الوسم: محامي مجاني في برلين

  • نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الدائن”.

    الفريق الثاني:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” المدين” .

    المقدمة :         يملك الدائن مبلغا من المال يرغب في استثماره كي يوفر لنفسه دخلا دوريا دائما عن طريق تسليم ذلك المبلغ إلى الغير مقابل ضمان عقاري بتدوين إشارة تامين من الدرجة الأولى على عقار تفوق قيمته ذلك المبلغ ، وعلى أن يلتزم متسلم ذلك المبلغ بدفع مبلغ شهري وبشكل دوري ومستمر لفترة ….. سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد .

    وكان المدين بعد أن اطلع على شروط الدائن المذكورة سابقا قد وجدت لديه الرغبة في التعاون معه بهذا الصدد.

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي:

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   سلم الدائن إلى المدين عند التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. ليرة سورية بحيث يعتبر توقيع المدين على هذا العقد بمثابة إيصال و إقرار منه بتسلم المبلغ المذكور من الدائن .

    ثالثا ـ   التزم المدين بموجب هذا العقد بأن يدفع ، وطوال فترة سريان هذا العقد ، إلى الدائن وفي محل إقامته ولخلفائه من بعده مبلغ /0000/…….. ليرة سورية في بداية كل شهر ميلادي ، ولا يبرأ المدين من التزامه هذا إلا بموجب إيصالات خطية موقع عليها من الدائن .

    رابعا –  ضمانا لحقوق الدائن سواء في المبلغ المسلم منه إلى المدين أم في الدخل الشهري المتوجب له وضمانا لتنفيذ المدين كافة الالتزامات التي يرتبها عليه هذا العقد شاملا المصاريف القضائية وغير القضائية التي قد يتكبدها الدائن في سبيل تحصيل حقوقه موضوع هذا العقد ، تم وضع إشارة تامين من الدرجة الأولى على العقار رقم (00000) من منطقة …… العقارية بدمشق العائد للمدين والمسجل على اسمه في قيود السجل العقاري والذي تشعر صحيفته العقارية بعدم وجود أية إشارات مانعة من التصرف كما تشعر بعدم ترتب أية حقوق عينية للغير على ذلك العقار .

     خامسا ـ    يعتبر المدين منذرا بمجرد توقيعه على هذا العقد بوجوب تأدية حقوق الدائن كاملة بتاريخ استحقاق كل منها وبان يحافظ على التأمينات الضامنة لتلك الديون وان يقوم باستبدالها كلما اقتضى ذلك ، وفي حال امتناعه عن ذلك ، أو في حالة إفلاسه أو إعساره ، فانه يكون من حق الدائن بالإضافة للتنفيذ على أموال المدين بقصد تحصيل حقوقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ما، واسترداد المبلغ المدفوع منه المشار إليه في البند ثانيا من هذا العقد فورا ، وتكون جميع المبالغ الشهرية التي سددت قبل وقوع الامتناع وتلك المستحقة السداد لغاية تسلم الدائن  المبلغ المدفوع منه حقا مكتسبا له .

    سادسا ـ          يعتبر التزام المدين سواء بالنسبة لإعادة المبلغ المسلم إليه عند انتهاء مدة هذا العقد أم لجهة المبالغ الشهرية الدورية التي يتوجب عليه دفعها للدائن في بداية كل شهر ، غير قابل للتجزئة ، وعليه فان العقار المدون عليه إشارة التامين من الدرجة الأولى لصالح الدائن يبقى ضامنا لسداد جميع التزامات المدين المقررة في هذا العقد ولا يجوز له طلب رفع تلك الإشارة أو ترقينها إلا  بعد حصوله من الدائن على براءة ذمة خطية تشعر بتسلم ذلك الأخير كافة حقوقه المترتبة بموجب هذا العقد ويبقى المدين وحده مسؤولا عن الرسوم والنفقات وضريبة رؤوس الأموال التي قد تترتب على رفع تلك الإشارة .

    سابعا ـ دون الإخلال بالأحكام الواردة في البند رابعا من هذا العقد فانه لا يجوز للدائن مطالبة المدين برد المبلغ المدفوع له قبل انتهاء مدة هذا العقد ، على أنه يحق للمدين إبراء ذمته من التزامه بدفع الدخل الدوري الشهري المترتب للدائن ولخلفائه من بعده في مواعيد استحقاقه، برد المبلغ المدفوع له من الدائن بشرط ألا يستعمل هذا الحق قبل انقضاء …… سنة من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، أو في حالة وفاة الدائن قبل هذه المدة ، وبشرط إعلان المدين رغبته هذه وانقضاء سنة على هذا الإعلان . ويترافق هذا الأمر بالتزام الدائن فور تسلمه للمبلغ المدفوع من قبله بترقين إشارة التامين من الدرجة الأولى المدونة على عقار المدين ، ويتحمل هذا الأخير جميع المصاريف المترتبة على هذا الترقين .

    ثامنا ـ في حال وفاة المدين يكون ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل دون انقسام بينهم ، بجميع الالتزامات التي رتبها هذا العقد على مؤرثهم (المادة 146 من القانون المدني) والاستمرار في أداء الدخل الشهري المتوجب للدائن .

    تاسعا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.

     

                            الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                       المدين                                                  الدائن

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-ترتيب-دخل-دائم-مقابل-مبلغ-وبرهن-عقاري-1.pdf”]

  • صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    عــقــد إيجار شقة سكنية مفروشة

     في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

    الـمـؤجـر  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المسـتأجر :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور  :   المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 )  من منطقة …….. العقارية بدمشق  ، والذي هو عبارة عــن شقة سكنية مؤلفة من …..  غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و….. ، يقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. ، وهي مزودة بالأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي حملت توقيع المتعاقدين إشعارا بوجود الأثاث والمفروشات موضوعها ضمن الشقة السكنية موضوع الإيجار و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا ، وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها كافة بنوده و أحكامه.

    شروط الإيجار  

    أولا  – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، شاملا الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد للعقار الممثل للشقة السكنية ، و بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية بالنسبة للأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ، وبدل الإيجار بشقيه يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر وبموجب إيصالات خطية {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بالأجور المترتبة عن بقية مدة العقد.

    ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، و تنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد خطي جديد يجري توثيقه لدى الدوائر البلدية المختصة أصولا ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001. وان امتناع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر ، عملا بأحكام المادة /4/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /3/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية .

    ثالثا –  أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور والأثاث والمفروشات الموجودة فيه والمشمولة بهذه العلاقة الايجارية معاينة نافية للجهالة وتبين له انه بجميع مشتملاته خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه مع الأشياء الثابتة فيه ومع الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب العقار المأجور بجميع مشتملاته وأثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا ، كما يلتزم باستبدال المفروشات والأثاث الذي قد يتلف نتيجة للاستعمال غير العادي بما يماثله من حيث القيمة والجودة .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر كما يلتزم بالمحافظة على الأثاث والمفروشات المسلمة إليه وبان تبقى ضمن العقار المأجور طوال فترة سريان هذا العقد وان يثبت وجودها ضمنه كلما طلب إليه ذلك ، وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد إلا أن المطالبة بها قد ترد بعد تركه العقار المأجور ،  كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار بما في ذلك الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيها ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 ، وتبقى محاكم الصلح المدني في مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

     المسـتـأجــر                                            الـمـؤجــر  

    المواد القانونية الخاصة بعقد الايجار المفروش :

    القانون 20 لعام 2015  قانون الايجارات 

    المادة (1)

    ‌أ.      يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ب. يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام كما يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ج.   تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

    ‌د.     تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة ج من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:

    1. 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافا إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
    2. 6 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
    3. 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
    4. 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

    المادة (2)

    خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.

    المادة (3)

    ‌أ.       تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية” على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

    ‌ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.

    ‌ج.   يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1