الوسم: محامي في المانيا

  • لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة)

    ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ  والـذي قضى فيـه فضيلته بالحكـم  بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ…………………………… كـما هـو مسـطر في صـك الحكـم المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـولاً لـدى المسـتأنف للخطـأ في تطبيـق الشـرع والنظـام لـذا فقـررت الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: اللبس في الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شرعًا في نظر الدعوى.

    أن فضيلـة ناظـر الدعـوى شـابه اللبـس في الاسـتدلال عندمـا اعتمـد على مـا ورد بنـص الالتـزام والـذي تضمـن الإقـرار بإنجـاز العمـل والإقـرار باسـتحقاق المدعـي للمبلـغ على سـند أن الإقـرار ملـزم بحـق الآدمييـن وأنـه لا يسـتبعد أن يقـع مثـل المدعـى عليـه في الغـرر أو الصورية.. إلـخ  كمـا قـرر  فضيلتـه في الحكـم المسـتأنف وحيـث أن فضيلتـه بذلـك قـد حـاد عـن جـادة الصـواب في تفسـر الأحـكام الشرعيـة لـآتي:

    1-      أن فضيلـة ناظـر الدعـوى لـو تأمـل آيـة الديـن ومـا أمـر اللـه بـه في كتابـة الإقـرار مـا كان قضى للمدعـي على هـذا الوجـه حيـث أورد -سـبحانه وتعـالى- الإشـهاد على الكتابـة حفاظـا مـن الوقـوع في الغـرر أو التدليـس  وهـو دلالـة قاطعـة بعـدم  جـواز التسـليم بالكتابـة وجـواز الطعـن على مـا أقـرً بـه الشـخص  وبذلـك قـرر الكثيـر مـن أهـل العلـم جـاء في كتـاب درة الحـكام شرح مجلـة الأحـكام ج4 ص138 في مـن أمـر كاتبًـا أن يكتـب إقـراره بديـن عليـه لفـلان وكتـب الكاتـب ووقـع عليـه المقـر بإمضائـه أو ختمـه قـال….» : فلذلـك إذا أنكـر المقـر كونـه أمـر الكاتـب أن يكتـب على هـذا الوجـه وأثبـت المقـر لـه ذلـك بشـهود شـخصية فيلـزم المقر»…ففـي هـذه الصـورة احتـاج الأمـر إلى بينـة على مـا أنكـره المديـن رغـم إقـراره أنـه وقـع السـند.

    2-      إن مـن شروط الإقـرار الشرعيـة فهـم المقـر لمـا أقـر بـه فيجـب  للـزوم الإقـرار واعتبـاره أن تكـون صيغتـه مفهومـةً واضحـة الدلالـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وأن المتأمـل في خطـاب الالتـزام سـند المدعـي يجـد  أن هـذا الالتـزام غـر واضـح على المعقـود عليـه سـبب الالتـزام وبيـان هـذا العمـل بالتحديـد ، لـذا كان يجـب على فضيلـة ناظـر الدعـوى التثبـت مـن الأعـال سـبب الالتـزام.

    3-      المقـرر شرعًـا في الإقـرار يجـب أن يكـون مقبـولاً عقـلاً  حتـى يكـون لازمًـا ، وحيـث أن الأعـال التـي يدعيهـا المدعـي والمشـار إليهـا في الإقـرار لا تقبـل عقـلا أن يكـون أتعـاب على النحـو المسـطر بالإقـرار بدلالـة العـادة خاصـة أنهـا تمثـل الاطـلاع على ملفـات وإبـداء رأي قانـًوني فقـط حولهـا (كـا هـو مزعـم بالإقـرار( ولا يعقـل أن تكـون قيمـة هـذا المبلـغ لاستشـارات قانونيـة على هـذا النحـو خاصـة أن مـشروع المحاكـم المشـار إليـه في الإقـرار يتـم التوقيـع على العقـود الخاصـة بـه وفقًـا للـشروط التـي تضعهـا الـوزارة حسـب شروط ومقاييـس ومتطلبـات معينـة فـلا استشـارات قانونيـة أو صياغـة لعقـود مـن طـرف المدعـى عليـه في ذلـك.

    ثانيًا: الخطأ في تكيف مستند الدعوى وأحكامه الرعية.

    إن مسـتند الدعـوى كمـا هـو ثابـت مـن الصـك المسـتأنف هـو خطـاب التـزام وتعهـد بدفـع مبلـغ ولا يعـد إقـرارًا مطلقًـا بمـا في الذمـة مـن ديـن وهـذا الالتـزام  يفهـم منـه أنـه مبنـي على اتفـاق سـابق متضمـن قيـام المدعـي بأعال خاصـة للمدعـى عليـه وحيـث أن هـذا الالتـزام جـزء لا يتجـزأ مـن الاتفـاق بـن الطرفـن ومكمـلا لـه لـذا ليـس هنـاك جنـاح على فضيلـة ناظـر الدعـوى للتطـرق إلى الموضـوع للسـؤال عـن أداء العمـل الـذي أوكلً بـه المدعـي أصالـة خاصـة مـع تمسـك المدعـى عليـه بذلـك.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم نقض الحكم الصادر وتوجيه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر على ضوء الاعتراضات الموضحة بعاليه أو التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

     مقدمه

  • صيغة ونموذج عقد أتعاب محامي بالسعودية مع ملاحظات هامة

    صيغة ونموذج عقد أتعاب محامي بالسعودية مع ملاحظات هامة

    صيغة ونموذج عقد أتعاب محامي بالسعودية

    نموذج عقد أتعاب محاماة (1)

    بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  (2) الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

    أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

    عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

    ثانياً: …………………………………… …………………

    هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)(3)

    تمهيد * (4)

    لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) (5 ) ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

    البند الأول *

    يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

    البند الثاني “نطاق العقد” *

    بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. (6)

    (7) بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

    البند الثالث *

    يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. (8)

    البند الرابع

    تسلَّم المستندات والصكوك (9) بموجب سند استلام .

    البند الخامس *

    على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير (10) ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

    البند الساد س

    يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

    البند السابع *

    في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

    1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
    2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي (12) وقدرها (……………) … ألف ريال.

    البند الثامن *

    في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو (13) أو بالتنازل (14) أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى (15) ، أو ترك الخصم دعواه (16) أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر (17) ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

    شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

    البند التاسع

    في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

    البند العاشر

    اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

    البند الحادي عشر

    في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% (18) من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

    البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

    هذا العقد ملزم للطرفين (19) ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

    أ. في حال وفاة الطرف الأول.

    ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

    ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

    د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

    البند الثالث عشر *

    في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. (20)

    البند الرابع عشر

    الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. (21)

    البند الخامس عشر

    يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

    البند السادس عشر *

    تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. (22)

    البند السابع عشر *

    تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

    (الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

    التوقيع: (23)                                                  التوقيع:

     

    —————————————————————————–

    1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

    ٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

    3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

    4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

    5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

    6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

    7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

    8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

    9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

     ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

    11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

    12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

    13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

    ١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

     15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

    ١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

    17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

    ١٨ -النسبة اختيارية.

    19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

    20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

     ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

    22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

     ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.


    إعداد المحامي/ سعود البازعي

     

  • حقوق وواجبات الحاصلين على إذن الإقامة المؤقت في ألمانيا

    حقوق وواجبات الحاصلين على إذن الإقامة المؤقت في ألمانيا

    اللجوء في ألمانيا

    مقدمة:

    بمجرد التسجيل كطالب لجوء، سيتلقى الشخص ورقة (هوية مؤقتة). وبعد قبول طلب اللجوء رسميًا، يتلقى الشخص تصريح إقامة مؤقت. تصريح الإقامة هذا ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات اللجوء.

    طالما لا يزال لدى الشخص إثبات وصول أو تصريح إقامة، فهناك العديد من القواعد التي يجب عليه اتباعها. وهناك العديد من القيود التي يجب الالتزام بها. هنا يمكن معرفة الحقوق والواجبات خلال إجراءات اللجوء.

    1- معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”

    يحق لطالبي اللجوء الحصول على دعم مالي من الدولة. هذا الدعم يسمى معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”.

    تشمل هذه المعونات تقديم الطعام والماء، الملابس، الأحذية، لوازم الاستحمام وبعض الأدوات المنزلية.

    وتشمل أيضًا مصروف جيب يومي، يسمى بـ “Taschengeld” بهذا المبلغ يمكن شراء بطاقة هاتف أو تذكرة حافلة أو أشياء أخرى يحتاج إليها الشخص، الدولة أيضًا تدفع أجار السكن.

    سواء كان الشخص يستلم الأشياء اليومية الضرورية مباشرة، أو يتلقى المال لشراء تلك الأشياء، فإن ذلك يعتمد على المكان الذي يعيش فيه.

    في مرافق الاستقبال الأولية، عادة ما يتم تسليم هذه العناصر مباشرة. إذا كان الشخص يعيش في شكل آخر من أشكال السكن أو شقة، فغالبًا ما يتلقى المال لشراء المواد التي يحتاجها.

    لكل ولاية اتحادية لوائحها المحددة – في بعض الولايات الفيدرالية، يتلقى طالبوا اللجوء بعض النقود مع بعض السلع.

    يعتمد المبلغ النقدي الذي يحصل عليه الشخص، من بين أشياء أخرى، على ما إذا كان متزوجًا و لديه أطفال أم لا.

    يتلقى كل شهر خطابًا من مكتب الرفاه الاجتماعي يتم فيه تحديد المبلغ الذي سوف يتلقاه.

    إذا لم يتلقّ الشخص هذا الخطاب من الضروري اخبار الموظف المسؤول عن ملفه. كذلك يمكن طلب المشورة من مركز المشورة فيما يتعلق بحجم المعونة المالية. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع Pro Asyl.

    ملاحظة: طالبوا اللجوء لا يحصلون عادة على إعانة الطفل والأمومة أو الأبوة (“Kindergeld” و “Elterngeld”). لكن طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس وتركيا، والذين لديهم عمل ولديهم الحق بالتأمين الاجتماعي، يمكنهم تقديم طلب للحصول على اعانة الأبوة أو الأمومة أثناء إجراءات اللجوء.

    2- الرعاية الصحية

    يختلف نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها الشخص بحسب مدة إقامته في ألمانيا.

    يتم تزويد طالبي اللجوء الذين كانوا في ألمانيا لمدة أقل من 18 شهرًا أن يتلقون العلاج في حالات الطوارئ.

    أما الذين يقيمون في ألمانيا لأكثر من 18 شهرًا فيحق لهم التمتع برعاية طبية منتظمة من شركة تأمين صحي قانوني.

    لمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الاطلاع على قسم “الرعاية الصحية للاجئين في ألمانيا”

    3- العمل والتدريب المهني والدراسة

    لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل لحسابهم الخاص. إذا كان الشخص يرغب في العمل كموظف، فعليه التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

    يمكن معرفة المزيد حول من يحق له العمل والحصول على تصريح عمل في قسم “تصريح العمل في ألمانيا”.

    يسمح بالدراسة أثناء إجراءات اللجوء. لمعرفة المزيد عن الجامعات في ألمانيا، يمكن مراجعة قسم “نظام الدراسة الجامعية في ألمانيا”.

    يمكن أيضًا بدء تدريب مهني مدرسي. من أجل المشاركة في تدريب مهني مزدوج، يحتاج الشخص إلى تصريح عمل.

    يمكن معرفة المزيد عن التدريب المهني في ألمانيا في قسم “التدريب المهني المزدوج في ألمانيا” و “التعليم المهني المدرسي في ألمانيا”.

    4- رياض الأطفال والمدارس

    من حيث المبدأ، يحق لأطفالك الحصول على مكان في منشأة لرعاية الأطفال، لكن لدى الولايات الفيدرالية لوائح مختلفة حول متى يحق للأطفال اللاجئين الحصول على الرعاية النهارية.

    فيما يلي خريطة توفر معلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الرعاية النهارية في كل مقاطعة فيدرالية. لمزيد من النصائح، يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات.

    ويمكن قراءة المزيد عن رياض الأطفال في ألمانيا في قسم “رعاية الأطفال في ألمانيا”.

    في ألمانيا، التعليم إلزامي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، لكن لدى الولايات الاتحادية لوائح مختلفة حول متى يجب على الأطفال اللاجئين الذهاب إلى المدرسة. ل

    معرفة المزيد عن القوانين ذات الصلة في كل مقاطعة فيدرالية، يمكن إلقاء نظرة على هذه الخريطة.

    كذلك يمكن طلب المشورة من مراكز المشورة. ويمكن معرفة المزيد حول النظام المدرسي في ألمانيا في قسم “المدارس في ألمانيا”.

    5- دورات اللغة والاندماج

    من حيث المبدأ، لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على دورة اندماج قبل البت في طلبات لجوئهم، قد يتمكن البعض من الحصول على مقعد في دورة الاندماج. في قسم ” دورات الاندماج وتعليم اللغة الألمانية”، يمكن معرفة المزيد حول ذلك.

    6- السكن والإنتقال

    عند التسجيل كطالبي لجوء، يتم تحديد المدينة التي سيعيش فيها كل شخص.

    هذا القرار ليس قرار الموظفين بشكل مستقل، بل هو قرار يتم اتخاذه عن طريق اختيار عشوائي على الكمبيوتر.

    يقرر نظام الكمبيوتر المدينة التي يجب أن يذهب إليها الشخص بناءً على الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال الأولية المختلفة والمدن المسؤولة عن الأشخاص القادمين من دولة محددة.

    من حيث المبدأ، لا يمكن تغيير هذا القرار. إلا إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثلاً: وجود أحد أفراد العائلة في مدينة معينة وهو بحاجة إلى رعاية)،

    يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات  Pro Asyl.

    في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، تكون الاقامة في مركز استقبال أولي، وهو سكن مخصص لطالبي اللجوء الذين وصلوا لتوهم إلى ألمانيا.

    بعد 24 شهرًا، كحد أقصى، عادةً ما يتم النقل إلى سكن آخر للاجئين أو شقة في نفس المدينة أو شقة أخرى في مكان قريب.

    غالبًا لا يمكن للشخص الاعتراض على هذا الترحيل.

    إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثل وجود فرد من العائلة مريض وهو بحاجة للرعاية)، لطلب النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة للحصول على المشورة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

    الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات طالب اللجوء، عليهم أن يعيشوا في المدينة التي تم إرسالهم إليها في البداية من خلال عملية التوزيع. مما يعني أنه لا يمكن الانتقال إلى مدينة أخرى بينما لايزالون يتلقون مزايا طالبي اللجوء.

    إذا كان هناك سبب قوي ومقنع للانتقال إلى مدينة معينة (مثلًا، لأن أحد أفراد العائلة يقيم هناك وهو مريض وبحاجة للرعاية)، للحصول على النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

    في بعض الولايات الفيدرالية، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة مركز الإقامة والبحث عن شقة.

    لمعرفة ما إذا كانت الولاية الفيدرالية تسمح بالانتقال إلى شقة خاصة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة.

    العلم أن العثور على شقة ليس سهلًا في العديد من المدن في ألمانيا. يمكن معرفة المزيد عن السكن وإيجاد شقة في ألمانيا في قسم “السكن في ألمانيا”.

    7- التنقل والسفر

    لا يُسمح بالسفر داخل ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، وطالما كان الشخص في مركز استقبال أولي، أي لا يُسمح بمغادرة المدينة التي يوجد فيها مركز الاستقبال الأولي خلال الفترة المذكورة.

    تسمى هذه اللائحة “Residenzpflicht”.  إذا كان الشخص بحاجة إلى مغادرة مدينته لسبب مهم، فيجب عليه الحصول على إذن خاص من مكتب الهجرة “Ausländerbehörde”.

    الاستثناء الوحيد هو عندما يكون لدى الشخص موعد مع السلطات أو في المحكمة: في مثل هذه الحالات، يجب فقط إبلاغ مكتب الهجرة و”BAMF” عن الموعد.

    إذا غادر الشخص مدينته بدون إذن وتم القبض عليه، فسيتعين عليه دفع غرامة. إذا تكررت، قد يواجه دفع غرامة مرتفعة أو السجن، ويمكن أن يؤثر الحادث على وضعه في السكن المستقبلي بشكل سلبي.

    مع العلم أنه لا يسمح بالسفر إلى خارج ألمانيا أثناء إجراءات اللجوء. يمكن معرفة المزيد في قسم “السفر إلى خارج ألمانيا”.

  • شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    محامي عربي

    إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم.

    أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن.

    أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما مطلقاً لعدم الغلبة فيهما ، فلا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف والموضوع لأنهما يفيدان الشك أو الوهم.

    هذا ونفي العبرة في القاعدة معناه نفي الاحتجاج والاستدلال .

    والمراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

    يفهم من هذه القاعدة أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً فلا على وهم، يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء،

    مثالها : إذا توفي مفلس تباع أمواله وتقسم تركته بين الغرماء وإن تُوهّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ـ والواجب المحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول – لأنه لا اعتبار لذلك التوهم.

    ومن أمثلتها : لو أثبت الورثة إرثهم بشهود وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرنا، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنه موهوم.

    ومنها : لو أثبت الفرقاء ديونهم بشهود، قالوا لا نعلم له غريماً غيرنا، فإنه يقضى لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون لأنه وهم مجرد.  .

    ومنها : إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره، وإن كان المحتمل كذب الشهود والمعدلين؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

    ومنها : يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائباً عن مجلس الحكم أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده ، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.  .

    وخرج عن هذه القاعدة ما لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة وتسقط الأجرة؛ لأن حكم العقد وهو لزوم الأجر للمستأجر ثابت بتوهم الفائدة، كأن يطلقها بعد ذلك وتستحق الأجرة من جديد.  .

    تنبيه : الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع ولذلك لا يُعمل به في تأخير حق صاحب الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، وجوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم.

  • دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    محامي عربي

    زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها

    هي دعوى ترفع للمطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها وذلك عند النزاع بين المدعي والمدعى عليه على ذلك؛ وحيث أن الحياة متغيرةٌ في ظروفها فيحق لمن صدر لصالحه أو ضده حكم بالنفقة المستقبلية، إذا حدثت ظروف تستدعي إعادة النظر بالنفقة أن يقوم برفع الطلب،
    على سبيل المثال: يحق للأم أن ترفع دعوى زيادة نفقة إذا كبر الأبناء وزادت مصروفاتهم واحتياجاتهم، كما يحق للأب أن يرفع دعوى لإنقاص النفقة إذا استجدت أسباب تستدعي ذلك،
    وكذلك يمكنه رفع دعوى لإلغاء النفقة إذا تزوجت الابنة، أو توظف الابن أو حصلت وفاة لأحد الأبناء -لا سمح الله- .
    ويلزم لقبول هذه الدعوى وجود حكم قضائي سابق أو صك صلح على النفقة صادر من منصة تراضي حُدد فيه مقدار النفقة، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوى إما المطالبة بزيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    1. اسم المحكمة التي صدر منها الصك ورقمه وتاريخه.
    2 . مبلغ النفقة المحكوم به.
    3 . الأشخاص المحكوم لهم بالنفقة.
    4. أسباب طلب الزيادة أو الإنقاص أو إلغاء النفقة .
    5 . أسماء الأشخاص المطلوب زيادة أو إنقا ص أو إلغاء نفقتهم .
    6. تاريخ بداية طلب إنقاص أو إلغاء النفقة.
    7 . هوية الأبناء.
    8 . صك النفقة السابق .
    9 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين

  • اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    محامي

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (…) بمحكمة التنفيذ بالرياض حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من………..(معترض)

    ضد …………. (طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى الحجز على الأرض المشمولة بالصـك رقم (……) لصالح طالبي التنفيذ في طلب التنفيذ رقم (…) نوضح أن الحجز مخالف للنظام، للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص : كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع ببطلان الحجز من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري، أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كالمنازعة في أجرة الحارس أو إستبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته» وحيث أن مالك الأرض يدفع بعدم جواز الحجز على الأرض محل التنفيذ لكونها مملوكة له وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    – في موضوع المنازعة:

    أ- ندفع بعدم الاختصاص بإيقاع الحجز على الأرض محل الدعوى للآتي: أن الأصل في مال الغير أن يكون عليـه الإفصاح فقط من قبل قاضي التنفيذ أما اتخاذ ما يلزم في شأن ذلك يكون لقاضي الموضوع وفقاً لمفهـوم نـص المادة ٤٦ فقره (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن «ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق ،بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية: الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، يحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر فيه ومفهوم هذه المادة أن حدود قاضي التنفيذ إذا توفرت القرائن أن يطلب الإفصاح وإذا وجد ما يدل على إخفاء الأموال عن طريق الغير بنقل الملكية فله فقط إحالة الموضوع إلى قاضي الموضوع للنظر فيه وقاضي الموضوع هو من يقرر الحجـز مـن عدمه وعليه أن قرار الحجز صدر من غير ذي صفة نظاماً.

    ب- أن الأرض المحجوز عليها مملوكه للمدعي بموجب الصك رقم (……) وتاريخ… ….. وهي قبل صدور التنفيذ لطالبي التنفيذ فضلاً أن تسلسل ملكية الأرض يدل على أنها ليست من ضمن المساهمة محل طلب التنفيذ للآتي حيث أن المدعو.. … (المنفذ ضده يتملكها من عام…… بموجب. ..وهي ملكية ثابتة قبل إنشاء المساهمة ثم قام ببيعهـا عـلى المدعو… بموجب الصك رقم (….) بثمن .. …ثم بيعت إلى المالك الحالي ومن هذا التسلسل يتضح لفضيلتكم أن هذه الأرض بعيدة عن أرض المساهمة ولا تدخل فيها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن صكوك كتاب العدل تُحترم شرعاً ولا يجوز نقضها إلا بحكم شرعي.

    ج- نضيف على ما سبق أن الأصل في العقود الصحة وطالبي التنفيذ لم يقدموا أي بينـة أو قرينة تبيح حجز الأرض فضلاً أن الأصل في الافصاح عن أموال الغير لا يقوم إلا بعد قيام قرائن ولا يوجد أي قرائن وتم الحجز على الأرض بدون سند أو بينة للتهرب من المدين فضلاً أن مالكها الحالي دفع ثمنها بموجب الشيك رقـم (…..) وتاريخ …. مرفق صورة مما يثبت أن ثمنها مدفوع.

    بناء على ذلك:

    نطلب رفع الحجز على الأرض المشمولة بالصك رقم (…) وتاريخ ….. لما سبق إيضاحه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نظام المحاماة + اللائحة التنفيذية في السعودية word+pdf

    نظام المحاماة + اللائحة التنفيذية في السعودية word+pdf

    نظام المحاماة

    نظام المحاماة

    ١٤٢٢هـ

    مرسوم ملكي رقم: م / ٣٨وتاريخ: ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

    بعون الله تعالى

    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

    وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـ، القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

    رسمنا بما هو آت

    أولا – الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

    ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

    فهد بن عبد العزيز

     

    قرار رقم ١٩٩ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المرفق به مشروع نظام المحاماة .

    وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ هـ، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ.

    وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

    يُقرِّر

    الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

    رئيس مجلس الوزراء

    نظام المحاماة

    الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

    المادة الأولى:

    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    المادة الثانية:

    تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددهااللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثالثة:

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

    أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و- أن يكون مقيما في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

    المادة الرابعة:

    يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    المادة الخامسة:

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

    ١- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل … رئيسا

    ٢- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم … عضوا

    ٣- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل … عضوا

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    المادة السادسة:

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    المادة السابعة:

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

    المادة الثامنة:

    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    المادة التاسعة:

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة العاشرة:

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم

    المادة الحادية عشرة:

    على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة الثانية عشرة:

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    المادة الثالثة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    المادة الرابعة عشرة:

    ١- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    ٢- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    المادة الخامسة عشرة:

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    المادة السادسة عشرة:

    لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    المادة السابعة عشرة:

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    المادة الثامنة عشرة:

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    المادة التاسعة عشرة:

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    المادة العشرون:

    يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

    المادة الحادية والعشرون:

    على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    المادة الثانية والعشرون:

    على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    المادة الثالثة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون:

    لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

    المادة السابعة والعشرون:

    للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .

    المادة الثامنة والعشرون:

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

    الباب الثالث تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون:

    أولا: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

    ثانيا: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية:

    أ- الإنذار.

    ب- اللوم.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

    المادة الثلاثون:

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    المادة الحادية والثلاثون:

    يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    المادة الثانية والثلاثون:

    يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديببوساطة رئيسها.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    المادة السادسة والثلاثون:

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    المادة السابعة والثلاثون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا:

    أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثلاثون:

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١١٦) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية:

    ١- أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.

    ٢- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    ٣- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    ٤- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.

    ٥- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    المادة الأربعون:

    يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

    المادة الحادية والأربعون:

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية:

    ١- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    ٢- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    ٣- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    المادة الثانية والأربعون:

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة والأربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


    لتحميل نص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1