الوسم: محامي كويتي شاطر

  • هل يجوز رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ؟

    هل يجوز رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ؟

    س 176 – هل يجوز رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ؟

     رد الدعوى لعدم الإثبات
    ج 176 – لا يجوز الجمع بين رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد ،

    لأن السبب الثاني سابق على السبب الأول ومانع من البحث فيه
    ( نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1861 أساس 2314 تاريخ 23 / 7 / 2007  )

    (المحامون السنة 78 لعام 2013 ص 2)

  • ايداع كفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا

    ايداع كفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا

    س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،

    وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,

    و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،

    هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟

     

    ايداع اكفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا
    ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.

    إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.

    إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
    536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )

  • نموذج و صيغة عقد ضمان محصول زراعي في سوريا

    نموذد و صيغة عقد ضمان محصول زراعي

    الفريق الأول : المالك / المزارع الشريك بالبدل

    الفريق الثاني: الضمان

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول مالكاً (1) العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية مشجرة به …… شجرة منها …… تفاح | …… جوز) …… مشمش (تذكر الأشجار نوعا وعددا أو عمرة إن أمكن ) ومعروفة باسم مزرعة …… و هو راغب ببيع محصولها عليها.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء المحصول على أمه.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك محصول أشجار مزرعته الموصوفة بالمقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية يدفع على دفعتين أولاهما وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد والثانية الرصيد …… بتاريخ  /  /   وقد قبض الفريق الأول الدفعة الأولى وأبرأ ذمة الفريق الثاني منها إبراء شاملا مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 3-

    استلم الفريق الثاني المزرعة بما عليها من غراس دون إنشاءاتها بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة خالية من أي شاغل ومن أي كسر أو يبوسة أو ذبول في المحصول و التزم بسقاية غراسها جميعها سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة طيلة مدة الضمان بنفقته الخاصة ، ويكون خلالها مسؤولاً عن رعايتها وعن كل ضرر يلحق بها والتزم بإعادتها للفريق الأول بحالتها المذكورة يوم   /   /

    (1) يجوز أن يكون الفريق الأول الشريك بالبدل والمزارع . وهنا يجب ذكر عقد المزارعة و اسم المالك مبرمه .

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني بجني المحصول وفق الأصول الفنية والأعراف بالقطف اليدوي وعدم استعمال المخباط بأي حال ونقله من مواقعه خارج المزرعة في موعد أقصاه يوم /  /    وإذا تأخر عن ذلك أو خالف طريقة الجني فيحق للفريق الأول إخراج المحصول وأشياء الفريق الثاني خارج المزرعة واستعادتها بنفسه ومنع الفريق الثاني و عماله من دخولها ويكون م ن حق الفريق الأول التصرف بالمحصول غير المجني أو غير المنقول دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالرجوع عليه بأي شيء من قيمته في الحالتين ويعتبر ذلك كله توكيلاً منه للفريق الأول غير قابل للعزل لتعلق حقه به.

    ب- يحق للفريق الثاني استقدام العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المزرعة و المحصول طيلة مدة الضمان.

    ج- يحق للفريق الأول إنهاء عقد الضمان فورا ودون أي تعويض ودونما حاجة الاعذار الفريق الثاني واللجوء لدائرة التنفيذ لإخلاء الفريق المذكور مع أشيائه إذا ضبط هو أو أحد عماله أو حراسه بواقعة دعارة أو تسهيلها.

    المادة 5- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع المخاطر التي تلحق بالمحصول الناجمة عن تقلبات الأنواء خاصة الصقيع و الرياح والبرد و المطر والأمراض الزراعية و غيرها و عن رداءة أو قلة المحصول اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية مدة الضمان دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بأي طلب لتخفيض الثمن المحدد أعلاه.

    المادة 6-

    يحق للفريق الأول أن يحتبس من المحصول ما يفي برصيد الثمن بكامله وبيعه كيف شاء دون أي حق للفريق الثاني بمعارضته ويجوز له تنفيذ هذا الاحتباس بنفسه أو بواسطة دائرة التنفيذ كما يشاء . ويعتبر ذلك توكية منه للفريق الأول غير قابل للعزل لتعلق حقه به.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9-

    كل نزاع ينشأ بين الفريقين تكون محاكم مدينة …… مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    في  |   |

    الفريق الأول            الفريق الثاني


    (1) يجوز أن يكون الفريق الأول الشريك بالبدل والمزارع . وهنا يجب ذكر عقد المزارعة و اسم المالك  .

  • انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

    انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     

    انذار و دعوة لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     من المرسل: المقيم في

     إلى المرسل إليه: المقيم في

    الموضوع:

     تنفيذاً للعقد المبرم بيننا بتاريخ /    /     ببيع / بشراء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… فقد تم إنجاز معاملة نقل ملكية المبيع لاسمكم لاسمي في السجل العقاري وترتب عليها رسم قدره …… ليرة سورية.

    كما استحق باقي الثمن البالغ…… ليرة سورية لذلك أدعوكم للمثول أمام أمين السجل العقاري بمدينة ……. بمقره الواقع في شارع …… الساعة …… من يوم /   /     للإقرار بالبيع / بالشراء ودفع أو وقبض رصيد الثمن المذكور وتوقيع العقد العقاري .

    وفي حال عدم حضوركم سيتم تنظيم الضبط اللازم و يكون من حقي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لا سيما الفسخ. بكل احترام.

    … في /     /

    المرسل الاسم والتوقيع

    المقيم في

  • نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني : المشتري

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول متعاقداً مع …… مالكي العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على إشادة بناء عليه بموجب العقد المؤرخ في /    /     وفيه تخصص بالمقسم …… من هذا البناء …… الذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق…… مؤلفة من…… غرفة وصوفا ومطبخ وحمام ومرحاض وشرفه مع حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير وحق ارتفاق بالمرور عبر المقسم…… للوصول إلى غرفة التدفئة المركزية باتجاه شمال جنوب شرق / غرب / حشوه / سوکه / وقد فوض ببيعه بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… برقم…… تاريخ // وهو على الهيكل داخلاً وخارجاً وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وفق ما تقدم.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري للعقار وعلى رخصة البناء الصادرة عن بلدية ……برقم …… تاريخ /    /      وعلى المخططات المرافقة لها وعلى عقد التخصص المؤرخ في /      /       وسند التوكيل المذكور و عاينا المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة.

    واتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة البناء ومخططاتها وعقد التخصيص وسند التوكيل المذكورة بالمقدمة جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة

    ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم …… من العقار رقم …… المذكور في المقدمة على الهيكل داخلا/خارجا بماله وما عليه من حقوق ارتفاق بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ……ليرة سورية.

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع الثمن على دفعات كما يلي :

     أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية من أصل الثمن قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا العقد و أبرأ ذمته منها.

     ب- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية الرصيد بتاريخ نقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

     أقر الفريق الأول بأن المبيع مطابق لمخططات الرخصة رقم…… تاريخ    /   /    ولا توجد أية مخالفة تستدعي الهدم أو الإزالة .

     ويكون مسؤولا تجاه الفريق الثاني عن تعويضه عن أية مخالفة من هذا القبيل/ أو ويحق للفريق الثاني أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة الاعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا ظهر خلاف هذا الإقرار وعلى الفريق الأول أن يعيد للفريق الثاني ما استوفاه من أصل الثمن مضافا إليه نسبة ۲۰% منه كتعويض عن الفسخ بالغاً ذلك ما بلغ.

     المادة 5-

    أ- استلم الفريق الثاني المبيع من الفريق الأول بتاريخ هذا العقد على الهيكل داخلا/أو وخارجا خالية من أي شاغل وسلط يده عليه التصرف به تصرف المالك بملكه.

                                                         أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع على الهيكل داخلاً أو وخارجاً خالياً من أي شاغل بتاريخ   /   /   وفي حال تأخره عن ذلك يكون من حق الفريق الثاني استيفاء مبلغ … ليرة سورية منه عن كل يوم تأخير دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه هو أو شركائه من مالكي العقار بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي له.

    ج- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني عدم نقصان مساحة المبيع عن …… متراً مربعاً وفي حال ظهور خلاف ذلك يجوز للفريق الثاني إما استعادة قيمة المساحة الناقصة أو اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لأعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي

     د- أقر الفريق الأول بعدم وجود أي مانع يمنعه من التصرف بالمبيع في العقود المبرمة بينه  وبين المالكين وبعدم وجود أية شروط لمصلحة المذكورين أو الغيرهم في تلك العقود على المبيع كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة و أن القاضي الشرعي وافق على عقد التخصص (1)   وأنه غير مدين لشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضه على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق لسبب سابق على التخصص وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

    ه- التزم الفريق الأول بإفراز المبيع وباقي شقق العقار المشيد عليه وبتصحيح أوصافها ويدفع جميع الرسوم والغرامات والتسويات و إزالة المخالفات بنفقته الخاصة بالغا ذلك ما بلغ في غضون …… .يوماً من تاريخ انتهاء بناء الطابق الأخير على ألا يتجاوز …… من تاريخ هذا العقد على أية حال وفي حال تأخره عن ذلك يحق للفريق الثاني تنفيذ ما تقاعس الفريق الأول عنه و الرجوع عليه بما ينفقه بواسطة دائرة التنفيذ  دونما حق له بالاعتراض على الحساب. و التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / العقاري حال انتهاء الفريق المذكور بانجاز معاملتها ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوته الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل المذكور.

     المادة 6-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع خاصة ضريبتي الدخل الرأسمالية وتجارة العقارات أما الضرائب والرسوم المترتبة على البيوع السابقة و على عقد التخصص وكل ما يتصل به فتقع على عاتق الفريق الأول بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

    المادة 9

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /    /

           الفريق الثاني                                                                    الفريق الأول

     

    (۱) تدرج إذا وجد بين المالكين الشركاء محجور أو قاصر ناقص الأهلية .

     

  • صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :       السيد ……………………  ، يمثله المحامي ………….. ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة : هيئة محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

          1} – الرئيس الأستاذ …………… .

          2} – المستشار الأستاذ ………….. .

           3} – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى ضدهم :  

    1} – السيد …………. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ……. – بناء ……… – طابق …. .

      2} – السيد ………….. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

        3} – السيد ………… ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ….. – بناء ……….. – طابق …. .

         4} –  السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :     القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000  والمتضمن:  { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :       علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-      في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –    استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –     وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزايدة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزايدة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –     بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –     قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –     عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7 –     تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8-     تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    { لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل  لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. } .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ      إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ      يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ      يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ      يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ      للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ      للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة و إبلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف.

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    { …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. }.

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

    { بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … } .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 5/6/2001 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) 

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزايدة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –  بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –  إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

     

  • اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

     اجتهاد-عطف-جرمي-تهريب

    القضية: أساس 291 لعام 2019

    قرار: 229 لعام ۲۰۱۹ تاريخ 28/102019

     محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – ماهر منلا حسن – نوري فارس – محمد زياد البنا – عصام الحسين

    المبدأ: أصول جزائية – اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي.

    – لا يجوز الأخذ بإعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة: 

    أولاً : لقد وقعت في الخطأ المهني الجسم عندما ذهبت بقرارها المخاصم إلى رفض طعون المدعيين بالمخاصمة لأنه ليس في أوراق القضية ما يشير إلى علاقة المدعيين بالمخاصمة بالمواد الصادرة من المتهم عمار.. سائق البرلمان باستثناء اعترافهم أمام رجال الشرطة في منطقة السفيره والذي انتزع انتزاعا لا يصلح دليلا لتقرير اتهام المدعيين بالمخاصمة إضافة إلى أنه قد تم الرجوع عن ذلك الاعتراف أمام القضاء كما أن المحكمة الجمركية بحلب قد انتهت إلى اعلان براءة طالبي المخاصمة.

    ثانياً : إن المواد الضارة من سائق البرلمان عمار.. ومعاونه حسن.. قد تمت مصادرتها في بلده السفيرة التابعة لمحافظة حلب وليس في منطقة حدودية أو منطقة شريط جمركي الأمر الذي يتعين معه على الهيئة المخاصمة الوقوف على حقيقة الجرم وهل هو جرم تهريب أم حيازة دخان أجنبي وفق أحكام القرار 16 ل ر 935.

    ثالثاً : يتبين مما تقدم أن فعل المدعيين طالبي المخاصمة لا يخرج عن نطاق أحكام القرار 16/ل ر935 والذي ينظم أعمال مؤسسة التبغ والتنباك لأن موضوع المادة الصادرة عن مصالح الاحتكار تبعا لمنافسته الدخان الوطني.

    لذلك وكما تقدم فالجهة طالبة المخاصمة تلتمس:

    – قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واعطاء القرار باسترداد مذكرتي القبض والنقل.

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة الحاكمة في الغرفة الجزائية الناظرة بالقضايا العسكرية برقم 1290 أساس 2018/1131

    – اعتبار فعل طالبي المخاصمة مشمولا بأحكام القرار: ۱6/ل. ر۹۳۵.

    – الزام الجهة المخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض الجهة المدعية كافة (الأضرار) المادية والمعنوية.

    – تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    النظر في دعوى المخاصمة :

    لما كان يتبين أن المدعيين بالمخاصمة يهدفون من دعواهم هذه إلى إبطال القرار رقم: 1290 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة أنفا.

    ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت منظورة أمام قاضي التحقيق العسكري بحلب والتي تتخلص وقائعها إلى أنه بتاريخ سابق أوقفت إحدى الدوريات الأمنية المدعو عمار… وهو يقود البولمان ويعمل معه المدعو حسن… وقد تم ضبط كمية من الدخان الأجنبي المهرب والمعسل وتم تسليم الباص إلى (مخفر)  الواحد وقد تم اقتحام المخفر وتم تخليص السائق عمار وتسهيل خروج البولمان مع الصادرات وقد أذيع البحث عن السائق الفار ومساعده حيث تم القاء القبض على السائق والباص بتاريخ ۲۰۱۵ / 4 / 3 حيث سلم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب

    حيث اعترف بقيامه مع باقي المدعى عليهم بتهريب المعسل والدخان الأجنبي من محافظة الحسكة إلى محافظة حلب وقد نزل المدعو حسن… من الباص وعرف عن نفسه بأنه راكب واخبر المدعى عليه محمد .. بالأمر الذي اخبر المدعو أبو شعبان من المخابرات العسكرية والذي استطاع تخليص السائق والباص من الحجز فكانت هذه القضية.

    ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة سيما وأن الاتهام جاء نتيجة العطف الجرمي من قبل سائق الباص المدعو عمار وإن الاعترافات الأولية جاءت أمام الشرطة نتيجة الضرب

    ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها أن تتأكد من صحتها وأن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه

    كما أن الاكراه يختلف من شخص الأخر وليس بالضرورة أن يثبت بالتقرير الطبي ((فالمحكمة الغيابية قد تدفع المتهم للادلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق.))

    وحيث أن الهيئة المخاصمة صدقت قرار قاضي التحقيق العسكري دون الالتفات لما أقر أمامها من أسباب والتي جرى مناقشتها آنفا فإنها تكون قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم

    وحيث أنه ولما تقدم أنف واجبا ابطال القرار.

    ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعاً وابطال القرار المخاصم

    لذلك تقرر بالإجماع:

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.

    – ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1460 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    – اعادة التأمين المسلفه.

    – اعادة الملف لمرجعه

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 545 ومابعدها

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1