الوسم: محامي قضايا عقارية

  • القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
    تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
    العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
    العامة لمحكمة النقض ؟


    ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
    لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،

    وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.

    وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .

    ( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )

    (نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )

    ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983  )
    مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091

  • ما الفرق بين قاضي محكمة النقض وقاضي محكمة الأساس ؟

    س – ما الفرق بين قاضي محكمة النقض وقاضي محكمة الأساس ؟


    ج – قاضي محكمة النقض قاضي قانون( Juge de droit)،أما قاضي الأساس فهو قاضي القانون والواقع معاً ( Juge du fait et du droit ).

    ( المحامي مازن النهار قراءة في تسبيب وتعليل الأحكام القضائية المحامون ،العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ص 1025 )


    س – هل تُحاكم محكمة النقض الخصوم أم أحكام القضاة ؟


    ج- لا تحاكم محكمة النقض الخصوم ، وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق
    بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط
    ( نقض غ م 1 أساس 816 قرار 665 تاريخ 29 / 10 / 2008  )

    (المحامون عددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ،ص 1777

  • هل تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع ومانسبة الأحكام المستأنفة في سوريا

    س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟


    ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع .

    ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)
    (  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 )


    س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف
    السورية ؟ وما هي دلالة ذلك ؟


    ج- نسبة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف السورية تُلامس 90 % من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، وتعد هذه النسبة من أعلى مثيلاتها في العالم.

  • الاختصاص في دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق

    س – أين تُقام دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق ، و هل يمكن أن تُوجه الخصومة إلى
    فضولي ؟
    ج – تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي .

    ( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297  ) (استانبولي ج 1 ص 695 )

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، ما المقصود بهذا المبدأ ؟

    س –  يرد أحيانا في بعض أحكام محكمة النقض الإشارة إلى مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، فما المقصود بهذا المبدأ ؟


    ج – ترى محكمة النقض بأن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود الدين الذي شمله
    التقادم ، فإنه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع عملاً بقاعدة ” أبدية الدفوع “
    التي أقرها الفقه والاجتهاد في فرنسا وجرى عليها غالبية الفقهاء في مصر، وذلك أن التقادم يرد
    على الدعوى ولا يرد على الدفع .

    فالمدعي الذي يُلزم بإقامة دعواه خلال مهلة معينة يعتبر مهملاً إذا تأخر عن إقامتها وتسقط دعواه بالتقادم. أما المدعى عليه الذي يملك دفعاً ضد هذه الدعوى فلا يستطيع ممارسة هذا الدفع إلا إذا أقيمت عليه الدعوى الأصلية فيجب إذن أن يبقى الدفع ما بقيت الدعوى.

    وقد قال الفقهاء تبريراً لهذه القاعدة بأنه إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع في الوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي للمحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة  وكان موضوع الدعوى يتعلق بالدفع بالإكراه ومدى تقادمه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 141 مدني سوري .

    ( نقض أساس 813 قرار 2994 تاريخ 29 / 12 / 1965  )

    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 27 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

1