الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • مما تتألف شركة التوصية؟

    يتضح من تعريف المشرع لشركة التوصية أنها تضم فريقين من الشركاء أحدهم من الشركاء المتضامنين والآخر من الشركاء الموصين.

     أولاً – الشركاء المتضامنون:

    وضحنا بأنه تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.

    وعليه فإن مسؤولية الشريك المتضامن تكون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون والتزامات الشركة، كما أنه يمكن أن تكون حصة الشريك المتضامن في الشركة عبارة عن عمل في الشركة علاوة على ما قد يقدمه من حصة نقدية أو عينية.

    وبما أن شركة التوصية هي شركة تجارية بموضوعها، فإن الشريك المتضامن فيها يكتسب صفة التاجر، ولابد من توفر أهلية تعاطي التجارة لديه، وإن شهر إفلاس الشركة يؤدي إلى شهر إفلاسه.

     كما أنه اسم الشريك المتضامن هو وحده الذي يمكن أن يرد في عنوان الشركة دون الشركاء الموصين.

     ثانياً – الشركاء الموصون:

    الشريك الموصي هو شريك ذو مسؤولية محدودة لا يسأل عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود الحصة المقدمة منه إلى الشركة.

     ويؤثر تحديد مسؤولية الشريك الموصي على طبيعة الحصة التي يقدمها إلى الشركة.

     إذا يقدم حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية، ولا يجوز للشريك الموصي أن يقدم حصة بالعمل لأن قياس المسؤولية المحدودة يكون رهينة بقيمة الحصة المقدمة للشركة، ويصعب تقویم حصته إن كانت عملاً.

     وبما أن مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة والتزاماتها محدودة بحدود حصته فإنه لا يكتسب صفة التاجر، وإن كان تقديم الحصة إلى الشركة يعد عملا تجارياً، لذا لا يشترط في الشريك الموصي أن يكون كامل الأهلية.

    وتعد شركة التوصية من شركات الأشخاص، وبالتالي فإن عقدها يعد من العقود الملازمة للشخص، لذلك فإن تنازل الشريك الموصي عن حصته إلى شخص آخر يقتضي الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين (مادة 47 شركات).

     على أن ما يطرأ على شخصية الشريك الموصي لا يؤثر على حياة الشركة، وعليه فإن إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدان الأهلية أو إصابته بعجز دائم لا يؤدي إلى حل الشركة (مادة 3/50 شركات).

     كما أنه لا يجوز أن يدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة لأن عنوان الشركة يجب أن يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج أو تسامح من قبل الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان شركة التوصية يجعله مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية (مادة 45 شركات).

     والغير حسن النية هو الذي يجهل صفة الشريك الموصي. ويمكن إثبات علم الغير بصفة الشريك الموصي بكافة وسائل الإثبات، وهذا ما سنفصله لاحقا.

    أما من حيث نية المشاركة، فالأصل أنه لا يحق للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة، إلا أن من حقه مراقبة إدارة الشركة وإبداء رأيه في إدارتها طالما أنه لا يظهر المدير حيال الغير، وهذا ما يميز الشريك الموصي عن الممول الذي يقدم قرضا للشركة ولا يحق له مراقبة أعمالها أو التدخل فيها.

  • مصفي الشركة ( تعيينه- عزله – مركزه القانوني)

    أولا – تعيين المصفي وعزله

     1 – تعيينه:

    تنتهي عند حل الشركة سلطة المدير ويفقد صفته في تمثيل الشركة، ويحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة.

    ويعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة. ويسمى في مثل هذه الحالة بالمصفي المعين (مادة1/20 شركات).

    فإذا خلا عقد الشركة أو نظامها الأساسي من بيان كيفية تعيين المصفي وتعذر تعيينه بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة العادية لشركة، تولت تعيينه محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة لأسباب عادل أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء. ويكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرما (مادة 2/20 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يملك دائنو الشركة أو دائنو الشركاء الحق بطلب تعيين مصفي من المحكمة.

     2 – عزله:

     نصت المادة 28 من قانون الشركات على أنه:

     ” يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر”.

     وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها.

     فإن كان تعيينه بالإجماع أو بأغلبية الشركاء فإن عزله يتطلب أيضا الإجماع أو الأغلبية. وأن عينته محكمة البداية المدنية فإن عزله لا يكون إلا عن طريقها متى توفر السبب المسوغ لهذا العزل.

    وفي جميع الأحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي المتضمن عزله، على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإلا فإن قرار العزل لا يعد ذو أثر تجاه الغير، وبعبارة أخرى لا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل والشهر.

    3- شهر تصفية الشركة

    يجب على المصفي شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً بموجب عقد الشركة أو باتفاق لاحق، أو كان بموجب قرار قضائي، لدى أمانة سجل التجارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينهم.

    ويقوم أمين السجل التجاري، وعلى نفقة الشركة، بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاریخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي.

     وإذا تعلقت التصفية بشركة مساهمة، وجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة إلى هيئة الأوراق المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.

    كما يخضع قرار التصفية للشهر الدائم، ذلك أنه يجب الإشارة في جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية (مادة 21 شركات ).

     ثانياً – المركز القانوني للمصفي

     1 – صفته:

     يعد المصفي ممثلاً للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة بمديرها، ولكنه لا ينوب عن الشركاء شخصياً ولا عن دائني الشركة.

     وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوی على الغير مطالبة بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضي في شخصه (مادة 7/24 شركات).

    وبالمقابل يحتفظ كل دائن بحقه في مقاضاة الشركة أو الشركاء والتنفيذ على أموالها أو أموالهم.

     وذلك على عكس الحال في التفليسة حيث تتألف من الدائنين جماعة تتمتع بالشخصية ويمثلها وكيل التفليسة، وليس للدائنين حق المقاضاة الفردية ضد المفلس أو ضد الغير، وإنما يمثلهم وكيل التفليسة ويعمل باسمهم.

     وإذا كان حل الشركة وتعيين مصف لها أثره زوال صفة مديرها في تمثيلها واعتبار المصفي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء قصد به حماية حقوق الشركاء.

    فإن صفة مدير الشركة، محل التصفية، في تمثيلها أمام القضاء تتحقق في حال اتخاذ تدابير احتياطية من شأنها إفادة الشركاء مع اختصامه المصفي صاحب الصفة الذي لم يقم بهذا الإجراء التحفظي .

     ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء، فإن وفاة أحد الشركاء لا يترتب عليه وقف الدعوى المنظورة في مواجهة المصفي المعين بحجة إدخال ورثة الشريك المتوفي.

     2 – أجره:

     و بالرغم من أن المصفي هو نائب قانوني عن الشركة وليس وكيلا بالمعنى الصحيح، إلا أن له الحق في أجر أسوة بالوكيل التجاري بشكل عام، ويحدد أجر المصفي باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق الاعتراض على ذلك التقدير، عند الضرورة، إن كان مبالغاً فيه.

     3 – مسؤوليته:

    نصت المادة 26 من قانون الشركات على:

    ” يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها”.

    وبناء عليه يكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة شؤون الشركة خلال فترة التصفية.

    ذلك أنه يجب على المصفي أن يبذل في أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد، أسوة بالوكيل المأجور، لذلك يمكن للمصفي أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل على أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    وهذه الأحكام مستمدة من المادة 69 من قانون الشركات المتعلقة بمسؤولية المديرين.

    وقد تكون مسؤولية المصفي حيال الغير كدائني الشركة أو دائني الشركاء مسؤولية تقصيرية عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقد الشركة.

    فيلتزم المصفي بتعويض الغير عما لحقه من ضرر نتيجة فعله الضار الذي قد يتمثل في عدم شهر تعيينه أو دفعه لمبالغ غير مستحقة بذمة الشركة.

    وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء فترة التصفية.

    على أنه يحق لأي مصفي الرجوع على باقي المصفين المسؤولين عندما يثبت هذا المصفي اعتراضه خطية عن العمل الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الموجوب اللمسؤولية.

     وتسقط دعوی مسؤولية المصفي بالتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيه تقرير المصفي عن الحسابات التي قدمها، حتى ولو وافقت الهيئة العامة على إعلان براءة ذمة المصفي (مادة3/69 و مادة 2/27) شركات.

    أما إذا كانت مسؤولية المصفي ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها عن الشركاء وكان الفصل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة3/69 شركات).

  • تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها

    تصفية الشركة

    يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات،

    أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء.

    وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل سنعرضه من خلال بيان أثر التصفية على الشخصية الاعتبارية للشركة وشهر التصفية وكيفية تعيين المصفي والمركز القانوني له، ثم ننتقل إلى البحث في أعمال التصفية وبيان حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية، وكيفية انتهاء أعمال التصفية.

    أثر التصفية على شخصية الشركة

     أولاً – مبرر استمرار شخصية الشركة:

     تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وقد ذكرنا بأن الشخصية الاعتبارية للشركة لا تزول بمجرد انقضائها وإنما تبقى قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. وقد نص قانون الشركات على هذا الحكم بنص المادة 19 منه.

    ومبرر ذلك أن عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، هذا من جهة.

    ومن جهة أخرى لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذلك أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء فيتعلق حق لدائنيهم على هذه الأموال باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائني الشركة في التنفيذ على تلك الأموال .

    ولتجنب كل هذه المضار التي قد تلحق الشركاء ودائني الشركة على السواء تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تصفى أموالها، سواء أكانت هذه التصفية نتيجة لحل الشركة أو لإبطالها.

    فبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة الدائني الشركة الذي تعاملوا مع شخص اعتباري له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء.

    ثانياً – آثار استمرار شخصية الشركة:

    يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية أثناء التصفية النتائج الآتية:

     أ- تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضمانا لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.

     ب – تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن

    مالم ينقل المركز الرئيسي إلى مقر آخر لضرورات التصفية.

     ج – تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها التي تباشرها عبارة أنها شركة قيد التصفية (مادة 4/21 شركات).

    د – يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين، ويستوفي حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي.

    هـ – إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها.

    ثالثاً -حدود الشخصية الاعتبارية:

    على أن الشخصية الاعتبارية المحتفظ بها للشركة طيلة فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها. وبالتالي فإنها لا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط (مادة19 شركات).

    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمصفي البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة مالم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، أي أن المصفي يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية وما تحتاجها من عقود، دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها (مادة 5/24 شركات).

    ومع ذلك يجوز للشركة الاندماج في شركة أخرى أو تجزئة نفسها إلى عدة شركات أو التنازل للغير عن مجمل موجوداتها والتزاماتها.

  • ماحي حالات أنقضاء أو حل الشركة؟

    انقضاء وحل الشركات

    مقدمة:

    يقصد بالانقضاء في مجال الشركات انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء فيما بينهم.

    وقد يستند انقضاء الشركاء وانحلال الرابطة إلى إرادة الشركاء أي يكون إرادياً ويطلق عليه الحل، وقد تنقضي الشركة في بعض الأحوال دون إرادة من الشركاء أي بشكل عفوي ويطلق عليه انحلال الشركة.

    ومتى انقضت الشركة فإن آثارها لا تزول عن الوجود حتما أي بمجرد توافر حالة من حالات الانقضاء. فالشركة وقد باشرت نشاطاً وتملكت أموالها في سبيله ودخلت في علاقات قانونية مع الغير لا بد من تصفيتها، وذلك بتسوية المراكز القانونية التي نشأت بمناسبة نشاط الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء.

    ورغبة من المشرع في عدم تعليق المراكز القانونية الناشئة بمناسبة الشركة مدة طويلة بعد انقضائها، نص القانون على مدة تقادم قصيرة (مادة 3/25 شركات).

    وسوف نعرض في هذا الفصل الحالات التي يترتب عليها انقضاء الشركات ثم نعرض الآثار التي تترتب على هذا الانقضاء.

    يمكن تقسيم الحالات المختلفة التي تنقضي بها الشركات إلى : حالات انقضاء عامة تنقضي بها الشركات، مهما كان نوعها أو شكلها، وحالات انقضاء خاصة تتعلق بشركات الأشخاص لأن حالات الانقضاء هذه تتعلق بالاعتبار الشخصي للشريك سواء بالنسبة للشركاء الآخرين أو بالنسبة للغير المتعاملين مع الشركة وأيا كان سبب انقضاء الشركة فلا بد من شهره.

    الحالات العامة لانقضاء الشركات

    أولاً : الحالات الإرادية لانقضاء الشركات

    هناك أربعة حالات إرادية لانقضاء الشركات وهي:

    انقضاء المدة المحددة للشركة، وانتهاء المشروع موضوع الشركة، واتفاق الشركاء على حل الشركة، واندماج الشركة في شركة أخرى.

    1 – المبدأ:

    الأصل أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها.

    فلو أسست شركة لمدة معينة، عشر سنوات مثلاً، فإنها تنقضي بانتهاء هذه المدة.

    وقد تكون مدة الشركة قابلة للتعيين، كما لو أسست الشركة لمزاولة نشاط طوال حرب دائرة، فبانتهاء هذه الحرب تنقضي الشركة.

    وقد تكون الشركة غير محدودة المدة، عندها تبقى الشركة قائمة ما دامت تزاول نشاطها.

    ومع ذلك لا يجوز إجبار الشريك على البقاء أبدا فيها، وإنما يجوز له الانسحاب من الشركة.

    ولا يكون الانسحاب مؤثراً في استمرار الشركة ما لم يكن لشخص الشريك اعتبار وهذا ما سنوضحه في طرق الانقضاء الخاصة فيما بعد.

    2 – الاتفاق على استمرار الشركة:

    يجوز للشركاء الاتفاق صراحة على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى. وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة، ولكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها، وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، وذلك لأن مد أجل الشركة يعد بمثابة تعديل لأحد شروط العقد، وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع المتعاقدين، أو بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذلك في العقد ذاته أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة المحددة من عقد تأسيسها، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشركة القديمة التي انقضت بانتهاء المدة المحددة لها.

    ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة.

    وقد يكون تمديد أجل الشركة مستندة إلى اتفاق الشركاء ضمنياً، كما لو استمر الشركاء، بعد انتهاء المدة المحددة للشركة، في مزاولة نفس عمل الشركة.

    وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة ولا تتكون شركة جديدة، بل تستمر الشركة كشخص معنوي.

    3 – اعتراض دائني الشركاء على مد أجل الشركة:

    سواء كان مد أجل الشركة قد تم باتفاق صريح أو ضمني، فإنه يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين أن يعترضوا على هذا التمديد، إذا كان دينهم ثابتا بسند تنفيذي، وذلك كي يستطيعوا التنفيذ على حصة مدينهم عند تصفية الشركة، لأنه إذا كان دائن الشريك لا يستطيع أن ينفذ بحقه

    على حصة الشريك قبل حصول التصفية والقسمة، وجب أن يسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين، وذلك بأن يعترض على تمديد أجل الشركة، فإذا اعترض اعتبرت الشركة منقضية بالنسبة إليه وجاز له التنفيذ على حصة مدينه فيها.

    ومتی اعترض دائن الشريك على هذا التمديد، جاز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي وقع الاعتراض من جانب دائنيه، بحيث تستمر الشركة فيما بينهم.

    وحينئذ يقدر نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح في اليوم الذي تقرر به الإخراج، وذلك حتى يتمكن دائنه من التنفيذ عليه .

    ثانياً – انتهاء المشروع موضوع الشركة:

    إذا اتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على بقائها قائمة لتحقيق غرض محدد فإن الشركة تنقضي بانتهاء ذلك الغرض من إنشائها.

    ومن الأمثلة على ذلك تأسيس شركة لإنشاء مجموعة فنادق أو إنشاء مطار أو منطقة سكنية، فتنتهي بانتهاء العمل الذي حددته لنفسها.

    ولكن إذا استمر الشركاء في مزاولة نفس الأعمال التي تأسست من أجلها الشركة، كبناء منطقة سكنية جديدة، فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة وبالشروط ذاتها.

    ومع ذلك يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين الاعتراض على مد الشركة، ويترتب على هذا الاعتراض عدم سريان مد الشركة في مواجهته .

    ثالثا : اتفاق الشركاء على حل الشركة:

    قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها.

    ويشترط لذلك إجماع الشركاء على الحل أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.

    ففي الشركات المساهمة يشترط لحل الشركة موافقة الهيئة العامة بنسبة 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة ( مادة 74 شركات).

    ويشترط للاتفاق على حل الشركة أن تكون الشركة موسرة أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.

    والحكمة من ذلك استبعاد التحايل على أحكام شهر الإفلاس حتى لا يكون الاتفاق على الحل سبيلاً للإفلات من الإفلاس.

    رابعاً : اندماج الشركة في شركة أخرى

    1 – مفهومه:

    تقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء الأجل المحدد لها إذا ما قرروا إدماجها في شركة أخرى قائمة.

    ويعد الاندماج سبباً خاصاً لانقضاء الشركة، ولكنه ينطبق على جميع أنواع وأشكال الشركات، ذلك أنه يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة مادة 2/219 شركات).

    ويتم الاندماج بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة واحدة. ويتم الاندماج عملياً بأحد أسلوبين:

    إما بأن تندمج شركة “الشركة المندمجة بشركة أخرى “الشركة الدامجة” بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق الضم.

    أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق المزج(مادة 2/218 شركات).

    ويجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها كما يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج بطريق المزج لتشكيل شركة جديدة.

    ويجوز للشركات التضامينة والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس. وسنبحث لاحقاً بالتفصيل بإجراءات الاندماج وآثاره.

     

    الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركات

    تتمثل الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركة في حل الشركة بحكم قضائي لسبب مشروع، ونقص عدد الشركاء عن الحد الأدني قانوناً، وهلاك موجودات الشركة، وشهر إفلاس الشركة.

    أولا – الحل القضائي لسبب مشروع:

    نصت المادة 498 من القانون المدني على أنه:

    “1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

    2 – ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك”.

    ويتضح من هذا النص أن القانون يجيز لكل شريك أن يطلب من المحكمة حل الشركة إذا كان هناك أسباب مشروعة كقيام خلافات هامة بين الشركاء أو عدم تنفيذ أحدهم أو عدد منهم التزاماتهم تجاه الشركة أو كان تنفيذها مستحيلا.

    1 – عدم وفاء شريك بالتزاماته:

    إذا امتنع الشريك عن القيام بما التزم به في عقد الشركة، كأن يمتنع عن تقديم حصته في الشركة أو لم يقم بالعمل المترتب عليه، جاز للشركاء أو للشركة، بعد إعذاره، طلب حل الشركة، ومع ذلك يجوز للشركاء طلب فصل الشريك و استمرار الشركة مع الآخرين، مالم يكن عدم تقديم الشريك الالتزامه يؤدي إلى انتفاء المحل، وإضافة إلى طلب حل الشركة يمكن إلزام هذا الشريك بالتعويض على الشركة والشركاء، وكل ذلك يعد تطبيقا للقواعد العامة ولاسيما المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من القانون المدني فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين .

    2 – الخلاف المستعصي بين الشركاء:

    يحق لأحد الشركاء طلب حل الشركة في حالة قيام خلافات هامة بين الشركاء، ويشترط أن تكون الخلافات بين الشركاء هامة، أي على قدر من الجسامة بحيث تعوق أو تعرقل قيام الشركة بنشاطها.

    وبناء عليه، يعد خلافاً هاماً إعاقة نشاط الشركة واتهام الشركاء بعضهم البعض بتبديد أموال الشركة وتزوير دفاترها، مما يتضح منه استحالة استمرار المشاركة بعد ذلك، أو مما يؤدي إلى شل أعمال الشركة من خلال تعنت الشركاء وانقسامهم إلى فئتين متعارضتين بما يؤدي إلى زوال نية المشاركة ويحول دون اتخاذ أي قرار جماعي، ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً.

    ولا يلزم بالضرورة أن يترتب على الخلافات بين الشركاء عجز الشركة عن مزاولة نشاطها، وإنما يكفي لطلب الحل أن يترتب على هذه الخلافات تحمل الشركة خسائر فادحة.

    ومعرفة ما إذا كان السبب ينهض مبررا لحل الشركة من عدمه مسألة تتعلق بالواقع يعود أمر البت فيها المحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية.

    ومع ذلك يجب على القاضي قبل الحكم بالحل أن يقدر وجاهة الأسباب المبررة له، وغالباً يستند القاضي إلى دفاتر الشركة لتحديد مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على حسن أداء الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أن طلب حل الشركة لأسباب عادلة يعد حقاً مقرراً لكل شريك في الشركة. ويتعلق هذا الحق بالنظام العام، فيكون باطلا كل اتفاق يحد من حقوق الشركاء في طلب هذا الحل.

    وعند صدور الحكم القاضي بالحل فلا يكون بأثر رجعي، بل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل فحسب.

    ثانياً – تركيز الحصص في يد شريك واحد:

    ذكرنا من قبل أن تعدد الشركاء ركن من أركان عقد الشركة يجب توافره ابتداء وبقاء.

    وبالتالي إذا تركزت ملكية جميع الحصص في يد شريك واحد لم يعد ركن قائماً، فتنقضي الشركة. هذا ويتعذر مبدئياً، على الشريك المتبقي تلافي الانحلال بالتصرف بجزء من حصته إلى الغير أو بإدخاله شريكاً معه، إذ أن الشركة تعد منحلة حكماً ويشكل إدخال شريك فيها تأسيس شركة جديد .

    ولتلافي ما يترتب على ذلك من أعباء ونفقات، فقد أجاز المشرع تصحيح وضع الشركة وتوفيقه مع القانون خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشريك مادة 7/18 شركات).

    فإذا انقضت هذه المهلة اعتبرت الشركة منحلة حكما ويكون لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة الحكم بانحلالها.

    ثالثاً – انتفاء محل الشركة وشهر إفلاسها:

    يتناول محل الشركة كلا من موضوعها ورأسمالها وموجوداتها.

    وإن زوال أي من هذه العناصر أو فقده لمعظم قيمته، أو شهر إفلاسها يؤدي إلى انحلال الشركة، مالم ينتهي الإفلاس بالصلح مع الدائنين فتعود الشركة إلى مزاولة نشاطها.

    1 – زوال موضوع الشركة:

    إذا أسست الشركة للقيام بنشاط معين وتم حصره بالقطاع العام أو ألغى الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ مشروع يحتاج إلى ترخيص، كمنحها رخصة استثمار شبكة هاتف جوال، فإن ذلك يؤدي مبدئياً إلى انحلال الشركة.

    على أن زوال موضوع الشركة لا يؤدي إلى انحلالها مالم يكرس باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي بناء على طلب أحدهم.

    فقد توقف الشركة نشاطها فترة من الزمن إلى أن تحل أو تتعاطى مشروعاً آخر تستثمر فيه أو تعدل موضوعها.

    2 – هلاك موجودات الشركة أو إفلاسها:

    تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها مادة 1/495مدني).

    ولا يلزم في هلاك المال الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة أن يكون كليا، بل يكفي أن يكون جزئياً ما دام يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على مواصلة عملها، كأن يشب حريق في المتجر الرئيسي للشركة ويأتي على البضائع جميعها أو معظمها.

    فالشرط الجوهري لانقضاء الشركة هو أن يترتب على الهلاك عجز الشركة عن الاستمرار في نشاطها أو لا يتسنى للشركة بعد الهلاك القيام باستثمار مفيد.

    ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع لأنه من أمور الواقع.

    وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات، كأن يتعهد بتقديم حق الانتفاع بشيء معين، فإن هلاك هذا الشي قبل تقديمه يستتبع حل الشركة في حق جميع الشركاء مادة 2/495 مدني).

    ويستند هذا الحكم إلى أن التزام الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم ينعدم عنصر أساسي من عناصر الشركة، فتنحل بالنسبة لجميع الشركاء.

    أما هلاك الحصة بعد تأسيس الشركة، فلا يؤدي إلى انحلالها إلا إذا كان لابد منها لتنفيذ مشروعها أو كانت قيمتها هامة لدرجة أن يتعذر استمرار العمل بدونها، وذلك أسوة بموجودات الشركة بصورة عامة .

    4- شهر إفلاس الشركة:

    يقاس على هلاك موجودات الشركة شهر إفلاسها الذي يؤدي إلى حلها لزوال موجوداتها، لأنه بشهر إفلاسها تغل يد الشركاء في إدارة أموالها، ويتم جرد أموالها وتصفيتها من خلال وفاء دیونها، ويوزع الباقي، إن وجد، على الشركاء، فشهر إفلاس الشركة يؤدي إلى انحلالها حتما.

    الحالات الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص

    تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء.

    ولهذا الاعتبار أثر هام في تكوين الشركة وبقائها.

    بمعنى أن الاعتبار الشخصي ليس شرط ابتداء فحسب، بل هو شرط بقاء أيضا.

    وبالتالي تنحل الشركة إذا حل بشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي.

    ومن هذه الحوادث التي تطرأ على شخصية الشريك وفاته أو فقده الأهلية العامة، أو شهر إفلاسه، أو انسحاب أحد الشركاء. وتعد هذه الطوارئ من الحالات الخاصة التي تنقضي بها شركات الأشخاص، ونعرضها تباعاً

    اولاً: وفاة أحد الشركاء

    إذا توفي أحد الشركاء ترتب على ذلك انقضاء الشركة (مادة1/496 مدني)، سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة، ولا يحل، مبدئياً، ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة، لأن شخصيته محل اعتبار لدى باقي الشركاء الذين تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا الصفات الورثة.

    على أنه قد يؤدي انقضاء الشركة لوفاة أحد الشركاء خطرا على الشركة، ذلك أن الوفاة أمر محقق قد تصيب الشركاء من يوم لآخر مما يؤدي إلى بقاء الشركة في حالة من القلق يضر بائتمانها، لاسيما إذا أسست الشركة للقيام بأعمال طويلة الأجل أو كانت تحقق نجاحا في أعمالها.

    كما أن مصلحة ورثة الشريك المتوفي قد تتطلب الحلول محل مورثهم في الشركة.

    لذلكم كان لابد من تنظيم استمرار الشركة مع ورثة المتوفي إما بنص تشريعي أو اتفاقي.

    ثانياً – استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي:

    يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرة مادة 2/496 مدني).

    كما نص قانون الشركات فيما يتعلق بشركة التضامن على أن تستمر شركة التضامن، في حالة وفاة أحد الشركاء، بين باقي الشركاء الأحياء، وتؤول حقوق الشريك المتوفي إلى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين مالم يكن هناك نص مخالف في عقد الشركة. وتكون تركة الشريك المتوفی مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين (مادة 40 شركات).

    وقد ينص عقد الشركة على حصر استمرار الشركة ببعض الورثة دون الآخرين، كأحد أبنائه الذين اعتادوا على مساعدته في أمور الشركة، مع تحديد كيفية تقدير حصته في الشركة.

    كما قد ينص عقد الشركة على تخصيص أحد الورثة بالحصة المذكورة على أن يعوض للورثة عن قيمتها بغيرها من موجودات التركة.

    ثالثاً : استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء:

    يجوز الاتفاق في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء (مادة 3/496 مدني).

    كذلك نص قانون الشركات في الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه:

    ” إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الأحياء”.

    وعليه، فإن المشرع افترض في قانون الشركات استمرار شركة التضامن، رغم وفاة أحد الشركاء، بين الشركاء الأحياء، مالم يتفق الشركاء على انحلال الشركة في حال وفاة أحدهم.

    وينطبق هذا الحكم على شركة التوصية، في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين، لنفس العلة التي استند المشرع فيها إلى النص على هذا الاستمرار، كل ذلك مالم يرد سبب آخر يؤدي إلى حل الشركة، كأن يكون الشريك المتضامن هو الشريك الوحيد في شركة التوصية، أو أن يبقى شريك متضامن واحد في شركة التضامن.

    وفي حال وفاة الشريك يكون لورثته أن يستوفوا نصيب مورثهم في رأسمال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة، ولا يكون لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر التي تستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون الأرباح والخسائر ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، أي أن تكون نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال السابقة على الوفاة (مادة 3/496 مدني).

    ولما كان تقدير نصيب الشريك المتوفى في أموال الشركة يوم الوفاة مثار اضطراب في نشاط الشركة لما يتطلبه من القيام بجرد خاص يوم الوفاة ومن نفقات باهظة، فإنه غالباً ما ينص في العقد على تقدير حصة الشريك المتوفي بحسب آخر جرد تم قبل الوفاة.

    وقد يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط، لما يتضمنه الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة من تأثير في مركز الشركة المالي).

    فقدان أهلية الشريك

    أولا – فقدان الأهلية أو إعلان الغيبة:

    تنقضي الشركة لفقدان الشريك أهليته (مادة 39 شركات).

    وقد يكون فقدان الأهلية نتيجة العلة عقلية تستوجب توقيع الحجر عليه، وقد يكون لسبب آخر، كذلك إذا غاب الشريك بحيث انقطعت أخباره وصار من غير المعروف إذا كان حياً أو ميتاً فإن هذا الغياب يؤدي منذ إعلانه بحكم قضائي إلى انقضاء الشركة.

    ذلك أنه لا يجوز للمثل القانوني المحجور عليه أو للغائب أن يحل محله في الشركة، لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بشخص الشريك، وقد لا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني.

    ثانياً – استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء :

    يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي فقد أهليته شرط إجراء معاملة الشهر (مادة 39 شركات ومادة 3/496 مدني).

    وفي هذه الحالة يحق للمثلين القانونيين للمحجور عليه أو الغائب أن يستوفوا نصيب هذا الشريك من رأسمال الشركة ومن الأرباح، ويتم تقدير هذا النصيب بحسب قيمته وقت توقيع الحجر أو إعلان الغيبة.

    ولا يكون لهم الحق في المطالبة بحصة فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن فقدان الأهلية.

    إفلاس أحد الشركاء تحل شركة التضامن إذا شهر إفلاس أحد الشركاء (مادة 39 شركات)، وذلك لزوال الثقة التي وضعها فيه الشركاء، ولأنه يستحيل على الشريك في هذه الحالة القيام بتعهداته تجاه الآخرين، كل ذلك يؤدي إلى تقويض الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة.

    ومع ذلك، يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الشركاء الباقين بمعزل عن الشريك المفلس، وحينئذ يستوفي وكيل التفليسة نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقديره بحسب قيمته يوم الإفلاس، ويشمل ذلك حصته في رأسمال الشركة وأرباحها.

    انسحاب أحد الشركاء

    أولاً – مفهومه:

    قد يؤدي انسحاب أحد الشركاء إلى حل الشركة، وذلك لزوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، نظرا لأن شركات الأشخاص تقوم على هذا الاعتبار حيث يعلق الشركاء رضاءهم وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.

    غير أن حرية الشريك في الانسحاب تتأثر بما إذا كانت الشركة محددة المدة أم غير محددة المدة. إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.

    وعليه أن يبقى في الشركة حتى انقضاء المدة المحددة لها (مادة 1/42 شركات).

    ويستند هذا الحكم إلى القواعد العامة التي لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه دون رضاء باقي المتعاقدين.

    أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجوز للشريك أن ينسحب منها بشرط إبلاغ شركائه قبل مدة كافية (مادة 497 مدني).

    كما يحق له أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

    ذلك أن الشريك في شركة الأشخاص لا يجوز له التنازل عن حصته في الشركة، ولو امتنع عليه الانسحاب لظل مرتبطة بالشركة طيلة حياتها، ولا يجوز للشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام.

    ثانياً – شروط الانسحاب:

    يشترط لصحة الانسحاب توافر الشروط الآتية:

    1 – أن تكون الشركة غير محددة المدة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل موضوع الشركة.

    2 – أن لا يكون للشريك حق التنازل عن حصته في الشركة. لأن الحكمة من منحه حق الانسحاب هو تمكينه من أن يتحل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة.

    3 – أن يكون الانسحاب صادرة عن نية حسنة. فلا يكون الانسحاب صحيحا إذا صدر عن سوء نية، كما لو انسحب الشريك بقصد الاستئثار بصفقة رابحة.

    4- أن يكون الانسحاب حاصلاً في وقت مناسب، ويعد الوقت غير مناسب إذا حدث بعد الشروع في الأعمال بحيث أصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها، أو حدث والشركة وشيكة التوقف عن دفع ديونها ومعرضة للإفلاس.

    5 – أن يبلغ الشريك إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء، وأن يتم شهر الانسحاب لأنه لا يكون  الانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره (مادة 2/42 شركات). 

    ثالثا – أثر الانسحاب:

    متى توافرت شروط الانسحاب فإذن ذلك يؤدي، مبدئياً، إلى حل الشركة، لأن الشخصية الشريك المنسحب اعتبار في تكوينها وبقائها.

    على أنه يجوز الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين باقي الشركاء بمعزل عن الشريك المنسحب.

    وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في رأسمال الشركة وأرباحها، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الانسحاب.

    وبما أن انسحاب الشريك من الشركة لا يكون له أي أثر قبل شهره، فإن الشريك يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة التي قد تنشأ بعد انسحابه وقبل شهر هذا الانسحاب، وبعبارة أخرى إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه (مادة 3/44 شركات).

    شهر انقضاء الشركة

    يجب شهر انقضاء الشركة في جميع الحالات حتى يعلم به الغير، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيه الانقضاء واضحةاًمن نص عقد الشركة المشهر کانتهاء المدة المعينة للشركة.

    ويكون شهر الانقضاء وفقاً للإجراءات المقررة لشهر عقد الشركة نفسه، وذلك بتسجيل سنة الانقضاء في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة.

    ويجب أن يتم الشهر خلال شهر من تاريخ الانقضاء.

    وجزاء عدم الشهر هو البطلان كما هو الحكم في التأسيس، أي أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بالانقضاء غير المشهر.

    ومن ثم يحق للغير أن يتعامل مع مدير الشركة كما لو كانت الشركة قائمة، ويظل الشريك مسؤولاً عن الأعمال التي تجري باسم الشركة ولو بعد انقضائها، وهذا ما  أكده المشرع في حال انسحاب الشريك المتضامن من ضرورة شهر انسحابه وإلا كان انسحابه غير ذي أثر.

  • اسم الشركة التجارية وعنوانها وموطنها؟

    اسم الشركة وعنوانها

    للشركة أن تتخذ لها اسماً خاصاً يميزها عن غيرها من الشركات وتتعامل به.

    وفي شركات الأشخاص، التضامن والتوصية، يعرف الاسم بعنوان الشركة ويتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.

    مع إضافة كلمة “وشركاه” للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء.

    أما في شركات الأموال، المساهمة، فالأصل أن يستمد اسم الشركة من غرض الشركة الذي قامت من أجل تحقيقه.

    أي أن الاسم يبين نوع نشاط الشركة ولو اقترن بوصف آخر لا صلة له بأشخاص الشركة فيها، مثل “الشركة العربية للتأمين، شركة قدرة العقارية “.

    أما الشركات المحدودة المسؤولية فلها أن تتخذ اسمأ يستمد من غرضها أو أن تتخذ عنواناً يتضمن اسم شريك أو أكثر مع إضافة عبارة ” محدودة المسؤولية ” (مادة 57 شركات).

    ويعد اسم الشركة التجارية أو عنوانها اسمة تجارية لها، يستخدم للتوقيع به على الالتزامات التي تبرمها الشركة.

    ويعد الحق في الاسم التجاري حقا مالية، خلافا للاسم المدني للإنسان الذي يعد حقاً من الحقوق الملازمة للشخصية.

    ولصاحب الحق في الاسم التجاري حمايته من الاعتداء عليه إذا استخدمه شخص آخر تأسيساً على دعوى المنافسة غير المشروعة.

    ويثبت الحق في ملكية الاسم التجاري للأسبق في استعماله، بشرط أن يكون الاستعمال ظاهراً. إلا أنه حق نسبي يقتصر على نوع التجارة التي تزاولها الشركة.

     والعبرة عند رفع الدعوى على الشركة، هي باسمها لا باسم من يمثلها.

    وتطبيقاً لذلك قضي بأنه

    “إذا كان الاستئناف موجها من الشركة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة، دون ممثلها، فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في صحيفة الاستئناف والحكم يكون كافيا الصحتها في هذا الخصوص وبالتالي فلا يعتد بالخطأ الواقع في صفة هذا الممثل”. 

    موطن الشركة

    الموطن بالنسبة للشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه عادة.

    وللشركة موطن مستقل، تخاطب وتقاضي فيه، ويعتبر موطنا للشركة المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها ”  أي المكان الذي يباشر فيه المدير عمله بالنسبة لشركات الأشخاص، والمكان الذي تنعقد فيه الهيئة العامة ومجلس الإدارة في شركات الأموال.

    ومركز الإدارة بالمعنى سالف الذكر يتميز عن مركز الاستثمار أي المكان الذي تباشر فيه الشركة أعمالها. فقد يكون مركز الإدارة في مكان ومركز الاستثمار في مكان آخر، والذي يحدد الموطن هو مركز الإدارة لا مركز الاستثمار.

    ويقصد بمركز الإدارة الرئيسي المكان الذي تتخذ فيه القرارات المتعلقة بنشاط الشركة بمختلف فروعها إن كانت لها فروع. فلا عبرة بمقر الفروع المختلفة، إنما بالمقر الرئيسي للشركة.

    والمقر الرئيسي، كما ذكرنا، هو المكان الذي يباشر فيه المدير أو أجهزة الإدارة أعمالها.

    ومع ذلك إذا كان للشركة فروع متعددة في أماكن مختلفة فقد أجاز المشرع تيسيراً للتعامل اعتبار المكان الذي يوجد به كل فرع موطنا خاصة بالأعمال المتعلقة به.

    ومن ثم يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في منطقتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع . على أن هذا لا ينفي أن الشركة سواء أكانت في مركزها الرئيسي أم في فروعها هي قانونا في حكم الشخص الواحد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الواحدة.

    ويقصد بمركز الإدارة الفعلي المكان الذي تباشر فيه أعمال الإدارة بالفعل.

    فقد يتخذ الشركاء مقرا صورياً لإدارة الشركة لتحقيق ثمة مصلحة أو التمتع بمزايا ترتبط بهذا الموقع، كأن تعفي الشركة من الضرائب إذا كانت لا تقوم بأي نشاط تجاري في البلد الذي سجلت فيه . ولكن متى تبينت صورية المقر المعلن تكون العبرة في تحديد موطن الشركة بالمكان الذي تباشر فيه أعمال الإدارة بالفعل.

    ولا بد من الإشارة إلى أن مركز الشركة يحدد عادة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.

    ولا بد من شهره أصولاً

    . ويمكن نقله إلى مكان آخر وفقا للإجراءات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو النظام الأساسي، ويعد ذلك شهرة لموطن الشركة، ويفيد تحديد الموطن في عدة أمور منها رفع الدعاوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة، كما يتم تبليغ الشركة كافة الأوراق القضائية المتعلقة بها هذا الموطن.

  • ماهي الذمة المالية للشركات التجارية؟

    1- تعريف الذة المالية للشركة:

    الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.

    وللشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، ومن ثم تكون أموالها ملكة للشركة ذاتها.

    2- مما تتكون الذة الممالية للشركة:

    وتتكون ذمة الشركة، كالذمة المالية للشخص قانونا، من جانبين:

    أحدهما إيجابي، ويشمل مجموع الحقوق التي تكون للشركة، أي الأصول وتضم كل ما تكسبه الشركة من أموال أثناء حياتها.

    والجانب الآخر سلبي، يمثل الالتزامات أي الخصوم، ويشمل رأس المال ومجموع الديون التي تكون على الشركة.

    وتعد الذمة المالية للشركة مستقلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء، وبدون هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا يكون في الإمكان تحقيق الغرض الذي وجدت الشركة من أجله.

    فأموال الشركة لا تعد ملكاُ شائعاً بين الشركاء بل تعد هذه الأموال ملكة للشركة.

    وينبني على استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء النتائج الآتية:

    أولاً – الطبيعة المنقولة لحصة الشريك :

    لما كان مجموع حصص الشركاء التي تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها، فإن الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، ولها الحق في التصرف فيها أثناء حياة الشركة، أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها، هذا بالإضافة إلى حقه في المشاركة بإدارة الشركة.

    وعليه فإن حق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما ذو طبيعة منقولة حتى ولو كانت الحصة التي يقدمها الشريك حصة عينية متمثلة في عقار.

    ويترتب على اعتبار حصة الشريك مالاً منقولاً إمكان تداول هذه الحصة طبقا لقواعد تداول الحقوق المنقولة، دون حاجة إلى استيفاء الإجراءات المقررة في القانوني المدني.

    ويترتب على الطبيعة المنقولة للحصة أنه إذا أوصى شخص بجميع منقولاته فإن الوصية تشمل حصة الموصي في الشركات.

    ثانياً – حق الأفضلية لدائني الشركة على ذمتها

    تعد ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين.

    كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائني الشركة.

    وعليه، لا يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم عن طريق الحجز على أموال الشركة أو على حصة أحد الشركاء في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما سيؤول للشريك من أرباح عن طريق الحجز على نصيبه في الربح تحت يد الشركة وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    أما إذا انحلت الشركة وتمت تصفيتها فقد زالت الشخصية الاعتبارية عنها وأصبح المال شائعة بين الشركاء، فيجوز لدائني الشريك أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال دیونها، أي ما سيؤول له من مال عند قسمة موجوداتها، وهنا يجوز قبل التصفية توقيع الحجز الاحتياطي على ما سيؤول لمدينهم من حصة عند تصفية الشركة.

    ثالثاً – امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء :

    يترتب على استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك أنه لا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائن للشريك ولو كان متضامناً، لأن دينه لم يتعلق بذمتها، ولا تقع المقاصة إلا بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر.

    وبالمقابل لا يجوز لمدين الشريك التمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة، وذلك لنفس الاعتبارات التي ذكرناها.

    رابعاً – تعدد واستقلال التفليسات:

    الأصل أن إفلاس الشركة التجارية لتوقفها عن دفع ديونها لا يستتبع شهر إفلاس الشريك فيها، كذلك لا يؤدي إفلاس الشريك إلى شهر إفلاس الشركة.

    ويأتي ذلك تطبيقاً لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء.

    ومع ذلك فإن إفلاس شركة التضامن أو التوصية يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين بسبب مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

    وعندئذ تتعدد التفليسات، فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على أن كل تفليسة تعتبر مستقلة قائمة بذاتها.

    ويتميز استقلال التفليسات بأن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائنيها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، بينما يكون لدائني الشركة الدخول في تفليسة الشركاء.

    إلا أنه لا يكون لهم مركز ممتاز وإنما يزاحمهم في التنفيذ على أموال الشريك دائنوه الشخصيون. 

     

  • بطلان عقد الشركات التجارية

    يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة.

    وتختلف طبيعة هذه البطلان وآثاره تبعا لأهمية الركن المتخلف. وتوضيحاً لما سبق علينا دراسة هذا البطلان من حيث أسبابه وآثاره مع بیان نظرية الشركة الفعلية.

    أسباب البطلان

    قد يكون بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وذلك بحسب السبب الذي ينبني عليه، فإما أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة أو أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الشكلية لهذا العقد.

     أولاً – انتفاء الإرادة سبباً للبطلان المطلق :

    يترتب على انتفاء إرادة أحد الشركاء انتفاء تام بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً.

    كما لو كان المتعاقد صغيرة غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً.

    وبالتالي فإن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان دون الشخص الذي غرر بفاقد الإرادة ودفعه للتعاقد لأنه “لا يجوز للمرء أن يتمسك بفعله المشين”.

    وعليه يجوز لكل صاحب مصلحة وللغير، وحتى أنه يتوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح هذا البطلان بالتقادم لأنه من العيوب الدائمة.

    ويترتب على صدور حكم ببطلان الشركة اعتبار عقدها كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء. ويسترد كل شريك حصته في الشركة وبالتالي يفقد دائنو الشركة امتيازهم على دائني الشركاء الشخصيين في تحصيل ديونهم من الشركة، وعندها يتساوى هؤلاء الدائنين في مطالبة الشركاء بديونهم أيا كان سبب نشوء هذا الدين.

    على أنه إذا انتفت الإرادة عند المكتتبين باسم شركة المساهمة فإن هذا السبب لا يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، وإنما يؤدي إلى بطلان عقد الاكتتاب، وبالتالي يسترد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها وتبقى الشركة قائمة، على أنه إذا كان بطلان الاكتتاب يؤدي إلى تدني رأسمال الشركة المكتتب به دون الحد الأدنى القانوني، رغم استنفاذ الآلية القانونية لتمديد عملية الاكتتاب، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الشركة.

    ثانياً – البطلان المؤسس على عيوب الرضا:

    إذا شاب رضا أحد الشركاء، وقت التعاقد، عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو كان ناقص الأهلية، كان العقد قابلاً للبطلان، أي أن بطلان الشركة يكون بطلاناً نسبياً، وبالتالي فإنه مقرر لمصلحة من شاب عيب رضاه أو كان ناقص الأهلية.

    وعليه لا تسمع الدعوى إلا من هذا الشريك أو من نائبه القانوني أو من خلفه العام أو الخاص أو دائنه الشخصي.

    وتسقط دعوى البطلان في هذه الحالة، بإجازة العقد إجازة صريحة أو ضمنية (مادة 104 مدني)، أو بتقاعس الشريك الذي شاب العيب رضاه عن التمسك به بمضي سنة واحدة على زوال سبب البطلان أو انکشافه على ألا يجاوز ذلك 15 سنة من وقت التعاقد (مادة 141 مدني).

    وإذا حكم بهذا البطلان في شركات الأشخاص عدت الشركة شركة فعلية، وطبقت أحكام هذه الشركة في تصفية علاقة الشركاء فيما بينهم وتجاه الغير.

    ذلك أن النطق بالبطلان في شركات الأشخاص يؤدي إلى انهيار العقد برمته بالنسبة لكافة الشركاء، وذلك لأن شخصية الشريك في هذا النوع من الشركات محل اعتبار خاص عند التعاقد.

    ما لم يكن الشريك شريكا موصية في شركة توصية فإن إبطال مساهمته في الشركة لا يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وفي شركات الأموال المساهمة أو محدودة المسؤولية، التي تقوم على الاعتبار المالي، فإن أثر البطلان يقتصر فقط على من شاب العيب رضاه ويظل العقد صحيحة ومنتجاً لآثاره، التي تتمثل في تكوين شخص اعتباري هو الشركة، بالنسبة لباقي الشركاء.

    ويحق بالتالي لهذا الشريك الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يسترد مساهمته في رأسمال الشركة، ويطالب بالأرباح التي حققتها الشركة بنتيجة هذه المساهمة، بدعوى التعويض وفقا لأحكام دعوى الإثراء بلا سبب (مادة 180 مدني).

    وسواء أكان الشريك الذي تقرر لمصلحته البطلان شريكاً موصياً في شركة توصية أو شريك في شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، إذا كانت مساهمته في الشركة من الأهمية بحيث يؤدي إبطال الشركة إلى فقد محل الشركة أحد مقوماته الأساسية فإنه يقضي ببطلانها للسبب المذكور.

    ثالثاً – البطلان المؤسس على انتفاء المحل أو السبب:

    إذا انتفى محل الشركة (كما لو ألغي الترخيص الإداري أو الصناعي الذي أسست الشركة الاستثماره أو هلك المعمل المخصص لأعمال الشركة قبل انعقادها)، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً. ويطبق نفس الحكم إذا كان محل عقد الشركة غير مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب، كما لو تمثل في إدارة محل للدعارة أو الاتجار في المخدرات.

    وعليه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان حتى حيال الغير حسن النية، بل ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وتسري نفس الأحكام على انتفاء السبب أو إذا كان السبب مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    ولا تسري في هذه الحالة أحكام الشركة الفعلية حيث يعود الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وتعد الشركة كأن لم تكن أصلاً.

    غير أن بعض الفقه أثار مسألة الصعوبات الناجمة عن هذا البطلان بعد قيام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل، كما لو أوفوا مثلا بالحصص التي تعهدوا بتقديمها.

    فما مصير هذه الحصص؟ وهل يجوز لهم استردادها؟

    قد يقال بعدم أحقيتهم في مثل هذا الاسترداد، لأن إبرامهم لعقد يعلمون مسبقاً أن محله ينصب على عمل غير مشروع، ينطوي على عمل شائن من جانبهم، والعمل الشائن لا يكسب صاحبه، كقاعدة عامة، أي حق ولا يصلح كسند للمطالبة القضائية .

    غير أن هذا القول لا يستقيم لما يفضي إليه من نتائج غير عادلة ومجحفة.

    إذ من شأنه أن يؤدي إلى إباحة إثراء المتعاقد الذي يحوز هذه الحصص على حساب المتعاقدين الآخرين، على الرغم من مشاركته لهم بالعمل الشائن. لذلك استقر الرأي الراجح على وجوب رد الحصص إلى أصحابها حتى لا يكون العمل الشائن مزية الأحد المتعاقدين تبرر له الحصول على كسب دون ما سبب يبرره.

    كما تثور الصعوبة أيضاً في حالة ما إذا تعامل الغير مع الشخص الاعتباري الفاسد وترتبت له حقوقاً تجاهه.

    ويعود سبب هذه الصعوبة أن البطلان هنا هو بطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، بغض النظر عما إذا كان الغير حسن النية أو سيئها.

    فهل يجوز لأحد الشركاء المتعاقدين التمسك بهذا البطلان بمواجهة الغير حتى يتنصل من تنفيذ التزام يطالبه هذا الأخير بأدائه؟

    الرأي الراجح فقها أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بالبطلان متى كان حسن النية، أي لا يعلم بسبب البطلان الذي ينخر في عقد تأسيس الشخص الاعتباري الفاسد، ومتى كان العقد الذي أبرمه مع هذا الشخص الاعتباري يقوم على سبب صحيح.

    أما إذا كان عالماً به وأجرى الاتفاق مع تصميمه على طلب إبطال العقد عندما يشاء متذرعا بهذا السب فلا تسمع أقواله طبقا اللمبدأ القانوني العام ” ليس لأحد أن يستفيد من مخالفته”.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

    المطلب الثاني – بالنسبة لتخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة

    إن انتفاء مساهمة أحد الشركاء في رأس المال أو في إدارة المشروع المشترك يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، إلا أن هذا البطلان لا يثير أي مشكلة بالمعنى القانوني الدقيق، لأن العقد في هذه الأحوال يستحيل أن يكون عقد شركة لفقدانه المقومات التي تجعله قادراً على تكوين شخص اعتباري يتمتع بكيان مستقل عن شخصية المتعاقدين، وعليه فإن تخلف تعدد الشركاء عدم تقديمهم الحصص أو عدم مساهمتهم في رأسمال الشركة يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ما لم تتوفر في العقد أركان عقد آخر (كالقرض لقاء نسبة من الأرباح والعمل لقاء نسبة من الأرباح مثلا).

    وبالتالي يجوز للقاضي أن يعتبر هذا العقد صحيحاً إذا توافرت فيه أركان عقد آخر، وإذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد وذلك عملا بالمادة 145 من القانون المدني.

    ولكن مشكلة البطلان تتجلى عند تخلف ركن المساهمة في الأرباح والخسائر.

    فإذا انتفى هذا الركن، كما لو تضمن العقد شرط من شروط الأسد، والتي تهدف إلى منع أحد الشركاء من الحصول على أي ربح أو إعفائه من تحمل أي خسارة لحق البطلان العقد برمته.

    وهذا البطلان مطلق يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    وخلافاً لهذا الحكم القانوني، نرى أن مثل هذا البطلان هو بطلان نسبي ويحق للشريك الذي حرم من الأرباح أو تضرر من إعفاء أحد الشركاء من الخسارة إثارته، بل وأبعد من ذلك، نرى بطلان الشرط واعتباره كأن لم يكن في العقد و اعتبار العقد صحيحاًة، وتطبيق حكم حالة عدم الاتفاق على الأرباح والخسائر، فيكون نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

    هذا وكان أقر المشرع للشركاء في شركات الأموال تلافي دعوى البطلان بتصحيح العيب خلال فترة وجيزة بعد التمسك به.

    ونرى أنه يحق للغير المتضرر من هذا البطلان ولو كان عالما بسبب بطلان الشخص الاعتباري أن يعود على من تعاقد معه ويطالبه بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل تعاقده معه، لأنه لا يمكن لنا أن نسمح بإثراء المتعاقد على حساب الغير.

     

    البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية

     

    يترتب على عدم اتخاذ الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون إما البطلان أو عدم نفاذ التصرفات التي فرض القانون شهرها.

    المطلب الأول: البطلان

    ذكرنا بأنه لا يحق للشركاء باستثناء شركة المحاصة إثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير إلا بعقد مكتوب.

    ويحق للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.

    على أنه للشركاء إثبات قيام الشركة المفتقرة لعقد خطي حيال بعضهم البعض، وحصراً بهدف حلها وتصفيتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

    إما إذا لم يشهر عقد الشركة، وفقا للإجراءات المحددة قانونا حسب نوع الشركة، فإن الشركة تكون باطلة.

     وهذا البطلان يخرج عن نطاق القواعد العامة في البطلان المطلق من نواح أربعة:

    الأولى: أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل لابد من طلبه قضاء.

     الثانية: أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان تجاه الغير، على أنه للغير الحق بالتمسك بالبطلان تجاه هؤلاء الشركاء.

    ذلك أن المشرع أجاز للغير ووفقاً لمقتضيات مصلحته التمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.

    فإن تمسك بعضهم بوجود الشركة وآخرون تمسكوا ببطلانها رجح بطلان الشركة عملاً بظاهر الحال ولأنه كان باستطاعة الغير تبين أسباب البطلان فيما لو بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة.

    ويقع هذا التعارض في المصالح غالباً بين دائني الشركة الذين يتمسكون بوجودها لكي يتاح شهر إفلاسها أو الاستئثار بموجوداتها دون الدائنين الشخصيين للشركاء، وبين دائني الشركاء الشخصيين الذين يتمسكون ببطلانها ليتمكنوا من مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ على موجوداتها.

     الثالثة: أن هذا البطلان يجوز تصحيحه بإتمام إجراءات الشهر تجنباً من الحكم ببطلان الشركة.

     الرابعة: أنه إذا حكم بقرار مبرم ببطلان الشركاء بناء على طلب أحد الشركاء فإن الشركة تعد صحيحة بالنسبة للماضي، ولا يحدث البطلان أثره بين الشركاء إلا من تاريخ قید دعوى البطلان في سجلات محكمة البداية المدنية.

    على أنه إذا ردت المحكمة دعوى البطلان، فإن أثر وحجية هذا الحكم يكون نسبياً مقتصراً على المدعي، لاحتمال تقدم مدع آخر بأدلة تتيح الحكم بالبطلان.

    بخلاف ما إذا قضت المحكمة بالبطلان، فإن أثر الحكم يسري على الجميع لأنه لا يتجزأ فلا يعقل زوال الشركة بالنسبة لبعضهم واستمرارها حيال الآخرين .

     المطلب الثاني: عدم النفاذ

    إن الشهر لا يرد فقط على عقد تأسيس الشركة وإنما يشمل كافة التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة، وقد فرض المشرع على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها شهر هذه التعديلات، وقد تشمل التعديلات تعيين مدير جديد أو التصرف بأحد متاجر الشركة أو بتعديل الشكل القانوني للشركة أو طبيعة مسؤولية أحد الشركاء.

    فإذا لم تشهر هذه الواقعة، فإن هذه التعديلات لا تكون نافذة حيال الغير حسن النية.

    وطالما أن الشركاء طرفاً في تعديلات عقد تأسيس الشركة، فليس لهم الاحتجاج بعدم شهرها، ذلك أن الشهر يستهدف حفظ حقوق الغير لا حقوق الشركاء، وبالتالي فإن التمسك بعدم نفاذ هذه التعديلات يقتصر على الغير حسن النية الذي لا يعلم بها، إعمالا لأحكام السجل التجاري، وكذلك لما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 32 من قانون التجارة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1