لتحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال ثلاثة أيان من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وإلا فإن موكلي سيكون مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم الأضرار اللاحقة به وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /  

    المنذر

    الوكيل المحامي

    الاسم والتوقيع

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع

     

  • نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    حراسة قضائية ( استئناف)

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليه :    السيد ………… ، يمثله الأستاذ ………..    .

    القرار المستأنف :          القرار رقم /00/ الصادر بتاريخ  00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/000 مستعجل / لعـام 0000  ، والمتضمن:

    “ نصب الحراسة القضائية  على المحل التجاري  موضوع الدعوى بكافة عناصره  ومقوماته المادية والمعنوية والقانونية وبكافة موجوداته وتسمية المحامي الأستاذ  ………… حارسا قضائيا…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف “.

    أسباب الاستئناف  :  علمت  الجهة  المستأنفة بصدور  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

           تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :

                “لما كان من الثابت أن المحكم الزميل الأستاذ …….. ، المسمى بشخصه في اتفاق الطرفين على التحكيم ، قد اعتزل مهمة التحكيم وأعاد سلفة التحكيم إلى الطرفين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء التحكيم وعودة النزاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء بصورة مؤقتة و يمتنع عليه نظر الدعوى ريثما يمارس المحكمون مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحكيم عادت الولاية إلى المحكمة التي كانت تنظر ابتدأ بأساس النزاع ، ومن جهة ثانية يؤدي اعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم إلى انتهاء التحكيم بكامله ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    “ إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وأن هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121 ) .

    “ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    “ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن .

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان  الامتناع  قبل  البدء في  المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    ولما كان اعتزال المحكم المسمى من قبل الطرفين في صك التحكيم يعيد الدعوى إلى المحكمة الناظرة بأساس النزاع ، خاصة وان الاتفاق على التحكيم قد تم أمامها.

    وكانت دعوى الأساس تتضمن ذات الطلبات المثارة في هذه الدعوى حيث طلبت الجهة المدعية في تلك الدعوى فرض الحراسة القضائية ، كما وان الاتفاق على التحكيم أدى إلى وقف تلك الدعوى انتظارا إلى ما سيؤول إليه ذلك الاتفاق من نتيجة وبالتالي فإن الدعوى المذكورة لا تزال قائمة كما وان انتهاء التحكيم باعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم أعاد لتلك الدعوى وجودها .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    “إن الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ولا يجوز إقامة  دعويين بذات الحق “.

    (قرار محكمة النقض رقم 1854 أساس 2179 لعام 1995 تاريخ 24/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 403 ) .

    الأمر الذي يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى الأساس.

    لما كان من الثابت أن المتجر موضوع الدعوى بكامله ملك للجهة الموكلة حيث اشتراه الموكل في عام 1957 من المالكين السابقين لـه بموجب عقد موثق لدى الكاتب العدل ، ونظرا لكونه يعمل في الكويت فقد عهد لشقيقه المدعي بإدارة ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح ، وعندما عاد إلى مدينة دمشق استمر شقيقه يعمل فيه كشريك مضارب ولقاء نسبة ربح بمقابل مجهوده أي أن المدعي كان ولا يزال شريكا مضاربا فقط يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء قيامه بالبيع في حين أن جميع الموجودات من بضائع وغيرها هي ملك للموكل وحده ، وهذا الأمر معروف لدى كافة التجار كما وتوجد لدى الجهة الموكلة الوثائق المثبتة لـه ، فضلا عن أن الزميل الأستاذ……….الذي عينه الطرفان حكما ثم اعتزل مهمة التحكيم قد حاول جاهدا حل النزاع صلحا وطلب من المدعي أن يقدم أية أوراق قد تكون موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ثمن نصف المحل التجاري موضوع الدعوى أو بيان مصدر تلك الأموال خاصة وانه من المعروف أن المدعي ومنذ بداية حياته يعمل مع الموكل وليس لديه ما يمكنه من شراء ذلك النصف .. إلا أن المدعي امتنع عن إبراز أية أدلة بهذا الصدد كما وانه لدى مواجهته باليمين تهرب منها . … وكان من الثابت أن إدراج اسم المدعي في عقد الإيجار وفي التكليف الضريبي كان بقصد تخفيض الضريبة فقط دون أن تكون لـه ملكية أو علاقة فعلية بذلك المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا الأمر مستعدين لاثباته بالبينة الشخصية منوهين إلى وجود المانع الأدبي وكون الأمر يتعلق بإثبات أمور تجارية أجازت المادة 57 بينات والاجتهاد القضائي إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الدليل الكتابي ، ونشير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

    “العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك“ .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    “ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي “ .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .

    ولما كان ثبوت ملكية الموكل للمتجر موضوع الدعوى بكافة موجوداته من بضاعة وأثاث وبدل فروغ ينفي ركن المال المشترك ويجعل دعوى الحراسة القضائية فاقدة ركنها الأساسي ومستوجبة الرد مما يجعل هذا الدفع منتجا في هذه الدعوى .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة البحث في أدلة الطرفين لتقدير الحقوق الأولى بالرعاية:

    “إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم  بصورة  لا  تتعدى أثرها إلى  الأسباب التي يحق لـه أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا  ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 المنشور في مجلة المحامون صفحة 463 لعام 1954).

    لذلك تلتمس الجهة الموكلة إجازتها لإثبات أن كامل المحل التجاري موضوع الدعوى ملك لها وان مشاركة المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    … من الثابت أن المادة 695 من القانون المدني قد أوجبت لفرض الحراسة قضاء أن يكون هنالك خطر محدق أي إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

    وكان من الثابت أن الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة معقود ابتدأ للمحكمة المختصة للنظر بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس ما لم يتوفر خطر عاجل لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه .

    وكان  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية“.

    المناقشة :

    ومن  حيث  أنه  يشترط  لاختصاص  القضاء  المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر  أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطي اختصاصه من  استعجال وعدم  مساس بأصل الحق. كما يجب لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً، بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية …   ذلك أنه إذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية ، اختص القضاء العادي دون المستعجل بنظر دعوى  الحراسة . وقاضي العجلة مكلف بفحص توافر ركن الاستعجال من تلقاء نفسه ولو لم يثره المدعى عليه بحسبانه أمر يتصل باختصاصه النوعي المتعلق بالنظام العام… بمعنى أن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من  الخطر  العاجل  ، وهي تلك التي  تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ، فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ، ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل … “.

    (قرار محكمة النقض رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 257 لعام 1975).

    ومع احتفاظ الجهة الموكلة بدفوعها السابقة وخاصة لجهة كون المتجر بكامله مملوك لها وان المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أية ملكية في ذلك المتجر ، إلا أن ذلك المتجر والعمل فيه لا يزال كما هو عليه منذ عام 1957 وحتى الآن الموكل مالك لكامل ذلك المتجر بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء جهوده في أعمال البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه .

    وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عارية عن الصحة فان أحدا لم يمنعه من ممارسة عمله في المحل التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العكس من ذلك فإن المدعي اصطحب ابنه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابية من المحل إضافة إلى عدد من الأكياس الأخرى التي يعتقد بأنها مملوءة بالبضاعة والجهة الموكلة مستعدة لتقديم البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة .

    إضافة إلى أن الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة عن أوهام لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن أنها رغم عدم صحتها لا تحقق وجود الخطر العاجل الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه ، فالبضاعة الواردة إلى المحل التجاري رغم أنها ملك للموكل فهي تدون في دفاتر جرد منتظمة والمبيعات أيضا تدون في دفتر اليومية وتنتقل إلى دفتر الأستاذ منوهين إلى أن المدعي لا يزال يحتفظ لديه ببعض تلك الدفاتر وبقسم من بضاعة المتجر ، الأمر الذي من جهة ينفي وجود الخطر العاجل الذي يترتب على وجوده اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة القضائية وهذا الأمر من النظام العام ، ومن جهة ثانية يثبت كيدية هذه الدعوى ويجعلها مستوجبة الرد .

    … نكرر دفوعنا لجهة عدم وجود الخطر المحدق والعاجل الذي يبرر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب فرض الحراسة ، كون المال الذي يزعم المدعي انه مشترك ويؤكد الموكل عدم علاقة المدعي بذلك المال سوى كونه شريك مضارب وبعمله فقط ، لا يزال على وضعه منذ عام 1957 وحتى الآن ولا يزال المدعي يحتفظ لديه بمفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى وببعض الدفاتر الحسابية العائدة لذلك المحل ، والتي قدمها إلى المحكم وعاد واستردها منه عند اعتزاله ، كما يحتفظ ببضاعة من المحل أخذها في الساعة السادسة صباحا حين فتح المحل بالمفاتيح التي بحوزته ، كما وان امتناع المدعي من تلقاء نفسه عن الحضور إلى المحل التجاري المذكور وممارسة ما يفرضه عليه كونه شريك مضارب بعمله من وجوب التقيد بمتابعة العمل … فإن هذه الوقائع تنفي وجوب الخطر المحدق والأسباب الجدية التي تبرر خشية تبديد ذلك المال وينفي أركان وشرائط فرض الحراسة القضائية في هذه الدعوى …

    كما نشير إلى أن دعوى الأساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد انطوت على إقرار قضائي بعدم وجود الخطر المحدق والعاجل حين ضمن المدعي دعواه تلك طلب فرض الحراسة القضائية من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الأساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى …

    وبالتالي فإن لجوءه إلى القضاء المستعجل يشكل بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من تعد على حجية الدعوى السابقة ، تعديا على حجية الإقرار القضائي الصادر عنه بعدم وجود الخطر العاجل والمحدق وبان الاختصاص في النظر بطلب فرض الحراسة القضائية معقود لمـحكمة البداية الناظرة بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس .

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة ، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون صفحة 429 لعام 1985).

    “ إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض  الحراسة القضائية  ،  ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون صفحة 958 لعام 1963) .

    “  إن القضاء المستعجل مختص للنظر بطلب فرض الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر والاستعجال ، بصورة لا تكفي معها إجراءات التقاضي العادية لتداركه “.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13 / 4 / 1967 مجلة القانون صفحة 504 لعام 1967) .

    وبفرض أن النزاع ما بين الطرفين حول تصفية الشركة هو نزاع جدي ، وهذا ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل كون المدعي ليس مالكا لأية حصة في المحل التجاري موضوع النزاع وان اسمه ادرج في عقد الإيجار والتكليف المالي بشكل صوري وهو شريك مضارب بعمله …

    وبعد التنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن وجود اسم أحد الأشخاص في عقد الإيجار لا يكفي لاثبات انه شريك في المتجر المنشأ في العقار المأجور لان الشركة عقد يحدد فيه الأطراف حقوق والتزامات كل منهم تجاه الآخر ، فان ذلك النزاع على فرض جديته لا يوفر حالة الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه .

    ولما كان الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرض الحراسة تقديم الدليل على توافر عنصري الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه ، وذلك قبل النظر في طلب فرض الحراسة على اعتبار أن العنصرين المذكورين ، إضافة إلى كونهما ركنا أساسيا لتقرير فرض الحراسة القضائية ، إلا انهما في الوقت ذاته مناط اختصاص القضاء المستعجل واللذين في حال عدم تقديم الدليل على وجودهما ينتفي اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة.

    … قد ثبت من الكشف الحسي والخبرة الفنية الجارية على المحل التجاري موضوع الدعوى  الحقائق التالية :

    ◙         انه لا يزال على وضعه منذ افتتاحه في عام 1957 وان العمل فيه يتقدم نحو الأفضل.

    ◙         وان البضائع تدخل إليه بشكل شبه يومي والمبيعات تسجل في دفتر يومية.

    ◙         أن المحل التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفين معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المحل …  وهو حائز مادي له.

    … أي ثبت بالكشف الحسي والخبرة صحة دفوع الجهة الموكلة لجهة أن المحل موضوع الدعوى لا يزال على حاله منذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا نحو الأفضل من حيث زيادة كميات البضائع المعروضة فيه وزيادة الدخل تبعا لذلك … كما ثبت بان ذلك المحل التجاري بحيازة الطرفين معا وبمعنى آخر ثبت بالخبرة والكشف الحسي أنه لا يوجد خطر محدق أو حالة استعجال توجب فرض الحراسة القضائية  عن طريق قاضي الأمور المستعجلة خاصة وان المحل التجاري المذكور بحيازة الطرفين معا وليس بحيازة طرف دون الآخر  ، وان الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، والتي تضمنت شروط فرض الحراسة قضاءا ، قد نصت على :

    “ 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ” .

    أي أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يكون طالب فرض الحراسة  حائزا للمال المشترك وان يكون ذلك المال تحت يد الغير  إذ لا يتصور قبول ادعاء المرء ضد نفسه ، الأمر الذي يجعل شرائط فرض الحراسة منتفية تماما ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد …. “ .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو يبين سبب عدم الأخذ بها رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر  …

    كما وان القرار المستأنف وقع في تناقض في معرض مناقشته لوقائع الدعوى حيث اعتبر أن عنصر العجلة والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو قيام الجهة المستأنفة وأولادها بوضع اليد على المحل التجاري … ثم عاد في الحيثيات التالية … لمناقشة واقعة حيازة الطرفين المشتركة للمحل موضوع الدعوى … وتجاهل حقيقة أن تلك الحيازة المشتركة تنفي وجود حالة الخطر المحدق والآثار التي لا يمكن تداركها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي العادية  وان انتفاء تلك الحالة يؤدي إلى عدم  اختصاص المستعجل للتصدي لفرض الحراسة القضائية …

    كما وان القرار المستأنف قد حرم  الجهة الموكلة حقها في  إثبات ملكيتها لكامل المحل التجاري موضوع الدعوى ومن إثبات  عدم وجود المال المشترك بالبينة الشخصية … 

    يضاف إلى ذلك أن جميع البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري المذكور هي ملك لتجار نصف المفرق  الذين يقومون بتوزيع بضاعتهم على المحلات التجارية في سوق الحميدية برسم الأمانة … ثم يقوموا باستلام قيمة ما بيع منها مقسطا وبشكل أسبوعي (يوم الخميس) وبالتالي فان البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي العنصر الوحيد في ذلك المحل التجاري القابل للإدارة ، ليست ملكا مشتركا و إنما هي  ملك لتجار نصف المفرق …

    وكان هذا الأمر الذي يشكل  عرفا سائدا في التعامل ما بين تجار نصف المفرق وبين محلات سوق الحميدية … ينفي وجود المال المشترك الذي يخشى عليه من التبديد ، و أما المحل التجاري كمتجر (مع إصرارنا على انه ملك للموكل وحده ) فليس هنالك من خطر يتهدده كون عقد الإيجار حمل اسم طرفي الدعوى معا … الأمر الذي ينفي وجود المال المشترك القابل للإدارة .

     الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات و المادة 692 مدني والمادة 99 بينات  ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    في وقف التنفيذ

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويتصف بالنفاذ المعجل وفقا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /290/ أصول محاكمات ، وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة تنفيذ دمشق حيث قامت بإيداعه في الإضبارة التنفيذية رقم أساس ( بدائي لعام 1999) …

    وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  بالجهة المستأنفة ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمـحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ إذا وجدت مبررا لذلك …

    وكان البت بوقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى لهذه الجهة عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، جئنا بهذا الاستئناف نلتمس بعد قيده في سجل الأساس تقصير مهل الحضور  والتبليغ إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واستطرادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة المنصوص عليها قانونا .       

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في   00/0/0000     

      بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

1