الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

     

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة ….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المستأنف  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….     .

    الموضوع  :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن البند /ج/ من الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد عدد من الحالات المستثناة من أحكام الفقرة /1/ من تلك المادة :

    { إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها } .

    وكانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    { يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام …. ما لم ينص القانون على خلافه }.  

    ولما كان من الثابت في البيان المرفق ربطا أن هنالك دعوى ثانية بين ذات الأطراف  تنظر أمام الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة وتحمل رقم أساس 00000 لعام 2000 وموعد الجلسة القادمة فيها يوم 00/00/2000 ، موضوعها الاستئناف المقدم من المستأنف (عليه) على القرار المستأنف موضوع هذه الدعوى ، والدعوى المذكورة أسبق تاريخا وتسجيلا في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة من هذه الدعوى ، الأمر الذي يوجب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المذكورة .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم أساس (0000)  لعام  2000 المنظورة أمام الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة والمحدد موعدا لها يوم ال….  00/00/2000 ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا في الأساس لما بعد البت بطلب التوحيد .

                               دمشق في  00/00/2000                                  

    بكل تحفظ واحترام                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    تثبيت بيع سيارة صلحاً ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    المـسـتأنــف  :       …. بن ………..، المقيم في دمشق – حي …… – شارع …. – بناء ………… – طابق ….. .

    المستأنف عليها  :  السيدة ………………….. ، يمثلها الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/000  عن محكمة البداية المدنية ال………بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام0000 ، والمتضمن  :

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  :   علم المستأنف بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

          لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك التمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –       ذهب القرار المستأنف إلى رفض تصديق المصالحة الجارية ما بين الطرفين تأسيسا على أن تلك المصالحة تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن شراء المستأنف عليها للحصة البالغة (525/2400) سهما من السيارة  نوع …….. رقم لوحات (0000) قد تم بموجب وكالة موثقة أصولا قبل تاريخ صدور القانون رقم /4/ لعام 1988 وفي ظل قانون يسمح بهذا الشراء خاصة وانه قد تم ما بينها وبين ولديها أي أقرباءها من الدرجة الأولى .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحاً يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات   ،

    و إنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي …. وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على:

    {يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين }.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ،

    أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق ، و إنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء و أحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيل التصرف موضوعها في تلك الدوائر  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدوائر  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين (المادة 101 من قانون السير )

      وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض من تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي .

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه .

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني.

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) الصادر  بتاريخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ،

    وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى المماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 تاريخ 2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … }.

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) تاريخ 8/5/1978 الذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية } .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) تاريخ 24/4/1989 قد كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يجوز مانع قانوني من تثبيت ذلك إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، فانه قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه و أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقـدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قـدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله و دفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 00/0/0000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل الحصة البالغة (525/2400) من السيارة نوع ….. طراز عام 0000 رقم لوحات (000000) في قيود دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .

                دمشق في   00/0/0000

      بكل تحفظ واحترام

           المستأنف

     

  • صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}  الجهة المستأنفة :	السيد ..................... ، يمثله المحامي ................. .   المستأنف عليه : 	السيد ..................... ، يمثله الأستاذ .................. . القرار المستأنف :	القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/...) لعام 2000 ، والمتضمن : “.................................. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” . أسباب الاستئناف :	علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :    أولا - في الشكل   لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .   ثانيا - في القانون { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}            الطلب  :	لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار : 1) -  بقبول الاستئناف شكلا  . 2) -  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ............ . 3) - 	بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .       		   دمشق في 00/00/2000 بكل تحفظ واحترام   المحامي الوكيل

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………….. .

      المستأنف عليه :     السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………… .

    القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/…) لعام 2000 ، والمتضمن :

    “……………………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف :      

    علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

     

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،

    وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ،

    لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     

     ثانيا – في القانون

    { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}

          1- ——————————————————————-


    2- ————————————————————————————————-


     

     

     

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………… .

    3) –       بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    صيغة منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،  وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –      تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    ]-  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلاً وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ، وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ، وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ، و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا,

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    ]-       واستطراداً – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ، وكان من الثابت قانونا أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعا لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ، لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ] –      لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام:

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /0/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءا من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ، إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقا في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة

    ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ، كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانونا ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيماً } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –      لما كان من الثابت قانوناً أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ، وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –      بقبول الاستئناف شكلاً  .

    2) –      بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) –      بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1