الوسم: محامي قضايا النصب والاحتيال

  • شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر يدفع بقدر الإمكان

    هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً لقاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً.

    من تطبيقات هذه القاعدة :

    يحق للقاضي منع المدين من السفر بناءً على طلب الدائن منعاً للضرر الذي قد يلحق بهذا الدائن.

    ومنها: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك رفعاً لضرر المنكر وعمومه وانتشاره، وقد وضع الفقهاء لذلك درجات خمساً هي:

    ١ – البيان والتوضيح والتعريف بالمنكر .

    2- النصح والإرشاد.

    ٣ ـ التعنيف والتوبيخ والتقريع باللسان .

    ٤ – التغيير باليد .

    ه ـ التهديد بالضرب أو القتل.

    ٦ – الضرب أو القتل فعلاً .

    فلا يجوز لمن أراد أن ينكر المنكر أن يرتقي درجة مع غناء درجة دونها عنها، فإذا تخطى ذلك كان تعدّياً ؛ لأن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بقدر الحاجة وقدر الإمكان.

  • نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    نموذج منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

    وفقا لنظام الأوراق التجارية

    فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

    ضد……………………(طالب تنفيذ)

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

    1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

    أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

    ۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

    وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

    ———————————————————————————

    (۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

    (۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

  • نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    نموذج اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب تنفيذ كمبيالة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدم من……. ( طالب تنفيذ ومعترض)

    ضد……… معترض ضده )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ/. … قاضي التنفيذ . بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب… الصادر بموجب الصك رقم ………….. . وتاريخ ……………. في منازعة التنفيذ المقدمة من المنفذ ضده الذي قرر فيه فضيلته رفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على اعتبار الورقة المقدمة غير تجارية وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبـول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:

    1- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مسحوب عليه طرف ثالث في (الكمبيالة وفى ذلك نقرر أن المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية أجازت أن تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه (موقع (الكمبيالة دون أن يعد ذلك إخلال بشروط الورقة التجارية حيث نصت على أن ” يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ” وعليه تقرير أن الكمبيالة مناولة في خانة المسحوب عليه تعني أنها مسحوبة على الساحب نفسه ……………. وتعتبر صحيحة ومتضمنة كافة الشرائط النظامية لاعتبارها ورقة تجارية.

    ٢- أن المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية نصت على البيانات الأساسية للكمبيالة منهـا اسـم المستفيد بالفقرة (و) واسم من يلزم الوفاء (الساحب) وحيث أن المادة الثالثة سالفة البيان قررت أنه يجوز لساحب الكمبيالة سحبها على نفسه أي) يكون هو من يلزم الوفاء بها هو الساحب موقع الكمبيالة) وحيث ورد اسم الساحب وفى خانة المسحوب عليه ورد لفظ مناولة ) أي مناولة من الساحب يدفعها الساحب ) فعليه أن الكمبيالة مسحوبة على الساحب نفسه (المدين) ومستوفية لشروطها النظامية.

    ٣- لو افترضنا عدم توافر شروط الورقة التجارية على السند محل الدعوى كما قرر فضيلته فمن المفترض أنهـا أصبحت سنداً عادياً للمديونية – جائز تنفيذها – متضمنة حقاً محدد المقدار وحال الأداء وليس بصفتها ورقة تجارية طبقاً للفقرة (۷) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ الأوراق) العادية التي لهـا قـوة تنفيذية) التـي نصت على أن “… الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً…” وحيث أن السند محل الدعوى به إقرار بمبلغ الدين وثابت بالكتابة إضافة إلى وجود إقرارات أخرى يثبت صحة استحقاق المطالبة الموجودة في الكمبيالة ، لذا فإن سقط حق التنفيذ باعتبارها ورقة تجارية بحسب الأصل تنفذ باعتبارها ورقة عادية.

    4- ندفع بعدم قبول الطلب شكلاً للأسباب الآتية :

    أ- ندفع بعدم تمثيل المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً لبطلان صفة وكيل المنفذ ضده في الحضور تأسيساً لكونـه عسكرياً ولا يجوز له الترافع وفقا لنص المادة ١٨ من نظام المحاماة والتي حددت من لهم الحق في الترافع والحضور أمام المحاكم للمحامين والوكلاء الشرعيين والأقارب وممثل الجهات فقط ووكيل المنفذ ضده لا ينطبق عليه صفة الوكيل الشرعي لعمله عسكري.

    ب- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يتحرَ عن مصدر الوكالة لكون المنفذ ضده موقوفة خدماته كاملة منذ فترة طويلة وعليه تعاميم قبض وإحضار ويستحال عليه أن يوكل أي شخص لكونه مطلوب للجهات الأمنية وأوضحنا ذلك لناظر الدعوى وطلب فضيلته أصل وكالة الوكيل إلا أن وكيل المنفذ ضده ماطل في إحضارها أمام فضيلة ناظر الطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفاً.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

    ——————————————————————-

    ملاحظة هامة:

    تجدر الإشارة إلى أن من أكثر الأخطاء التي يقع فيها مستفيد الكمبيالة (طالب التنفيذ) هو تلقي الكمبيالة بدون أمر دفع بصيغة التعهد مثال أن يكتب (أتعهد أنا بأن ادفع بموجب هذه الكمبيالة لأمر /…) وهذا من الأخطاء التي يقع فيها المستفيدين عند تلقيهم للكمبيالة لأنه يجب أن تكون صيغة الكمبيالة بالأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية وليس بالتعهد مثال أن يكتب فيها ) ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لأمر (…) والعكس صحيح في السند لأمر فيجب أن يكون بصيغة التعهد وليس الأمر وعليه إذا وجدت الكمبيالة بصيغة التعهد بدون أمر بالدفع أو وجد السند لأمر بصيغة الأمر بدلاً عن التعهد يقام بشأن ذلك منازعة تنفيذ بعدم جواز التنفيذ لفقدان السند محل التنفيذ شرط أساسي من شروط اعتباره ورقة تجارية وفقا لنظام الأوراق التجارية ، نضيف أيضا يجب التأكد من أن تكون الكمبيالة ثلاث أطراف وإذا كانت طرفان فقط يجب أن يوضح فيها صراحة أنها مسحوبة على الساحب نفسه فإذا وردت طرفان دون توضيح أنها مسحوبة على الساحب فتبطل أيضا الكمبيالة ولا يجوز تنفيذها ويتم تقديم منازعة تنفيذ على ذلك من قبل المنفذ ضده.

  • نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    نموذج اعتراض على حكم إثبات إعسار

    محامي

    اعتراض على حكم إثبات إعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من ……   (دائن – مدعى عليه )

    ضد….. (مدين – مدعي )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المدعى عليه (الدائن) على الحكم الصادر بموجب الصك رقم.. و تاريخ …………….. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/. …….. رئيس المحكمة العامة ب….القائم بعمل دوائر الحجز والتنفيذ والذي قضى فيه فضيلته بإثبات إعسار المدعي (المدين) وفقا لمـا هـو مسطر بالصـك وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم تقرير حبس المدين لاستظهار حالته : أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ مـن نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أنه يجب حبس المدين طالب الإعسار استظهاراً لحالته والتي نصت على أن ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلي قاض التنفيذ بموجب حكم يصدره – استظهار حالته بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات… وعلى ذلك أن المادة سالفة البيان أوجبت حبس المدين لاستظهار حالته كإجراء من ضمن إجراءات الإعسار الواجبة بنص النظام.

    ٢- اللبس بين حبس التنفيذ وحبس استظهار الحالة المنصوص عليهما نظاماً الثابت من الحكم المستأنف أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد من ضمن أسباب قضائه أن المدين ظل في الحبس مدة تسعة شهور قبل إقامة طلب إثبات الإعسار كدلالة لإظهار حالة المدين وفى ذلك نقرر أنه لا يجوز الاعتماد على حبس المدين حبساً تنفيذياً لاستظهار الحالة لكون أمر الحبس الذي بقي بموجبه المدين كان وفقاً لنص المادة ٤٦ فقرة(د) وهـو بسبب امتناع المدين عن التنفيذ (حبس تنفيذ) ولم يدفع المدين في حينه بالإعسار وكان ذلك قبل عامين مـن الحكم الصادر ،أما حبس استظهار الحالة فقد نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من نظام التنفيذ ولا يكون إلا بعد تقديم طلب الإعسار وجائز استئنافه بعكس الأول وفقاً لأحكام النظام نضيف أن اللائحة التنفيذية للمادة ٤٦ بالفقرة ٨ (٨/٤٦) نصت على أن الحبس المذكور بهذه المادة هو حبساً تنفيذياً وفقاً لنص المادة وهذا يثبت أن الحبس بعد صدور قرار ٤٦ وقبل تقديم طلب الإعسار يسمى حبساً تنفيذياً وهـو حبـس لإجبار المدين على سداد الدين وهو غير محدد المدة ليس لـه حـد أعلى حيث نصت المادة ٨٣ على أن يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

    وعلى ذلك أن ما قضاه المدين في التوقيف لا يعد من قبيل حبس استظهار الحالة لعدم طلـب المـديـن الإعسار في حينه وكان بسبب الامتناع عن التنفيذ ووفقاً لحكم المادة ٨٣ من النظام وليس بحكم المادة ٧٨ وعليه كان يجب على فضيلته إصدار أمر بحبس المدعي لاستظهار حالته كإجراء نظامي لإصدار صك الإعسار وعدم الاعتداد بحبس المدين السابق في ذلك.

    3- عدم التحقيق من قبل فضيلة ناظر الدعوى مع المدين حول سبب إعساره لمعرفة مدى تعديه أو تفريطه لوجوب ذلك نظاماً بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ التي تضمنت ما نصه ” إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين بسبب تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي الواقعة واستكمل إجراءات التنفيذ وأمر بإيقاف المتهم… ويفهم من هذه المادة إذا كان الدين بسبب تعدى وتفريط لا يقبل طلب إثبات إعسار المدين ويفهم أيضاً أنه يجب التحقيق في سبب الدين مع المدين حول سبب إعساره الذي يدعيه وسبب المديونية لاستظهار عدم وجود أي تعدي أو تفريط من جانبه قبل القضاء بإعساره والثابت من الصك المستأنف أن فضيلة ناظر الطلب لم يجرِ المقرر نظاماً في ذلك ، لذا أن الحكم معيب بمخالفة أحكام النظام.

    ٤- الثابت من قرارات التنفيذ للغرماء أن المدعي مفرط ومتعمد طلب المال من الناس رغم علمه بتراكم الديون ولا يكترث لأمر هذه المديونيات والبينة على ذلك أن قرارات التنفيذ بعضها صدر بعد حبس المدين حبساً تنفيذياً وخروجه من التوقيف وجميعها متفرقة متسلسلة بتواريخ لاحقة لأول أمر تنفيذ صـادر عـلى المدين مما يدلل أن المدين لا يكترث ويتعمد المديونية حتى بعد صدور قرارات تنفيذ ضده.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في إثبات الإعسار :

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى سمع بينة المدعي بالإعسار قبل الحبس لاستظهار الحالة وفى ذلك مخالفة لما أقره أهل العلم والنظام أن سماع البينة لا يكون إلا بعد الحبس للاستظهار لأنها بينة على النفـي فـلا تقبـل حتـى تتأيد بمؤيد وهـو الحبس (يراجع حول ذلك شرح الهدايا ،۲۷/۸ رد المحتار (٣٨٨/٥ ) كما أيـد ذلـك مـن النظـام المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السالف بيانها بعالية.

    ٢- مخالفة أحكام الشرع بعدم حبس المدين استظهاراً لحالته : أن حكم فضيلته خالـف مـا أقـره أهـل العلـم بوجوب حبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا كان أصل الدين مالاً، بأن كان بدل ،مال، كالقرض وثمن المبيع؛ لأنه إذا ثبت المال في يده ثبت غناه، وزوال غناه محتمل، فالأصل بقاء المال والغالب إذا خرج من ملكـه مـال فقد دخل في ملكه مال يقابله. قال ابن قدامة: «… وإن لم يجد له مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدقه غريمه، لم يحبس؛ وإن كذَّبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال؛ أو لم يعرف؛ فإنْ عُرف له مال؛ لكون الدين ثبت عن معاوضة، كالقرض والبيع أو عُرف له أصل مال سوى هذا، فالقول قول غريمـه مـع يمينه، فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتّى تشهد البينة بإعساره»

    ٣- أن فضيلته لم يقم بتحليف المدين على إعساره كما قرر أهل العلم بمشروعية ذلك بعد إقامة البينة على الإعسار (يراجع تبصرة الحكام ص ٢٣٥ روضة الطالبين ۳۷٤/٣ والانصاف ۲۳۹/۱۳ )

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    توجیه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي يراها فضيلتكم.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1