الوسم: محامي قضايا عقارية

  • قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 

    قانون ضريبة الدخل

    القانون رقم 24 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ الموافق 28/10/2003م، يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تطرح ضريبة على الدخل تتناول:

    ‌أ-    الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون.

    ‌ب-  المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون.

    ‌ج-  الرواتب والأجور.

    ‌د-   ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    الباب الأول

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الأرباح الحقيقية

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة

    المادة 2

    ‌أ-     تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات:

    1.  مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
    2.  المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
    3.  الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
    4. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
    5.  المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
    6.  تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته.
    7.  وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
    8.  تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
    9.  المخلصون الجمركيون.
    10. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
    11. بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
    12. معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل.
    13. معامل صنع الكحول.
    14. المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
    15. المشافي الخاصة.
    16. دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
    17. الإنتاج الفني (أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أفلام دعاية) وما شابهها.
    18. موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
    19. الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
    20. مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
    21. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى.
    22. المكاتب السياحية.
    23. مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
    24. مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
    25. المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
    26. ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
    27. مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية.
    28. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
    29. منشآت المباقر والمداجن.
    30. مكاتب نقل البضائع.
    31. الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
    32. الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال.
    33. كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.

    ‌ب-  يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية.

    ‌ج-  يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

    ‌د-    يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب، ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.

    ‌ه-  إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع، أرباح حقيقية) وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.

    المادة 3

    تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً.

    المادة 4

    ‌أ-      تعفى من الضريبة:

    1.  جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
    2.  المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
    3.  الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها (ضمن الشروط نفسها) أعضاء الجمعية منفردين.
    4.  الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
    5.  الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف، العزف، التلحين، الرسم باليد، نحت التماثيل.
    6.  دور الحضانة.
    7.  معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    8.  75 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحري. يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    9.  50 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط.

    ‌ب-       خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها.

    ‌ج-        يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 5

    ‌أ-     تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.

    ‌ب-                                                 تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.

    ‌ج-  يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة.

    ‌د-    تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.

    المادة 6

    ‌أ-     على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية.

    ‌ب-  يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.

    المادة 7

    ‌أ-     يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع  العمل.

    ‌ب-  إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي:

    1.  بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية (إذا كانت ملكا للمكلف) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
    2.  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم.
    3.  المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
    4.  المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل.
    5.  الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً.
    6.  الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ماعدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
    7.  تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 بالمائة من الأرباح الصافية.

    ‌ج-        إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.

    المادة 8

    الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي:

    ‌أ-     النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.

    ‌ب-  النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.

    ‌ج-  المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.

    المادة 9

    تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.

    المادة 10

    لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.

    المادة 11

    إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.

    وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.

    المادة 12

    إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.

    المادة 13

    ‌أ-     يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:

    1.  لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.
    2.  لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين.

    ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

    وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.

    ‌ب- يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة أ السابقة ومرفقاته.

    المادة 14

    ‌أ-     على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة.

    ‌ب-  يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية (في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم) أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.

    ‌ج-  يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.

    ‌د-    على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة.

    ‌ه-  يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية.

    المادة 15

    إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.

    يجرى التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5و 7و 8و 9و 10و 11و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً.

    ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.

    إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها.

    الفصل الثالث

    معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها

    المادة 16

    ‌أ-     تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية: بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية:

    1. 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية.
    2. 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية.
    3. 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية.
    4. 23 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية.
    5. 26 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية.
    6. 29 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية.
    7. 35 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية.

    ‌ب-  تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية. ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.

    ‌ج-  تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.

    المادة 17

    ‌أ-     على المكلفين المعددين في المادة 2 من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13و 14و 15و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية.

    ‌ب-  تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة أ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

    المادة 18

    مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة:

    ‌أ-      

    1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المواد 13و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 بالمائة منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

    2-  إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود. تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

    ‌ب- إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة/ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

    المادة 19

    ‌أ-      إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاُ أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية.

    ‌ب-  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

    المادة 20

    ‌أ-  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

    ‌ب- يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.

    ‌ج-  يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و 13و 14و 15و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري.

    المادة 21

    ‌أ-  يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات. ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له. واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر.

    ‌ب-  تفرض ضريبة بمعدل 5 بالمائة على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات.

    ‌ج-  تستثنى من أحكام الفقرة ب أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية.

    ‌د- يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار إليها بالفقرة ب من هذه المادة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع. ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة:

    • البيوع الجبرية إدارية أو قضائية.
    • نزع الملكية أو استيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
    • الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
    • الهبة الواقعة لدور العبادة.
    • الهبة للأصول والفروع.
    • الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
    • الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكنى الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.

    ه‌- تعد الضريبة المذكورة بالفقرة ب من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات.

    المادة 22

    يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.

    المادة 23

    في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل يصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير.

    تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان.

    لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري.

    المادة 24

    ‌أ-  تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك.

    ‌ب- يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها. يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 25

    عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.

    المادة 26

    يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود. وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة.

    المادة 27

    يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق. عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

    المادة 28

    ‌أ-   يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً.

    ‌ب-  إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.

    المادة 29

    ‌أ-  في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر.

    ‌ب- يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة.

    ‌ج- تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:

    1-   مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض. رئيساً.

    2-   ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. عضواً.

    3-   خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة. عضواً.

    4-  يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت. عضواً.

    د‌-   يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلا منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية. تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين.

    ه- على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    المادة 30

    تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14. تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً.

    المادة 31

    ‌أ-     تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية. وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت أخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية.

    ‌ب-  

    1-  تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 بالمائة بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية.

    2-  تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 106 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة 1 السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها.

    ج‌-  يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بـ 14 بالمائة في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

    د‌-   في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 بالمائة سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة.

    ه‌- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

    الفصل الرابع

    إعادة النظر والتصحيح

    المادة 32

    ‌أ-     يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية:

    1-  عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة.

    2-  عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.

    3-  إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.

    4-  عندما يتخذ القرار بالأكثرية. ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً.

    ‌ب-  تبدأ مهلة ال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي. إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الأنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً.

    المادة 33

    ‌أ-      تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي:

    • معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً.
    • قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضواً.
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية عضواً
    • ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير عضواً.
    • خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضواً.

    ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت.

    وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    ‌ب- تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة أ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية.

    ‌ج-  توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة.

    ‌د-   تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً.

    ‌ه- للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة.

    المادة 34

    ‌أ-     إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات.

    ‌ب- يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده.

    المادة 35

    ‌أ-     تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة.

    ‌ب-  تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما.

    المادة 36

    إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به.

    يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة.

    المادة 37

    ‌أ-     يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:

    1-  إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة.

    2-  إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه.

    3-  إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون.

    4-  إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين.

    5-  إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم.

    ‌ب- يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.

    تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه.

    يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34و 35و 36.

    المادة 38

    ‌أ-     تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي:

    • رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيساً.
    • اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين.
    • مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية عضوين.

    تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.

    لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية.

    ‌ب- على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 39

    مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.

    المادة 40

    ‌أ-     يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص.

    ‌ب- تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي:

    1-  في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع.

    2-  في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 بالمائة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

    الباب الثاني

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الدخل المقطوع

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

    المادة 41

    ‌أ-     يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون.

    ‌ب- تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.

    المادة 42

    تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.

    المادة 43

    ‌أ-     يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.

    ‌ب- يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.

    تجرى إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف (حسب الحال) يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.

    ‌ج- يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه.

    ‌د-   لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

    المادة 44

    ‌أ-     تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.

    ‌ب- يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها.

    ‌ج- يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة.

    ‌د-   تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمائة سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع.

    ‌ه- تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية.

    ‌و-   لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها. ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها. ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.

    المادة 45

    ‌أ-     تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد.

    أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ب- تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ج- تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور. وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة.

    ‌د-    

    1-  تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.

    2-  تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة 1 السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ 23 بالمائة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.

    3-  تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

    المادة 46

    إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 47

    ‌أ-     تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك.

    ‌ب- يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم.

    ‌ج- يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة.

    ‌د-   تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.

    المادة 48

    تؤلف لجنة التصنيف البدائية من:

    ‌أ-     مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً

    ‌ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً.

    ‌ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً

    المادة 49

    ‌أ-     تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه.

    ‌ب- يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف.

    ‌ج- لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 10 بالمائة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمائة ليرة سورية. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة.

    ‌د-   يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.

    المادة 50

    ‌أ-     تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:

    1-  موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية رئيساً.

    2-  موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.

    3-  ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار احدهم عضواً.

    وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام.

    ‌ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.

    ‌ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.

    المادة 51

    ‌أ-     على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:

    1-  خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من هذا القانون.

    2-  خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:

    ‌أ-   البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.

    ‌ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.

    ‌ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.

    ‌د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها.

    ‌ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.

    ‌و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.

    ب‌- يجرى تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف. أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة (و) فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر.

    ج‌- تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

    المادة 52

    ‌أ-  تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة 43 من هذا القانون. وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

    ‌ب-  تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.

    المادة 53

    تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها 2 بالمائة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف.

    المادة 54

    في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10 بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة. وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

    الفصل الرابع

    الأحكام المختلفة

    المادة 55

    يطبق حكم الفقرة (هـ) من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.

    المادة 56

    يطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري.

    المادة 57

    يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياته.

    يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة.

    المادة 58

    يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى.

    المادة 59

    ‌أ-     يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين (أ، ب) من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع. ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت عند الاقتضاء في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة. ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً

    ‌ب- يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة (أ) من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.

    المادة 60

    ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.

    الباب الثالث

    تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

    المادة 61

    ‌أ-     استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليهما في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

    ‌ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي:

    • 5بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 1 بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 10 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح.
    • 2 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور.

    ج‌- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.

    د‌-   لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 62

    يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع.

    المادة 63

    يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها.

    المادة 64

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 61و 62 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.

    المادة 65

    تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 بالمائة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا القانون.

    الباب الرابع

    ضريبة الرواتب والأجور

    الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

    المادة 66

    تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً:

    ‌أ-     من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها.

    ‌ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

    المادة 67

    يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:

    ‌أ-     السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.

    ‌ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء.

    ‌ج- القائمون على المساجد والكنائس.

    ‌د-   العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين.

    ‌ه- معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته.

    ‌و-   التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    ‌ز-   أجور الخدم في المنازل الخاصة.

    ‌ح- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية.

    المادة 68

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:

    • 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
    • 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية.
    • 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001و 16000 ليرة سورية.
    • 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001و 20000 ليرة سورية.
    • 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 20001و 30000 ليرة سورية.
    • 20 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية.
    • “يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.”.

    المادة 69

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر.

    المادة 70

    أ‌-     يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية.

    ب‌-  تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار.

    ج‌- لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة:

    1. قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
    2. تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
    3. نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    المادة 71

    في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى (في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر) بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً. أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.

    المادة 72

    تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع.

    المادة 73

    إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه.

    الفصل الثاني

    واجبات صاحب العمل والعامل

    المادة 74

    يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 65 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن:

    1- هويته وعنوانه.

    2- هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما.

    3- مقدار دخله كما هو معرف في المادة 69. وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل. إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة. وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم. ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 76. يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك.

    المادة 75

    يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:

    ‌أ-     هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل.

    ‌ب- مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 69 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم.

    ‌ج- بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم.

    المادة 76

    تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع.

    المادة 77

    على الجهات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون:

    ‌أ-     أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي:

    1-  جميع البيانات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

    2-  مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    ‌ب-  أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة (أ) السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    المادة 78

    أ‌-     إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 74 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 76 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار.

    ب‌- إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة وتأديتها

    المادة 79

    تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 76 أو إلى نتائج تحقيقاتها.

    المادة 80

    في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة.

    الفصل الرابع

    طرق المراجعة

    المادة 81

    كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 79 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض.

    المادة 82

    تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد 29 إلى 37 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل.

    لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة 34.

    الباب الخامس

    ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 83

    ‌أ-  تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:

    1. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية.
    2. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين.
    3. السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية (فيما يخص جميع الأشخاص والحكومات الأجنبية) فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
    4. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية.
    5. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
    6. الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين.
    7. جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية.

    ‌ب- تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا.

    ‌ج- لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4، 5، 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.

    المادة 84

    يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ب 7.5 بالمائة (سبعة ونصف بالمائة) بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية.

    الفصل الثاني

    الأموال السورية المتداولة

    المادة 85

    إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي:

    ‌أ-   عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.

    ‌ب-  عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة.

    ‌ج-  عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.

    المادة 86

    يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.

    المادة 87

    على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية، ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين:

    ‌أ-     تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية.

    ‌ب- تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:

    1. عدد السندات المستهلكة.
    2. معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقا لأحكام المادة 85.
    3. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
    4. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.

    المادة 88

    تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة.

    المادة 89

    يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساسا لحساب التأديات الواقعة. ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون 29 تاريخ 16/4/2001 باطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها.

    المادة 90

    كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ ليرة سورية. في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

    الفصل الثالث

    الأموال الأجنبية المتداولة

    المادة 91

    يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2و 3 من المادة 82 من هذا القانون.

    المادة 92

    يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة.

    المادة 93

    يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقى الضريبة على عاتق مصدر الأسهم. ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.

    المادة 94

    يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية:

    ‌أ-     اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.

    ‌ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.

    ‌ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.

    ‌د-    مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.

    ‌ه-  رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.

    المادة 95

    يترتب أيضا على الأشخاص المذكورين في المادة 91 من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.

    المادة 96

    ‌أ-     تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87.

    ‌ب- يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 91 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوى الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة.

    المادة 97

    كل مخالفة لأحكام المواد 82 حتى 86 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 87.

    المادة 98

    يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية.

    إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.

    الفصل الرابع

    المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

    المادة 99

    تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4و 5و 6 من المادة 82 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة.

    تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات.

    تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسئولان بالتضامن عن تأديتها.

    المادة 100

    كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة. وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.

    تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

    المادة 101

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول.

    المادة 102

    على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه:

    ‌أ-     هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.

    ‌ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.

    ‌ج- تاريخ تسجيله في الحساب.

    ‌د-    مقدار الضريبة المترتبة عليه.

    الفصل الخامس

    الإعفاءات

    المادة 103

    تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

    المادة 104

    يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون 40 تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية.

    المادة 105

    تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية:

    ‌أ-   شهادات الاستثمار.

    ‌ب-  المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.

    المادة 106

    تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة.

    • المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963.

    الباب السادس

    أحكام عامة ومشتركة

    المادة 107

    ‌أ-     تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14و 15و 23و 63و 76و 79و 87و 95 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها.

    ‌ب-  تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بما فيها جميع الإضافات غير المسددة في سنة استحقاقها.

    ‌ج-  يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30 بالمائة من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات.

    المادة 108

    في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية.

    المادة 109

    ‌أ-     يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.

    المادة 110

    يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 111

    ‌أ-     تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية.

    ‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ه من المادة 31 من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف.

    ‌ج- إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع.

    المادة 112

    تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.

    المادة 113

    تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.

    المادة 114

    على كل شخص تدخل (بحكم وظيفته أو صلاحياته) في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات.

    المادة 115

    يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة).

    المادة 116

    يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.

    المادة 117

    تخصص نسبة 10 بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها.

    لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.

    المادة 118

    تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

    المادة 119

    يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها.

    المادة 120

    يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته.

    المادة 121

    ‌أ-     يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

    ‌ب- يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف.

    ‌ج- تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة.

    ‌د-    كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه.

    المادة 122

    يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10 بالمائة من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

    المادة 123

    في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة.

    تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    المادة 124

    يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.

    المادة 125

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات.

    المادة 126

    يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

    المادة 127

    ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    1. المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949.
    2. القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958.
    3. المواد 2و 3و 31و 32و 36و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.
    4. المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968.
    5. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969.
    6. المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969.
    7. المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969.
    8. المواد 1و 3و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969.
    9. المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة 16 منه.
    10. القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975.
    11. القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه.
    12. القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه.
    13. المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001.
    14. القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944.
    15. المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.

    المادة 128

    يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 129

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.

    دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته - رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته

    رقم 93 لعام 1958

    الكتاب الأول ـ الجمعيات

    الباب الأول ـ الجمعيات عموماً

    الفصل الأول ـ أحكام عامة

    مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

    مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.

    مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.

    ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

    أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

    جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

    د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.

    هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

    و- طرق المراقبة المالية.

    ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

    ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

    «وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».

    مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.

    مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224- تاريخ 21- 9- 1969).

    مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.

    المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.

    مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.

    مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.

    مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.

    المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:

    1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.

    3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.

    4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

    «وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق».

    المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

    المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

    المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.

    المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

    المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.

    المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

    المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.

    ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    المادة 26: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.

    2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها. (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 27: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 28: يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل لذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية.

    المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.

    المادة 30: يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لمي رد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة

    المادة 31: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية. (استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 32: تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

    المادة 33: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

    المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.

    المادة 35: للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف.

    الفصل الرابع

    في حل الجمعية

    المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

    1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

    2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.

    3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.

    4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة.

    5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.

    6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.

    7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.

    ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.

    ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 37: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.

    المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.

    المادة 39: بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.

    المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.

    الباب الثاني

    في الجمعيات ذات النفع العام

    المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.

    المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

    المادة 43: يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.

    المادة 44: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 45: للجهة الإدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري.

    المادة 46: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها.

    المادة 47: للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم.

    المادة 48: للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. ولم تر الجهة الإدارية حلها. أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. (وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.

    المادة 49: على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

    المادة 50: على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.

    المادة 51: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    الباب الثالث

    في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

    المادة 52: تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعية الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.

    المادة 53: على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليها أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.

    المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.

    المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.

    المادة 56: يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

    الكتاب الثاني

    المؤسسات الخاصة

    المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.

    المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية:

    أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

    جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

    د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها.

    كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 59: يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

    المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.

    المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.

    المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.

    المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

    المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.

    المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 67: للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها.

    المادة 68: للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.

    المادة 69: يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة للجمعيات.

    المادة 70: لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

    الكتاب الثالث

    في العقوبات

    المادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.

    2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

    4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة.

    5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.

    6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.

    7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.

    المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.

    المادة 73: يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

    المادة 74: للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.

    المادة 75: 1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16- 5- 1966 وتعديلاته.

    2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    —————————————————————————————————————–

    قرار رئيس الجمهورية

    رقم /1330/ لسنة 1958

    باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958

    الباب الأول

    شهر الجمعيات

    المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.

    المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.

    المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.

    المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:

    أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.

    جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر.

    د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

    المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.

    المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.

    المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.

    المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.

    المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.

    المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.

    المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية:

    1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل.

    3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    4- بيان بأسباب التعديل.

    5- إيصال أداء الرسم عن التعديل.

    (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

    المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.

    الباب الثاني

    سجلات الشهر

    المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.

    المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.

    الباب الثالث

    أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

    المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية:

    1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية.

    2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.

    4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الباب الرابع

    جمع الأموال من الجمهور

    المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.

    المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.

    المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.

    المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.

    الباب الخامس

    الاتحادات

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.

    المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

    المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي:

    أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.

    ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات.

    جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها.

    د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات.

    هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات.

    و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة.

    ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

    المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.

    الباب السادس

    الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

    المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما:

    أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة.

    ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

    الباب السابع

    أحوال الاعتراض على المؤسسات

    وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

    المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.

    المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.

    المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:

    أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.

    المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها:

    أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات.

    ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم.

    جـ- ترشيح مراقب الحسابات.

    د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها.

    هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها.

    ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.

    الباب الثامن

    أحكام عامة

    المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة:

    1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات.

    2- أنموذج سجل قيد الجمعيات.

    3- أنموذج سجل شهر الجمعيات.

    4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.

    المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

    صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958

    رئيس الجمهورية

    —————————————————————————————-

    قرار رقم /1206/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لسنة 1952 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء والحد الأعلى بأحد عشر عضواً.

    المادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات.

    المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 23- 12- 1969

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    القرار رقم /478/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21- 9- 1969 يقرر ما يلي:

    المادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969 وتصبح كما يلي:

    «يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة».

    المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 24- 5- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

     

     

    خ/ 2/ 3533

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات

    عطفاً على قرارنا رقم /478/ تاريخ 24- 5- 1973، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار.

    1- ليس للقرار أي مفعول رجعي ويعتبر نافذاً منذ 27- 6- 1973 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم /1206/ لعام 1969 لأن القرار رقم /478/ لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة.

    2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم /478/ المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14- 1- 1970 وهو تاريخ نفاذ القرار رقم /1206/ لعام 1969 ولا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات.

    3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

    4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه.

    دمشق في 31- 7- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    ب/ 1/ 4481

    تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات

    1- يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقد جلسة خاصة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة.

    2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريراً عن أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام وخاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول والثاني.

    3- يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية للاجتماع ويرسلها إلى كافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    4- يضع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع. كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم ويبلغهم وجوب تسديد التزماتهم قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع.

    5- إذا كان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة للجمعية فيجب إشعار الأعضاء بذلك وبوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة.

    6- لا يجوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي.

    7- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة.

    8- إذا كان الاجتماع خاصاً بانتخاب مجلس الإدارة فقط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب.

    9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة.

    10- على مندوب المديرية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وذلك بإطلاعه على سجل الأعضاء والسجلات الضرورية الأخرى.

    11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع وعليه حضور الاجتماع حتى نهايته، وعند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع، وللمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة وينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة ويرسل نسخة منه إلى المحافظة.

    12- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات قبل البدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة، ويجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال.

    13- على اللجنة التأكد من خلو الصندوق من الأوراق، كما عليها فرز الأوراق أثناء الاجتماع وبحضور كافة الأعضاء وإعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز.

    14- تنظم قائمة بالأعضاء الحاضرين، ويوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع وكل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى مندوب المديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.

    16- يجب أن يتضمن محضر الاجتماع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع، وكافة المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة.

    17- إن مخالفة الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 و14/ تستوجب إبطال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال ويجري الإبطال عند التكرار.

    18- تلغى كافة التعليمات والبلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها.

    دمشق في 26- 7- 1971

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 5157

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /306/ في تاريخ 29- 7- 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية، فإننا نرغب إليكم إتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور.

    أولاً: اختصاصات المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموال مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل، ومدى نجاحه وتدرس المديرية الطلب على ضوء المادة /18/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة /16/ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة، وترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن.

    2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع وترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية وتجاوبها مع المديرية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن.

    3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب، وتنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية وخاصة تقارير التفتيش المالي، وفي حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد.

    4- إن تطبيق المادة /51/ من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت وفي هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم.

    ثانياً: اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات، وتدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه وتعليماته وترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله، وفي حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة، وترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي، وفي حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله.

    2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري وتقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات وخاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، وتعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته والإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي.

    3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية وإمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية وترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع وفي حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم وبمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين.

    ثالثاً: اختصاصات المديرية:

    مُنحت المديرية بموجب القرار رقم /306/ تاريخ 29- 7- 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي، والإشراف على أعمال الجمعيات، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد وأن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام وسيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص فيما يلي:

    1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أ حكام القرارين /809/ و/1000/ لسنة /1962/ المتضمنين تنظيم السجلات والمالية والإدارية للجمعيات وعلى الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك ومن إعداد النظام المالي والمحاسبي وتصديقه وعليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر وفعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل وترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة وبيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة.

    2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات وتسهيل ذلك وعلى الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية وخاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع والتأكد من قانونية الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه، ويعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات ويرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع والمواد التي تمت مناقشتها، وتوافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عنكل المواد التي تم بحثها في الاجتماع.

    3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية:

    تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها وتتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وفي حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات وتطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال وإذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة، أما في حال وجود صفة الاستعجال وضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب.

    4- التأكد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية (مضمون المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) وذلك على ضوء الاجتهادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    5- دراسة التقارير والحسابات الختامية وموازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية والتراخيص الممنوحة لها وحصيلتها الصافية والإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى ووضع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذا الشأن ورفعها إلى الوزارة.

    6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة وذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات وإعلام الوزارة بذلك، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال، وفتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى ومتابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها وتوافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية.

    7- مراقبة عمليات جمع التبرع، والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات والبلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع وعدم إزعاج المواطنين والتعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع، وتدقيق حصيلة الجمع وإعداد المحضر اللازم، وموافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد وتنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل ولو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات.

    8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة وذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب وموافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها وكذلك الأمر بعد انتهاء وإغلاق التصفية، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن وذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات والتعليمات الصادرة بشأنه وتعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفية ومتابعة المصفي لهذا الغرض، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة وتقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به وموجودات الجمعية المنحلة، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.

    10- الإحصاءات: تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق والتخطيط وبالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات والمؤسسات التابعة لها وستوليها اهتماماً أكبر، خاصة وأنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة وتتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة ومتابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية فيا لمديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم والبلاغات السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية وعدد المنتسبين الجدد إليها وعدد المستفيدين من خدماتها ومجمل إيراداتها ونفقاتها للعام المنصرم وتفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها.

    دمشق في 1- 12- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    تعليمات

    الرقم (9/ د/ 62)

    التاريخ 8- 8- 1974

    بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم )3/ لسنة 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /224/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ لسنة 1958.

    وعلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية رقم /2297/ لعام 1971 وعلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493/ 1 تاريخ 18- 2- 1974.

    وعلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم خ/ 2/ 3041 تاريخ 29- 4- 1974.

    نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة:

    1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة (ويدخل في حكم الجمعية الأندية والروابط الثقافية والفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

    أ- طلب شهر نظام الجمعية.

    ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    جـ- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية.

    د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب والأم وتاريخ الولادة.

    هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية.

    و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين.

    ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر.

    2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة الطلب وإجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية ومؤسسيها ومدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة.

    3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات: د ـ هـ ـ و ـ إلى وزارة الداخلية ويرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حسب الحال).

    4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها.

    5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.

    6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات وترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة /14/ من هذه التعليمات أو خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال.

    وفي حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها ويمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة وعلى المؤسسين التقيد بذلك.

    7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض ويبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي ويحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض.

    8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب وعلى المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً.

    9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة /6/ أعلاه.

    10- في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه وترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسة الطلب وبيان رأيه فيه، ويرسل الجواب إلى المديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفوق الأصول القانونية النافذة.

    11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي والمديرية المختصة ومؤسسي الجمعية، ولا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق.

    12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة وعلى المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية ويرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرين يوماً

    من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة.

    13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها، وهي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً.

    14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات:

    1- رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية.

    2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.

    3- الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.

    4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.

    أديب ملحم موسى

    وزير الإدارة المحلية

     

     

    المحافظة:

    المديرية:

    استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات

    1- اسم الجمعية:

    2- مقرها: الناحية: المنطقة: المحافظة:

    3- منطقة عمل الجمعية:

    أ- عدد سكانها:

    ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها وأنواعها:

    1-

    2-

    3-

    4-

    جـ- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي:

    د- الحالة الاقتصادية في المنطقة أو الحي:

    هـ- عدد المراكز الاجتماعية والوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف:

    1-

    2-

    3-

    4-

    و- الأندية الرياضية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ز- الجمعيات الفلاحية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ح- عدد الوحدات النسائية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    4- مؤسسو الجمعية:

    الاسم

    مكان وتاريخ الولادة

    الوضعية العائلية

    التأهيل الثقافي

    المهنة

    الوضع الاقتصادي

    محل الإقامة العنوان بالتفصيل

    1-

     

    2-

     

    3-

     

    18-

     

    5- أغراض الجمعية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    5-

    6-

    6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض:

    7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات:

    8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة:

    9- مصادر التمويل:

    أ-

    ب-

    جـ-

    10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية:

    11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية (رئيس مخفر، مدير ناحية، مدير منطقة).

    12- رأي المختار وليس أهالي المحلة:

    13- مطالعة منظم الاستمارة:

    14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل:

     

     

    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل

    رأي منظم الاستمارة وتوقيعه:

    تاريخ تنظيم الاستمارة:

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 727

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    لاحقاً لتعميمنا رقم خ/ 2/ 4463 تاريخ 5- 9- 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024-20-1 تاريخ 19- 8- 1970 والذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظفون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 وتعديلاته.

    نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم /15/ لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي:

    لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.

    للإطلاع واعتبار تعميمنا السابق والتعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة.

    دمشق في 20- 2- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ————————————————————————————————————–

    خ/2/ 5757

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18- 6- 1972 الرأي ذي الرقم /55/ وهو يتضمن ما يلي:

    أولاً: إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.

    ثانياً: إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ويدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.

    دمشق 8- 10- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————————

    الموضوع: تفسير مادة من قانون الجمعيات

    خ/2/593

    إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب

    إشارةً لكتابكم رقم 398/ ش ح تاريخ 18- 1- 1968 بشأن لطب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

    للإطلاع والتقيد بذلك

    دمشق في 13- 2- 1968

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————–

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول صلاحية مجالس إدارة الجمعيات ببيع عقارات الجمعية

    هناك فرق ما بين أعمال الإدارة والتصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية.

    في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصوراً بالهيئة العامة.

     

     

    الرقم: 5 تاريخ 15- 1- 1968

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية

    بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م/ 30/ 30 تاريخ 6- 1- 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العمل نعيد إليكم المعاملة ونفيد ما يلي:

    من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة ومن حيث أنه تبين أيضاً أو ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد ولا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه.

    وكذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب.

    وعلى ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة ونرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه، أما وقد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة واتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة وأن يعود العضو الأصيل ويكمل مدة عضويته في المجلس.

    مدير التشريع والدراسات

     

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم

    المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن عدم جواز

    الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر

    1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي:

    أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر: هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً….. الخ. مثل هذه الأعمال التي نذر عضو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً وأن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات. لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر، يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه.

    ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور.

    فإن مثل هذه الأحكام، لا تناهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التساؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة فيا لمجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد.

    2- وفي كل الأحوال، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لام جال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى.

    مدير التشريع والدراسات

     

    284-31-5-969

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول فرع

    الجمعيات ذات النفع العام

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية:

    إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م-2-126 تاريخ 20- 5- 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي:

    من الرجوع إلى المادة /41/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا.

    وقد و رد في المادة /25/ من القانون المذكور بأن للجمعية ـ أي جمعية ـ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.

    ويستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية واستقلاله ويعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة.

    وبناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /1/ المشار إليه أعلاه.

    بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    يرجع الإطلاع.

    مدير التشريع والدراسات

    فؤاد رزق

    ——————————————————————————————————————-

    رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم /91/ لسنة 1972

    إن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.

     

     

    رأي اللجنة المختصة رقم 40

    تاريخ 1- 3-1973

    إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر على الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التي تخرج عن التزامات الأعضاء الأصلية كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية.

    رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم /5/ لسنة 1972

    إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.

     

    م ت/ رقم 98 لعام 1965:

    تنص المادة الأولى على ما يلي:

    يفرض في نظام البلديات «مقابل التخمين» على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها.

    مادة 15: أ- تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية:

    1- المساجد. 2- الكنائس والأديرة.

    3- المقابر غير المندرسة.

    4- العقارات المملوكة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار.

    5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة.

    ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.

    قرار رقم 809

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الصندوق والمصارف.

    2- سجل الاشتراكات.

    3- سجل اليومية الأستاذ.

    4- سجل الأثاث والأدوات.

    5- سجل المستودع.

    6- سجل أوامر الصرف.

    (ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها).

    7- سجل الإعانات تعليمات

    8- سجل التبرعات قرار وزاري

    9- سجل العقارات قرار وزاري

    10- سجل السيارات قرار وزاري)

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: دفتر الصندوق والمصارف:

    1- ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يسجل في دفتر الصندوق المذكور جميع المدفوعات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى إيصالات القبض وأوامر الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام أوامر الصرف والإيصالات وخلاصاتها في الحقول المخصصة لها.

    3- إن المبالغ المقبوضة والمدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية، كما تسجل المقبوضات والمدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه والدائن حسب الحال.

    4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمدفوعة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق (حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق)، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الرصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل. وتطبق نفس الطريقة على المقبوضات والمدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية.

    5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق والمصارف ويخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة.

    6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق والمصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها.

    ثانياً: سجل الاشتراكات:

    1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يجب أن يتضمن السجل أسماء جميع الأعضاء ومقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي وتشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور.

    3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية.

    ثالثاً: دفتر اليومية الأستاذ:

    1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم /3/ المرفق ويمسك من قبل المحاسب.

    2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.

    3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.

    4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات. ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة.

    رابعاً: دفتر الأثاث والأدوات:

    1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي والبسيط.

    2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي (كل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة. ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ).

    3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة.

    خامساً: دفتر المستودع:

    1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار.

    2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب ويسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها…. ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.

    سادساً: سجل أوامر الصرف:

    1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها.

    2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق واسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ وحقلاً للملاحظات.

    المادة 3: يجب ترقيم صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، وكما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات، والتوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة /2/ من هذا القرار بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل ولا محو ولا تحشية بين السطور.

    المادة 5: يجوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية وبطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك، ويجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة أو أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي ورصيده.

    المادة 6: يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات.

    المادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 10- 9- 1962.

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    التوقيع

    —————————————————————————————————————–

    القرار رقم 1000

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على المادة /14/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الأعضاء.

    2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

    3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة.

    4- سجل الأوراق الواردة.

    5- سجل الأوراق الصادرة.

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: سجل الأعضاء:

    1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم /1/ المرافق لهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في سجل الأعضاء المذكور اسم كل عضو في الجمعية ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه ونوع عضويته، ويدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو.

    3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية.

    ثانياً: سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة:

    1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة وتاريخ انعقادها والساعة التي تم افتتاحها بها. كما يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر وبدون عذر ويكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال والوقائع والقرارات التي اتخذت وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر.

    ثالثاً: سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة:

    1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع (اجتماع عادي أو استثنائي ورقم و تاريخ انعقاده ونصابه القانوني للاجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين بالذات وعدد الوكالات والأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع ويجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع والقرارات التي اتخذت وتوقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية وأمين سرها).

    رابعاً: سجل الأوراق الواردة:

    1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم /3/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور.

    3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية وتاريخها ونوعها ومصدرها وخلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها وتاريخها.

    خامساً: سجل الأوراق الصادرة:

    1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية ونوعها والجهة المرسلة إليها والنسخ الأخرى المبلغة عن هذه الأوراق، كما يدون في الحقل الخاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة، ويشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق ورقمها وتاريخها ورقم قيدها الأصلي في سجل الواردة.

    المادة 3: قبل استعمال سجل الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وسجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم /1/ من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، كما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من لك من السجلات المشار إليها والتوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

    المادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 8- 11- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————–

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم /52/

    رئيس الدولة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52/ تاريخ 19- 1- 1970.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1: يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.

    المادة 2: مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15- 11- 1389 و22- 1- 1970

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

    ——————————————————————————————————————–

    الرقم 64/ ب/ 8/30

    تعليمات رسم الطابق رقم 18/70

    صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم (165) المؤرخ في 23- 7- 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي، ونبين لكم من خلال أحكامه ما يلي:

    أولاً: الفقرة (52) مكررة:

    العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين…. معفاة.

    ويتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسوم الطابع المالي.

    ثانياً: الفقرة (57) مكررة:

    مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة…. معفاة.

    بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات والكتب البيانات وبصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة من القطاع العام والجمعيات والنقابات.

    ثالثاً: الفقرة (88) مكررة:

    العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود:

    أ- النوع الأول: وهي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة. ويشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين:

    1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه.

    2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية «أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صادراً من خارج الأراضي السورية».

    ويلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب والقبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً مع الخارج بالمراسلة ولو كان الطرف الثاني أجنبياً.

    ب- النوع الثاني:

    عقود التصدير:

    تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذكور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع. أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير وجارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به.

    رابعاً: تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق والعقود المنوه بها أعلاه والتي لم يستوف عنها الرسم بعد. ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي (165 لسنة 1970).

    دمشق في 5- 8- 1970

    وزير المالية

    ——————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم -165

    رئيس الدولة.

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22- 7- 1970.

    يرسم ما يلي:

    مادة 1: تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 1933:

    أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين….

    ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة… معفاة.

    جـ- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    مادة 2: تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.

    مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 19- 5- 1390 و23- 7- 1970.

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

     

     

  • قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك - المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك

    المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:

    – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.
    – المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.
    – رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.

    المادة 2

    يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العام ان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف،او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل مايتعلق بالاعمال الاتية:

    آ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشأت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.

    ب- انشاء دورالعبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الايتام وملاجئ العجزة وابنية المراكز الثقافية والاندية الرياضية، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات، وبشكل عام جميع المباني والانشاءات التي تخصص للاعمال العامة او المنافع العامة.

    ج- الاعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.

    د- مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.

    هـ- انشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع

    و- االانشاءات السياحية والتموينية والانشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الانمائية والاستثمارية المقررة اصولا.

    ز- جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص اي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا.

    المادة 4

    آ- مع مراعاة احكام المادة (2) من القانون رقم (60) لعام 1979، يجوز للجهات الادارية وللجهات المشرفة على الاسكان او المختصة به استملاك العقارات وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها، او بيعها للراغبين في انشاء تلك المساكن.

    كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لاقامة التجمعات السكنية العسكرية، او لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولاسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع او لجهات اخرى تحدد بمرسوم.

    ب-يجوز للجهات الادارية استملاك العقارات بغية انشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار او بيع المقاسم الناتجة عنها، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الاسكان والمرافق والادارة المحلية الاسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم والايشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاما على الشراء.

    ج- يجري بيع المقاسم المشار اليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة وعلى اساس النفقات التالية:

    1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2- تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والاعمال الطبغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الاخرى.
    3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4- نفقات ادارة وقدرها خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المشار اليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
    5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكةعن اي من المبالغ المذكورة في البنود 1، 2،3 وفي حالة تعذر تحديد احدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة ان تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 5

    1 – يجوز للجهة الادارية ان تستملك العقارات او اجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، او لاسباب فنية اخرى كالمساحة او الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجهااو توحيدها ( افرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الانظمة والاعتبارات الفنية.

    2 – لايجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا تعذر اتفاق اصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم او دمجها او افرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة.ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الادارية لهذا الغرض بعد دعوة اصحاب العلاقة، ويكون هذا مستندا للاستملاك.

    3- على الجهة الادارية ان تبيع العقارات او اجزاء العقارات طبقا لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف الى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الادارية لقاء النفقات الادارية، واذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار الى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1969.

    المادة 6

    يحق للجهة الادارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه ان تستملك عدا مايلزم لتنفيذ المشروع من العقارات واجزاء العقارات مساحات لغاية عمق اربعين مترا من كل طرف او من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعتبر استملاك هذه الاقسام الاضافية من الاعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الادارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الادارية ان تتصرف بها وفق الاحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الادارية التي تحل محها مثل هذا الحق.

    المادة 7

    يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي:

    1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها.
    2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
    3- رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية او رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
    4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.

    يكون مرسوم الاستملاك مبرما لايقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.

    المادة 8

    ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية،وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.

    المادة 9

    آ- تقوم الجهة المستملكة بابلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك الى الجهة الادارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الاشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك على من تنقل اليه ملكية العقارات الاجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

    ب- يمتنع على الجهة الادارية والجهات العقاريةمن تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الافراز او دمج العقارات او الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الاشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك باي تغيير في اوصاف العقارات المستملكة.

    المادة 10

    مع عدم الاخلال بقانون الاصلاح الزراعي، اذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق اصول واجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.

    ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

    المادة 11

    اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس اوالجهة المستملكة في المناطق التي لايوحد فيها مجلس انه غير صالح للانتفاع به.

    ولا حاجة في هذه الحالة الى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس او الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرما في جميع الاحوال.

    المادة 12

    1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم مهندسا.

    2- لاتصح قرارات اللجنة الا اذا اتخذت بحضور جميع اعضائها ويجوز اصدارها بالاكثرية.

    3- لايجوز ان يكون عضوا في اللجنة كل من له باي من اصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة او صلة تنطبق عليها احكام المادة ( 174 ) من قانون اصول المحاكمات.

    المادة 13

    على اللجنة ان تقدرقيمة العقارات على اساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وان تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك او المضاربات التجارية، اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لايبرره ارتفاع مماثل في المنطقة المجاورة.

    المادة 14

    1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارض وفق الاسس الواردة في القانون رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته.

    2- اذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله ان يأخذ الانقاض مقابل ذلك.اما اذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء واخذ انقاضه.

    3- اذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء تتولى تلك الجهة هدمه واخذ انقاضه.

    المادة 15

    اذا كان العقار المستملك ارضا مشجرة فيجري التقدير على اساس قيمة الارض والاشجار وتقدر قيمة الاشجار بحسب نوعها وعمرها وانتاجها من قبل لجنة بدائية يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة.

    2- اما الزروع وثمار الاشجار فتقدر قيمتها بتاريخ اتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة ويكون تقديرها مبرما.

    3- اذا شمل الاستملاك ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة او بالبدل فيعتبر العقد منفسخا يبن الطرفين كليا او جزئيا حسب شمول الاستملاك لكل او لجزء الارض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعا بنسبة 70% لمالك عين العقار و30 % للمزارع بالبدل او المشاركة.

    المادة 16

    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة باسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها واصحاب الحقوق المسجلة على اصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والانواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

    المادة 17

    1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الاشجار وتعلن في نفس الوقت في – بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة – انتهاء اعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين واصحاب الاستحقاق للحضور الى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للاطلاع على الاضبارة والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الاعمال خلال خمسة عشر يوما ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم، كل شخص مجهول محل الاقامة من مختار محل الاستملاك، او مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك، او احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    2- يحق لجميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ان يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان او التبليغ المشار اليهما في الفقرة المذكورة.

    آ- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الادارية، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة، ويعتبر اعتراض احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    ب- ادعاءهم بالملكية او بأية حقوق اخرى مدعى بها على عقار او اكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع اضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة (18).

    المادة 18

    تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

    المادة 19

    1- بناء على طلب يجب ان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:

    آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا.
    ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا.
    ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحقوق عضوا يسميه رئيسها.

    2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية امام رئيسها:

    (( أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).

    المادة 20

    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات او المنازعات المقدمة او المحالة اليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة اصلا بالنظر في النزاع.

    المادة 21

    تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه امام القضاء العادي.

    يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى اي من الجهات العامة، اما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة الى الجهة المختصة مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام البدائية واما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    المادة 22

    تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لها ان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه.

    على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

    المادة 23

    1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:

    – قاض يسمية وزرير العدل رئيسا.
    – ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا.
    – ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا.
    – ممثل عن اتحاد الفلاحين يسمية المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا.

    2- يتم انتخاب ممثل اصحاب العقارات المستملكة بدعوى من الجهة المستملكة للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

    3- اذا لم يلب اصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة اعادة النظر يقوم القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار اليه.

    4- يشترط في رئيس واعضاء اللجنة مايشنرط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي كما لايجوز ان يكون عضوا في لجنة اعادة النظر من كان عضوا في اللجنة البدائية.

    المادة 24

    1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعد ان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.

    2- تصدر لجنة اعادة النظر بحضور جميع الاعضاء قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة.

    3- اذا تعذر اجتماع لجنة اعادة النظر لتغيُّب رئيسها او عضو او اكثر من اعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل اصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق احكام الفقرة (3) من المادة السابقة.

    المادة 25

    1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.

    2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعد ان يصبح تقدير قيمتها مبرما لايقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة اما اذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة اضافية مدتها ثلاثة اشهرعلى الاقل لاخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المدة المحددة بالاخلاء.

    3- اذا تأخر الدفع او الايداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لايعاد تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق، وتزاد هذه الفائدة الى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

    4- لايستحق اصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير اذا كان التأخير في الدفع او الايداع في المصرف الى المالكين حاصلا بسببهم.

    5-تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لاصحاب الاستحقاق سنويا وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة اشهر كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.

    6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق اي تعويض ناشيء عن صدور مرسوم الاستملاك او عن وضع اشارة الاستملاك او عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثل او التأخر في دفع القيمة.

    7- للادارة في حال عدم وجود اسباب مبرره للتأخير يقبل بها الوزير المختص ان تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.

    8- يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة اعادة النظر نهائيا ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لاي سبب من الاسباب.

    المادة 26

    مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين:

    1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق.
    2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغيير وفق الانظمة المرعية ولغرض آخر من اغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 27

    آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامةالاخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، او ان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.

    ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

    المادة 28

    يجوز ان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:

    آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال.
    ب- توسيع او تكميل مشروع قائم.
    ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع.
    د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
    ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
    و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

    المادة 29

    يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة ان تضع يدها على العقارات الغير مبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على انه اذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على اشجار او مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد اساسا في تقدير قيمتها.

    اما العقارات المبنية فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الاتية:

    آ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12 /.
    ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر باوصاف البناء بحضور المالك او ممثله، ويرفق بالمحضر مايلزم من الصور الشمسية او المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب ان يبلغ المالك مسبقا للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولابداء ملاحظاته على ان عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لايؤخر عمل اللجنة.

    المادة 30

    آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الاخلاء.

    ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

    المادة 31

    1- تقتطع الجهات الادارية والوحدات الادارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة ارض كامل العقار الذي يستملك جزئيا لشق الطرق والشوارع او توسيعها وانشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافيء والساحات والحدائق العامة والاسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك اساسا لحساب البدل، اما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك مازاد على ربع مساحة ارض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / 12 / من هذا المرسوم التشريعي وتدفع الى ذوي الاستحقاق.

    2- يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، ولو تناوله الاستملاك الجزئي اكثر من مرة.

    3- على الرغم من الغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته، ومع مراعاة الاحكام القضائية تسري ولمرة واحدة احكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ماسبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها او تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك ايضا ماجرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

    المادة 32

    آ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى اصحاب الاستحقاق، او ايداعه لمصلحتهم في المصرف امانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بابلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او جزء العقار باسم الجهة المستملكة او الاملاك العامة.

    يبلغ ايداع البدل في المصرف الى المالك او احد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة الى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية او ادعائه بالملكية، ويتم التبليغ الى المالك او الشريك او الشريك بالذات او الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهر حالهم انهم اتموا الثامنة عشرة من العمر، واذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبيغ او امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان البطاقة سلمت الى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد الشرطة، وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.

    اما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية او لم يحدد موطنه المختار فيتم باعلان ينشر باحدى الصحف وفقا لاحكام المادة (17) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تنظم الجهة المستملكة بيانا بارقام العقارات التي استملك قسم منه في حدود الربع المجاني للاغراض المبينة في الفقرة / 1 / من المادة( 31 ) من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحاتها الاجمالية ومساحات الاجزاء المستملكة منها، ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه ان يقوم حالا بتسجيل هذه الا قسام باسم الاملاك العامة، او الجهة المستملكة حسب الحال.

    المادة 33

    تصرف الامانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون.

    المادة 34

    آ- يسمح للجهات الادارية او للجهات العامة المشرفة على الاسكان اوالمختصة به في حال الاستملاك لاغراض السكن الشعبي طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تدفع قيمة العقارات المستملكة الي تغلب عليها صفة الاراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات او من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ايهما اسبق، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنويا معفاة من الضرئب ويتم اقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي.

    ب- تحدد بمرسوم طريقة اصدار السندات وتداولها واطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الادارية بها.

    ج- اذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لاي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الاخيرة طبقا للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.

    د- تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لاتزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر الف ليرة سورية.

    و- يصدر وزير الاسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات اولوية اصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم او مسكن او اكثر وفقا لمقدار حاجتهم لذلك، ثم اولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

    المادة 35

    1- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاراي باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار او العقارات للنفع العام، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.

    2- اذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام ارضا زراعية بالاصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعا وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة انها مازالت ارضا زراعية صالحة للاستثمار، فيكون لمالكيها السابقين التي استملكت منهم اولوية في شرائها اذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

    المادة 36

    1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة.

    2- يتم الاعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق احكام المواد ( 17 -18 -19 -20 – 21 -22 ) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تحدث حقوق ارتفاقات على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.

    يتم احداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، لقاء تعويض يقدر وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 38

    يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار اليها من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته اذا تم انجاز الاعمال خلال المهل المحددة لانجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

    المادة 39

    تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات والثمار.

    المادة 40

    يعفى وضع اشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي واعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.

    المادة 41

    يجوز لوزير العدل بناء لى اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض او اكثر يتفرغون لاعمال لجان حل الخلافات ولجان اعادة النظر.

    المادة 42

    فيما خلا الاحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك، تسري اعتبارا من صدورهذا المرسوم التشريعي احكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدورة اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في اجر المثل او طلب اعادة التقدير.

    المادة 43

    تسري احكام المواد 23، 24، 25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.

    المادة 44

    تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد دعاوى اجر المثل ودعاوى اعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.

    المادة 45

    تبقى احكام القانون رقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.

    المادة 46

    يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20 – 4 – 1974.

    المادة 47

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

    دمشق في 16 -11 – 1403 هـ الموافق  24-08-1983

     

     

  • قانون التخطيط العمراني – المرسوم التشريعي 5 لعام 1982

    قانون التخطيط العمراني – المرسوم التشريعي 5 لعام 1982

    قانون التخطيط العمراني المرسوم التشريعي 5 لعام 1982

    قانون التخطيط العمراني

    المرسوم التشريعي 5 لعام 1982

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها :

    ‌أ.       أسس التخطيط العمراني : هي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي:

    • الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء
    • الخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء أي تجمع سكاني.

    ‌ب. البرنامج التخطيطي: هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً إلى واقع هذا الجمع ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له .

    ‌ج.  المخطط التنظيمي العام: هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني العام ونظام البناء .

    ‌د.     المخطط التنظيمي التفصيلي: هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .

    ‌ه.   التجمع السكاني: المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى الوحدات الإدارية.

    ‌و.     المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

    ‌ز.     الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية

    ‌ح.  المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية .

    المادة 2

    تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم.

    وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافق وفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3

    ‌أ.       في سبيل وضع المخططات التنظيمية  العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة.

    ‌ب. يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال 20 يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة وإلا اعتبر مقراً ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع.

    المادة 4

    تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع.

    المادة 5

    ‌أ.       يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه.

    ‌ب. يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للاطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية.

    ‌ج.  يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته.

    ‌د.     تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية:

    1. عضو المكتب التنفيذي المختص
    2. مدير الخدمات الفنية
    3. مدير الآثار في المحافظة
    4. المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية
    5. خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير     الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ
    6. خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ
    7. يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لهما حق التصويت ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأكثر من نصف الأعضاء وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني:

    ‌أ.       تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب.

    ‌ب. تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ماعدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ج.  تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب .

    ‌د.     تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب.

    المادة 7

    ‌أ.       تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال 15 يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً.

    ‌ب. لوزير الإسكان والمرافق خلال 45 خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً.

    ‌ج.  إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت به.

    المادة 8

    فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية:

    ‌أ.       يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه.

    ‌ب. يعلن المخطط أو نظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه.

    ‌ج.  للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي.

    ‌د.     للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة.

    ‌ه.   يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 9

    ‌أ.       يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كما يتولى رئيس المكتب سلطة رئيس المجلس.

    ‌ب. مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء في القرى النموذجية والضواحي والتجمعات المحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب.

    ‌ج.  يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة للجهات الإدارية في المحافظة.

    المادة 10

    ‌أ.       لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية.

    ‌ب. يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك.

    ‌ج.  يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء.

    ‌د.     تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي ومقرها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب.

    ‌ه.   تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق.

    ‌و.     تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب، ج، د) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة.

    المادة 11

    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 12

    تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28/3/1402 هـ  الموافق لـ 23/1/1982 م

    رئيس الجمهورية

  • إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات - القانون 1 لعام 2015

    إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

    القانون 1 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة 1

    ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

    المادة 2

    يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

    المادة 3

    1. تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
    2. تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
    3. تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986.

    المادة 4

    تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

    المادة 5

    تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

    المادة 6

    لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

    المادة 7

    تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد - القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد 

    القرار رقم 186 لعام 1926

    المادة 1

    يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء.

    يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.

    المادة 2

    رغماً عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.

    وبمؤازرة المأمورين المساعدين اللازمين، يقوم المهندس المكلف إجراء عمليات التحديد والتحرير الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة، في أثناء جميع المدة اللازمة لهذه العمليات، بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد العقاري.

    يعين هذا المهندس مدير الدوائر العقارية بناءً على اقتراح ملتزم أعمال المساحة (كادسترو).

    يستبدل المهندس الكاتب، بعد انتهاء عمليات التحديد والتحرير الموقت، بكاتب قلم يعينه مدير الدوائر العقارية.

    المادة 3

    تحدد في مراسيم أو قرارات محلية، طريقة تسمية أو تعيين القاضي العقاري.

    يعين احتياطياً قاض، أو عدة قضاة عقاريين إضافيين، يكلفون القيام مقام القضاة الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم، ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في الدولة، وهذا المدير يمكنه أن يستخدمهم فيما عدا الأحوال التي يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري، في جميع المهمات التي تتعلق بسير الدوائر.

    المادة 4

    تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء أو المحافظة، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.

    المادة 5

    إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة، وكذلك القضاة الأفراد العقاريون، يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات. إن السلطة المكلفة بالمراقبة تبت في كل خلاف يتولد عن عمليات التحديد والتحرير، وذلك في جميع الأحوال التي يقتضي فيها القانون بمراجعة المحاكم. وهي تعطي علماً عن المخالفات أو التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح أو القضاة الأفراد العقاريون. أما العقوبات التي ينص عنها القانون فتحكم بها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي مدير الدوائر العقارية، الإدارات التي يكون هؤلاء المأمورون تابعين لها.

    المادة 6

    في كل قضاء أو محافظة تجري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية، وفي المدن منطقة منطقة (عقارية) يوضع المهندسون المكلفون إجراء الأعمال المتعلقة بالتحديد والتحرير تحت مراقبة قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري على أنهم يكونون تابعين فقط لدائرة المساحة فيما يختص بالأمور الفنية ومراقبة الأشغال الطبوغرافية.

    على المهندسين قبل استلامهم وظائفهم أن يقسموا أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يميناً يتعهدون بها القيام بوظائفهم قياماً حسناً بكل أمانة وينظم بهذا القسم محضر ضبط يضعه القاضي.

    المادة 7

    تفتح مبدئياً أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداءً من أول آذار، على أنه يمكن أن يشرع بها في كل تاريخ آخر.

    يجب أن ينشر الأمر الإداري الذي تفتتح بموجبه عمليات التحرير والتحديد، في كل قضاء أو محافظة قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها، ويذكر فيها الواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية، وعلى الملاكين، وكذلك العقوبات الجزائية المعمول بها.

    ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء. وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة والمناطق المتاخمة. وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية. وكل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.

    المادة 8

    في المناطق المسموحة يجري المسح بناءً على نقط تثليث أساسية محسوبة وفقاً لخطوط مستقيمة، بالنسبة لتلك النقط التي يجب أن توضع قبل إجراء عمليات التحرير والتحديد الموقت.

    المادة 9

    في المناطق العقارية، يضع المهندسون تصميماً (كروكي) عاماً للتحديد، أول فأول، حسب إنجاز أعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة وتنظم الرسوم المساحية وفقاً لنتائج التحرير والتحديد الموقت. غير أنه لا توضع خرائط المساحة النهائية إلا بعد أن تختم، في كل منطقة عقارية، العمليات المنصوص عنها في أحكام الفصل الرابع التالي.

    توضع هذه الخرائط النهائية بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري. وإذا وجد عدم وضوح في منطوق هذه القرارات فدائرة المساحة تطلب شرح هذه القرارات حسب ما يقتضي الحال، إما من أمين السجل العقاري، وإما من القاضي العقاري الملازم الذي يعينه لهذه الغاية مدير الدوائر العقارية، وإلا فمن قاضي صلح القضاء.

    إذا عاين المهندس المكلف وضع الخارطة أن التخوم المعينة بها الحدود الفاصلة بين العقارات قد نقلت من أماكنها فيرجعها فوراً إلى أماكنها الأولى، إلا إذا كان نقلها ناشئاً عن عملية طبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوني مذكور في محضر الضبط.

    يصادق ملتزم أعمال المساحة على الخارطة الأساسية المنظمة على الكيفية المذكورة أعلاه، بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح، أو القاضي الفرد العقاري. يكون ملتزم أعمال المساحة محلفاً لهذه الغاية، وهو يقسم حالاً، وبعد إذاعة هذا القرار، أمام محكمة بداية الدعاوى الأجنبية التي يكون محل إقامته تابعاً لها، يميناً يتعهد بها القيام بوظيفته قياماً حسناً وبكل أمانة.

    توضع المصادقة على الخارطة وكذلك على جدول التحرير النهائي.

    بعدئذ تصبح لهذه الوثائق ذات القوة الإثباتية غير المرتاب بها التي لقيود السجل العقاري، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926، وتودع دائرة أمانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة بهذا السجل تحفظ الخارطة الأساسية بدون تغيير في خزانة أوراق أمانة السجل العقاري.

    ويكون مبيناً فيها، بصورة دائمة، الحالة الناجمة عن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري.

    إن التغييرات التي تطرأ على هيئة العقارات الأموال غير المنقولة تذكر على نسخة من الخارطة الأساسية، مصدق على صحتها من ملتزم أعمال المساحة.

    تكون هذه النسخة، الخارطة التي تحفظ في دائرة المساحة، وتستعمل ابتداءً من تاريخ إيداع الخارطة الأساسية.

    ينظم تصميم (كروكي) التحديد العام، وكذلك الرسم المساحي، وفقاً لأحكام أنظمة دائرة المساحة.

    المادة 10

    يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.

    إن قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أشغال التحرير والتحديد الموقت في كل منطقة عقارية، يبلغ إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى المهندس الكاتب ليبلغاه، بمهمتهما، إلى المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق المتاخمة، ويبلغ أيضاً هذا القرار إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق.

    يدعى الملاكون والمجاورون، وعلى العموم كل من يدعي بحق أول فأول، حسب تقدم الأعمال، بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي، ليدلوا على حدود أملاكهم ويثبتوا، عند الاقتضاء، مدعياتهم. وينبهون، عدا ذلك، على أنه إذا لم يلبوا الدعوى يستغنى عنهم، وتجري عملية التحديد كما لو أنهم حاضرين.

    تترتب على دائرة الأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة، وعلى دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بأملاك الدولة، وعلى المأمور المكلف المحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية، نفس الواجبات المترتبة على الملاكين.

    المادة 11

    في اليوم المعين يباشر المهندس بإجراء التحديد الموقت للعقارات بحضور المختارين وأصحاب الأملاك ذوي الشأن والمجاورين والمدعين بحق ما. ويعاين وضع اليد ووجود حقوق عينية عقارية، وفقاً لتصريحات ذوي الشأن المجاورين والمختارين.

    يجب أن يوضح في التصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها. وإذا كان التملك بغير سند فيوضح سبب وتاريخ تملك واضع اليد الحالي أو من اتصل إليه منه، وكذلك يوضح عن حدوث وضع اليد بصورة هادئة مستمرة وعلنية منذ هذا التاريخ.

    يفهم في هذا القرار بلفظة (أموال غير منقولة) جميع الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري وفقاً للقرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926. و(العقارات) هي قطع معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد موجود ضمن خط مقفول مع ما فيها من البنايات أو الأغراس التي هي أجزاء متممة لها، وجار عليها حق ملك أو تصرف من قبل مالك واحد أو عدة ملاكين مشتركين فيها اشتراكاً مشاعاً. فالعقار تتألف منه الوحدة العقارية المساحية فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها في المادة 23 من النص الجديد للقرار 189 الصادر في 15 آذار 1926، وتقوم عليه بقية الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري.

    يذكر المهندس المكلف إجراء التحديد الموقت، إبان التحديد في المحضر المنصوص عنه في أحكام المادة 15 التالية، تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين وهو يتلقى ويقيد أيضاً في المحضر، وفقاً لأحكام المادة 21، الاعتراضات أو الطلبات التي يقدمها المعترضون أو مدعوا الحقوق في أثناء التحديد الوجاهي. ويتسلم في الوقت نفسه، مقابل وصل السندات، والوثائق الإثباتية المبرزة.

    يكون ذوو الشأن مسئولين عن تصريحاتهم. ويجب أن يذكر في هذه التصريحات حالة وضع اليد الحقيقي، بقطع النظر عن الاتفاقات التي حصلت فيما بين ذوي الشأن لأجل ضم الأراضي أو قسمتها.

    إن الاتفاقات، من هذا النوع، يستكملها ويثبتها عند الاقتضاء، القاضي العقاري، بعد الانتهاء من التحديد الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة، وفقاً للمادة 19 والمواد التي تليها من هذا القرار.

    المادة 12

    إذا لم يكن صاحب الملك حاضراً في محل التحديد، فيجري التحديد بناءً على أقوال المختارين والمجاورين الحاضرين، ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات.

    وفي جميع الأحوال، إذا وقع خلاف على حق الملكية، فالشخص الذي يشغل العقار، يقيد في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض. أما المدعي بحق، فيعتبر كمعترض.

    وفي هذه الحال المذكورة أعلاه، إذا لم يمكن تعيين وضع اليد، فيقيد مدعو الحقوق على السواء كمعترضين. وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعين، في ابتداء الدعوى، صفة كل واحد من ذوي العلاقة.

    لا يمكن للمهندس أن يشرع في التحديد الموقت إلا بحضور المختار، وإذا كان هذا الأخير غائباً، فبحضور عضو مندوب من مجلس هيئة اختيارية المكان.

    إن للقاضي الفرد العقاري والمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة، الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة في أثناء عمليات التحديد الموقت. وتكون لهذه المحاضر المنظمة من قبل هؤلاء المأمورين القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.

    المادة 13

    في الأحوال المنصوص عنها في المادة 12 من الفقرتين الأولى والثانية، يضع المهندس تخوماً على حدود وضع اليد الحقيقي للمالك المفترض.

    ويضع تخوماً ضمن هذه الحدود على الأقسام التي يطالب فيها الأشخاص الآخرون، دون أن يجعل منها عقارات قائمة بذاتها، ويحدد كعقارات قائمة بذاتها، الأقسام التي لا يمكن فيها تعيين وضع اليد.

    على أنه يجب في الأحوال المذكورة أعلاه إذا كان صغر الأقسام المختلف عليها لا يسمح بوضع تخوم لها، أن يذكر المهندس فقط الخلاف الواقع في محضر التحديد وفي الكروكي.

    يبت في الحال قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المكلف مراقبة قانونية عمليات التحديد ووضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس، في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ماعدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.

    إن المخالفات المعاينة يعاقب عليها في الحال وفقاً للقانون.

    المادة 14

    إن الحدود الموقتة المعينة وفقاً لأحكام المواد 11 و12 و13 المذكورة أعلاه تبين بصورة حسية على الأرض، وعند الاقتضاء بواسطة تخوم طبق الأنموذج القانوني، موضوعة في رأس كل تغيير في اتجاه الحدود.

    المادة 15

    إن الإيضاحات الناتجة عن عمليات التحديد الموقت يدونها المهندس في محضر التحرير والتحديد المنظم لكل عقار أول فأول، وفقاً لتقدم التحديد الموقت، وكذلك في جدول تحرير العقارات.

    يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأسماء المالكين في المناطق العقارية، حيث يحوج إلى ذلك تعدد المالكين.

    يجب أن يكون لكل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمالكين، مطابقاً للأنموذج المعين من قبل الإدارة.

    المادة 16

    يشتمل محضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأتي:

    1- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها).

    2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين والشركاء في الملك المصرح بهم، وعند الاقتضاء تعين الحصص المشاعة وفقاً لأحكام المادة 36 في الفقرة الأخيرة.

    3- ذكر الحقوق العينية وفقاً لأحكام المادة 10 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930، وحقوق الإرتفاق والانتفاع المترتبة على العقار أو له. وإذا كان العقار جارياً عليه وقف فيجب ذكر نوع الوقف (وقف ذري أو خيري) واسم الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين المعينين في صك الوقف وأسباب الملك (قيده في الدفتر خانة و الحصول عليه بثمن أو بغير ثمن ـ الإرث إشغاله مدة طويلة وفي هذه الحال يجب أن تذكر المدة).

    4- ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.

    5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأن.

    6- تعيين محل الإقامة المختار للملاكين والشركاء في الصك والمعترضين ومدعي الحقوق في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة.

    يختم محضر التحديد الموقت بتوقيع المهندس والملاكين المفترضين أو الشركاء بالملك المفترضين والمجاورين والمعترضين أو ممثليهم الذين حضروا التحديد الموقت ومختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.

    المادة 17

    يفتح جدول تحرير العقارات المهندس المكلف أثناء التحرير والتحديد الموقت القيام بوظيفة كاتب وهذا المأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي. ثم يكلف كاتب القلم تحت مسؤولية قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، أن فيه التحويرات التي تقع في المحضر، وأن يدون فيه قرارات القاضي.

    يسلم هذا الجدول بعد تصفية الاعتراضات أو الطلبات، وبعد الانتهاء من العمليات في كل منطقة عقارية، إلى دائرة المساحة ليستعمل لوضع خرائط المساحة.

    المادة 18

    إن محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين، يسلمها المهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري عند انتهاء التحديد الموقت في كل منطقة عقارية.

    يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وقاضي الصلح أو القاضي العقاري.

    يذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

    المادة 19

    ينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالاً بعد انتهاء عمليات التحديد الموقت محضر ضبط بختام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس الأشغال والمختار، ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى المكتب العقاري في المنطقة.

    وتذكر هذه العمليات في محضر ضبط الاختتام في أسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب. يعطى علم بختام العمليات الموقتة للأهالي بهمة المختارين، ويتسلم الكاتب، عدا ذلك، وفقاً للأحكام المذكورة أدناه، تصريحات واعتراضات الملاكين، ويذكرها في محضر تحديد العقار وينبه لهذه الغاية بواسطة المختارين، الملاكين المجاورين والمعترضين.

    وعلى العموم كل المدعين بحق ما الذين لم يحضروا أثناء التحديد الوجاهي، بأن عليهم الحضور إلى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الإثباتية.

    المادة 20

    في أثناء مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق محضر ضبط الختام لعمليات التحديد والتحرير المؤقت في المنطقة العقارية، يمكن لكل شخص لم يتدخل في الأمر سابقاً أن يتدخل:

    1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية أو على مدى هذا الحق أو على الحدود.

    2- وبطريقة طلب القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه في السجل العقاري.

    يحق، على الأخص للأوصياء وللوكلاء القانونيين وللأقارب أو الأصدقاء ولوكيل أملاك الصغار والغائبين والضائعين، أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد باسم القاصرين والصغار والغائبين على أنه يجب على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليقبل مثولهم أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض.

    المادة 21

    إن الادعاءات أو الاعتراضات المقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتابي يستلمها الكاتب ويذكرها في المحضر مختصرة. إن التصريحات الشفهية أو الكتابية المذكورة أعلاه يجب أن تشتمل على ذكر الحقوق أو السندات أو الأوراق التي يستند إليها الطلب، وكذلك على تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو مركز القضاء.

    إن التصريحات الخطية يجب أن تكون حاوية على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة بجميع الوثائق الإثباتية وجميع ما يذكر في المحضر، على أثر التصريحات الشفهية، يجب أن يوقعه صاحب التصريح. وإذا كان هذا الأخير لا يعرف التوقيع، فيضع عليه بصمة السلامية الأولى من إبهام اليد اليمنى.

    لا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعينة في المادة العشرين. وعدا ذلك يرقن حكماً الاعتراض أو طلب القيد، إذا لم يبرز المتدخل في الأمر أثناء المدة نفسها، السندات أو الوثائق أو الوسائل التي ذكرها لدعم ادعاءاته. وله أن يراجع المحاكم العادية وفقاً للمادة 31.

    المادة 22

    عند انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعطاة للمعترضين ولمدعي الحقوق، يصدر قاضي الصلح أو القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً. يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات، ويعطى ذوو العلاقة علماً به بواسطة المختارين، ويبلغ إلى المحاكم المختصة وينشر في الجريدة الرسمية.

    ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يباشر في كل منطقة عقارية بفحص محاضر التحديد الموقت فحصاً مسبقاً حسب ترتيب قيدها في جدول تحرير العقارات الموقت. ويتأكد من تتميم المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة ويصادق على ما ذكر في المحاضر، ويأمر بأن تقيد في السجل العقاري، الحقوق العينية غير المنقولة، إذا وجد أنه لم يقدم اعتراض أو طلب ما، أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب ترقينها وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القرار.

    إن قرار القاضي هو نافذ بدون تبليغ أو إعلان، ويرسل، بلا تأخير، نسخ المحاضر الأصلية المدون فيها هذا القرار إلى رئيس المكتب العقاري في محل العقار.

    ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري ينظم حسب ترتيب جدول التحرير الموقت قائمة ذات أرقام متسلسلة بالعقارات التي قدم بشأنها اعتراض أو طلبات.

    لذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق قرار الختام ليأتوا بعلم عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو التصريح بأنهم راضون بها، وإذا رفع الفريق ذو العلاقة، على هذه الصورة، الاعتراضات أو طلبات القيد إما بإحضار علم عن رفع هذه الاعتراضات وإما بالعمل بما تقتضيه تلك الاعتراضات والطلبات، فيمكن لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، أن يأمر بقيد الحق العيني غير المنقول في السجل العقاري باسم صاحب الحق، ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك في المحضر.

    المادة 23

    يبت في الاعتراضات أو الطلبات في كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب الموجود في جدول تحرير العقارات الموقت.

    يعين، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، المكان واليوم والساعة التي تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوماً. يبلغ هذا القرار إلى ذوي الشأن في محل الإقامة المختار، وإن لم يكن محل إقامة مختار فبواسطة الإلصاق على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي. وفي كل حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علماً به.

    في أثناء الخمسة عشر يوماً التي تسبق المحاكمة، يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه، إما حكماً وإما بناءً على طلب ذوي العلاقة، أن ينتقل إلى محل العقار لتطبيق السند، أو لإجراء تحقيق. وفي هذه الحال، يعمل القاضي بمؤازرة مهندس وبحضور المختار والمتدخلين في الدعوى، ويبلغ انتقاله إلى هؤلاء بواسطة المختارين وإذا تغيب ذوو العلاقة، فيستغني عنهم، ويشرع بالعمل كما لو كانوا حاضرين، وتثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم وفقاً للأصول.

    يمكن للقاضي، عدا ذلك، أن يطلب من المدعي تقديم مذكرته أو لائحته قبل اليوم الثامن من المهلة، وتبلغ هذه المذكرة أو تلك اللائحة إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يطلع عليهما في غرفة الكاتب بدون أن يسمح له بإخراجها، وله أن يأخذ نسخة عنها وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عنها في هذه المادة.

    وعند الشروع في المحاكمة، تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر، وعند الاقتضاء بنتائج التحقيقات التي أجراها القاضي في محل الخلاف، وكذلك المذكرات أو اللوائح التي قدمها ذوو العلاقة. ويحق لهؤلاء، عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة إثباتية موجودة في إضبارة الدعوى. ثم يسمع ذوو العلاقة أو وكلاؤهم وكذلك الشهود المدعوون من قبل القاضي.

    وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية إما فوراً أو بعد المذاكرة. فيما عدا الإدارات العمومية لا يمكن أن يمنح القاضي أية مهلة كانت لذوي العلاقة.

    وكذلك لا يقبل، تبريراً لتأجيل الدعوى، عذر كان، إلا ما كان ناجماً عن قوة قاهرة ثبتت قانونياً.

    إذا طلب رد القاضي العقاري، فللقاضي العقاري الملازم يبت في هذا الطلب وإذا طلب رد هذا القاضي الأخير فيعين مدير الدوائر العقارية العام قاضياً فرداً عقارياً أو قاضياً ملازماً، ليبت في طلب الرد أو طلبات الرد.

    إن عريضة طلب رد القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام، تعتبر لاغية باطلة. فالقاضي لا يعتد بها ويقرر في جميع الأحوال عدم قبول الطلب المذكور.

    المادة 24

    إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة، فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً، ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير. وفي هذا الحال يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من أحكام المادة 31 التالية. وإذا لم يحضر المدعى عليه، فيحكم في الدعوى غيابياً.

    إن الأحكام الغيابية هي غير قابلة للاعتراض. على أنه يمكن لذوي العلاقة استئنافها في مدة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ تبليغ الحكم.

    المادة 25

    إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري يحكم حكماً قطعياً وغير قابل للمراجعة:

    1- في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح، حتى ولو كان القرار قابلاً الاستئناف وفقاً للشرائع المرعية .

    2- في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة للجوار (مثل الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والإرتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور الخ..) وهو يحكم بداية، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية في جميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بخلاف ما، على وجود أو مدى حق ملكية أو حق عيني على مال غير منقول، وكذلك على موقع حدود العقار.

    عندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية، فيمكن للقاضي، إذا رأى ذلك مفيداً، أن يأخذ رأي قاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو اعتراض الفرع.

    إن للقاضي العقاري الصفة اللازمة لفرض الجزاءات النقدية، وللبت مع الاحتفاظ بحق الاستئناف، في طلبات العطل والضرر، عندما يظهر أن الاعتراض هو اعتداء محض صادر عن سوء نية. في هذه الحال، يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية، عدا العطل والضرر المسبب للفريق المتضرر، وكذلك نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال الخ…) فهي على نفقة المعترض. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف التحقيق الإضافية على نفقة الذي طلب التحقيق إلا إذا جرى التحقيق حكماً من قبل القاضي.

    يبت القاضي العقاري في مسألة النفقات المصروفة، ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه. ويجري تحصيل هذه النفقات وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية. على أنه يجب أن لا يتسبب عن عدم الدفع تأخير في تنفيذ القرار.

    المادة 26

    إن استئناف الأحكام الصادرة في أثناء المعاملات القضائية، يجب أن يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى.

    إن استئناف القرارات الصادرة من القاضي الفرد العقاري، يجب أن يقدم، تحت طائلة عدم قبوله، إلى محكمة استئناف المنطقة، في مهلة 15 يوماً ابتداءً من التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة 32 التالية، ويذكر ذلك في محضر الضبط وعليه، يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ إيداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي أصدر قراره في الدعوى. كل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية، ما عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر.

    يفصل في الاستئناف وفقاً للأصول العادية. على أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشاراً مقرراً يكلف القيام بالتحقيقات، وعند الاقتضاء الانتقال إلى محل الخلاف، يعاون المستشار المقرر، كاتب قلم محكمة الاستئناف، ومهندس يعينه، بناءً على طلب رئيس هذه المحكمة، مدير الدوائر العقارية في الدولة، بناءً على اقتراح ملتزم أعمال المساحة. يجري التحقيق وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المادة 23، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأصول العادية على الحكم الصادر غيابياً. إن الاستئناف لا يوقف قيد العقار في السجل العقاري، فإن هذا القيد يجري وفقاً للقرار البدائي. ويذكر الاستئناف في السجل العقاري في القسم من الصحيفة المخصص لذلك.

    وفي جميع الأحوال، وبدون أن ينتظر قيد العقار في سجل الملكية، يصبح العقار خاضعاً لأحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926 حالاً بعد تبليغ القرار البدائي تبليغاً جارياً وفقاً لأحكام المادة 32 أدناه.

    المادة 27

    يحكم أيضاً القاضي الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار، مقامة لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح، عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة.

    ولهذه الغاية يجب حالاً، بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الأشغال، على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة أمامه الدعوى، أن يحول جميع أوراق الدعوى إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية. وهذا يتابع، وفقاً لأحكام هذا القرار، المعاملات التي جرت سابقاً.

    المادة 28

    إن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25 والتي لم تصبح نهائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة العقارية، لا يمكن ابتداءً من هذا التاريخ، الاعتراض عليها، بل يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته.

    يبلغ هذه الأحكام بناءً على طلب ذوي العلاقة، بدون مصاريف، قلم كتاب المحكمة إلى القاضي الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يحور البيانات الواردة في المحضر وفقاً لتلك الأحكام، وكذلك تبلغ حكماً الاستئنافات على هذه الأحكام نفسها إلى القاضي الفرد العقاري وتذكر في المحضر.

    المادة 29

    تفصل حسب الأصول العادية، طلبات استئناف الدعاوى المنوه عنها في المادة 25 المرفوعة وفقاً لأحكام المادة السابقة، وطلبات الاستئناف التي كانت قد رفعت قبل تاريخ افتتاح عمليات التحديد.

    المادة 30

    إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية في أحكام القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه ويكون الحكم الصادر من حاكم الصلح أو القاضي الفرد العقاري قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال المنصوص عليها أعلاه، ورغم أحكام المادة 25 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1926 بشأن تحرير وتحديد الأملاك والعقارات المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932.

    يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد إلى محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية، ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة 26 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه.

    يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44ل.ر قد أقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية، إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر هذا القرار، إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها.

    فعليه يجب على قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع أوراق الدعاوى لقاضي الصلح، أو للقاضي العقاري الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً.

    المادة 31

    ‌أ- بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 32

    يجب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً لمشروحات المحضر ويجب، عند الاقتضاء، أن يشتمل على أسباب التحويرات أو الإضافات التي أحدثت فيه وكذلك على تصديق التصميمات (كروكي) التصحيحية للحدود التي ينظمها، بناءً على أمر القاضي، المهندس الكاتب (السكرتير).

    أن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري تحرر مباشرة على المحضر، ويوقعها القاضي، ثم تنقل إلى جدول تحرير العقارات. يجب أن يكون هذا الجدول دائماً منطبقاً على محاضر التحديد، لا سيما فيما يختص بالشروحات المتعلقة بنقل الملكية والعمليات العقارية التي استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار. يجب على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروحات، تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل سهو، ماعدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر.

    يجري تبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة خمسة عشر يوماً على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بقرار غيابي، فيجري التبليغ حكماً بمعرفة القاضي إلى محل إقامة المتقاضين المختار. وإذا لم يختر هؤلاء المتقاضون محل إقامة، فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة الإلصاق المذكورة أعلاه.

    في كل حال، يجري التبليغ للإدارات العامة في مراكز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها.

    جميع معاملات التبلغ أو التبليغ للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها في هذا القرار تجري على الطريقة الإدارية. ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    يثبت إجراء هذه المعاملات بذكرها مباشرة على المحضر. إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه هي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع.

    المادة 33

    يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.

    المادة 34

    إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا إضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً، حالاً بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية على مسؤوليتهم، إلى رئيس المكتب العقاري، المكلف مسك السجل العقاري.

    إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) ضمن الشروط نفسها، نسخة مصدق عليها أنها طبق الأصل عن المحاضر، لتكون أساساً للقيد في السجل العقاري.

    أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي حكم فيها قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة وإضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً.

    وخرائط المساحة النهائية المصادق عليها، يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار.

    المادة 35

    في كل منطقة عقارية وفي أثناء التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك غير المنقولة، وابتداءً من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الأمر أو القرار بالتصديق على محاضر الضبط، يقوم القاضي العقاري مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات الجارية على البيع أو الفراغ أو المبادلة أو القسمة بالرضاء أو التأمين وبصورة عامة على إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو حقوق الإرتفاق والانتفاع ويقوم كذلك، بناءً على طلب الورثة، وبعد الإطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.

    يجب أن لا تجري المعاملات أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري إلا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو أو قيد في سجلات الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب التسجيل في جبل لبنان.

    تدون هذه العمليات في المحضر، ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع، فيذكر ذلك في المحضر. وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملاً طبوغرافياً مسبقاً، فيقوم بذلك المهندس، بناءً على أمر القاضي، ويحور وفقاً لذلك تصميم التحديد العام.

    المادة 36

    ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، في أية حالة كانت، صلاحية الفصل في حق الورثة، فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا أبرز الفريق المدعي، تأييداً لاعتراضه أو لادعائه، حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في هذا القانون.

    وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته، أنه حائز على حقه بطريق الإرث، فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه قد أهمل في القسمة، وإذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض، ويحتفظ في هذه الحالة، بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31.

    وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول يملكه الورثة مشاعاً، ولم يبرز هؤلاء تأييداً لادعاءاتهم مستندات الإرث التي ينص عليها القانون، فيقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المتوفى جميعاً، وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة مجهولين.

    على أنه إذا قدم وفقاً لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المورث، وإذا كان الورثة غائبين أو مجهولين، أو لم يتمكنوا من إقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي إلى المورث، فيمكن القاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين، بشرط أن يرضوا بذلك.

    وإذا كان الورثة مجهولين، فيمكن أن يعين، لهذه الغاية، وكيلاً خاصاً يكلف تمثيلهم وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الإرثية، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع، بسهم أو أكثر من أصل 2400 سهم.

    المادة 37

    عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو مقيد في سجلات جبل لبنان القديم، فصاحب الحق أو الأشخاص الذين اتصل بهم الحق منه، يجري القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند أو بموجب القيد. وإذا ادعى شخص تثبيت وضع يده على عقار أو مال غير منقول بحق الملكية أو بحق التصرف، فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الأحوال التالية:

    1- إذا أبرز صكوكاً أو وثائق تخوله حق القيد باسمه (كالأحكام والوقفيات الخ..).

    2- عند عدم إبراز شيء من ذلك، إذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق، في حالة وفاة صاحب الحق.

    3- إذا كان واضعاً يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق، أو مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي، إذا لم يكن واضعاً يده بحق.

    ويفهم بالحق في هذا القرار السند أو الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة إحدى الوسائل التالية: إشغال الأراضي الموات، أو انتقال الملك بالوراثة بوصية أو بغير وصية، والهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، أو البيع أو الفراغ.

    إذا ثبت انقراض الورثة أو إخلاء الملك. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيكون القيد خاضعاً لأحكام المادة التالية.

    المادة 38

    عندما يكون عقار أو مال غير منقول، مهما كان نوعه، غير مقيد أصلاً في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم، وكان مملوكاً بدون سند، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق أو بغير حق، مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي: أميرياً أو ملكاً. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة بدل المثل مخمناً، وفقاً لأحكام المادة 42 أدناه، وإذا رفض، فيقيد العقار باسم أملاك الدولة.

    المادة 39

    المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المندرجة في سند التمليك، تعتبر عائدة لصاحب السند. على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي واحد قياسي آخر كان من مقياسات المساحة، مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة التي تظهر تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل. فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 38 أعلاه.

    المادة 40

    إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على الأرض بواسطة تخوم وعلامات وإشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات التحديد الوجاهي الجاري بحضور ممثل الدولة، فالمساحة التي تظهر زيادة عن المقرر المندرج في السند، يترك منها عشرون بالمائة لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك فيكون خاضعاً لدفع بدل المثل، فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.

    المادة 41

    في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930.

    إن القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق، ماخلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار.

    وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار، تكون هذه الشهادة، ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك، كافية وحدها لأن تثبت أن الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40.

    المادة 42

    يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد أخذ رأي هيئة الاختيارية، وفقاً للأحكام القانونية. ويسير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار، إذا تبين أنه أوجد فيه تحسينات في ظرف تلك المدة، وتصرف فيه تصرف المالك بملكه بلا منازع أو معارض.

    وفضلاً عن ذلك يصير إسقاط الثلث من القيمة المطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد يشتغل في العقار بنفسه ويحسنه بذاته أو بواسطة أقاربه أو ممثليه الشرعيين.

    المادة 43

    ملغاة

    المادة 44

    ‌أ- تعفى أعمال التحديد والتحرير من جميع أنواع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته ويستثنى من هذا الإعفاء العقود العقارية التي يجريها قاضي التحديد والتحرير وفق أحكام المادة 35 من القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل.

    ‌ب- يشمل الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) السابقة جميع الرسوم العقارية التي نجمت عن أعمال التحديد والتحرير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي كرسم التصرف بلا سند ورسم الشراء ورسم الانتقال وغيرها من الرسوم على أن لا ترد الرسوم التي دفعت إلى صندوق الخزينة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 45

    يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر الضبط والسجلات والسندات والرسوم المسح والأحكام الخ…) بالهكتار والآر والسانتي آر. على أنه يمكن أن تشتمل أيضاً هذه المستندات، بناءً على طلب ذوي العلاقة، على تعيين المساحة بالقياسات القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمي.

    قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض المترية كما يلي:

    (الذراع المربع) أو (الأرشين) يساوي: 0758 × 0,758 = 0.574564 من المتر المربع.

    (الافلك المربع) يساوي: 40 ذراع مربع أو 15.16 × 15.16 = 229.1256 متر مربع.

    (الدونم) يساوي: 4 افلكات (مربعة)، أو 1600 ذراع مربع، أو 30.32 × 30.32 = 919.30 متراً مربعاً.

    المادة 46

    في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926، وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة:

    1- التحقق من عدم وجود ورثة للأرض.

    2- إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل.

    3- تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1932 بشأن التصرف.

    المادة 47

    في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 أعلاه في الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح أحكام المواد 37، و38 و39 و40 و42 من هذا القرار.

    المادة 48

    إن قاضي الصلح في القضاء، عندما يفصل في دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل، يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار.

    غير انه يجب عليه، في جميع الأحوال، أن ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً لأحكام المادة 23، ليقوم هناك بالتحقيق.

    في الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى، ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها، وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته.

    وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقاً دون سواها.

    يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.

    يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله، في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقاً لأحكام المادة 32.

    إن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية. غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق، فتعين هذه المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القرار، ويوضع عند الحاجة تحت تصرف في محكمة الاستئناف مهندس، بناءً على طلب يقدمه الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في الدولة.

    ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى وأن ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار.

    يكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

    لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل. ويمتنع على أمانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا الوفاء يحق لإدارة أملاك الدولة، حتى تمام وفاء بدل المثل، أن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها وفقاً للأحكام الخاصة بالإدارة.

    يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة في الماضي، المسجلة منها وغير المسجلة، ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن المدة السابقة.

    المادة 49

    ابتداءً من تاريخ إذاعة هذا القرار، يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة، النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.

    إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حالياً أمام المجالس الإدارية ولم يلفظ فيها قرار ما قبل إذاعة هذا القرار، تحول بدون إمهال، بناءً على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور، إلى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة، وهي تلاحق المعاملات التي بدأت بها سابقاً.

    إن القرارات التي صدرت قبل إذاعة هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون. تراجع في أمر هذه القرارات دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة ضمن الشكل المعتاد.

    المادة 50

    يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح، العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مساعد أو مشارك له.

    فيما عدا الأمور المنصوص عنها في المواد التالية، يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها.

    إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 أدناه هي غير قابلة لأي طريق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال.

    إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الإدارة التي يتبعون إليها.

    المادة 51

    كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق، عن تعمد، صعوبات في ذلك، يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية، وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.

    المادة 52

    يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية: كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

    إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر، بسبب تصريحات مدبرة جرت في أثناء عمليات التحديد والتحرير الموقت، فيقرر القاضي، عند الاقتضاء، إلغاء عمليات التحديد الموقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.

    المادة 53

    في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ… من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور أعلاه، إلى محكمة الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية.

    المادة 54

    كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة. ولا يمنع ذلك حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.

    المادة 55

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.

    المادة 56

    في جميع الأحوال التي يستعمل فيها نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 لفظة (غير منقول) أو (قطعة) تستبدل بلفظة (عقار) و(مال غير منقول). 

     

  • التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008

    الخاص بالأبنية المخالفة

    أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات:

    أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذا لهذا النص على جميع الوحدات الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالاتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية.‏ 
    1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الادارية او البلدية او شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الادارية او البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الادارية.‏ 
    2- اصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة او في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الادارية او من الجهة التي تنوب عنه او الجهة التي يفوضها مدير الشؤون الفنية.. رئيس المكتب الفني.. المهندس .. وتنفيذه بتاريخ صدوره .‏ 
    3- محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول او الفني المختص بتنفيذ الهدم اضافة الى شرطة الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة.‏ متعهد تنفيذ البناء مسؤول عن المخالفة‏ 
    4- في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب ان يتضمن اسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وارفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين الى القضاء.‏ وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة يبين اسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وارفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه الى القضاء مع المخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة.‏

     تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين‏ 
    5- على الوحدات الادارية وخلال يومين على الاكثر من تاريخ احالة ضبط المخالفة الى القضاء ان تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين واعداد كتاب الى ادارة قضايا الدولة مرفقا بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الادارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات.‏ 
    6- يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الادارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام وترحل مخالفات الهدم الى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الادارية وتستوفي نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافا اليها النفقات الادارية.‏ 
    7 – يتقاضي العاملون في قطاع المراقبة مكافات تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الادارة المحلية والبيئة .‏ 
    8- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار اليها في أولا- ثانيا- رابعا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة الى القضاء.‏ 
    9- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهما نفس العقوبات .‏ 
    10- تقوم الوحدة الادارية بضبط كافة الادوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات…الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة واعداد الضبط اللازم واحالتها الى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .‏ 
    11- في حال ارتكاب مخالفة على سطح اخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهم الا من يقوم بالاخبار خطيا عن المخالفة او يقدم اثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه.‏ 

    لجنة هدم مركزية في كل محافظة‏ 
    ثانيا: 1 – تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها والية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم او الترحيل والاستعانة بامكانيات القطاعين العام والخاص.‏ 
    2-على رؤساء الوحدات الادارية والبلديات التي لاتتوفر لديها امكانيات التنفيذ للهدم او الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة في المنطقة او الناحية او المخفر ومنع المخالفين المسؤولين من المتابعة او تغيير الوضع القائم .‏ 

    ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 3 وهي:‏ 
    1-المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق .‏ 
    2- المخالفات الواقعة ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزة عليها.‏ 
    3-المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها .‏ 
    4- الابنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏ 
    5-الابنية المتعارضة مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الأبنية الانشائية ويعاد الوضع الى ماكان عليه حسب الترخيص الممنوح.‏ 
    تهدم جميع المخالفات ايا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الادارية اضافة الى الغرامة المالية المنصوص عليها في البند ثالث من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند الأول من هذه التعليمات.‏ 

    رابعا: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني وثانيا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على كل من :‏ 
    1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة .‏ 
    2-المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح .‏ 
    3- يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.‏ 

    خامسا: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة .‏ 

    سادسا: نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلا وجزءا بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من :‏ 
    1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة .‏ 
    2-كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف تشييد ابنية مخالفة .‏ 
    3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملين في الوحدات الادارية والجهات المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.وعلى الوحدة الادارية او الجهة المعنية احالة الضبط مرفقا بكامل الثبوتيات الى القضاء المختص ومتابعتها واعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع اشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم.‏ 

    معالجة المخالفات القابلة للتسوية‏ 
    سابعا: عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقة بامكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها.‏ 

    ثامنا: 1- تطبق احكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء اكانت داخل ام خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات .‏ 
    2- تطبق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الاجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين .‏ 

    تاسعا: قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24 -9 -2008 وفق الاتي:‏ 
    1- المخالفات التي نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31- 12 -2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق احكام القرار بالقانون 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه .‏ 
    2- المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5- 4- 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية واسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66 من تاريخ 13 -4 -2008.‏ 

    عاشرا: 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6/ 7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.‏ 
    2- في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه .‏ 

    حادي عشر: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الادارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة باشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات ادارية او بلديات.‏ 

    ثاني عشر: تتحمل الجهة الادارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف.‏ 

    ثالث عشر: مع مراعاة احكام المواد 6/ 7 /11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المادتين 2 /3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات.‏ متابعة الوحدات الإدارية للضبوط المحالة الى القضاء‏ 

    رابع عشر: على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الى القضاء والدفع باحكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي

    خامس عشر: تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين ايرادا لصالح الوحدة الادارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الانظمة المالية النافذة لديها 

    سادس عشر : تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة حكما وفق هذه التعليمات .‏ 

    دمشق في 8-10-2008



يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1