الوسم: محامي قضايا عقارية

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    محامي عربي

    إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

     

    إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .

     قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً وأمكن إزالته بالأخف، وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوى التكرار، إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن وإلى هذا التخصيص يشير التعبير (يزال) في الأولى و تعارضت) في الثانية.

    يتفرع على هذه القاعدة جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرراً أعظم. .

    ومنها: جواز طاعة الزوج الفاسق في غير معصية إذا كان يترتب على عصيانه شراً أعظم في خراب الأسرة.

  • شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الضرورات تقدر بقدرها – مع أمثلة

    الضرورات تقدر بقدرها

    الضرورات تقدر بقدرها

     

    الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً، ولا يجوز استباحة المحظور أكثر مما تزول به الضرورة ،حيدر]، فإذا اضطر انسان لمحظور فليس له أن يتوسع فيه بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة ، وقد سبق هذا المعنى عند الكلام عن القاعدة السابقة التي تعتبر مقيدة بهذه القاعدة.

     يتفرع على هذه القاعدة أن شهادة النساء وحدهن تقبل في الأمور التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها وذلك بسبب الضرورة، ولكن لا تقبل شهادتهن فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المحال التي يمكن اطلاع الرجال عليها ؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها .

     ويتفرع أيضاً أن الكذب يباح لإحياء حق أو لدفع ظلم، كالصغيرة تبلغ في جوف الليل فإذا أصبحت تختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن.

    وأيضاً إذا مرضت امرأة مرضاً يجيز لها كشف عورتها للطبيب لم يجز لها أن تكشف من عورتها له ما لا ضرورة في كشفه، كما لا يجوز لها كشف عورتها لطبيب مع وجود طبيبة تغني عنه .

    وقد فرّع الشافعية على هذه القاعدة أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، ولم يُرَ لمشايخ الحنفية مثل ذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

    محامي عربي

    في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) (المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ) .

    إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل على شرط بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعاً بأن كان مصادماً للنص بخصوصه فلا يكون معتبراً ولا يراعى  .

    وهذه القاعدة تؤكد ناحية خاصة وهي أن العرف في العقود ينزل منزلة الشروط الجعلية المباحة، فيعتبر ملزماً للمتعاقدين في كل ما يجوز الإلزام به بالشرط الجعلي عند عدم الشرط. 

    لو قدم الأب لابنته في زواجها جهازاً من ماله ثم اختلف وإياها في أنه ما قدمه لها كان على سبيل العارية فيحق له استرداده وإن كان على سبيل التمليك فهو لها، فلو ماتت البنت والحالة هذه موقع اختلاف بين الأب والزوج من أجل نصيبه الإرثي، فالذي استقر عليه رأي الفقهاء في هذا المقام هو تحكيم العرف، فإن كان العرف غالباً أن مثل هذا الأب يخرج مثل هذا الجهاز عادة على سبيل التمليك، فالقول للزوج أو للبنت إن كانت حية، وإن كانت العادة أن مثل هذا الأب لا يخرج مثل هذا الجهاز تمليكاً، فالقول للأب في أنه عارية .

    لو ادعى الزوج أن هدايا الخطبة هي جزء من المهر المعجل، أو ادعت الزوجة استحقاقها للمهر المؤجل والزوجية قائمة ترد دعواها لأن العرف على خلاف ذلك إلا ما نص عليه صراحة.

    لو أوصى بثلث ماله لطلاب العلم، تنفذ الوصية لطلاب العلوم الشرعية لا لطلاب سائر العلوم لأن العرف يتناول طلاب الشريعة دون غيرهم، وكذا لو أوقف على فقهاء بلدته لا يستفيد من هذا الوقف فقهاء القانون لأن العرف لا يتناولهم باللفظ المذكور

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    شرح القاعدة الفقهية

    الصفات أو الأمور إذا كانت أصلية تطبق عليها قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

    ، وإذا كانت عارضة والخلاف في ثبوتها أو عدم ثبوتها تطبق عليها قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم،

    وإذا كانت عارضة والخلاف في تاريخ ثبوتها تطبق عليها هذه القاعدة التي أوردها السيوطي بلفظ:

    (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن).

    والوجه في كون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته  هو أن الخصمين لما اتفقا على حدوثه وادعى أحدهما حدوثه في وقت، وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت، فقد اتفقا على أنه كان موجوداً في الوقت الأقرب وانفرد أحدهما بدعوى إنه كان موجوداً قبل ذلك، والآخر ينكر دعواه فالقول للمنكر. هذا إذا لم يتضمن الحكم بالحدوث للحال نقض ما هو ثابت؛ لأن الحكم بالحدوث لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض ما هو ثابت .

    مثال ذلك : لو مات ذمي فجاءت امرأته مسلمة فقالت : إنني أسلمت بعد موته فأرث منه، وقال ورثته إنكِ أسلمت قبل موته فلا إرث لك، فالقول قولهم ولا إرث لها مع أن إسلام الزوجة أمر حادث وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد الموت! وذلك لأنها اعترفت باختلاف الدينين وهو مانع من الإرث، فتمسكها بالظاهر وهو إضافة الإسلام إلى ما بعد الموت لا يصلح حجة للاستحقاق ولا لنقض الثابت وهو اختلاف الدين المانع من الإرث.  .

    من تطبيقات هذه القاعدة:

    امرأة ميت ادعت أن زوجها أبانها في مرض موته، وقال الورثة : في صحته، ، فالقول قولها، وتستحق الإرث لأن إرثها بسبب الزوجية ثابت بيقين، والبينونة لا تتنافى مع الإرث في جميع الأحوال، وكون البينونة صدرت في زمن الصحة الأبعد فليس إلا مجرد شك وإرثها بالزوجية ثابت بيقين فلا يزول بالشك، فتكون البينة على الورثة لأن الزوجة تضيف  الحادث وهو الطلاق إلى أقرب الأوقات في الحال وهو زمن المرض..

    ومنها : لو وهب إنسان شيئاً لأحد ورثته ثم مات فاختلف الموهوب له مع بقية الورثة فقال الموهوب له وهبني في صحته فالهبة نافذة، وقال الورثة : وهبك في مرضه فالهبة غير نافذة، فالقول للورثة والبينة على الموهوب له؛ لأن الورثة أضافوا الهبة إلى أقرب الأوقات من الموت وهو حال المرض.

      ومنها : ا: اذا ادعى المحجور عليه أو وصيّه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بالحجر وطلب فسخ البيع، وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر، فالقول للمحجور عليه أو وصيه؛ لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو أقرب زمناً مما يدعيه المشتري، وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل حكم الحجر..

    لو ادعت زوجة المسلم النصرانية أنها أسلمت قبل موت زوجها وطلبت حصتها الإرثية، وادعى الورثة أنها أسلمت بعد موته فالقول للورثة؛ لأن وقوع إسلامها بعد موته أقرب تاريخاً وهو الأصل ما لم تُثبت عكس ذلك.

    ويستثنى من هذه القاعدة:

    لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفاً ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك وقال الرجل : أخذتها ظلماً بعد العزل، فالصحيح أن القول قول القاضي، مع أن الفعل كان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل؛ لأن القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن لاستقرار الأحكام.

    وقد يرد على هذه القاعدة مستثنيات كثيرة، لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما لم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت .

  •  مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

     مختصر الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية في السعودية

    محامي عربي

     الإجراءات القضائية عند النظر في قضايا الحوادث المرورية

    لا يخفى على أحد كثرة الحوادث المرورية وتشعبها وتنوعها وحجم التلفيات في الممتلكات والأرواح واختلاف ذلك بين قضية وأخرى لذا نجد ونلمس كثرة التعاميم والأنظمة والإجراءات القضائية المختلفة التي تعالج هذه القضايا وفي هذا المبحث سأشير إلى أبرز الإجراءات المتبعة عند التقاضي في الحوادث المرورية وسألتزم الاختصار لتشعب الموضوع وطوله.

    1 – الدوائر المرورية

    نظرا لأهمية القضايا المرورية وما يترتب عليها من أحكام وحاجة للنظر والتدقيق والتأمل لذا نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء على ما يلي: (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).

    وهذا يعتبر من أهم الإجراءات عند التقاضي في القضايا المرورية وهو ضمان من ضمانات العدالة وتحقيق للمصلحة العامة لأن القضايا المرورية في أغلبها قضايا مستعجلة لا تحتمل التأخير فقد يترتب على تأخير البت فيها خسائر ومشقة على المتضرر.

    ۲ – تركيز نسبة الإدانة

    ويقصد بها ما يرفعه المدعي العام على المدعى عليه مرتكب المخالفة التي تسبب في الحادث المروري موضحاً في دعواه سبب الدعوى ووصف للحادث ونسبة الإدانة المراد تثبيتها على المدعى عليه ومن ثم تعرض على المدعى عليه فإن أقرّ بها حكم عليه بتثبيت نسبة الإدانة وأفهمه القاضي بالعقوبة والجهة التي ستتولى ذلك وإذا كان تم وفاة في الحادث فيفهمه القاضي بما يستوجب عليه من كفارة قتل الخطأ.

    وسأذكر هنا مثالا لقضية فيها إثبات نسبة الإدانة حيث حضر المدعي العام وادعى على الحاضر معه… قائلا في دعواه: إنه بتاريخ… وقع حادث دهس لأحد المشاه ، من قبل المدعى عليه أثناء قيامه بممارسة التفحيط على سيارة من نوع… تحمل اللوحة رقم … بأحد الشوارع وكان الشخص المدهوس واقفًا بأرض فضاء ، وقد ارتكب المتهم الفرار بعد ذلك، وصدر بحق الشخص المدعو تقرير طبي تضمن إصابته بإصابات متعددة وبضبط شهادة أحد الشهود، أفاد بمشاهدته لتلك السيارة وهي تمارس عملية التفحيط، ومن ثم دعس أحد المشاه وارتكاب قائدها للفرار، وباستجوابه أقر بمسؤوليته عن الحادث بنسبة ١٠٠٪ ، وصدق اعترافه بذلك شرعاً،

    وقد خلص التحقيق معه إلى المسؤولية عن الحادث بنسبة ١٠٠% لممارسة عملية التفحيط حسب شهادة الشاهد، وهروبه من الموقع وعدم إسعاف المصاب ولعدم الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر وحيث إن ذلك موجب للمسؤولية طبقًا لنظام المرور أطلب إثبات إدانته عن الحادث بالنسبة المشار إليها علاه، وإفهامه أن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة.

    وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها وأقر بمسؤوليته عن الحادث فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في التسبب في دهس أحد الأشخاص ١٠٠٪ وأفهمته أن عقابه من قبل الجهة المختصة».

    3- تقرير التلفيات

    عند الاختلاف بين المتصادمين على القيمة وعدم اتفاقهما على مبلغ معين ووصول القضية للمحكمة لابد من تقدير السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ثم يحكم القاضي بالفرق بين القيمتين وهذا ما نص عليه التعميم رقم ١١٢٨/٥/١٣ في ١٤١٨/١١/١٠هـ ومما جاء فيه :

    ( … يتم العمل بموجب ما سبق أن أفتى به سماحة رئيس القضاة – رحمه الله – لقاضي محكمة نعام بخطاب سماحته في ١٣٨٧/٦/١٤هـ المتضمن  أنه ينبغي تقدير قيمة السيارة قبل الصدم ثم تقدر قيمتها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا …) .

    4- مكان إقامة الدعوى :

    من المعلوم أن الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولكن في الحوادث المرورية جعل الخيار للمدعي في تحديد مكان الدعوى حيث نص التعميم رقم ١٢٣ / ١٢ / ت في ١٤٠٢/١٠/١٢هـ على ما يلي: (… قضايا الحوادث التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه ويطلق فيها المدعى عليه بالكفالة الحضورية يكون المدعي ) فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرته وبين إقامتها في بلد المدعى عليه).

    ه – تقدير الإصابات والأروش:

    إذا نتج عن الحادث إصابات وتلفيات في النفس أو عضو من الأعضاء أو شجاج وجروح فإن القاضي ينظر في التقارير الطبية المعتمدة ويحيلها إلى مقدر الشجاج بالمحكمة الذي بدوره يجتهد في تحديد الإصابات وهل هي مقدرة شرعًا أم فيها حكومة ومن ثم يحدد قيمتها سواءً كان التلف في العضو أو منفعته.

    ويمكن محاولة الصلح بين الأطراف على مبلغ معين يرضي الطرفين وبعد عرضها على القاضي يطبق القواعد الشرعية ويتأكد من التقدير ويحكم بما يراه موافقا للحق.

    ٦ – وفاة الأجنبي في الحادث المروري:

    كثيرًا ما تقع الحوادث المرورية ويذهب أحد المقيمين ضحيتها وقد حرص المسؤولون على تسهيل الإجراءات على أهل الضحايا وتسليم الجثمان والدية وغيرها من الحقوق، ومن ذلك التعميم الصادر من وزارة الداخلية رقم ٦٧٣٧٨ في ١٤٠٤/١٢/٢٥هـ حيث جاء فيه:

    (١) – في الحالات التي يودع فيها المتسبب في وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسؤوليته بنسبة ١٠٠٪ فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته للمحكمة الشرعية للتصديق شرعًا على إقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضته في إرسال الدية إليهم فإذا صدق شرعًا على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة، ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية للقنصلية لتسليمها إليهم…).

    ۷ – اختصاص ناظر الحق العام بالنظر في الحق الخاص:

    جاء في التعميم رقم ق / ١٣/٣٤٠٠ في ١٤٢٩/٦/٤هـ المبني على توصيات ندوة رؤساء المحاكم الخامسة المنعقدة في الدمام في الفترة الثامن ما نصه:

    ( اختصاص المحاكم التي تنظر في إثبات نسبة الإدانة في الحوادث المرورية للحق العام بالنظر في الحق الخاص الناتج عن الحادث المروري ولو كان مقداره زائدا عن الاختصاص النوعي للمحكمة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (١٤٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

    8- توريث المستبب في موت مورثه في الحوادث المرورية

    وصورة هذه المسألة كمن يقود السيارة ومعه مورثه كوالده أو والدته أو زوجته أو ابنه أو غيرهم ثم تنقلب السيارة بتفريط من قائدها فيموت مورثه هل له الحق في أن يرث من ضمن الورثة وهو السبب في موته؟

    صدر بهذا الخصوص قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم ٢١١ في ١٤٢٣/٦/١٢هـ والمتضمن رأي الأكثرية من أعضاء هيئة كبار العلماء توريث المتسبب في الحادث من مورثه ، مالم تقم تهمة بتعجله موت مورثه وتقدير ذلك عائد للقاضي وقد عمم د ذلك على المحاكم بالتعميم ذي الرقم ق / ١٣/٢١٠١ في ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.

    9 – دعوى الإعسار عن دفع الدية في الحوادث المرورية

    إذا توجهت الدية على شخص بسبب حادث مروري وألزم بدفع الدية للورثة ثم دفع بعدم استطاعته وأنه معسر فإن دعواه الأعسر لا تسمع إلا بشروط نص عليها التعميم ذي الرقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ وهي:

    أ – لا تنظر الدعوى إلا بعد صدور الموافقة السامية على نظرها شرعًا بمواجهة بيت المال وتتولى وزارة الداخلية الرفع للمقام السامي.

    ب – لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو كان المجني عليه سعودي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية.

    جـ – يكون إثبات الإعسار في دية قتل الخطأ بمواجهة ورثة القتيل سواء كان مدعي الإعسار عاقلة الجاني إذا توجهت الدية عليهم شرعًا أو الجاني في الحالات الأخرى.

    ١٠ – تحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية

    يتحمل بيت المال دية المتوفى في الحوادث المرورية في الحالات

    التالية:

    1 – إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة.

    ۲ – إذا أعسر الجاني عن دفعها.

    3 – إذا كان الجاني مجهولاً.

    كما جاء النص على ذلك في التعميم رقم ت/٩٦/١٢ في ١٤٠٢/٧/١٨هـ.

    11 – إيداع الدية في بيت المال

    يحق للمتسبب في الحادث المروري إيداع الدية كاملة أو بمقدار ما يتقرر عليه وقد جاء ذلك في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم ٥٧٤/٥ في ١٤١٧/١٢/٧هـ والمتضمن أن المجلس بهيئته الدائمة لا يظهر له ما يمنع من إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية أو الرهن أو إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي لا يتقيد بالنسبة إلا إذا قامت محاكمة وإنما يحكم بما يثبت من حق ادعي به

    ۱۲ – العقوبات في الحوادث المرورية

    سبق وأن فصلنا في مسألة التعزير في الحوادث المرورية والمخالفات التي يرتكبها قائد المركبة وأشير هنا إلى أن التعزير بابه واسع وقد يصل إلى القتل خصوصًا مع تكرار المخالفة وحصول الأذى والوفيات ولهذا سوابق قضائية عديدة فقد حكم على شخص مارس التفحيط ومات معه شخصين بالقتل تعزيراً نظراً لتكرار المخالفات منه ولأن مثل هذا الفعل يغلب على الظن أنه يقتل وأحب الإشارة هنا إلى مثل هذا ليحذر كل قائد للسيارة من التصرف بها بما لا يليق أو المخالفة الشديدة التي تؤدي إلى الموت والقتل.


    جمع وعداد محمد بن ابراهيم الصائغ- قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء

  • كم دية القتل الخطأ والعمد وشبه العمد في السعودية؟

    كم دية القتل الخطأ والعمد وشبه العمد في السعودية؟

    الديات في السعودية

    المملكة العربية السعود المجلس الأعلى للقضاء
    الموضوع
    تعميم لكافة المحاكم
    فضيلة……………………………………………سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الرقم: ١٩٢ ت التاريخ ٤٢٢/١٠/٩

    أسأل المولى تعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير . أما بعد :

    – تلقيت الأمر السامي البرقي ذا الرقم ٤٣١٠٨ والتاريخ ٢ / ١٤٣٢/١٠هـ القاضي  بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (۲) في ١٤٣١/٧/١٤هـ المتضمن ما يأتي:

    أولاً ، أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الخطأ أخماس ، ودية العمد وشبهه أثلاث . ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن .

    ثانياً ، تكون دية الخطأ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه (٤٠٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي .

    ثالثاً : تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ .

    رابعاً ، تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.

    خامسا : يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به .

    سادساً : يستمر العمل على هذا التقدير ما لم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص.

    ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان . سابعا : يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ موافقتنا عليه ..الخ .

    أمل الاطلاع واعتماد العمل بموجبه ، وتجدون برفقه صورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه .

    والله يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ………

    رئيس المجلس الأعلى للقضاء

    د. صالح بن عبد الله بن حميد

  • نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    نموذج منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    محامي عربي

    منازعة تنفيذ للحجز على سكن المدين الخاص

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (..) بمحكمة التنفيذ ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من……………(منفذ ضده)

    ضد……………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى الحجز على العقار المشمولة بالصك رقم (…..) وتاريخ ….. لصالح طالب التنفيذ في طلب رقم.. نوضح أن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقار الموضح سلفاً لا تجوز للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية نصت صراحة على أن الاعتراض على إجراءات التنفيذ من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ…… وحيث أن مالك العقار يدفع بعدم جواز الحجز عليه لكونه محل سكنه وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظامًا.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    نوضح أن إجراءات التنفيذ التي تمت شملت سكن المدين وسكن عائلته الخاص وأن الحجز وإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المشمول بالصـك رقم (……) تعد مخالفة للنظام تأسيسا أن هذا العقـار هـو سـكن للمدين ولأسرته ولا يجوز الحجز عليه أو بيعه لنص المادة ٢١ فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: -٢ الدار التي يسكنها المديـن ومـن يعولهـم شرعاً…» وحيث أن هذا العقار هو سكن المنفذ ضده وأسرته وليس لهم أي مسكن آخـر كـما سبق لفضيلتكم الحجز على كامل عقاراته المشمولة بالصكوك الصادرة من كتابة عدل ….. بأرقـام ………) وليس هناك أي عقارات أخرى ومن ضمنها العقار محل السكن الذي لا يجوز التنفيذ عليه ويثبت ذلك من خلال إجراءات التي قررها فضيلتكم في طلب التنفيذ. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم رفع الحجز إجراءات التنفيذ التي تمت على السكن الخاص للمنفذ ضده وسكن عائلته على العقار المشمول بالصك رقم (……) لما سبق إيضاحه.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

1