الوسم: معاملات الزواج

  • الاوراق المطلوبة لتثبيت الزواج الاداري في سوريا  + التكلفة والاجراءات

    الاوراق المطلوبة لتثبيت الزواج الاداري في سوريا + التكلفة والاجراءات

     

    الاوراق المطلوبة لتثبيت الزواج الاداري في سوريا

    أولاً : ماهو تثبيت الزواج الاداري  :

    هو معاملة لتثبيت الزواج الحاصل بوجب عقد عرفي خارج المحكمة الشرعية وتم  بموجب هذا الزواج العرفي حصول حمل ظاهر أو ولادة ولد , فيقوم الطرفين باستخراج الأوراق وتنظيم معاملة وليس دعوى وتسجيلها في ديوان المحكمة مثل معاملة الخاطب والمخطوب .

    ثانياً : الاوراق المطلوبة لتثبيت الزواج الاداري في سوريا 2019 :

    • مصنف قضائي واستمارة تثبيت زواج من مطبوعات وزارة العدل
    • شهادة زواج خارج الحكمة الشرعية ن مطبوعات وزارة العدل
    • بيانات قيد مدني للطرفين خاصة للزواج مبيناً فيها الدين والمذهب وعدد الزوجات للخاطب المتزوج وتاريخ الطلاق أو تاريخ الترمل ( للأرملة ) أو الطلاق للطلقة وفيما اذا والد المحطوبة على قيد الجياة أم لا.
    • الخاطب الأجنبي عليه أن يحضر بيان قيد مدني من سفارته ومصدقاً من وزارة الخاجية السورية.
    • تصدق شهادة اثبات الزواج خارج الحكمة المذكورة أنفاً الموجودة مع الاستمارة من المختار والبلدية
    • تقرير طبي من المشافي الحكومية في الدولة المعتمدة يبين فيما اذا كان هناك حمل ظاهر عمره يزيد عن 4 أشهر وذلك يوجب احالة من المحكمة الشرعية , أو ابراز شهادة ولادة أصولية من مختار المحلة ( المنطقة) مذكور فيها اس الطبيب المولد وتوقيعه.

    ثانياً : اجراءات تثبيت عقد الزواج في سوريا :

    نفس اجراءات تسجيل معاملة الخاطب والمخطوب المذكورة في مقالنا السابق – اضغط هنا لمشاهدته

    ثالثاً : تكلفة تثبيت عقد الزواج في سوريا :

    • ثمن المصنف مع الاستمارة  ع شهادة الزواج مع اللصاقة القضائية 450 ليرة سورية
    • كلفة التقارير الطبية وشهادة الميلاد
    • كلفة استخراج بيان القيد المدني وختم المختار
    • 250 ليرة سورية ثمن طوابع ولصيقة
    • رسم مالي نسبي اجمالي مقداره 1% من قية المهر( مجموع المقدم والمؤخر )

     

     

  • هل تستطيع البالغة تزويج نفسها بدون اذن وليها ؟

    هل تستطيع البالغة تزويج نفسها بدون اذن وليها ؟

    هل تستطيع البالغة تزويج نفسها رغم وجود وليها ؟

    قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على ما يلي :

    المادة /18/:

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

    المادة /20/:

    إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

    ملاحظة – القانون السوري مستمد في أغلب أحكامه من الرأي الراجح في المذهب الحنفي

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1