الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار اعدم الاختصاص

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :       الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  :     السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :       القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفا في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولا …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ….. ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات. ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935…. ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده …. ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة … ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ …. فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير

    صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق  الجهة المستأنفة :    السيد ............. ، يمثله المحامي ............. .  المستأنـف عليه :     السيد ............. ، يمثله الأستاذ ............. .  القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال ............  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

    المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

    {قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون

    1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

    وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

    • أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
    • أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
    • أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

    مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ، أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر … كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف … أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

    2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ، كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 … ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله … وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط … وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

    3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

    4) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

     دمشق في 00/0/0000     

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق .

    المدعى عليهم  :      

    1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق

    الموضوع  :   إزالة شيوع  .

     تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000)  من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة  أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )

      ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى  .

    ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،

    كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .

    وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة

    { الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.

     وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه  (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

                                                                                                المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    وكالة خاصة ارثية

    أنا الموقع أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء معاملة حصر الإرث العائدة لمورثي المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في …..  أو أية محكمة أخرى مختصة أو لها علاقة بالمعاملة المذكورة ، 

    وفوضته بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عني على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضوري أمام مختلف المراجع القضائية والمالية ودوائر السجل العقاري و تسجيل ما آل  إليّ من حصة ارثيه من العقار رقم /0000/ من منطقة …… العقارية بدمشق على اسمـي لدى الدوائر العقارية والمالية المختصة ،

    ومن ثم وكلته في بيع وفراغ وتسجيل تلك الحصة الارثية لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرثي بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما. وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع

    وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة

    وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقا على هذه الحصة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها أو أمام لجان التحكيم التي قد يتفق على حل النزعات عن طريقها ،

    وبتقديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم ،

    كما فوضته بممارسة الطعن بالأحكام والقرارات التي قد تصدر عن تلك المحاكم بطريق الاستئناف والنقض وبمختلف طرق الطعن المقررة قانونا بما في ذلك مخاصمة القضاة وطلب ردهم ،

    وفي تنفيذ القرارات والأحكام التي قد تصدر لدى مختلف دوائر التنفيذ المختصة ،

    وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 681 / من القانون المدني السوري .

    وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة .

    دمشق في   00/00/2001                                                                                                             الموكل

     

  • نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

    نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

     يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري

    عقد بيع حصة ارثية في عقار

    الفريق الأول “البائع” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد وتنفيذه  في …………….

    الفريق الثاني “المشتري”” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد  وتنفيذه في………………..

    مقدمة العقد :

    لما كان مورث الفريق الأول  المرحوم …………   يملك كامل  العقار رقم /        / منطقة عقارية /         / في حمص  وهو عبارة عن شقة سكنية  جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مدهونة. كائنة في شارع ……………………………………………………

    .

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء كامل ما سيؤول للفريق الأول من مورثه المرحوح…………….من العقار المذكور أعلاه مهما بلغت الحصة الارثية وذلك حسب وثيقة حصر الارث المرفقة.

    و بعد أن اطلع الفريق الثاني على حصرالارث وبيان القيد العقاري والمخطط المساحي وطابقهما على الواقع وعلم بالمبيع العلم النافي للجهالة .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

    المادة / 1 / :

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

    المادة / 2 / :

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل ما سيؤول اليه ارثاً من مورثه المرحوم …………….من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن.

    المادة / 3 / :

    أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

    المادة / 4 / :

    تقع على الفريق الثاني نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع وجميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغا ما بلغت .

    المادة : / 5 / :

    يتعھد الفريق الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه  وعدم المعارضة في نقل ملكية المبيع للفريق الثاني.

    المادة / 6 / :

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في العقد موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة / 7 / :

    نظم هذا العقد من نسختين على صفحتين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .

     

    بتاريخ

                     الفريق الأول                                               الفريق الثاني

     

  • الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا

    الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا

    الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا

    ماهي الأراضي الأميرية ؟

    هذا الاصطلاح دخل حديثاً عن طريق الدولة العثمانية ويقصد بها الأراضي التي تعود ملكية رقبتها  للدولة لكن مع اعطاء الحق للافراد بالتصرف بها.

    وكلمة  ( أميري ) هي من اللغة التركية وتعني الحكومي أو أميري نسبة الى الأمير

    الاصل التاريخي للأراضي الأميرية في سوريا  :

    هي في الأصل من الأراضي السواد وهي الأرض الزراعية التي فتحت في عهد عمربن الخطاب وهي سواد اشلاد ومصر والعراق ,

    لكن تركوها بيد مالكيها على أن يدفعوا الخراج عنها للدولة الاسلامية الحاكمة ,

    وكان ملاك هذه الأراضي يتصرفون بها تصرف المالك الحقيقي سواء عند البيع أو الميراث بدون ان تعترض الدولة على تصرفاتهم. وبعضهم افتى أنها بمثابة وقف للدولة.

    لكن في آخر عهد العثمانيين جرى خلاف فيها فقيل:

    هي ملك للدولة وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة والخراج أجرتها .

    والآن يراد بها : العقارات التي يكون وصفها أميري, ويجوز أن يجري عليها حق التصرف من الأفراد.

    وتشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة ادارياً – المادة 86 من القانون المدني.                                                         

    وينص قانون انتقال الأموال غير المنقولة عام ١٩٢٨م

    على أنه لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال.

    كيف يتم توزيع الارث في العقارات الأميرية  في سوريا:

     جعل القانون العثماني درجات انتقال هذه الأراضي حصراً على ثلاث درجات تحجب كل منها ما بعدها وهي:

    ١ ــ الأولاد والأحفاد وأولادهم مهما بعدوا, ومن مات من الأولاد قبل المتوفى الآن يقوم أولاده مقامه, ومن مات من الأولاد أو الأحفاد, فإن أولاده يحلون محله,

      ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال.

    لذلك فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى.

    وأما الفرع الذي مات قبل المتوفى فتقوم فروعه مقامه, فيأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه .

    ٢ ــ الأبوان ويرثان مناصفة حق الانتقال, وكذلك فروع الأبوين, ومن مات من  الأبوين قبل ذلك يقوم فروعه مقامه .

    ٣ ــ الأجداد وجدات المتوفى من جهة الأب والأم وفروعهم بالتساوي, وإذا توفي أحد الأجدادأو الجدات قام فروعه مقامه .

    وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب الدرجة الأولى كان لكل منهما حصة الربع.

    وإذا اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة من الدرجة الثالثة كان للزوج أو الزوجة النصف .

    وإذا وجد أحد الزوجين مع فروع الجدين, أو إذا لم يوجد أحد منهم فينال الزوج  أو الزوجة حق الانتقال حصراً .

    ونص على أن هذه الأحكام تجري على الأراضي الأميرية, والموقوفة وهي 

     ( المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الإجارتين , والإجارة الواحدة القديمة, والمستغلات ذات المقاطعة القديمة)

    فتشمل الأراضي الأميرية جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إدارياً ً في تنظيم المدن والقرى أي داخل الحدود التنظيمية الإدارية للمدن والقرى التي كانت موجودة عند صدورالقانون .                

    وتتحول الأراضي الأميرية إلى العقارات الملك إذا دخلت هذه الأراضي ضمن المنطقة المبنية المحددة إدارياً للمدن والقرى ,
    على أن يتم هذا التحديد الإداري بصورة رسمية من قبل السلطات المختصة, وأن يصدر القرار الإداري بهذا الشأن وهو ما يسمى اليوم بعملية التحديد والتحرير, وأن لاتكون الأراضي وقفية, لأن الوقف لايتغيروضعه.

    أين يتم تنظيم حصر الارث القانوني في سوريا للأراضي الأميرية :

    إن حصر الإرث في الأراضي الأميرية يصدر عن قاضي الصلح المدني في غرفة المذاكرة في قضاءالولاية بعد تقديم طلب من أحد الورثة .

    أما حصر الإرث الشرعي في المنقولات عامة, وفي العقارات في المناطق المحددة ادارياً  فإنه يصدرمن القاضي الشرعي في قضاء الولاية بغرفة المذاكرة بعد تقديم الطلب من أحد الورثة.

    ــ الحكم الشرعي في الإرث النظامي:

    هذا القانون العثماني غير الإرث الشرعي إلى إرث نظامي, وساوى فيه بين الذكر والأنثى, وبين الزوج والزوجة, وغير درجات الميراث.

    كما أقر نظام الخلفية وهو أن يقوم أولاد المتوفى مقام أصلهم في أخذ حصته, وسوى بين القرابة النسبية والقرابة الرحمية .

    وكان هذا القانون عند صدوره صحيحاً باعتبار حق الانتقال في الأراضي الأميرية هبة من السلطان والحاكم الذي يحق له أن يهب هذه الأراضي كما يشاء,.

    كما له أن يتصرف على الرعية بحسب المصلحة العامة وما يراه مناسباً, ولأن الواهب حرالتصرف فيما يمنح, وفي وضع الشرط الذي يريده في انتقال الموهوب .                                                    

    ولكن الملاحظ الآن أن ملكية هذه الأراضي قد استقرت لأصحابها, ولا فرق فيها عن الأراضي المملوكة, وصار أصحابها يتصرفون بها تصرف املالك الكامل,

    وتنتقل إلى ورثتهم انتقالاً كاملاً, وغابت عن أذهان الناس أنها ملك أميري وملك للدولة, وأنها مجرد هبة من السلطان.

    وأن الواقع الحاضر أعطى أصحاب حق الانتقال والورثة المحصورين حقوق الملكية الخاصة نفسها تقريباً

  • صيغة عقد مقاولة أعمال يصلح لكافة أعمال المقاولات

    صيغة عقد مقاولة أعمال يصلح لكافة أعمال المقاولات

    صيغة عقد مقاولة أعمال

    عــقــد  مـقـاولــة أعمال

     

    في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                           ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

    الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                          ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

    المقدمة

    لما كان الفريق الأول مالكا ( للعقار …. للمحل التجاري … لل….) الكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  هو راغب في إنجاز الأعمال التالية فيه :

    { ……………………………………………………. }  .

    وكان الفريق الثاني قد أعلن للفريق الأول أن لديه الكفاءة والخبرة اللتان تؤهلانه للقيام بتلك الأعمال لصـالح الفريق الأول ، كما تعهد بأن يطبق افضل الوسائل العلمية والفنية المتبعة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال وأن يستعمل أجود المواد المتوفرة في الأسواق المحلية  .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    المادة الأولى  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ، ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية – موضوع العقد :   بموجب هذا العقد يقوم المقاول ، لصـالح المالك  ، بتنفيذ الأعمال المبينة ماهيتها و مشتملاتها في المقدمة أعلاه ، وذلك وفقا لأحدث الأساليب الفنية ومستعملا افضـل المواد المتوفرة في الأسواق المحلية ، ووفقا للمواصـفات الفنية المبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد  ، أو التعديلات التي قد يتفق عليها مع المالك  خطيا في المستقبل .

    المادة الثالثة – مدة العقد :   حدد المتعاقدان فترة زمنية مقدارها (0000) يوما لتنفيذ الأعمال موضوعه ، بحيث تبدأ اعتبارا من انقضاء يومين على تاريخ إبلاغ  المقاول جاهزية الموقع لمباشرة تنفيذ الأعمال فيه.

    أما في حال الاتفاق خطياً على تعديل تلك الأعمال وزيادة كميتها ، فيمنح المقاول مدة إضافية تتناسب مع تلك الزيادة ، بحيث يجري تحديد تلك المدة خطيا في ملحق العقد  المتعلق بالزيادة التي سيتفق عليها.

    أما في حال إنقاص كمية تلك الأعمال أو إلغاء جزء منها ، فان الفترة الزمنية المقررة للتنفيذ تبقى على حالها دون إنقاص .

    المادة الرابعة – قيمة العقد :   قدر المتعاقدان قيمة الأعمال موضوع هذا العقد شاملة أتعاب المقاول  وكافة الأعمال الأخرى التي  يتطلبها  تنفيذ تلك الأعمال من أمور جانبية لم تلحظ في هذا العقد إلا أنها ضرورية لتنفيذ مضمونه  بمبلغ وقدره فقط (0000) …………   ليرة سورية يجري صرفها للمقاول وفقا لما يلي:

    آ) –  مبلغاً وقدره (00000) ………………. ليرة سورية ما يعادل نسبة (00%) من كامل قيمة العقد يصرف للمقاول عند التوقيع على هذا العقد ، كي يستعمله في إحضار المواد الأولية اللازمة للبدء في التنفيذ.

    ب) –    كشوفاً شهرية يقوم المقاول بأعدادها تتضمن بشكل مفصل قيمة  الأعمال المنفذة فعلا حتى تاريخ إعداد كل كشف ، مضافا إليها نسبة تعادل  (00%) ……. بالمائة من قيمة تلك الأعمال تمثل أتعاب المقاول.

    ج) –    كشفا نهائيا عند إنجاز كافة الأعمال المتعاقد عليها يتضمن رصيد المبالغ المترتبة للمقاول لقاء قيامه بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها .

     وفي حال الاتفاق على زيادة الأعمال موضوع العقد فان قيمة الأعمال الإضافية سوف يجري صرفها للمقاول ضمن الكشوف الشهرية المشار إليها سابقا.

    المادة الخامسة – التزامات المالك :  يلتزم المالك  تجاه  المقاول  بما يلي :

    آ) –    بأن يسلم المقاول المكان الذي سوف يجري تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ضمنه ، جاهزا لمباشرة تلك الأعمال ، خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

    ب) -بأن يقدم للمقاول المبلغ المنوه عنه في الفقرة /آ/ من المادة السابقة فور التوقيع على هذا العقد.

    ج) – بأن يقوم بصرف قيمة الكشوف الشهرية التي تسلم إليه من المقاول خلال خمسة أيام ، وفي حال اعتراضه على ما جاء في أي من تلك الكشوف أن يقوم بإبلاغ  المقاول خطيا باعتراضه خلال يومين من تاريخ تسلمه لكل كشف ، وإلا اعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وملزما له .

    د) – بأن يقوم بإبلاغ المقاول بأية اعتراضات أو ملاحظات فنية لديه حول الأعمال المنفذة وان يبين سبب تلك الاعتراضات بشكل مفصل وان يقترح حلا مناسبا لها.

    ز) –  بأن يقوم باستلام الأعمال المتعاقد عليها فور انتهاءها وخلال ثلاثة أيام من إبلاغ المقاول له إتمام تلك الأعمال ، وان يبادر لصرف قيمة الكشف النهائي للمقاول تبعا لذلك.

    المادة السادسة – التزامات المقاول :  يلتزم المقاول  تجاه  المالك  بما يلي:

    آ) –  بأن يبادر ، وخلال يومين  من إبلاغ  المالك له ، باستلام الموقع المقرر تنفيذ الأعمال فيه ، وعليه أن يبدي  فور الاستلام أية تحفظات قد تكون لديه حول ذلك الموقع ، وإلا اعتبر أن موقع الأعمال قد سلم إليه جاهزا لمباشرة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فيه.

    ب) –   بأن يقوم وخلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تسلمه للموقع بإبلاغ  المالك برنامجا زمنيا موضحا فيه ، وبشكل مفصل ، مراحل تنفيذ تلك الأعمال .

    ج) –  بأن يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه ومتبعا احدث الأساليب الفنية المتبعة في إنجاز مثل تلك الأعمال وان يتقيد بالمواصفات التي يطلبها المالك أو المهندس المشرف ، في حال تعيينه من قبل المالك ، وبالبرنامج الزمني المشار إليه في الفقرة السابقة.

    د) –   أن يقوم بتنفيذ الأعمال الإضافية التي قد يتفق عليها مع المالك خطيا وفقا لشروط ذلك الاتفاق وبالشروط المقررة في هذا العقد.

    المادة السابعة – التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ.

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الثامنة – مراسلات المتعاقدان :  اعتمد المتعاقدان الخطاب المسجل مع الإشعار بالاستلام كوسيلة قانونية معتمدة بالنسبة لجميع التبليغات والإجراءات التي نص  هذا العقد عليها أو توجبها إجراءات تنفيذه.

    قد اختار كل متعاقد موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد أو يتفرع عنه :

    الموطن المختار للمالك :  دمشق  – حي …….. –  شارع ………         – بناء ……………. – طابق ….. .

    الموطن المختار للمقاول : دمشق – حي ……… –  شارع ………….. – بناء ……..- طابق …. .

    ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل الموطن المختار إلا بعد إبلاغ المتعاقد الآخر وقوع ذلك التبديل أصولا ، وإلا اعتبرت المراسلات والتبليغات الموجهة إلى الموطن المختار مرسلة إلى الموطن القانوني للمتعاقد ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

    المادة التاسعة – نسخ العقد :  حرر هذا العقد على  نسختين أصليتين جرى التوقيع عليهما من قبل كل من المتعاقدين ، واحتفظ كل متعاقد بنسخة منهما .

                                

    الفريق الثاني                                             الفريق الأول

                              المقاول                                                                  المالك       

     الصيغة نقلاً عن صيغ المحامي حازم الجزار

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1