س – هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟
ج – كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق .
( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 )
(المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)
س- إذا تبين أن هناك دعويين موضوعهما واحد وبين نفس الخصوم، إحداهما لدى قاضي الموضوع والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة . فأي من الدعويين لها الأولوية على الأخرى ؟
ج – ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.
(استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 )
(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )
الأستاذ الرئيس انعام إبراهيم ……… رئيساً
– الأستاذ بشار منصور………….. أميناً للسر
– الأستاذ أحمد واضوح………. خازناً
– الأستاذ نادر بشيش …………..عضواً
الأستاذ أحمد النقري …………… عضواً
الأستاذة زهير الجوراني ……………عضواً
– الأستاذ عامر الشهال ………….. عضواً
العدد الإجمالي للمحامين في فرع حمص ( 2532 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.
العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حمص (1885) محامياً حتى نهاية عام 2019
العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حمص (1389) محاميا حتى نهاية عام 2019
• العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حمص (496) محامية حتى نهاية عام 2019
• العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حمص (684) محامياً حتى نهاية عام 2019
العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حمص (453) محامية حتى نهاية عام 2019
العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حمص (195) محامية حتى نهاية عام 2019
ألزم قانون مهنة المحاماة على المحامي المتمرن عند إنتهاء مدة تدريبه التقدم ببحث قانوني حيث تتم مناقشته به على مرأى من الجمهور اضافة الى أسئلة أخرى في القانون ليتكمل بذلك شرط الامتحان كشرط هام لنيل لقب الأستاذ في المحاماة.
– ويتعثر المحامون كثيراً بصعوبة اختيار الموضوع لعدة أسباب أهمها قلة المصادر المتوفرة بين أيدهم .
– ويضطر الكثير من المحامين للاقتباس من رسائل محامين آخرين تكون قديمة أو من فرع نقابة آخر بحيث لا يكشف أن البحث منقول أو مقتبس .
ونحن لا نخطأ الاقتباس أو النقل البسيط عن بحوث ورسائل سابقة بغرض الاطلاع على النماذج السابقة والاطلاع على محتواها ومن ثم الاضافة عليه أو تغيير مضمونه بما يتوافق مع رأي الكاتب أي المحامي .
لذلك نطرح لكم اليوم بعض التوصيات والنصائح من أجل كتابة البحث القانوني لنيل درجة الاستاذ في المحاماة .
1- يجب عليك عندما تختار موضوعاً لتكتب عنه بحثاً قانونياُ أن تكون قد عملت عليه سابقاً فلا تكتب عن مواضيع هي نظرية بالنسبة لك لأنك لن تبدع وربما تفشل في كتابتها أصلاً.
فثلاُ لو كنت قد عملت بدعاوى اساءة أمانة سابقاً وأصبحت محيطاً بكل جوابنها فيفضل طبعاً أن يكون البحث عن جرم اساءة الأمانة .
ذلك أنه من المؤكد أن واجتهك بعض الصعوبات والدفوع في الدعوى وبالتالي أنت قادر على شرحها ومناقشتها بشكل احترافي.
2- حاول أن يكون الموضوع مركزاً حول قضية صغيرة ومهمة وتوسع بالشرح فيها , لا أن يكون عاماً شاملاً لأنه سيكون مجرد سرد للمواد وبعض الشرح البسيط.
3- ابتكر موضوعاً جديداً بناء على رغبتك وميولك وتوسع فيه في حال لم تجد مايصلح من مواضيع حسب الفقرة السابقة.
4- تأكد من وجود مصادر لموضوع البحث سواء كتب مطبوعة أو كتب الكترونية.
5- تأكد من وجود اجتهادات أو قرارات سابقة سواء من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف للموضوع الذي ستبحث فيه .
1- الغلاف الخارجي سيكون كما هو متعارف عليه عنوان البحث وشعار نقابة المحامين والفرع الذي تتبع له مع اسمك واسم أستاذك واسم المشرف على البحث والعام الذي تم فيه كتابة البحث .
2- الصفحة الداخلية ستبدأ بالإهداء وهو تابع لكل شخص حسب لمن يحب أن يهدي بحثه هذا.
3- مخطط البحث :
خطة البحث تتعلق بالموضوع الذي ستتناوله وفيما اذا كان على القانون السوري فقط أو في القانون المقارن ( اي قوانين الدول الأخرى )
أحرص على أن تكون التبويبات تحتوى على أساسيات التبويبات وهي
أ – مقدمة
ب- تعريف بالموضوع
ج – تقسيم الموضوع الى حالات وشروط وأحكام حسب الموضوع
د – أحكام محكمة النقض في هذا المجال لو كان لها داع .
ج – خاتمة
هـ – مصادر البحث
وأنا أعتقد أو من رأي أنه في حال كان البحث يحتوي على اجتهادات كثيرة فأقترح على الباحث أن لا يذكر الاجتهاد عند كل فقرة يتحدث عنها .
ذلك أن الاجتهاد ربما يكون سطراً واحداً لكن مصدر هذا الاجتهاد من رقم اساس وقرار وان قام بنشره سيأخذ سطرين وبالتالي سيتم حشو البحث بأسماء وأرقام وتواريخ غير مهمة للقارئ الا عند اللزوم.
والأفضل أن يذكرهم دفعة واحدة في أخر البحث ذلك كي نسهل على القارئ قراءة وفهم مضمون البحث .
ويجب وضع أشارة مرقمة بخط صغير( مثل الذي يوضع للحاشية ) يشير الى الاجتهاد المذكور بحث لو أراد الرجوع الى الاجتهاد يقرأ الرقم المكتوب فوق الكتابة ويذهب الى آخر البحث حيث قسم الاجتهادات فيجد الاجتهاد مذكوراً مع ذكر مصدره طبعاُ.
بعد أن اخترت الموضوع ونظمت مخطط البحث فعليك مراعاة النقاط التالية :
1- كتابة البحث على مسودة قابلة للتصحيح والتغيير.
2- الانتباه لعلامات الترقيم والأخطاء الاملائية ولامانع من مراجعتها من شخص مختص باللغة العربية.
3- اطبع نسخة تجريبية وأعد قراءة البحث بحسب النص النهائي الذي سيطبع ولامانع من اعطاء نسخة منها لبعض الزملاء المقربين أو حتى الأخوة أو الأهل فرأيين أفضل من راي واحد.
4- أعط نسخة من النص المطبوع التجريبي لأستاذك أو المشرف على البحث يفضل أن يطلع عليها وبالذات أستاذك ويصحح لك الأخطاء في حال وجودها ويسدي لك النصائح أيضاً.
5- عند الإنتهاء من التدقيق فيها اطبعها بشكلها النهائي حسب العدد الذي ستختاره وأبقي لديك حوالي 10 نسخ احتياطية في مكتبك ربما تحتاج أن تهديها أو تقدمها لجهة أو شخص ما.
لابأس عليك أن تقوم بتحلية ( تقيدم الحلوى ) لأصدقاءك وأستاذك بعد نيلك لقب الأستاذ في المحاماة بعزومة بسيطة عرفاناً منك بوقوفهم الى جانبك وفرحة منك بحصولك على لقب الأستاذ ( لاتطنش ).
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1426 هجري الموافق 19-5-2005 ميلادي،
يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
• الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.
• الوزارة : وزارة الإعلام.
• الوزير : وزير الإعلام.
• الناشر : هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.
• دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.
• المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين.
• المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.
تكوين الاتحاد وأهدافه
المادة 2
ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وله عند الحاجة أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولا.
المادة 3
اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة 4
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:
1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.
4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الأفضل.
5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها.
6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.
المادة 5
يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:
أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.
ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة.
ج- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.
د- حق التقاضي باسم الاتحاد.
ه- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.
العضوية والتسجيل في الاتحاد
المادة 6
يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:
1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.
2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.
3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
4- قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل وقام بنشر كتابين على الأقل.
المادة 7
أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
المادة 8
أ- يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللا.
ب- في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.
المادة 9
تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.
3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.
4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو اخل بشرف المهنة.
5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا.
6- يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3، 5 طلب إعادة التسجيل مجددا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.
هيئات الاتحاد وصلاحياتها
المادة 10
يضم الاتحاد الهيئات التالية: المؤتمر العام والمكتب التنفيذي.
المادة 11
المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.
المادة 12
يختص المؤتمر العام بما يلي:
أ- إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.
ب- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.
ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.
د- سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من احدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
ه- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.
المادة 13
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد
وأمين سره.
المادة 14
يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
المادة 15
تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.
المادة 16
يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.
المادة 17
أ- تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة 18
ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك
من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.
المادة 19
أ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
1- ممثل عن الوزارة.
2- ممثل عن وزارة الثقافة.
3- ممثل عن وزارة التعليم العالي.
4- ممثل عن وزارة التربية.
5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.
ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الإعلام قرارا بتسميتهم.
ج- يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.
المادة 20
ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.
المادة 21
أ- إذا شغرت عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.
ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وقبولها.
3- فقدان العضوية.
المادة 22
يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
2- إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.
3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.
4- استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.
5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.
6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.
7- إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشرا.
8- تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لأنظمة الاتحاد.
المادة 23
يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية:
أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.
ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.
المادة 24
يتولى أمين سر الاتحاد:
أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.
ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.
ج- تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.
المادة 25
يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة
الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.
المادة 26
إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.
المادة 27
يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.
المادة 28
أ- باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ أجرا شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب
التنفيذي.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا
القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.
يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
مالية الاتحاد وموارده
المادة 29
يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر
آذار من كل عام.
المادة 30
تتألف موارد الاتحاد المالية من:
أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي.
ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.
ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.
المادة 31
أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.
حل المكتب التنفيذي
المادة 32
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة 33
في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام هذا القانون.
أحكام عامة وانتقالية
المادة 34
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق
عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.
المادة 35
تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 36
تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.
المادة 37
إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم
ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 38
يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 39
يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.
المادة 40
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18-4-1426 هجري الموافق 26-5-2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
يرسم مايلي:
مادة 1
تعاريف ..
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
الوزير .. وزير التربية.
المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.
المادة2
تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.
المادة 3
تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.
المادة 4
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.
المادة 5
أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 6
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.
المادة 7
يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.
المادة 8
تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.
المادة 9
تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.
المادة 10
أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.
المادة 11
أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.
المادة 12
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.
المادة 13
تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.
المادة 14
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م
دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد