الوسم: محامي كويتي شاطر

  • هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    محامي
    محامي


    ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
    متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
    جميع ما لديهم من دفوع.

    ( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )

  • الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    الغرض إبداء الدفوع دفعة واحدة

    س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
    دفعة واحدة ؟

    محامي
    محامي


    ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.

    إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
    لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.


    وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،

    إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.

    وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
    مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
    تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
    وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .

    ( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )

  • عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    عدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى

    س 319 -أدلى خصمان بدفوعهما في أساس النزاع وبعد ذلك أثار أحدهما مسألة عدم
    الاختصاص المحلي وأبرز اتفاقاً سابقاً على المحاكمة يعين محكمة أخرى للفصل في النزاع
    لتعزيز طلبه بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى ، فهل يحق له ذلك ؟

    وما المخرج القانوني كي يصبح الدفع منتجاً ؟

     

    محامي

    ج 319- لا يحق للخصم إثارة موضوع عدم الاختصاص المحلي إلا في بدء المحاكمة وفي
    أول جلسة يُدلي بها الخصم بدفوعه ولا يسلب المحكمة ولايتها ما قدمه الخصم من اتفاق سابق
    على المحاكمة ،

    والمخرج القانوني هو موافقة الطرف الآخر على هذا الطلب سنداً للمادة 149 أصول مدنية التي سمحت للطرفين أن يتفقا على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى فيما يخص الاختصاص المحلي بشرط ألا يكون الاختصاص المحلي من النظام العام.

    (نقض قرار 967 أساس 378 تاريخ 19 / 6 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1708 )

  • نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب الأم من الميراث

    له حالات وهي الآتية :

    أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر.

    ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    ج- أن يكون مع الأم أب وأحد الزوجين ( زوج أو زوجة) فلها في هذه الحالة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب.

    وذلك لأننا لو أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث المال كله، لأخذ الأب نصف نصيب الأم، إذا كان

    الزوج هو الوارث والزوجة هي الميتة، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند تساويهما في قوة درجة القرابة.

    وكذلك يأخذ الأب مثل نصيب الأم زائدة شيئا قليلاً عنها فيما إذا كان الزوج هو المتوفى وترك زوجة وأبا وأمة وهذا يخالف المعهود من أحكام الشريعة في الإرث كما ذكرنا سابقاً.

    – وإيضاح ذلك كما يلي:

     . ماتت عن زوج وأم وأب :

    أصل المسألة من 6، يأخذ الزوج النصف وهو 3 سهام، فلو أخذت الأم ثلث التركة وهو 2 سهمان، البقي نصيب الأب السدس وهو 1 سهم واحد، فيكون نصيب الأم ضعف ما يأخذ الأب.

    • مات عن زوجة وأم وأب

    أصل المسألة من 12 سهما، تأخذ الزوجة الربع وهو 3 سهام ولو أخذت الأم ثلث المال كله وهو 4 سهام، لبقي للأب 5 سهام وهذا يخالف نص الآية الكريمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الأم في المسألتين السابقتين ثلث الباقي ليصبح نصيبها نصف نصيب الأب.

    موقف القانون: نصت المادة (271) على ما يلي:

     1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

     2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

  • نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    – أولاد الأم:

     الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:

     1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.

     2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

     3 – للاثنين فأكثر الثلث، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويأخذون الثالث بالتسوية للذكر مثل حظ الأنثى ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

    ودليل ميراثهم السابق قوله تعالى:….

     وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

    [ سورة النساء: 12]

    – وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

    ولفظ الشركة الوارد في الآية يدل على التسوية بين الذكور والإناث لغة، فدلت الآية على أن الإخوة لأم يرثون بالتسوية ذكورا وإناثاً الثلث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث.

    – مسائل وتطبيقات على الإخوة لأم :

     1- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق:

    الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس، لانفراده، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب وابن وأخ لأم للأب السدس، وللابن الباقي بالتعصيب، والأخ لأم محجوب فلا شيء له. 3- ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم. 

     المسألة المشتركة:

    صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة ولها من الورثة أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كالآتي:

    للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى للأخ الشقيق مع أخته الشقيقة شيء من التركة لأنه يصبها، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

    لكن قواعد العدالة والإنصاف التي هي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ الإخوة لأم ثلث المال ثم يحرم من التركة أخوتهم من الأب والأم، رغم أنهم يدلون بالأب والأم إلى الميت. ويأخذ الأخوة لأم الذين يدلون بالأم فقط إلى الميت ثلث التركة

    وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فيها في المرة الأولى حسب قواعد الإرث ولم يعط الأخ الشقيق مع أخته شيئا، ثم لما عرضت عليه مرة أخرى، اعترض عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أن أبانا حجرة في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبه عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثلث ذكورهم وإناثهم بالتساوي ،وأقره على ذلك كثير من الصحابة.

    وأخذ بهذا الإمام مالك والشافعي.

     وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي لأنه الأقرب إلى قواعد العدالة والإنصاف.

    فنصت المادة (262) على ما يلي:

    • لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    • – في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق وإخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
  • نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    ميراث الجد الصحيح أوالعصبي:

    وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب

    وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.

     ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء

     والجد يسمى أباً مجازة عند عدم وجود الأب المباشر للميت.

    ودليل توريثه من السنة: فما رواه عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

    (( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: لك السدس)) رواه أحمد وأبو داود.

    وقد أجمع الصحابة على توريث الجد السدس عند عدم وجود الأب.

    – أحوال الجد في الميراث:

     أولا- عند عدم وجود الإخوة معه:

    1. لا يرث مع وجود الأب لأن القاعدة: (( كل من أدلي إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة)).
    2. يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، الابن أو ابن الابن مهما نزل، وهو في هذه الحالة كالأب.
    3. يأخذ السدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث ( البنت أو بنت الابن مهما نزل) کالأب.
    4. يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أم أنثى كالأب. والخلاصة أن الجد کالأب في الميراث عند فقد الأخوة.

    موقف القانون السوري:

     نص القانون السوري على الحالات السابقة كلها في المواد 280 – 266 – 275.

     ثانياً – الحالة الثانية للجد عند وجود الإخوة معه:

    إذا وجد مع الأب إخوة أشقاء أو لأب، اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى مذهبين، الأول مذهب الجمهور حيث قالوا يرث الإخوة مع الجد، أما المذهب الثاني فهو لأبي حنيفة الذي قال بأن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب في هذه الحالة.

    وقد اتفق الفقهاء على أن الجد يحجب الإخوة لأم عن الميراث، وكان العمل قديمة في القضاء الشرعي على مذهب أبي حنيفة القائل بعدم توريث الإخوة مع الجد, ثم أخذ القانون المطبق حاليا بقول الجمهور بتوريث الإخوة مع الجد، ولكنه ذهب في توريثهم مذهبة ملفقة عن مجموع أقوال الصحابة كالآتي:

    – موقف القانون السوي في توريث الجد مع الإخوة:

    نصت المادة (279) على ما يلي:

     1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورة فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث من الإناث.

     2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

     4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب. والقانون السوري لم يفرق بين ما إذا كان مع الجد والإخوة وارث آخر من أصحاب الفروض أم لا، بل أعطاه السدس في كل الأحوال.

    – مسائل وتطبيقات على ميراث الجد :

     1- مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

    2- مات عن زوجة، وجد وأختين شقيقتين: الزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول أصل المسألة إلى ثلاثة عشر سهما.

     3- مات عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة: يقاسم الجد الأخ والأخت في هذه المسألة كأخ فيصبح أصل المسألة من خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

  • البت بالادعاء المتقابل بعد رد الدعوى شكلاً

    البت بالادعاء المتقابل بعد رد الدعوى شكلاً

    س 302 – إن ردت الدعوى الأساسية شكلاً لعدم صحة الخصومة ، فهل يمكن البت في الادعاء المتقابل ؟ وإن ردت الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً فهل يمكن تجديد الدعوى ؟

    استشارة-قانونية
    ج 302- لا يمكن البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومة ، ويمكن تجديد الدعوى إن ردت الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة بعد تصحيح العيوب.

    ( نقض غ م 1 ، أساس 100 قار 72 تاريخ 19 / 2 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 615 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1