نموذج اقرار تنازل عن صك
للاطلاع على نموذج الاقرار وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا
إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين
يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.
وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .
وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.
شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:
1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.
2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)
3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)
شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية
صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :
أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة
نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :
أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة
ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة
ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة
ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف
وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .
التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة
ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم
وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات
ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:
أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات
ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً
ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة
د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث
رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :
سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :
أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي
ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :
1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة
فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها
أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو
ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض
خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو
-استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:
أ – في قانون العقوبات العام
1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )
2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو
3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان
4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم
5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور
6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة
7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )
8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج
9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة
10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان
11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً
ب- في قانون العقوبات العسكري:
المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950
1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية
2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام
3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو
4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل
5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :
– المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص
– المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص
إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً
سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :
رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :
– /341/ الرشوة الجنحية
– /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ
– /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم
– /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))
– /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب
– /584/ قطع الاتصالات قصداً
سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :
1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012
أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/
ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/
ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها
2-قانون العقوبات العام
شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :
أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة
ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة
ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور
د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً
كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو
3- جريمة الخطف
المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :
أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم
ب- أن يكون التحرير بشكل آمن
ج – أن يكون دون مقابل
ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات
4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية
وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم
وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو
5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :
أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي
ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات
6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة
7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:
أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/
ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/
– من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته
– المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش
ثامناً : بالنسبة للغرامات ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :
أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع
ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة
ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو
تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه
وأخيراً
نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط
المرسوم التشريعي رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019 وفقا للآتي..
المادة (1)..
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (2)..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين..
1- أن يكون الحكم مبرما.
2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)..
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة (4)..
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة (5)..
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة (6)..
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة (7)..
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8)..
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة(9)..
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة (10)..
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11)..
أ- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة (12)..
عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.
المادة(13)..
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.
المادة(14)..
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته:
263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730.
ب- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 154-155-156-157-158-159-160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
هـ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
و- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (15)..
مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ-تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والالزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم إسقاط حق شخصي وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (16)..
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية..
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.
ج-كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
المادة (17)..
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (18)..
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (19)..
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (20)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نقلاً عن وكالة الانباء السورية سانا
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/مرسوم-عفو-عام-في-سوريا-2019.pdf”]
دفتر العائلة( البطاقة الأسرية ) هي عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة والذي يُثبت الزواج ونسب الأولاد، ويستطيع الزوج أو الزوجة الحصول عليها من أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة.
ويمكن للوصي الشرعي الذي يتقرر تنصيبه بقرار من القاضي الشرعي الحصول عليها في حالة وفاة الزوج والزوجة أو غيابهما بسبب السفر أو السجن أو في حالة وفاة الزوج وزواج أرملته أو طلاقها منه قبل وفاته.
وتتضمن دفتر العائلة (البطاقة الأسرية ) اسم الزوج ومفصل بياناته اي الاسم بالكامل، تاريخ ومكان ولادته، والديانة، والعنوان، والرقم الوطني، ومكان قيده المدني، والعلامات المميزة، ورقم دفتر خدمة العلم،
وتاريخ ومكان الصدور( بالإضافة إلى اسم الزوجة ومفصل بياناتها )الرقم الوطني، والاسم بالكامل، اسم
الأب والأم، وتاريخ ومكان ولادتها، والديانة، ومكان وتاريخ القيد المدني، ومكان وتاريخ الزواج، وتاريخ
تسجيل الزواج، والعلامات المميزة( والأولاد ومفصل بياناتهم )أسماؤهم، وجنسهم، اسم الأب والأم،
تاريخ ومكان الولادة، وتواريخ قيودهم المدنية(. وتعد البطاقة الأسرية أحد الوثائق المطلوبة في بعض المعاملات الرسمية، على سبيل المثال الحصول على بيان مدني عائلي، أو الحصول على الخدمات العامة ( مثل التعليم والرعاية الصحية ) أو إصدار وثائق تسجيل الولادة أو وثائق الهوية للأطفال.
تصدر البطاقة الاسرية أو دفتر العائلة من أمانة السجل المدني التابع لها صاحب العلاقة
ولا يمكن تسليم البطاقة الأسرية إلا لصاحبها شخصياً. وعلى صاحب/ صاحبة البطاقة أن يحضر أمام أمين السجل المدني وبدلالة البطاقة الشخصية.
ويمكن في حال عدم قدرة صاحب العلاقة على الحضور إلى أمانة السجل المدني لسبب صحي أو عجزه، اعتماد موظف لتسليم البطاقة الأسرية لصاحب العلاقة.
تقدم الوثائق المذكورة أعلاه إلى أمانة السجل المدني المختصة وهي نفسها التي تُصدر البطاقات الشخصية ، وعلى أثر ذلك تصدر البطاقة الأسرية في الحال بعد توقيعها من أمين السجل المدني، ويمكن للزوج أو الزوجة استلام البطاقة الأسرية.
إذا كان الزوج مُتوفياً وله أكثر من زوجة واحدة وله من كل منهن أولاد فتعطى كل أرملة بطاقة أسرية تحوي اسمها وأسماء أولادها فقط، ويُشار في البطاقة الأسرية في صفحة الزوج بأن له زوجة أخرى وأولاد آخرين.
سادساً : كيف تحصل الزوجة على دفتر العائلة إذا كان الزوج خارج القطر أو مسجوناً أو مُتوفياً وله أولاد و لم تكن أرملته/زوجته غير السورية قد تأهلت بعد ؟
يمكن لها الحصول على بطاقة أسرية بشكل عادي.
على صاحب هذه البطاقة مراجعة أمانة السجل المدني المعنية مصطحباً معه الثبوتيات اللازمة في كل مرة تطرأ واقعة أحوال مدنية جديدة (مثل زواج، طلاق، وفاة، ولادة) وذلك لإضافة تلك الواقعة على دفتر العائلة البطاقة .
ملاحظ هامة : لا يمنح بدل تالف أو ضائع للبطاقة الأسرية أكثر من مرة واحدة في العام الواحد