الوسم: مكتب محاماة

  •   قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم  2 لعام 2008 

      قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم 2 لعام 2008 

     القانون 2 لعام 2008  قانون حماية المستهلك مع التعديل 

    القانون 2 لعام 2008 

    قانون حماية المستهلك

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ -27-2-1429/ هـ الموافق -6-3-2008/ م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏

    تعاريف  ‏

    مادة / 1/

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

    الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك

    الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة لمستهلك.

    المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها لمختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    جمعيات حماية المستهلك: جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله

    المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية

    السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك

    الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسئول عن الإنتاج المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك

    الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.

    الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته

    مادة /2/

    يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:

    /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والأدوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية والتغذية السليمة.. والتربية. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك

    /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .

    /ج/ الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .

    /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها

    /هـ / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته

    /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه

    /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم.

     

    مادة/3/

    على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لأحكامه والتقييد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

    الفصل الثالث حقوق المستهلك

    مادة /4/

    للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته .

    مادة /5/

    يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .

    مادة /6/

    في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.

    مادة /7/

    للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

    مادة /8/

    يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك .

    الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات

    مادة /9/

    للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك أو تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.

    مادة /10/

    للوزير إصدار القرارات والتعليمات لإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي ..

    /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال وسحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.

    /ب / إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة .

    /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .

    مادة /11/

    يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.

    الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية

    مادة /12/

    تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون..

    /أ / إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية .

    /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

    /ج / إنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك.

    /د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب ..

    /1/صنف أو منشأ أو تركيب المنتج (بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان).

    /2/ وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج.

    /هـ /استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .

    مادة /13/

    يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع ..

    /أ / أدوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الأوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من أدوات وأجهزة القياس .

    /ب / الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش.

    /ج / المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير نظامية / مهربة /.

    مادة /14/

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..

    /أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

    /ب / خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج .

    /ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. /د / أسلوب البيع وعرض المنتج . /ه / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .

    مادة /15/

    يحظر استخدام شارة أو شهادة مطابقة المنتج للمواصفة أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة .

    مادة /16/

    للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة.

    مادة /17/

    يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.

    مادة /18/

    يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

    مادة /19/

    على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.

    مادة /20/

    على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

    مادة /21/

    على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.

    مادة /22/

    على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن.. سعر ومواصفة المادة .. طريقة الاستعمال .. المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ..مدة الصلاحية .. اسم المنتج أو الشركة وعنوانها .. كمية المنتج بالوحدات الدولية .

    مادة /23/

    يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغي الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.

    مادة /24/

    على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.

    مادة /25/

    يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.

    الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك

    مادة /26/

    / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

    /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

    /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل.

    /5 / التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.

    /6 / إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

    /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.

    مادة /27/

    يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

    الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات

    مادة /28/

    يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.

    مادة /29/

    على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

    مادة /30/

    تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

    مادة /31/

    على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    الفصل الثامن الإعلام والمستهلك

    مادة /32/

    على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.

    مادة /33/

    / أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.

    /ب / على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

    مادة /34/

    تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

    مادة /35/

    يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.

    مادة /36/

    يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

    مادة /37/

    يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.

    الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

    مادة /38/

    تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.

    مادة /39/

    تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي…

    /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.

    /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى الشكاوى الواردة.

    /3 / متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.

    /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

    مادة /40/

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .

    مادة /41/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    مادة /42/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

    مادة /43/

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.

    مادة /44/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.

    مادة /45/

    في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.

    مادة /46/

    إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة وختامية

    مادة /47/

    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بإمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

    مادة /48/

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

    مادة /49/

    ينهي العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

    مادة /50/

    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة /51/

    تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    مادة /52/

    ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.

    مادة /53/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

     دمشق -في -3-3- 1429/ هجرية الموافق -10-3- 2008- ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    المرسوم التشريعي 27 لعام 2013

    تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل التعاريف الآتية من المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المادة 2

    تعدل المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    – يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن:

    مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إ ذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

    السعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي – اسم المنتج وعنوانه.

    المادة 3

    تعدل المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

    جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقة صنعه – منشؤه – تاريخ إنتاجه.

    الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: (خواص المنتج، النتائج المتوقعة).

    أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

    طريقة الصنع والاستعمال.

    شروط وأسلب البيع وعرض المنتج.

    استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.

    المادة 4

    تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /5 الفقرة (أ) -6-8-10 الفقرتين (أ-ب) -11-12 الفقرتين (د-هـ)ن -23-24-25-34-35-36/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 5

    تعدل المادة 42 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة -12- الفقرات: (أ-ب-ج) -14 الفقرات (أ-ب-ج) -15-18/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ الفقرة (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    المادة 6

    تعدل المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة (ب)-14 الفقرات (د-هـ-و) -19-20-21-33 الفقرة (ب) وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة /50/ من قانون حماية رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 7

    تعدل المادة 48  من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 (بصورة مستعجلة).

    المادة 8

    يحظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت.

    المادة 9

    بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب مخالفو أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة استناداً لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011 وللقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 10

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 والقوانين الأخرى الناظمة لعملها للنظر في نشرها ضمن هذه القوائم.

    المادة 11

    تلغى المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008.

    المادة 12

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق الواقع في 29 / 7 / 1434هـ الموافق لـ 9 / 5 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون المنافسة و منع الاحتكار رقم  2 لعام 2008 

    قانون المنافسة و منع الاحتكار رقم 2 لعام 2008 

    القانون 7 لعام 2008  قانون المنافسة و منع الاحتكار

    القانون 7 لعام 2008

    قانون المنافسة و منع الاحتكار

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1429هـ ، الموافق لـ 31-3-2008‏ ‏ م.

    يصدر مايلي‏ ‏ :


    الفصل الأول 

    تعاريف ونطاق تطبيق القانون

     هدف القانون:

    المادة /1/

     يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وإلى مراقبته.

    تعاريف:

    المادة /2/

     يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ما لم يرد نص على غير ذلك .

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

     الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    الهيئة: هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المحدثة وفق أحكام هذا القانون .

    المجلس: مجلس المنافسة المحدث وفق أحكام هذا القانون.

    القانون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

    المؤسسة: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والرابطات التي ليس لها شخصية اعتبارية التي تمارس أنشطة تجارية بصرف النظر عمَّا إذا كان قد أنشأها أو يسيطر عليها جهات خاصة أو عامة ويشمل ذلك فروعها أو شركاتها التابعة أو شركاتها المرتبطة بها أو الكيانات الأخرى التي تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    السوق: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة مالية للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.

    الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير على نشاط السوق سواء لنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات أخرى.

    نطاق تطبيق القانون‏ ‏

    المادة /3/

    أولاً: يطبق هذا القانون على:‏ ‏

    أ. جميع المؤسسات، حسب تعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها او إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع او الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية‏ ‏
    ب. كل شخص من الاشخاص الطبيعيين يقوم، بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها، بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها.‏ ‏
    ج. جميع انشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية.‏ ‏
    د. أية انشطة اقتصادية تتم خارج الجمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.‏ ‏

    ثانياً: يستثنى من تطبيق هذا القانون:‏ ‏

    أ ـ الاعمال السيادية للدولة‏ ‏
    ب ـ المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات او خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب، الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

    الفصل الثاني: 

    حرية الأسعار والمنافسة‏ ‏

    المادة /4/‏ ‏

    تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء مايلي:‏ ‏

    أ. أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.‏ ‏

    ب ـ أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في عملية التزويد او بسبب أحكام تشريعية او تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة هيئة المنافسة، 

    ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعار كلفتها وبيعها.‏ ‏

    ج. الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها.‏ ‏

    الفصل الثالث:‏ ‏

    الممارسات المخلة بالمنافسة‏ ‏

    الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‏ ‏

    المادة /5/‏ ‏

    أ ـ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل اخلالاً بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها مايلي:‏ ‏

    1ـ عرقلة عملية تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية.‏ ‏

    2 ـ التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، ولايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.‏ ‏

    3 ـ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات او المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة‏ ‏

    4 ـ فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات او الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.‏ ‏

    5 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما.‏ ‏

    6 ـ الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما.‏ ‏

    7 ـ اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.‏ ‏

    8 ـ الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام الى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لاي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.‏ ‏

    ب ـ 1 ـ مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة 

    خاصة مايلي:‏ ‏

    أ ـ إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة)

    ب ـ منع المرخص له من المنازعة ادارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه .‏ ‏

    ج ـ إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.‏ ‏

    2 ـ تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة )آ( من هذه المادة بوجه خاص مايلي:‏ ‏

    ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.‏ ‏

    ـ العلامات الفارقة‏ ‏

    ـ الرسوم والنماذج الصناعية‏ ‏

    ـ براءات الاختراع ونماذج المنفعة‏ ‏

    ـ التصاميم للدارات المتكاملة‏ ‏

    ـ الأسرار التجارية‏ ‏

    ـ الأصناف النباتية الجديدة‏ ‏

    ج ـ لاتسري أحكام الفقرتين (آ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات:‏ ‏

    1 ـ ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق‏ ‏

    2 ـ ألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.‏ ‏

    اساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:‏ ‏

    المادة/6/‏ ‏

    يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول الى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك مايلي:‏ ‏

    آ ـ تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات‏ ‏

    ب ـ التصرف أو السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.‏ ‏

    ج ـ التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.‏ ‏

    د ـ إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.‏ ‏

    هـ ـ السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.‏ ‏

    و ـ رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.‏ ‏

    ز ـ تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.‏ ‏

    الاستثناءات‏ ‏

    المادة /7/‏ ‏

    أ ـ لاتعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و(6) من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها بما فيها حق التمديد لفترة أخرى.‏ ‏

    ب ـ لاتعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها المجلس من تطبيق احكام المادتين (5)و(6)من هذا القانون بقرار معلل إذا كانت تؤدي الى نتائج ذات نفع عام يتعذر تحقيقها دون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين المنافسة أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معين مرغوب فيه.‏ ‏

    ج ـ للمجلس تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على الممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق نموذج يعتمده المجلس لهذه الغاية.‏ ‏

    د ـ يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية.‏ ‏

    هـ ـ للمجلس أن يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الإعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.‏ ‏

    الفصل الرابع: 

    الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية‏ ‏

    المادة  /8/

    أ ـ يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة مايلي:‏ ‏

    1 ـ أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.‏ ‏

    2 ـ أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى إعطائه ميزة في المنافسة أو الحاق الضرر به.‏ ‏

    3 ـ أن يتوقف عن التوريد الى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين‏ ‏

    ب ـ 1 ـ يحظر على أية مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الاجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق.‏ ‏

    2 ـ يقصد بسعر الشراء الحقيقي لغاية تطبيق هذه المادة السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها، ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.‏ ‏

    الفصل الخامس: 

    التركز الاقتصادي‏ ‏

    المادة /9/‏ ‏

    أ ـ يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.‏ ‏

    ب ـ يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي(30%) من مجمل المعاملات في السوق.‏ ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ يجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع قبل إصدار قرارها النهائي الأخذ برأي المجلس خطياً عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.‏ ‏

    د ـ لكل شخص طبيعي أو اعتباري إبلاغ المجلس بما يصل إلى عمله من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكام الفقرة(ب) من هذه المادة.‏ ‏

    طلبات اتمام عمليات التركز الاقتصادي‏ ‏

    المادة /10/

    أ ـ على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة(ب) من المادة /9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقاً به مايلي:‏ ‏

    1 ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية.‏ ‏

    2 ـ مشروع عقد أو اتفاقية التركز.‏ ‏

    3 ـ بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.‏ ‏

    4 ـ تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق.‏ ‏

    5 ـ البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية لأي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات مصدقة ومدققة أصولاً.‏ ‏

    6 ـ بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.‏ ‏

    7 ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.‏ ‏

    8 ـ كشف بفروع كل مؤسسة.‏ ‏

    ب ـ للمؤسسات أن ترفق بالطلب بياناً بما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.‏ ‏

    ج ـ 1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من المادة(14)من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أي معلومات أو مستندات إضافية على اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ألا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية.‏ ‏

    2 ـ يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند (1)من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به في اللائحة التي يصدرها المجلس المذكورة في الفقرة (ه) من المادة رقم(11).‏ ‏

    د ـ يعلن المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ)من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.‏ ‏

    هـ ـ للمجلس بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ أية إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة(أ)من هذه المادة.‏ ‏

    الفصل السادس: ‏

    إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار‏ ‏

    المادة /11/‏ ‏

    أ ـ تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد ملاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلس الوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام.‏ ‏

    ب ـ يتألف مجلس المنافسة من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي:‏ ‏

    1 ـ ثلاثة أعضاء من القضاة، اثنان من قضاة المحاكم العادية وقاض من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أو مايعادلها بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس مجلس الدولة.‏ ‏

    2 ـ عضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية من بينهم عضو بمرتبة مدير في المجال الاقتصادي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏ ‏

    3 ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.‏ ‏

    4 ـ ثلاثة أعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم اتحادات بغرف التجارة والصناعة والحرفيين وعضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين.‏ ‏

    5 ـ يحلف أعضاء مجلس المنافسة باستثناء القضاة وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:‏ ‏

    ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القوانين) وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى.‏ ‏

    ج ـ يعين رئيس مجلس المنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على ألا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها، ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجباتهم على أساس تفرغ كامل.‏ ‏

    د ـ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏

    هـ ـ يصدر مجلس المنافسة نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.‏ ‏

    المادة /12/‏ ‏

    أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة، ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها.‏ ‏

    ب ـ للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له حق التصويت.‏ ‏

    الصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار‏ ‏

    المادة /13/‏ ‏

    أ ـ تتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات الآتية:‏ ‏

    1 ـ المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها.‏ ‏

    2 ـ العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.‏ ‏

    3 ـ تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.‏ ‏

    4 ـ إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات للجهات المعنية.‏ ‏

    5 ـ تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد نص عليها في المادة /10/ من هذا القانون.‏ ‏

    6 ـ إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.‏ ‏

    7 ـ الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج المجلس لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته.‏ ‏

    8 ـ التعاون مع الجهات المماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل مع مراعاة أحكام المادة /16/ من هذا القانون لجهة سرية المعلومات.‏ ‏

    ب ـ رفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى مجلس الوزراء.‏ ‏

    ج ـ على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أية عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون.‏ ‏

    قرارات المجلس بخصوص عمليات التركز الاقتصادي‏ ‏

    المادة /14/‏ ‏

    أ ـ للمجلس أن يتخذ قراراً بشأن الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادة(10)من هذا القانون على النحو التالي:‏ ‏

    1 ـ الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت تحسن وضع المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابية كأن تؤدي إلى تخفيض سعر الخدمات أو السلع أو ايجاد فرص عمل أو تشجيع التصدير أوجذب الاستثمار أو إلى دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية أو كانت ضرورية لتقدم تقني مرغوب فيه أو تحسين نوعية الخدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة في السوق.‏ ‏

    2 ـ الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها المجلس لهذه الغاية.‏ ‏

    3 ـ عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وإصدار قرار بإلغائها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه .‏ ‏

    ب ـ وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة يجب أن يرفق بقرار المجلس بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المرتبة على المؤسسات إن وجدت، ويتم نشر القرار أو ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.‏ ‏

    ج ـ يصدر المجلس قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مئة يوم تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب. ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات قد تؤدي إلى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي أو تغيير هيكلية السوق وإلا كانت هذه التصرفات والإجراءات باطلة بقرار من المجلس ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة بمثابة قبول ضمني للطلب.‏ ‏

    د ـ للمجلس أن يلغي موافقته السابقة في إحدى الحالتين التاليتين:‏ ‏

    1 ـ إذا خالفت المؤسسات المعنية أياً من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .‏ ‏

    2 ـ إذا تبين أن المعلومات الأساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.‏ ‏

    هـ ـ للمجلس اتخاذ إجراءات يراها مناسبة في مواجهة أية عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها أو كانت تخالف أحكام هذا القانون.‏ ‏

    الضابطة العدلية والتتبعات‏ ‏

    المادة /15/‏ ‏

    أ ـ يتمتع العاملون المحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أن يكلف أياً منهم القيام بمايلي:‏ ‏

    1 ـ الدخول خلال ساعات العمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب، المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ و توابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية ، المعارض، المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش وتعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها.‏ ‏

    2 ـ الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.‏ ‏

    3 ـ مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏ ‏

    4 ـ إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون.‏ ‏

    5 ـ يحلف العاملون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرتهم العمل الذي يكلفون به أمام القاضي البدائي اليمين التالية:‏ ‏

    ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)‏ ‏

    ب ـ يجب على العاملين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.‏ ‏

    ج ـ للمجلس بمقتضى الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقديم ما يطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته أو أن يرد على مجموعة أسئلة من خلال إملاء استمارة معينة.‏ ‏

    د ـ لعناصر الضابطة العدلية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً.‏ ‏

    هـ ـ لعناصر الضابطة العدلية المذكورين في الفقرة(أ) أعلاه صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.‏ ‏

    و ـ إعداد نتائج التحقيقات في أية مخالفة لأحكام هذا القانون في تقارير على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.‏ ‏

    سرية المعلومات‏ ‏

    المادة /16/‏ ‏

    أ ـ على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بما فيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها، أو التي يتم تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أوالمقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها علناً أو تسليمها إلى أي طرف غير المؤسسات المشار إليها، ولو كانوا أطرافاً في ذات التحقيق، كما لا يجوز الإفصاح عنها أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والسجلات والمستندات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية.‏ ‏

    ب ـ يمكن لرئيس مجلس المنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام جهات قضائية أو رسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام هذه الجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة.‏ ‏

    النظر بالمخالفات‏ ‏

    المادة /17/‏ ‏

    ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.‏ ‏

    مندوب الوزارة لدى مجلس المنافسة‏ ‏

    المادة /18/‏ ‏

    يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون .‏ ‏

    المادة /19/‏ ‏

    تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.‏ ‏

    رفض أو قبول الشكوى‏ ‏:

    المادة /20/‏ ‏

    عندما يقرر المجلس رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة /23 / من هذا القانون..‏ ‏

    قرارات مجلس المنافسة:‏ ‏

    المادة /21 /‏ ‏

    يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء:‏ ‏

    ـ توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.‏ ‏

    ـ إعلان بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر لها.‏ ‏

    ـ إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها.‏ ‏

    ـ إحالة الملف إلى النيابة العامة قصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف.‏ ‏

    يمكن لمجلس المنافسة إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركز مؤسسات إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو اتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نتجت عنه التجاوزات.‏ ‏

    موازنة الهيئة‏ ‏

    المادة /22/‏ ‏

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي :‏ ‏

    أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة.‏ ‏

    ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏ ‏

    ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.‏ ‏

    د ـ ريع أموالها.‏ ‏

    الفصل السابع:

    العقوبات والتعويض‏ ‏

    المادة /23/‏ ‏

    إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من:‏ ‏

    ـ يباشر الأنشطة المحظورة بهذا القانون‏ ‏

    ـ يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور‏ ‏

    ـ قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور القرار من المجلس بمنع التركز.‏ ‏

    ـ قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركز.‏ ‏

    ـ قدم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس.‏ ‏

    أ ـ بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي:‏ ‏

    1 ـ على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.‏ ‏

    2 ـ على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.‏ ‏

    3 ـ على أساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.‏ ‏

    ب ـ بغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.‏ ‏

    المعاقبة على إفشاء المعلومات السرية‏ ‏

    المادة /24/‏ ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على 1000000 مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة وما يتبعها من دوائر.‏ ‏

    منع المنشآة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة‏ ‏

    المادة/ 25/‏ ‏

    يجوز للمجلس فضلاً عن العقوبة المقررة أن يحكم في حالة مخالفة المادتين 5 و6 من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات.‏ ‏

    التعويض:‏ ‏

    المادة/ 26/‏ ‏

    لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة، ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة.‏ ‏

    الضمانات:‏ 

    المادة /27/‏ ‏

    تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها.‏ ‏

    الفصل الثامن:

    أحكام انتقالية وختامية‏ ‏

    المادة/28/‏ ‏

    يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك الانشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة 7 منه. ومع ذلك لايجوز للمجلس في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المدة.‏ ‏

    المادة /29/‏ ‏

    يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ ‏

    المادة /30/‏ ‏

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره.‏ ‏

    دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م.‏ ‏


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    mz

  • نموذج و صيغة توكيل  خاص لمحامي في سوريا

    نموذج و صيغة توكيل خاص لمحامي في سوريا

    نموذج توكيل محامي

    وكالة خاصة 

    أنا الموقع (      ) أدناه (      )  بن (      )

    قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية المحامين (      ) و(      )

    ليكون كل واحد منهم وكيلاً عني بالخصومة والمحاكمة مع (         ) و (         ) بأي خصوص كان /

    او بخصوص (      ) العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) /

    أو بخصوص السيارة العامة / الخاصة السياحية/ الشاحنة المسجلة بدائرة نقل (      ) برقم (      ) وتحمل رخصة السير رقم (      ) تاريخ  /    /    أو بصفته (          ) /

    او بخصوص الدعوى رقم أساس (      ) لعام (      ) المنظورة أمام محكمة (      ) بمدينة  لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل

    وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعته والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها.

    واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات.

    وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم.

    وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه.

    وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر او بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.

    وله حق الطعن بالاستئناف والنقص وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف و الصلح والتحكم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ.

     

    (      )   في    /    /           الموكل

    نظمت بمعرفتي

    المحامي 

     

  • عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    الفريق الأول : صاحب المال

    الفريق الثاني : العمل

    المقدمــة : لما كان الفريق الأول يملك المتجر المقام على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية

    بمدينة 000 بجميع عناصره المادّية والمعنوية من موجودات واسم وشهرة وزبائن وحق إجارة وتمديدها

    القانوني والكائن بشارع 000 بناية 000 طابق 000 ويتعاطى فيه تجارة 000 باسم 000والسجلّ

    بالسجل التجاري بمدينة000 برقم 000 تاريخ / /

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بتجارة الفريق الأول 0

    فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصّة بينهما وفق

    الشروط التالية :

    المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه 

    المادة –2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غير معدّة لاطلاع الغير ولا تتمتّع بالشخصية

                 الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلّة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول واسم متجره

                 مركزها المتجر المذكور الموصوف في المقّدمة وغرضها تعاطي 000 وتستهدف الرّبح 0

    المادة –3- يتكوّن رأسمال الشركة من حصتين :

               -أ- نقدية وقدرها 000 ليرة سورية مدفوعة بكاملها من الفريق الأول مع حق الانتفاع

                    بعناصر المتجر المذكور الماديّة والمعنويّة 

              -ب-عمل في مركز الشّركة بالتفرّغ الكامل وطيلة الوقت لأعمالها يؤدّيه الفريق الثاني 

    المادة –4- مدة الشركة 000 ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدّد تلقائيّا مدة فأخرى مالم

                يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدّة الشّركة الأصليّة أو المجدّدة 

    المادة –5-يدير الفريق الأول الشّركة وتعمل باسمه وتوقيعه ويمسك حساباتها بدفتر خاصّ 

    المادة –6-/أ/ السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ

                هذا العقد وتنتهي بغاية العام الميلادي الجاري 

               /ب/يجري الفريقان بنهاية كل سنة مالية جردا بموجودات الشركة وينظمان ميزانية ختامية

                وحسابا للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل جميع المصاريف التي تكبّدتها الشّركة خاصّة

                الضّرائب والرّسوم وأجور العمّال والغرامات والجزاءات ومبلغ 000 ليرة سوريّة مقابل

                استثمار المتجر يؤدّى للفريق الأول ولا يعتبر هذا الاستثمار من أموال الشركة ولا يترتّب

                عليه أيّ حق لها 

               /ج/ توزّع الأرباح الصافية بين الفريقين بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئة

                 للفريق الثاني 

               /د/ يتحمّل الفريق الأول الخسائر النقديّة والماديّة وغيرها بكاملها أما الفريق الثّاني فلا

                يتحمّل سوى خسارته عمله وعدم حصوله على ربح 

    المادة –7-يجوز لكل من الفريقين استجرار مبلغ 000 ليرة سورية على حساب أرباحه في السنة

                المالية الجارية وإذا لم تغطّ الأرباح ما استجرّه فيعتبر الفرق دينا عليه دون فائدة ويحسم

                من أصل أرباحه في السنة التالية أو من استحقاقاته نتيجة التصفية إذا لم تكف الأرباح 

    المادة –8-لا يجوز للفريق الثاني مزاولة أي عمل مشابه أو منافس لأغراض الشركة كما لا يجوز له

                اطلاع الغير على عقدها وفي حال مخالفته ذلك يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا

                من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك أما الفريـق

                الأول فيجوز له إنشاء وادارة أي عمل مشابه خارج حدود المتجر دون أن يحق للفريق

                الثاني الاعتراض على ذلك 

    المادة –9- أ/ تنحلّ الشركة في حال اتفاق الفريقين على ذلك وفي حال مخالفة الفريق الثاني المادة

                 /8/ السابقة وعند وفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو إعساره أو فقده أهليّته أو الحجـر

                  عليه أو عجز الفريق الثاني صحّيا عجزا تامّا مؤيّدا بتقرير طبّي من ثلاثة أطبّاء مختصين 

                ب/إذا انحلّت الشّركة تصفّى موجوداتها من البضائع والنقود والديون بمعرفة الفريقين معا

                   فان لم يتّفقا فتتم التصفية من مصف يعيّنه خلال أسبوع رئيس غرفة تجارة 000 بناء

                   على طلب أحد الفريقين وبنفقتيهما مناصفة ويقوم بجرد البضاعة وتقييمها أو بيعهـا

                   وجرد الأموال الدائنة والمدينة وتنزيل رأسمال الفريق الأول منها واعادته إليه وتقسيم

                   الحاصل بين الفريقين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر المنصوص عنها بالمادة /6/ من

                   هذا العقد شريطة أن تنقضي سنة ميلاديّة واحدة على الأقلّ على قيام الشركة ، فان

                   انحلّت قبلها فتؤول أموال الشركة للفريق الأول كاملة دون أن يحق للفريق الثاني أو

                   ورثته مطالبته بشيء منها 

                 ج/ لا يعتبر المتجر ولا مقرّه ولا موجوداته من غير البضائع ولا فروغه جزءا من أموال

                  الشركة بأي حال ويعود تلقائيّا وبغير حاجة لاعذار أو حكم قضائي للفريـق الأول

                  بجميع عناصره وموجوداته عدا البضائع والنقود والدّيون التي تكون وحدها محل التصفية

    المادة-10- تعتبر محاكم مدينة 000 وحدها المختصّة بنظر أي خلاف بين الفريقين 

    الماد –11- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهمـا بعد ما قرئت عليـه

                  

                 مندرجاته وتفهّمها 

                                     000 في /  /

             الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                  

     

  • إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

     إلى المنذر : السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    الإنذار : كنت قدمت لكم بتاريخ    /    /   الاستدعاء التالي نصه طالباً تحريك الدعوى العامة بحق السيد (      ) وتنصيب موكلي مدعياً شخصياً وتمليفه بدفع السلفة القانونية

    يذكر نص الاستدعاء

    وقد مضي على تقديمي هذا الاستدعاء ما يزيد عن (      ) يوماً ولم يتم تحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع السلفة القانونية رغم مراجعتي لكم مراراً وتكراراً دون جدوى .

    وقد ولما كانت النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب المدعي نفسه مدعياً شخصياً بمقتضى المادة /1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 وليس هناك أي مانع قانوني يحول دون تحريكها فوراً / أو وليس هناك مانع قانوني يحول دون تحريكها بعد أن وردت الإجازة بذلك من رئاسة الجمهورية بالكتاب رقم (      ) تاريخ    /    /    /أو من رئاسة مجلس الشعب بالكتاب رقم (       ) تاريخ    /    /   (1)

    ولما كان الاستدعاء المقدم للقاضي مستوجب الرد عليه سلباً أو إيجاباً بمقتضى مفهوم المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا اعتبر امتناعاً عن الإجابة وهو خطأ مهني جسيم قانوناً يجيز للمستدعي مخاصمة الممتنع .

    ولما كان موكلي يتضرر من هذا التراخي وكنت مفوضاً بتوجيه الاعذارات بسند التوكيل

    لذلك عملاً بالمواد 1 و3 و4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 و 486 و 488 و 486 من قانون اصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 أنذركم لتحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال ثلاثة أيان من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وإلا فإن موكلي سيكون مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم الأضرار اللاحقة به وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /  

    المنذر

    الوكيل المحامي

    الاسم والتوقيع

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع

     

  • نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    حراسة قضائية ( استئناف)

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليه :    السيد ………… ، يمثله الأستاذ ………..    .

    القرار المستأنف :          القرار رقم /00/ الصادر بتاريخ  00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/000 مستعجل / لعـام 0000  ، والمتضمن:

    “ نصب الحراسة القضائية  على المحل التجاري  موضوع الدعوى بكافة عناصره  ومقوماته المادية والمعنوية والقانونية وبكافة موجوداته وتسمية المحامي الأستاذ  ………… حارسا قضائيا…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف “.

    أسباب الاستئناف  :  علمت  الجهة  المستأنفة بصدور  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

           تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :

                “لما كان من الثابت أن المحكم الزميل الأستاذ …….. ، المسمى بشخصه في اتفاق الطرفين على التحكيم ، قد اعتزل مهمة التحكيم وأعاد سلفة التحكيم إلى الطرفين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء التحكيم وعودة النزاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء بصورة مؤقتة و يمتنع عليه نظر الدعوى ريثما يمارس المحكمون مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحكيم عادت الولاية إلى المحكمة التي كانت تنظر ابتدأ بأساس النزاع ، ومن جهة ثانية يؤدي اعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم إلى انتهاء التحكيم بكامله ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    “ إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وأن هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121 ) .

    “ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    “ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن .

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان  الامتناع  قبل  البدء في  المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    ولما كان اعتزال المحكم المسمى من قبل الطرفين في صك التحكيم يعيد الدعوى إلى المحكمة الناظرة بأساس النزاع ، خاصة وان الاتفاق على التحكيم قد تم أمامها.

    وكانت دعوى الأساس تتضمن ذات الطلبات المثارة في هذه الدعوى حيث طلبت الجهة المدعية في تلك الدعوى فرض الحراسة القضائية ، كما وان الاتفاق على التحكيم أدى إلى وقف تلك الدعوى انتظارا إلى ما سيؤول إليه ذلك الاتفاق من نتيجة وبالتالي فإن الدعوى المذكورة لا تزال قائمة كما وان انتهاء التحكيم باعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم أعاد لتلك الدعوى وجودها .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    “إن الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ولا يجوز إقامة  دعويين بذات الحق “.

    (قرار محكمة النقض رقم 1854 أساس 2179 لعام 1995 تاريخ 24/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 403 ) .

    الأمر الذي يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى الأساس.

    لما كان من الثابت أن المتجر موضوع الدعوى بكامله ملك للجهة الموكلة حيث اشتراه الموكل في عام 1957 من المالكين السابقين لـه بموجب عقد موثق لدى الكاتب العدل ، ونظرا لكونه يعمل في الكويت فقد عهد لشقيقه المدعي بإدارة ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح ، وعندما عاد إلى مدينة دمشق استمر شقيقه يعمل فيه كشريك مضارب ولقاء نسبة ربح بمقابل مجهوده أي أن المدعي كان ولا يزال شريكا مضاربا فقط يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء قيامه بالبيع في حين أن جميع الموجودات من بضائع وغيرها هي ملك للموكل وحده ، وهذا الأمر معروف لدى كافة التجار كما وتوجد لدى الجهة الموكلة الوثائق المثبتة لـه ، فضلا عن أن الزميل الأستاذ……….الذي عينه الطرفان حكما ثم اعتزل مهمة التحكيم قد حاول جاهدا حل النزاع صلحا وطلب من المدعي أن يقدم أية أوراق قد تكون موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ثمن نصف المحل التجاري موضوع الدعوى أو بيان مصدر تلك الأموال خاصة وانه من المعروف أن المدعي ومنذ بداية حياته يعمل مع الموكل وليس لديه ما يمكنه من شراء ذلك النصف .. إلا أن المدعي امتنع عن إبراز أية أدلة بهذا الصدد كما وانه لدى مواجهته باليمين تهرب منها . … وكان من الثابت أن إدراج اسم المدعي في عقد الإيجار وفي التكليف الضريبي كان بقصد تخفيض الضريبة فقط دون أن تكون لـه ملكية أو علاقة فعلية بذلك المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا الأمر مستعدين لاثباته بالبينة الشخصية منوهين إلى وجود المانع الأدبي وكون الأمر يتعلق بإثبات أمور تجارية أجازت المادة 57 بينات والاجتهاد القضائي إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الدليل الكتابي ، ونشير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

    “العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك“ .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    “ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي “ .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .

    ولما كان ثبوت ملكية الموكل للمتجر موضوع الدعوى بكافة موجوداته من بضاعة وأثاث وبدل فروغ ينفي ركن المال المشترك ويجعل دعوى الحراسة القضائية فاقدة ركنها الأساسي ومستوجبة الرد مما يجعل هذا الدفع منتجا في هذه الدعوى .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة البحث في أدلة الطرفين لتقدير الحقوق الأولى بالرعاية:

    “إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم  بصورة  لا  تتعدى أثرها إلى  الأسباب التي يحق لـه أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا  ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 المنشور في مجلة المحامون صفحة 463 لعام 1954).

    لذلك تلتمس الجهة الموكلة إجازتها لإثبات أن كامل المحل التجاري موضوع الدعوى ملك لها وان مشاركة المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    … من الثابت أن المادة 695 من القانون المدني قد أوجبت لفرض الحراسة قضاء أن يكون هنالك خطر محدق أي إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

    وكان من الثابت أن الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة معقود ابتدأ للمحكمة المختصة للنظر بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس ما لم يتوفر خطر عاجل لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه .

    وكان  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية“.

    المناقشة :

    ومن  حيث  أنه  يشترط  لاختصاص  القضاء  المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر  أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطي اختصاصه من  استعجال وعدم  مساس بأصل الحق. كما يجب لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً، بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية …   ذلك أنه إذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية ، اختص القضاء العادي دون المستعجل بنظر دعوى  الحراسة . وقاضي العجلة مكلف بفحص توافر ركن الاستعجال من تلقاء نفسه ولو لم يثره المدعى عليه بحسبانه أمر يتصل باختصاصه النوعي المتعلق بالنظام العام… بمعنى أن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من  الخطر  العاجل  ، وهي تلك التي  تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ، فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ، ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل … “.

    (قرار محكمة النقض رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 257 لعام 1975).

    ومع احتفاظ الجهة الموكلة بدفوعها السابقة وخاصة لجهة كون المتجر بكامله مملوك لها وان المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أية ملكية في ذلك المتجر ، إلا أن ذلك المتجر والعمل فيه لا يزال كما هو عليه منذ عام 1957 وحتى الآن الموكل مالك لكامل ذلك المتجر بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء جهوده في أعمال البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه .

    وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عارية عن الصحة فان أحدا لم يمنعه من ممارسة عمله في المحل التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العكس من ذلك فإن المدعي اصطحب ابنه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابية من المحل إضافة إلى عدد من الأكياس الأخرى التي يعتقد بأنها مملوءة بالبضاعة والجهة الموكلة مستعدة لتقديم البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة .

    إضافة إلى أن الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة عن أوهام لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن أنها رغم عدم صحتها لا تحقق وجود الخطر العاجل الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه ، فالبضاعة الواردة إلى المحل التجاري رغم أنها ملك للموكل فهي تدون في دفاتر جرد منتظمة والمبيعات أيضا تدون في دفتر اليومية وتنتقل إلى دفتر الأستاذ منوهين إلى أن المدعي لا يزال يحتفظ لديه ببعض تلك الدفاتر وبقسم من بضاعة المتجر ، الأمر الذي من جهة ينفي وجود الخطر العاجل الذي يترتب على وجوده اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة القضائية وهذا الأمر من النظام العام ، ومن جهة ثانية يثبت كيدية هذه الدعوى ويجعلها مستوجبة الرد .

    … نكرر دفوعنا لجهة عدم وجود الخطر المحدق والعاجل الذي يبرر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب فرض الحراسة ، كون المال الذي يزعم المدعي انه مشترك ويؤكد الموكل عدم علاقة المدعي بذلك المال سوى كونه شريك مضارب وبعمله فقط ، لا يزال على وضعه منذ عام 1957 وحتى الآن ولا يزال المدعي يحتفظ لديه بمفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى وببعض الدفاتر الحسابية العائدة لذلك المحل ، والتي قدمها إلى المحكم وعاد واستردها منه عند اعتزاله ، كما يحتفظ ببضاعة من المحل أخذها في الساعة السادسة صباحا حين فتح المحل بالمفاتيح التي بحوزته ، كما وان امتناع المدعي من تلقاء نفسه عن الحضور إلى المحل التجاري المذكور وممارسة ما يفرضه عليه كونه شريك مضارب بعمله من وجوب التقيد بمتابعة العمل … فإن هذه الوقائع تنفي وجوب الخطر المحدق والأسباب الجدية التي تبرر خشية تبديد ذلك المال وينفي أركان وشرائط فرض الحراسة القضائية في هذه الدعوى …

    كما نشير إلى أن دعوى الأساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد انطوت على إقرار قضائي بعدم وجود الخطر المحدق والعاجل حين ضمن المدعي دعواه تلك طلب فرض الحراسة القضائية من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الأساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى …

    وبالتالي فإن لجوءه إلى القضاء المستعجل يشكل بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من تعد على حجية الدعوى السابقة ، تعديا على حجية الإقرار القضائي الصادر عنه بعدم وجود الخطر العاجل والمحدق وبان الاختصاص في النظر بطلب فرض الحراسة القضائية معقود لمـحكمة البداية الناظرة بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس .

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة ، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون صفحة 429 لعام 1985).

    “ إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض  الحراسة القضائية  ،  ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون صفحة 958 لعام 1963) .

    “  إن القضاء المستعجل مختص للنظر بطلب فرض الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر والاستعجال ، بصورة لا تكفي معها إجراءات التقاضي العادية لتداركه “.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13 / 4 / 1967 مجلة القانون صفحة 504 لعام 1967) .

    وبفرض أن النزاع ما بين الطرفين حول تصفية الشركة هو نزاع جدي ، وهذا ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل كون المدعي ليس مالكا لأية حصة في المحل التجاري موضوع النزاع وان اسمه ادرج في عقد الإيجار والتكليف المالي بشكل صوري وهو شريك مضارب بعمله …

    وبعد التنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن وجود اسم أحد الأشخاص في عقد الإيجار لا يكفي لاثبات انه شريك في المتجر المنشأ في العقار المأجور لان الشركة عقد يحدد فيه الأطراف حقوق والتزامات كل منهم تجاه الآخر ، فان ذلك النزاع على فرض جديته لا يوفر حالة الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه .

    ولما كان الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرض الحراسة تقديم الدليل على توافر عنصري الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه ، وذلك قبل النظر في طلب فرض الحراسة على اعتبار أن العنصرين المذكورين ، إضافة إلى كونهما ركنا أساسيا لتقرير فرض الحراسة القضائية ، إلا انهما في الوقت ذاته مناط اختصاص القضاء المستعجل واللذين في حال عدم تقديم الدليل على وجودهما ينتفي اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة.

    … قد ثبت من الكشف الحسي والخبرة الفنية الجارية على المحل التجاري موضوع الدعوى  الحقائق التالية :

    ◙         انه لا يزال على وضعه منذ افتتاحه في عام 1957 وان العمل فيه يتقدم نحو الأفضل.

    ◙         وان البضائع تدخل إليه بشكل شبه يومي والمبيعات تسجل في دفتر يومية.

    ◙         أن المحل التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفين معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المحل …  وهو حائز مادي له.

    … أي ثبت بالكشف الحسي والخبرة صحة دفوع الجهة الموكلة لجهة أن المحل موضوع الدعوى لا يزال على حاله منذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا نحو الأفضل من حيث زيادة كميات البضائع المعروضة فيه وزيادة الدخل تبعا لذلك … كما ثبت بان ذلك المحل التجاري بحيازة الطرفين معا وبمعنى آخر ثبت بالخبرة والكشف الحسي أنه لا يوجد خطر محدق أو حالة استعجال توجب فرض الحراسة القضائية  عن طريق قاضي الأمور المستعجلة خاصة وان المحل التجاري المذكور بحيازة الطرفين معا وليس بحيازة طرف دون الآخر  ، وان الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، والتي تضمنت شروط فرض الحراسة قضاءا ، قد نصت على :

    “ 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ” .

    أي أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يكون طالب فرض الحراسة  حائزا للمال المشترك وان يكون ذلك المال تحت يد الغير  إذ لا يتصور قبول ادعاء المرء ضد نفسه ، الأمر الذي يجعل شرائط فرض الحراسة منتفية تماما ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد …. “ .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو يبين سبب عدم الأخذ بها رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر  …

    كما وان القرار المستأنف وقع في تناقض في معرض مناقشته لوقائع الدعوى حيث اعتبر أن عنصر العجلة والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو قيام الجهة المستأنفة وأولادها بوضع اليد على المحل التجاري … ثم عاد في الحيثيات التالية … لمناقشة واقعة حيازة الطرفين المشتركة للمحل موضوع الدعوى … وتجاهل حقيقة أن تلك الحيازة المشتركة تنفي وجود حالة الخطر المحدق والآثار التي لا يمكن تداركها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي العادية  وان انتفاء تلك الحالة يؤدي إلى عدم  اختصاص المستعجل للتصدي لفرض الحراسة القضائية …

    كما وان القرار المستأنف قد حرم  الجهة الموكلة حقها في  إثبات ملكيتها لكامل المحل التجاري موضوع الدعوى ومن إثبات  عدم وجود المال المشترك بالبينة الشخصية … 

    يضاف إلى ذلك أن جميع البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري المذكور هي ملك لتجار نصف المفرق  الذين يقومون بتوزيع بضاعتهم على المحلات التجارية في سوق الحميدية برسم الأمانة … ثم يقوموا باستلام قيمة ما بيع منها مقسطا وبشكل أسبوعي (يوم الخميس) وبالتالي فان البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي العنصر الوحيد في ذلك المحل التجاري القابل للإدارة ، ليست ملكا مشتركا و إنما هي  ملك لتجار نصف المفرق …

    وكان هذا الأمر الذي يشكل  عرفا سائدا في التعامل ما بين تجار نصف المفرق وبين محلات سوق الحميدية … ينفي وجود المال المشترك الذي يخشى عليه من التبديد ، و أما المحل التجاري كمتجر (مع إصرارنا على انه ملك للموكل وحده ) فليس هنالك من خطر يتهدده كون عقد الإيجار حمل اسم طرفي الدعوى معا … الأمر الذي ينفي وجود المال المشترك القابل للإدارة .

     الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات و المادة 692 مدني والمادة 99 بينات  ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    في وقف التنفيذ

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويتصف بالنفاذ المعجل وفقا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /290/ أصول محاكمات ، وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة تنفيذ دمشق حيث قامت بإيداعه في الإضبارة التنفيذية رقم أساس ( بدائي لعام 1999) …

    وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  بالجهة المستأنفة ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمـحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ إذا وجدت مبررا لذلك …

    وكان البت بوقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى لهذه الجهة عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، جئنا بهذا الاستئناف نلتمس بعد قيده في سجل الأساس تقصير مهل الحضور  والتبليغ إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واستطرادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة المنصوص عليها قانونا .       

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في   00/0/0000     

      بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1