الوسم: محامي فوركس

  • شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    محامي عربي

    دعاوى الفوركس أو الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية ومنصات العملات

    الحمد لله رب العالمين………… أما بعد :

    كثر هذا النوع من القضايا وأقيمت فيها دعاوى عامة وخاصة وتعددت الصور حتى اصبحت بحاجة الى الضبط والتقعيد ونظراً لكثرة الاستفسارات والاستشارات من الزملاء القضاة عن هذه الدعاوى فقد عقدت لقاء قضائيا خصصته لهذا الموضوع وتطرقت أثناء الحديث لبعض الدعاوى التي لا تختص بالفوركس لكن لها شبه بها وقد رغب الزملاء تحرير ما تم طرحه فحررت هذا المختصر والموضوع يستحق بسطاً وتفصيلاً أكبر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ولعلي اجعل الكلام في مسائل تيسيراً للتناول والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأحكامنا .

    المسألة الأولى :

    يعرف الفوركس ( سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارها ف السوق لتحقيق الربح . ؛ والفوركس هو سوق خارج البورصة  (OTC)  يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

    وأسواق الفوركس ليس لها حصر للسيوله لأنها كبيره جداً وعقودها مفتوحه وليست مغلقه .

    المسألة الثانية :

    أهم اساسيات الفوركس:

    ازواج العملات – والنقاط – والهامش – وحجم العقد – والرافعة المالية – ومنصة التداول – والعقود مقابل الفروقات – والسواب

    ومن المهم للقاضي الاطلاع على تفاصيل ذلك كله وهي متاحة في المواقع الالكترونية وصفحات المنصات وأكثر ما يهمنا معرفته هو منصة التداول ومنصات الفوركس ونحوها تعرض نفسها بأنها منصة تتيح إمكانية التداول والوصول إلى مئات الأدوات من جميع أنحاء العالم ، مع توفير حلول محلية ودعم بلغتك الأم.

    المسألة الثالثة :

    ولتوضيح الصورة عن طريقة التعامل لا بد أن نعرف من هم المتعاملون ف الفوركس وهم

    اجمالاً :

    ١- أكبر المتعاملي هم البنوك و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار.

    ٢- الفئات المتوسطة مثل المستثمرين الخاصي و الشركات المتوسطة الحجم .

     ٣- وسطاء عبر الإنترنت أو بنوك صغيرة أو تجار تجزئة و مستثمرون.

    معظم مشغلي السوق المشار إليهم أعلاه  يمكنهم الوصول إلى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل العملات مع بعضهم البعض دون وسطاء.

    ٤- متداولو التجزئة الأفراد وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون التداول إلا بواسطة شركات التداول ( منصات التداول ) .

    لأن القوة الشرائية لمتداولي التجزئة المبتدئي ضعيفة لذلك تحتاج إلى وسطاء الفوركس أو البنوك من أجل الحصول على الرافعة المالية و الوصول إلى السوق (من خلال منصة التداول).

    وهنا تأخذ هذه المنصات عمولاتها من الأفراد من خلال قيامها بالتوسط لهم لدخول عالم الفوركس .

    ومن هنا تنشأ الدعاوى التي ترفع للمحاكم من الأفراد الذين تداولوا عبر هذه المنصات فإما أن يدعوا أنه تم خداعهم من قبل منصات وهمية غير مرخصة أو أن المنصة وإن كانت مرخصة لكنها استولت على أرباحهم وربما رأس المال أيضاً, كما يوجد دعاوى أخرى تتعلق بأشخاص مخادعين  يستولون على مبالغ من حسابات الأفراد البنكية من خلال الحصول على أرقامهم السرية من الأفراد انفسهم أو من بعض موظفي المصارف وأحياناً يتم تغيير بعض معلومات الحساب وذلك بتغيير وسيلة التواصل كالهاتف أو الايميل ونحوها .

    المسألة الرابعة :

    حذرت عدة جهات من التداول ف هذه الشركات والمنصات لكثرة التحايل فيها ولأنها غير مرخصة فالأمن العام ووزارة التجارة والمؤسسات المالية المعنية تعلن ذلك من خلال صفحاتها في النت ووسائل التواصل والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر .

    ويكفيك أن تعلم أنه في عام من الأعوام بلغت نسبة قضايا الاحتيال المبلغ عنها في هذ ا النوع ٨٠ ٪ من السعودية؟

    ومن خلال تتبع السوق لا تجد شركة فوركس مرخصة  في السعودية وإن كانت بعض المنصات تدعي ذلك لكن لم تبرز ما يصدقه .

    لكن ربما وجد منصة تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو الأردني مثلاً وتعرض خدماتها من خلال مواقع التواصل والسوشال عموماً ومن خلالها يتم اشتراك المقيمي  في السعودية .

    المسألة الخامسة :

    يمكن حصر الدعاوى ف هذا الباب في الآتي :

    1-  الدعوى ضد شركة أو منصة تداول مرخصة أو ضد مدير حساب بخصوص الأرباح أو سعر الشراء والبيع أو مقدار العمولة أو التعويض فهذه دعوى تجارية متى تحقق صحة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة حسب النص النظامي الوارد  في  نظام المرافعات الشرعية.

    وهنا لا تدخل هذه الدعوى ف اختصاص هيئة سوق المال لأن التداول خارج المملكة والأوراق المالية أو الأسهم غير مسجلة لكن العمل تجاري بحت .

    2-  دعوى من فرد أنه تم تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه من غير علم المدعي ( أو عن طريق الخطأ ) فإن ثبت التحويل أو أقر به المدعى عليه فهذا النوع تنقسم فيه إجابة المدعى عليه إلى أقسام :

    القسم الأول : أن يدعي أن المبلغ المحال حق له على المدعي فهنا تنحصر الدعوى بينهما ويطلب من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من سبب التحويل فإن عدم البينة كان له يمين المدعي على نفي السبب ويحكم عليه بإعادة المبلغ .

    القسم الثاني :

    أن يدعي أنه وسيط بين المدعي وحساب آخر ( حساب الشركة أو وسيط ) وأنه قام بتحويل المبلغ له فهنا يطلب من المدعى عليه البينة وإلا فله يمي المدعي على النفي مع عدم إغفال القرائن هنا وظاهر الحال , فعلى سبيل المثال لو كان قد سبق حصول تحويل بهذه الصفة أو كانت المدة بي التحويل والدعوى طويلة ونحو ذلك مما يقوي جانب المدعى عليه فهنا يقدم الظاهر على الأصل .

    القسم الثالث :

    أن يدعي بأنه لم يعلم بالتحويل أو أنه تعرض حسابه للسحب منه دون علمه ( تهكير أو قرصنة أو تصرف من موظفي المصرف ) وأن المبلغ الذي دخل ف حسابه سحب منه وثبت سحب المبلغ ( غالبا الساحب حساب خارج المملكة ) فهنا ينظر في إجراءات المصرف فإن كان فيها خلل أو اخترق النظام المصرف ( لا الحساب الشخصي ) فالضمان على المصرف لأن هذا موجب نظام مؤسسة النقد ( البنك المركزي) وإن كانت اجراءات المصرف سليمة ونظامية فلا ضمان على المصرف ثم ينظر ف المدعي والمدعى عليه من ناحية التفريط وعدمه والأقسام هنا ثلاثة ( لأن التفريط إما من احدهما أو من كليهما أو لا ينسب إليهما تفريط ) فإن بان التفريط من احدهما فالضمان عليه ( والتفريط يكون إما باعطاء معلومات الحساب لغيره أو تسليم البطاقة له أو تزويده بالأرقام السرية أو فقدان البطاقة ونحو ذلك ) والضمان هنا على المفرط للقاعدة المعروفة .

    وإن ظهر أن التفريط من كليهما فهنا إما أن يقال يضمن الساحب وهو المدعى عليه لحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وإما أن يقال يضمن المدعي لأن تفريطه سابق لتفريط المدعى عليه ولأن المدعى عليه لا يد له في خروج المال من يد المدعي ف الظاهر ويد المدعى عليه على المال غير مستقرة بل اليد لمن سحب المال منه فلا يستحق المدعي على المدعى عليه شيئاً وله مطالبة من سحب المبلغ من المدعى عليه ( وهذا الذي أرجحه ) .

    وإما أن يقال اشتركا  في التفريط  فيشتركان في الضمان فيكون للمدعي نصف المبلغ . وإن لم يظهر من أحدهما تفريط فهنا إما أن يقال يضمن الساحب ( المدعى عليه ) لحديث ( على اليد ما أخذت ) ويده على الحساب حكمية فيضمن هو للمسحوب منه ( المدعي ) وله مطالبة الساحب منه ( من احيل له المبلغ أخيرا ) .

    وإما أن يقال لا ضمان هنا لأن سبب الضمان غير متحقق وهو التفريط أو اليد فلا تفريط من المدعى عليه كما أنه لا يد له مستقرة على المال بل اليد لمن سحب المال منه واستقر في يده أخيراً ( وهذا الذي أرجحه ) .

    3-  دعوى من فرد أنه حول مبلغاً من المال لحساب فرد آخر أو مؤسسة باعتباره وسيطاً بينه وبين شركة التداول ( خارج المملكة ) وأقر المدعى عليه بذلك فهنا قسمان :

    القسم الأول : أن يدعي أن المدعى عليه لم يحول المبالغ الى الشركة فعلى المدعى عليه البينة على التحويل وإلا حكم عليه .

    القسم الثاني : أن يثبت التحويل من الوسيط الى الشركة ببينة أو اقرار فهنا تارة يبرأ الوسيط وتارة لا يبرأ وسيأتي تفصيل من يضمن ومن لا يضمن من الوسطاء .

    المسألة السادسة :

    أنواع الوسطاء في شركات ( منصات ) الفوركس ومن يضمن ومن لا يضمن منهم :

    في أكثر القضايا يطلب المدعي تضمين الوسيط ومن خلال السبر لقضايا الفوركس يظهر أن الوسطاء فيها متعددون وهم إجمالاً وسيط بين المتداول والشركة ووسيط  بين المتداول ووسيط آخر

    ووسيط بين وسيطي

    ووسيط بين وسيط والشركة

    هذا من حيث تسلسل الوسطاء .

    وأما من حيث أنواع الوسطاء من ناحية الضمان وعدمه فيمكن تقسيم الوسطاء فيها إلى أربعة أنواع :

    ١- وسيط مجرد وهذا إذا ثبت تسليمه المبلغ لمن بعده ( وسيط أو الشركة ) فلا يضمن لأنه مجرد وسيط .

    ٢- وسيط وكيل سواء كان وكيلا للمتداول أو لوسيط آخر أو للشركة فهذا له أحكام الوكالة

    ٣- وسيط  ضامن وهو الوسيط الذي توسط بين ( المتداول ) والشركة أو وسيط آخر وضمن المال إما صراحة أو ضمن معرفة الشركة أما الضمان الصريح فهو ضامن لحديث (الزعيم غارم ) .

    وإن كان ضمن معرفتها فقد اختلف اهل العلم والراجح الضمان فيضمن المال كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لأن المتداول لم يسلمه المال إلا لضمانه .

    ٤- وسيط شريك وهو الوسيط الذي توسط  بين المتداول ومن بعده ( الشركة أو وسيط آخر ) وهو شريك في الشركة إما شريك أصلي أو شريك هرمي أما الشريك الأصلي فيضمن لأنه تصرف بصفته شريكاً وهو قابض بهذه الصفة فيضمن كما نص عليه اهل العلم  في قاعدة قبض المال المشترك .

    وأما الشريك الهرمي وهو الذي يستحق جزءاً من العمولة بحسب عدد المتداولين عن طريقه فهذا لا يضمن لأنه في الحقيقة ليس بشريك بل هو بالنسبة للشركة وكيل وسمسار ( بعوض ) والسمسار والوكيل لا يضمنان .

    المسألة السابعة:

    تنبيهات :

    # من الوارد في  دعاوى اختراق الحسابات البنكية أن يكون الطرفان المدعي والمدعى عليه ضحيتي لعملية خداع ومن الوارد أن يكونا متواطئي لتمرير أموال خارج المملكة واقامة دعوى صورية حماية لهما من الملاحقة الجنائية ومن الوارد كون احدهما ضحية والآخر مخادع فلا بد من استحضار ذلك عند النظر ف القضية .

    # النظام المصرفي  في المملكة يتمتع بنظام حماية ومراقبة دقيقة جداً وهو من أكفأ الأنظمة في العالم وهذا لا بد من معرفته لما له من أثر ف نظر الدعوى واعتبار الأصل والظاهر .

    # هذا النوع من الدعاوى فيه جانبان الحق الخاص وهو ما تقدم تحريره والحق العام وقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩ ) وتاريخ ١٤٤٢ ه وتضمن عقوبات نظامية للمحتالي والمتواطئي . /٠٩ /١٠

    ١٤٤٢ ه / ١ / وقد صدر من النائب العام قرار رقم ( ١) وتاريخ ١ وجاء فيه فقرة ( ٨ ) وتنص على أنه:

    من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف قضايا النصب والاحتيال بشتى أنواعها بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال.

    # لا بد ف نظر هذه الدعاوى من إعمال عدة قواعد كقاعدة التفريط والضمان واليد كما أنه لا بد من مراعاة التسلسل بين الوسطاء بحسب صفة كل وسيط ( الضامن والمجرد والشريك والوكيل ) مع الدقة ف التكييف فليس كل يد تلقت عن يد ضمان ضامنة ولا كل يد تلقت عن يد أمانة أمينة بل حسب صفة من تلقى المال .

    # عندما يوجد سبب للضمان من أحد أطراف القضية فيضمن ومن لا يوجد منه سبب للضمان فلا يضمن وهذا كله أمر ظاهر لكن لو اجتمع أكثر من سبب للضمان من أكثر من طرف كما لو كان سبب الضمان من أحدهما التفريط ومن الآخر التعدي أو من أحدهما التلف ومن الآخر اليد ونحو ذلك فهنا لا بد من إعمال قواعد الترجيح بي أسباب الضمان وهي مفصلة ف كتب القواعد كقواعد ابن رجب وفروق القراف والزريراني وغيرها فعلى سبيل المثال لو اجتمع التفريط من أحدهما مع الإتلاف من الآخر فالضمان على المتلف اعمالاً لقاعدة التسبب والمباشرة وهكذا .

    # الوسيط الالكتروني للشركة حكمه حكم الوسيط المباشر وكذلك الوكيل الالكتروني للشركة لكن لا بد من تحقق الصفة فقابض المال بصفته وكيلاً أو وسيطاً إذا لم يثبتصفته بالمستندات فهو ضامن لأنه لا صفة له في القبض ولا يصح تكييفه وكيلاً عن المتداول لأنه حال القبض ليس كذلك بل لم يقبض إلا بصفته وكيلاً أو وسيطاً للشركة ( المنصة )

    وختاماً :

    هذه الدعاوى من النوازل المتجددة والتي تتغير بسرعة فينبغي متابعة تغيراتها ومعرفة الأساليب المتبعة ف التعامل كما أنها بحاجة إلى دراستها دراسة شاملة وحصر الصوروالمسائل المتعلقة بها ولعل المراكز العلمية ودور الإفتاء والجامعات تنهض بهذا الدور من خلال البحوث المحكمة والدراسات المقارنة ولعلي اقترح  في ختام هذا التحرير أن يتم إنشاء إدارة ( أو تطوير إدارة المستشارين بالمجلس ) بحيث تزود بعدد من الكفاءات العلمية من القضاة أو غيرهم لتتولى بحث المواضيع العلمية خاصة المستجد منها والتي تشكل على كثير من القضاة وتصدر فيها بحوثاً علمية مؤصلة يستعي بها القضاة على اختلاف درجاتهم ويمكن ف هذا الصدد مد جسور التعاون بي المجلس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية وهي كثيرة ومنتشرة ف بلادنا ول الحمد وال أعلم وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله .

    كتبه قاضي الاستئناف

    عبدالرحمن التويجري

     

  • صيغة إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية

     إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………………….. ( المودع ) المقيم في………………

    إلى المنذر:………………………… ( الوديع )………………………. المقيم في

    الإنذار:

    كنت أودعت عندك مبلغاً قدره …… ليرة سورية لحين الطلب بموجب سند الأمانة التالي نصه:


    يذكر نص السند.

    لذلك أنذرك برد هذه الأمانة وتسليمها لي خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محل إقامتي الكائن في عنواني أعلاه تحت طائلة مقاضاتك مدنيا وجزائيا بجرم إساءة الائتمان ومطالبتك بالتعويض عما لحقني من ضرر بسبب ذلك إضافة للفوائد 5% وقد أعذر من أنذر.
    … في //
    المنذر
    الاسم والتوقيع

  • صيغة نص عقد وديعة بأجر

    عقد وديعة بأجر


    الفريق الأول :…………………………………..المودع

    الفريق الثاني:………………………………………. الوديع
    المقـدمـة:

    لما كان الفريق الأول مالكا حائزاً لـ …………………….(1) وراغباً بإيداعه لدى الفريـق الثاني وقبل بذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢-

    أودع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك ( تذكر الوديعـة ) لحفظها وردها عيناً عند الطلب في موعد لا يتجاوز يـوم / / لقاء أجـر شـهري مقطوع/أو مقطوع قدره ليرة سورية يدفعه الفريـق الأول للثـانـي حـال استعادتها.
    المادة3-

    أ- لا يجوز/أو يجوز للفريق الثاني استعمال الوديعة إبان فترة الإيداع كما لا يجوز له تمكين غيره من ذلك.

    ب- استلم الفريق الثاني الوديعة بالحالة المتفق عليــــها جديــدة مستعملة صالحـة للاستعمال لما أعدت له خالية من أي عطب أو نقص أو كسر أو عيب خفـي أو ظاهر وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك والتزم بردها بالحالة المذكورة عليه.

    ج- التزم الفريق الثاني بصيانة الوديعة والعناية بها عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها أو تلفها أو عطبها كلا أو بعضا مهما كان سبب ذلك.
    د- التزم الفريق الثاني بعدم إحلال غيره محله في حفظ الوديعة مهما كان السبب الداعي لذلك.

    وله حق إعادتها للفريق الأول بأي وقت شاء.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول باسترداد الوديعة في الأجل المعين. وبدفع أجورها وجميع ما أنفقه الفريق الثاني عليها في حفظها وما لحقه من خسارة بسببها.

    ويجوز للفريق الثاني حبسها حتى دفع ذلك كله أو بعضه.

    المادة 5-
    إذا توفي الفريق الثاني فإن ورثته ملزمون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة برد الوديعة عيناً أو قيمتها إذا تم التصرف بها دون علمهم بكونها وديعة وإذا تأخروا في ذلك يحق للفريق الأول مطالبتهم بمبلغ …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-
    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة

    8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
    و … في //

                         الفريق الثاني            الفريق الأول


    (1) تذكر الوديعة شريطة أن تكون من المنقولات لأن العقارات وباقي الحقوق العينية غير المنقولـة لا تكون محل وديعة.

  • صيغة إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته

    إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته


    کتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………

    من المنذر:…………………………. ( الوكيل )

    المقيم في………………………….

    الى المنذر:……………………………… ( الموكل )

    المقيم في…………………………..

    الإخطـار:

    بموجب العقد الموثـق لـدى الكـاتب بـالعدل فـي . رقـم … / …/… تاريخ / / كنتم قد وكلتموني بـ ( يذكر التوكيل ).

    وقـد توقـف تنفيـذ مـا وكل به على إجراء ( يذكر الإجراء الخارج عن حـدود الوكالـة ) وهـو خـارج عـن حـدود وكالتي المذكورة. ونظراً لاستحالة إخطاركم بذلـك فـي حينـه وليقينـي بـأنكم ســتوافقون على ما قمت به لصالحكم في ضوء الظروف المحيطـة بـالتنفيذ فقد تصرفـت بـالإجراء المذكور وبادرت إلى إبلاغكم ما تم لإجازته واعتباره جـزءاً مـن التوكيـل مضافـاً إليكـم بمـا رتبه من حقـوق والتزامات منتظرا موافاتي بالإجازة وقد أعـذر مـن أنـذر. ..

    . في | |
    ……
    المرسل الوكيل

    الاسم

    والتوقيع

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

  • صيغة عقد زيادة أجرة مأجور

    عقد زيادة أجرة مأجور

    الفريق الأول :……………………………….. المؤجر

    الفريق الثاني:…………………………….. المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مؤجراً للفريق الثاني كامل /غرفة/جزء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن…… ب أجرة سنوية قدرها …… ليرة سورية تدفع على…… قسطاً بالعقد المؤرخ في / / وهو راغب بزيادة الأجرة رضائياً كون الأجارة بعد عام ۱۹۷۰.

    وكان الفريق الثاني مستعداً لتلبية رغبة الفريق المذكور.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    اتفق الفريقان على تحديد بدل إجارة المأجور الموصوف بالمقدمة بمبلغ…… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ // ولمدة سنة واحدة أو لمدة ثلاث سنوات بدءا من التاريخ المذكور.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بتأدية الزيادة مع أصل الأجرة ورسم الحراسة في مواعيدها المحددة بعقد الإجارة.

    ب- تظل باقي أحكام عقد الإجارة المؤرخ في // نافذة دون تبديل.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهم مندرجاتها.

    … في //

    الفريق الثاني الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة حق مقرر بحكم قضائي

    عقد هبة حق مقرر بحكم قضائي

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول محكوماً له على السيد …… بمبلغ …… ليرة سورية أو ب …… بموجب الحكم الصادر عن محكمة …… في مدينة …… برقم … … تاریخ /   / وقد وضعه موضع التنفيذ بالإضبارة التنفيذية رقم …… العام …… بدائرة تنفيذ…… وهو راغب بهبة حقه فيه للفريق الثاني بلا شرط ولا عوض وقبل المذكور ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    تنازل وهب الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض جميع حقوقه المترتبة له بموجب الحكم الصادر عن محكمة …… في مدينة …… برقم … /… تاريخ / / المتضمن (تذكر فقرات الحكم )المصدق استئنافاً أو نقضاً بالحكم رقم …… تاریخ // وأحله محله في التنفيذ على المحكوم عليه بالإضبارة التنفيذية رقم …… لعام …… بدائرة تنفيذ ……. .

    المادة 3-

    وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها باستكمال جميع إجراءات تنفيذ هذا الحكم لصالحه بما في ذلك مراجعة دائرة التنفيذ وتمثيله أمام جميع دوائر الدولة والبلديات ودفع الرسوم واستردادها وإجراء المعاملات اللازمة والإقرار عنه وله في سبيل ذلك توكيل غيره بكل أو بعض ما وكل به وكالة تابعة لقوله ورأيه وفعله.

    المادة 4-

    لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الحكم ولا يضمن يسار المحكوم عليه وقابلية الحكم للتنفيذ ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من التنفيذ على المحكوم عليه ما لم يكن ذلك بسبب من الفريق الأول.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى نقل ملكية الموهوب لاسمه في السجل الموقت أو العقاري/أو الصناعي وقبضه لاسيما ضرائب الدخل والهبات وريع العقارات وريع الآلات.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين أحتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في | |

                     الفريق الثاني         الفريق الأول


    ملاحظة: 

    1- إذا كان الموهوب عقارا فيضاف ” و نقل ملكية العقار المحكوم به لاسمه في السجل العقاري ورفع إشارة الدعوى والحجز واستلامه سندات التمليك والإقرار بعدم شمول الفريق الأول بقانون الإصلاح الزراعي وطلب رخص البناء واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص و إزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد و إجراء أية معاملة عقارية أو بلدية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التنازل ” وإذا كان مصنعا فيضاف “ونقل ملكية المصنع والآلات لاسمه بالسجل الصناعي”.

    2- يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله بالسجل العقاري وإلا كان باطلاً.

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1