الوسم: محامي قضايا عقارية

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل في الصفات العارضة العدم مع أمثلة

    محامي عربي

    الأصل في الصفات العارضة العدم

    الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه والمراد بالصفات ما يكون وجودها في الشيء طارئاً وعارضاً، بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خالياً عنها غالباً، أما الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارناً لوجوده أو مشتملاً عليها بطبيعته غالباً تسمى صفات أصلية، والأصل فيها البقاء بعد ثبوت وجودها، كما جاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    جاء نص هذه القاعدة في المجلة كما ذكر، والفقهاء كثيراً ما يعبرون في تعليلاتهم بلفظ الأمور بدلاً من الصفات كالجنون والمرض مثلاً، كي تشمل  الأمورالمستقلة، مثل العقود والإتلافات، فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً أو أتلف له مالاً وأنكر الآخر، فالقول للمنكر حتى يثبت المدعي هذه الأفعال، لأن العقد والإتلاف أمور ،عارضة والحالة الأصلية المتيقنة قبلاً هي عدمها .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو قال الوصي: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله، لأن الأصل العدم ، أي عدم الربح لأن الربح صفة عارضة. لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم تعلم هل دخل اللبن في حلقه أم لا ، فالنكاح لا يحرم لأن الاصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن،

    وفي الأشباه : يحرم النكاح لأن في المانع من النكاح شك، والأصل في الأبضاع التحريم.

    لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها ويترتب عليه وقوع الطلاق؛ لأن الأصل عدم وصول النفقة إليها حيث إن المعلق عليه مما يصح التنازع فيه لذاته، فيكون القول لمنكره، أما لو كان المعلق عليه مما لا يصح التنازع فيه لذاته كدخول الدار وعدمه، فلا يُنظر فيه إلى صورة التنازع بل ينظر فيه إلى المقصود منه، فلو قال لها : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثم اختلفا، فقال: دخلت وقالت لم يدخل، فالقول قوله؛ لأن المقصود من الدخول أو عدمه هو وقوع الطلاق أو عدمه، والأصل في الطلاق عدم وقوعه.

    ومن فروعها : لو ادعى الوطء وهو عنّين وأنكرت الزوجة، فإن كانت بكراً فالقول قولها لأن الظاهر يكذبه، وإن كانت ثيباً فالقول قوله، لأن الأصل السلامة من العنة .

    لو افترق الزوجان فقالت : افترقنا بعد الدخول وقال : قبله، فالقول قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر، والأصل عدم وجود المانع للوطء. لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً فعقده باطل، وأنكر الخصم واعتبر العاقد عاقلاً حتى يثبت جنونه، فيكون القول قوله؛ لأن الجنون آفة عارضة والأصل سلامة العقل بالفطرة الغالبة، فكان الظاهر شاهداً لمدعي صحة العقد دون البطلان .

    ويستثنى من هذه القاعدة لو قال لها : إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال: بل دخلتها، فالقول قوله؛ لأن الزوج يدعي صفة أصلية وهي النكاح الثابت – والأصل في الصفات الأصلية الوجود ـ وينكر وقوع الطلاق، مع أن المرأة تدَّعي زوال العصمة وهي صفة عارضة، الأصل فيها العدم.

    ويستثنى أيضاً: لو تصرف الزوج في غلات زوجته ثم ماتت، فادعى تصرفه كان بإذنها فأنكر الورثة، فالقول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن للتصرف في ملك الغير، وأن الإذن يعتبر من الصفات العارضة بين الزوجين.

    وكذا لواختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج بغير شرط فالقول قولها، لأن الظاهر حصول التنازل عن الحق مقابل إسقاط حق، والشرط من العوارض الأصل عدمه.

    وأيضاً لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله بيمينه لأنها تدعي عدم وفور شفقته مع أن الأصل عدم الإنفاق .

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    محامي

    منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    فضيلة رئيس محكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من …..  (منفذ ضده)

    ضد ………………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم .رقم……….. وتاريخ ……. المتضمن تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي الصادر من إمارة ………. بالإمارة العربية المتحدة والمتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ وقدره…………. ملايين….. والذي صدر بشأنه أمر بالحبس التنفيذي وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) لمخالفة أحكام النظام والشرع للأسباب الآتية:

    1- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ غيابياً ولم يمثل فيه المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً ولم يتمكن فيـه مـن الدفـاع عن نفسه وأن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة الحادية عشرة فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمـر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكـم قـد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وحيث أن الثابت من الحكم محل التنفيذ أن المنفذ ضده لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً ولم يبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى محل الحكم الأجنبي لذا فإن الحكم لا يجوز تنفيذه وفقاً لأحكام النظام. نضيف أنه لا يجوز الاحتجاج بكون الحكم قطعي في مواجهة المنفذ ضده في طلب التنفيذ تأسيساً أن من شرط قبول تنفيذ الحكم الأجنبي هو أن يكون المنفذ ضده مثـل فيـه ومكـن مـن الدفاع عن نفسه أي أن المدعى عليه في الحكم حضر الجلسات وقدم دفاعه كاملاً وكون الحكم نهائياً لا يعط الحق في تنفيذه بصحيح شرط المادة إلا باستيفاء شرط الحضور والدفاع ولا اجتهاد مع نص صريح للاحتراز من الحصول على أحكام قطعية بطريق الغش أو بطريقة لا يصل من خلالها علم المدعى عليه بالدعوى كتبليغه عن طريق النشر في صحيفة محلية في الدولة الصادر منها الحكم.

    ٢- المقرر نظاماً وبموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشرة/١ (ج) أنـه يجب إرفاق مستند تبليغ الحكم مصدقاً مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة ١/١١ على أن ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج / نسخة من مستند تبليغ الحكـم مصدقـاً عليـه بمطابقة الأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في الحكم الغيابي ” وأن الثابت من طلب التنفيذ أن المدعي لم يرفق مع الحكم ما يفيد تبليغ المنفذ ضده تبليغاً صحيحاً بالحكم أو الدعوى أو أي مستند يفيد ذلك وفقا للنظام.

    3- أن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة ٢/١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيهـا

    وحيث أن طالب التنفيذ سبق وأن أقام دعوى لدى المحكمة العامة …….. قيدت برقم………… وتاريخ… وشطبت لعدم حضوره لذا فإن الولاية في نظر الموضوع أصبح لقضاء المملكة (مرفـق مـا يفيد ذلك).

    ٤- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ تضمن في منطوقة القضاء بدفع فائدة قانونية مقدارها ٩٪ من المبلغ (فوائد ربوية ) وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي بموجب نص المادة الحادية عشرة فقرة (٥) أن لا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وأن المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية قررت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الحكم تضمن فائدة قانونية محرمة شرعاً وفقاً للنظام العام في المملكة عليه يبطل الحكم ولا يجوز تنفيذه لمخالفة النظام العام.

    ه- أن المقرر نظاماً وبموجب المادة العاشرة من نظام التنفيذ أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، وحيث أن الحكم محل التنفيذ (كما هو ثابت منه) غير نهائي (ابتدائي لم يؤيد من الاستئناف) وهو غيابي قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً في الدولة مصدرة الحكم وغير مشمول بالنفاذ المعجل لذا فلا يجوز تنفيذه وفقاً للمادة سالفة البيان.

    بناء على ذلك

    ۱- نطلب إطلاق سراح المنفذ ضده لحين الفصل في منازعة التنفيذ ومستعدين لتقديم كفالة حضورية غرامية أو ما يراه فضيلتكم.

    ۲- وفى موضوع المنازعة نطلب رد أمر التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي على السند محل الاعتراض وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • سياسة استخراج سجل منشأة قانونية في السعودية

    سياسة استخراج سجل منشأة قانونية في السعودية

    الهيئة السعودية للمحامين

     

    أولاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية رئيسي:

    يجب على كل محامٍ مُرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ أن يتقدم بطلب قيد اسمه في سجل المنشأة القانونية خلال (تسعين) يومًا مِن تاريخ إصدار الترخيص وفقًا للشروط الآتية:

    • أن يكون ترخيصه ساري المفعول.
    • أن يكون لديه عنوان ومقر عمل مناسب داخل المملكة لممارسة مهنة المحاماة؛ سواء أكان مكتبًا فردياً أو شركة مهنية.
    • أن يكون عضوًا أساسيّاً في الهيئة السعودية للمحامين.

    ثانياً: ضوابط تقديم الطلب وإجراءاته:

    إجراءات التقدم بطلب إصدار سجل منشأة القانونية:

    • تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
    • تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
    • توثيق الأختام والتواقيع الرسمية الخاصة بصاحب المنشأة.
    • توقيع الإقرار.
    • يتم إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

    ضوابط تسجيل المنشأة القانونية:

    • يجب على المحامي تزويد الهيئة بكافة المعلومات الصحيحة عن منشأته القانونية عند تقديم الطلب.
    • تضمن الهيئة سرية المعلومات الخاصة بسجل المنشأة القانونية.
    • يتم تعديل الاسم للشركات المهنية بما يتوافق مع شهادة تسجيل شركة مهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
    • لمكتب الفرد يتم تعديل الاسم وفقًا لما هو مُدَوَّن في رخصة مزاولة المهنة للمحامي.

    ثالثاً: متطلبات استخراج سجل منشأة القانونية:

    متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للمكاتب الفردية:

    • صورة مِن صك الملكية أو صورة مِن عقد الإيجار ساري المفعول خاص بمقدم الطلب، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار.
    • عضوية أساسية سارية.

    متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للشركات المهنية:

    • إضافة بيانات جميع الشركاء؛ سواء المحامون أو غير محامين.
    • صورة من ترخيص الشركة.
    • صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
    • أصل قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرين، في حال عدم تضمين العقد لتلك البيانات.
    • عقد إيجار لمقر الشركة ساري المفعول، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار، ويكون خاصًّا بمقدم الطلب أو شريكه، أو تقديم صك ملكية المقر باسم الشركة.

    رابعاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية فرعي:

    • على صاحب المنشأة الحصول على موافقة الهيئة عند فتح أي فرع وفقًا للشروط.
    • يُشترط لفتح الفروع وجود مدير مؤهل لإدارة الفرع، ويتحمل صاحب المنشأة والمدير جميع المخالفات والتجاوزات الناتجة عن تلك الفروع.
    • لا يَحِق للمحامي اتخاذ أكثر مِن فرع في مدينة واحدة.

    خامساً: رسوم سجل المنشأة القانونية:

    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للمكاتب الفردية والشركة ذات شخص واحد:  ( 1650 ) ألفًا وستمائة وخمسين ريالً.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة مِن شريكين: ( 1500 ) ألفاًوخمسمائة ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من ثلاثة شركاء: ( 1300 ) ألفاً وثلاثمائة ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من أربعة شركاء: ( 1000 ) ألف ريال لكل شريك.
    • تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من خمسة شركاء فأكثر: ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للشركة المهنية.

    سادساً: ضوابط وآلية سداد رسوم سجل المنشأة القانونية:

    آلية سداد الرسوم:

    تُتيح الهيئة السعودية للمحامين سداد رسوم سجل المنشأة القانونية عبر عدة وسائل مُيَسَّرة على النحو الآتي:

    • بوابة المدفوعات الإلكترونية.
    • خدمة الدفع عبر أماكن نقاط البيع في مقار الهيئة.
    • التحويل إلى الحساب البنكي.
    • يلتزم المتقدم بالمحافظة على الإيصال والسندات المالية للسجل.
    • جميع التعاملات المالية الخاصة برسوم السجل تُسدد بالريال السعودي.

    استرداد الرسوم:

    • لا يمكن استرداد رسوم استخراج سجل المنشأة القانونية بعد السداد.

    ضوابط سداد الرسوم:

    • يلتزم المحامي بالسداد خلال ستين يومًا بعد استلامه لفاتورة السداد.
    • تُودَع رسوم السجل في حساب الهيئة المُعلَن عنه بالموقع، وأي طريقة دفع أخرى فإن الهيئة غير مسؤولة عنها.

    سابعاً: شطب سجل المنشأة القانونية:

    يجب على المحامي أو وارثه – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى الهيئة بطلب شطب القيد في سجل المنشأة القانونية في الأحوال الآتية:

    • شطب الترخيص أو إيقافه للأفراد.
    • ترك المحامي منشأته بصفة نهائية.
    • وفاة المحامي، ولا يترتب على وفاة الشريك المهني حل المكتب أو الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك.
    • تصفية الشركة المهنية.

    كما يجب أن يُقدم الطلب خال تسعين يوماً مِن تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد؛ فإذا لم يُقدِّم أصحاب الشأن طلب الشطب؛ فإن القيد يُشْطَب تلقائيًّا بعد ثلاثين يومًا مِن تاريخ الإخطار، وذلك بعد تحقق الهيئة من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب، ما لم تتسلم الهيئة مِن صاحب الشأن خال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.

    تصدر الهيئة شهادةً بشطب التسجيل من أصلٍ وصورةٍ، وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يُبيَّن بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه، ويُسلَّم الأصل لصاحب الشأن، ويُحتفظ بالصورة في الهيئة.

    ثامناً: آلية تحويل الكيان القانوني من مكتب إلى شركة مهنية:

    إجراءات تحويل الكيان القانوني من مكتب فرد إلى شركة مهنية:

    • تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
    • تعبئة نموذج الطلب وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
    • تزويد الهيئة بعقد تأسيس الشركة والشهادة المهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
    • توقيع الإقرار.
    • إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

    تاسعاً: أحكام عامة:

    • لا يجوز للمحامي أن يكون شريكًا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، أو أن يكون شريكًا في شركة مهنية للمحاماة ولديه منشأة قانونية فردية.
    • يجب على كل من يتم قيده في سجل المنشأة القانونية أن يذكر في جميع مراساته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه: رقم قيده في سجل المنشأة، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
    • يجب على صاحب السجل تحديث بياناته ومعلوماته بشكل مستمر، حسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، ويجب عليه إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خال شهر من إجراء التعديل.
    • تنتهي مدة سريان سجل المنشأة القانونية بانتهاء العضوية الأساسية.
    • يستلزم على المحامي تسجيل الهوية الاعتبارية الصادرة من مركز المعلومات الوطني والمبتدئة برقم: ( 7).

    نقلاً عن الهيئة السعودية للمحامين

1