الوسم: محامي فوركس

  • اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار

    أنا الموقع أدناه :  …………  بن ……… ، والدتي ……..  ، تولد عام 0000، والمقيم حاليا في دمشق – حي ……. – شارع ……..– بناء ………- طابق ……. .

    أقر واعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني قد استقلت من عملي لدى السيد …….. بن ………… اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ، وتبعا لذلك وبعد إجراء المحاسبة حول كافة الحقوق العمالية المترتبة لي  من عملي لدى المذكور ، فقد تسلمت مبلغا متفقا عليه  { أو مبلغ …………  ليرة سورية } يمثل كافة الحقوق العمالية العائدة لي مهما كان نوع أو سبب أو مصدر تلك الحقوق ، ويشمل :

    – كافة الرواتب والتعويضات المترتبة لي حتى تاريخ 00/0/0000 .

    – أية تعويضات عن ساعات عمل إضافية قمت بها سابقا سواء متطوعا أم بتكليف من رب العمل  .

    – أية تعويضات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها من الأيام التي يعطل العمل  فيها وأكون قد مارست عملا خلالها .

    – بدل جميع الإجازات السنوية فيما لو ثبت أنني لم استفد منها فعليا .

    – كافة التعويضات التي قد تكون مترتبة لي قانونا ولأي سبب كان .

    وعليه أوقع هذه الاستقالة و الإقرار إشعارا بإبراء الذمة واستلام كافة الحقوق العمالية وإسقاط أية حقوق عمالية قد تكون مترتبة لي تجاه السيد المذكور .

                                                  المقر بما فيه

     

     

    أنا الموقع أدناه :……………….. أوافق على استقالة السيد …………………. من العمل لدي اعتبارا من 00/00/0000 كما أوافق على ما جاء في إقراره أعلاه وعليه أوقع .

                                                  رب العمل

     

     

    أنا الموقع أدناه: ……………… قد تبلغت موافقة رب العمل على استقالتي من العمل لديه وان الاستقالة قد أصبحت نافذة بجميع آثارها القانونية اعتبارا من 00/00/0000 وعليه أوقع   

                                                          العامل

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    دعوى الغاء مرسوم استملاك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السـيد وزير ………………………………… – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع : إلغاء مرسوم استملاك .

    أولا  – في الوقائع :

    1 –   بتاريخ 00/00/0000 أصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272  لعام  1946 وتعديلاته )  القرار  ذي الرقم  ( 0000/ …)  متضمنا  استملاك عدد من العقارات و من بينها العقار  رقم  0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق (العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور أن الغاية من الاستملاك هي إنشاء …………… .

    2وبناء على  الشكوى المقدمة من الجهة  المدعية إلى السيد نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم (0000/00) ……….. ، وعلى كتاب السيد النائب  ذي  الرقم  69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997  ،   شكلت لجنة مؤلفة من مندوب  عن  كل  من  وزارة الإدارة  المحلية ووزارة  العدل  ووزارة الإسكان  و المرافق ، لدراسة ذلك الطلب والدراسة بشكل عام لمدى قانونية الفقرة  الثانية من بلاغ  رئاسة  مجلس الوزراء رقم /27/ ب – 1934/15  تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم  أو قرارات بإلغاء استملاك  كلي أو جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطأ مادي في أرقامها . و علل  الكتاب  تشكيل  اللجنة  بكثرة  ما ورد  و ما يرد  إلى الرئاسة من  الجهات  العامة  من  طلبات  بإلغاء  الاستملاك  عن  عقارات  جرى استملاكها إما خطأ أو غلطا  مقصودا  أو غير مقصود  أو مستملكا عشوائيا  من جهات  إدارية  غايتها  ليس  النفع  العام …….و إنما  تجميد عقارات ما  و الإضرار  بأصحابها     فضلا  عن صدور أحكام قضائية  بالدرجة  القطعية  بإلغاء  الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983  أو القانون 60 لعام 1979 … .

    اجتمعت  اللجنة  المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/6 تاريخ 7/6/1993 وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها :

    ” جواز رفع الاستملاك قانونا عن  العقارات  أو  أجزاء  العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة  المستملكة  بعد  صدور صك النفع  العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء  عقارات لم  تدخل في  التنفيذ  الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار أو جزء العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة ، ويتم رفع الاستملاك بنفس الإجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الأسباب المبررة ” .

    3و بعد تلك  المقترحات استمرت الجهة المدعية  تراجع  رئاسة مجلس الوزراء  طالبة رفع  إشارة الاستملاك عن عقارها  إلى  أن فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه إلى مديرية  المصالح  العقارية  بدمشق  و المتضمن  طلب تنفيذ قرار  الاستملاك  رقم /0000/..  تاريخ 00/00/0000 و نقل  تسجيل  ملكية العقار رقم 0000/00 ………. من اسم الجهة المدعية إلى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت في الأدلة المرفقة ربطا أن  القرار رقم /0000/ ..  و تاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك عدة  عقارات و من بينها  العقار رقم (0000/00)  من منطقة …………… العقارية  قد  مضى على صدوره ،و حتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها إلى  المصالح  العقارية ،  ما يزيد على تسعة و عشرين عاما … و إن  إجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من إيداع البدل النقدي  لدى  المصرف لم  تتبع إلا مؤخرا  …  في  حين  أن العقار موضوع الاستملاك  بقي  في حيازة الجهة المدعية وان إجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن .

    وكان قرار الاستملاك قد تضمن أنه صادر بالصفة المستعجلة ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن كما  لم  تتبع الإجراءات  المنصوص  عليها  قانونا  لحالات  الاستملاك بالصفة  المستعجلة من  وضع  اليد وغيرها من إجراءات أخرى رغم مضي ما يزيد عن تسعة عشرون عاما على تاريخ صدوره … مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما .

    و كان  من  الثابت أن الجهة المدعى عليها و منذ عام 1971 قد أعلنت و لا تزال تعلن أن العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوخاة من استملاكه وأنها قد أعدت مشروع مرسوم لطي الاستملاك .

    و كانت الأسباب التي اعتمدتها الجهة  المدعى عليها لطلب طي الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور .

    ولما كان من الثابت أن إعلان الإدارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم  الاستملاك … و من ثم إعدادها مشروع مرسوم بطي  الاستملاك  نص  في مبرراته على  تعذر إتمام عملية  الاستملاك  فنيا وواقعيا ، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الإلغاء … .

    و كان من  الثابت  قانونا أن  رفع الاستملاك تتبع  فيه  الإجراءات ذاتها التي اتبعت في إصدار  قرار  الاستملاك … و بما أن  قرار  الاستملاك رقم 0000/… لعام 0000 صادر عن السيد وزير …………. (الجهة المدعى عليها) و بالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.

    و كان  تنفيذ قرار الاستملاك  بعد  إلغاءه من الوزير المختص  ،  أو بعد أن توافرت كافة الأسباب القانونية  الموجبة  لإلغائه ، وبعد  أن أعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ  عام 1971 عدم صلاحية  العقار  المستملك فنيا و واقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك …  يشكل تعسفا من الإدارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية ، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الإضرار  بالغير … مما  يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء  إلى  محكمتكم  الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر وإلغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية ، فضلا عن أن تراخي وقعود الإدارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي ثلاثين سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية إصداره ويجعله مستوجبا الإلغاء .

    ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

     (إن توفر حالة الاستعجال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة ) .

    (القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) ( الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار والعجلاني).

    (إذا اتضح أن الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاءه) .

    قرار المحكمة الإدارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 – مجموعة المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 54 صفحة 124) .

    ” إن طلب رفع إشارة الاستملاك عن  عقار لا يتقيد بمدة  الطعن  المقررة في  طلبات  الإلغاء وذلك بحسبان أن الامتناع عن الاستجابة إلى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الإشارة هو من القرارات المستمرة ” .

    (قرار المحكمة الإدارية  رقم /289/  قضية  رقم  /357/   لسنة 1976 – مجموعة  المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 24 صفحة 55) .

    { إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه}.

    (قرار محكمة القضاء الإداري  رقم 394/2 أساس 2996 تاريخ  9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999  صفحة 904 ) .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه ، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري أم لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار السيد  وزير  ……………… ذي  الرقم 0000/و تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار  .

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/0000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    سيادة وزير العدل الموقر

    طلب طعن بأمر خطي

    طالب الطعن :  السيد …………….. ، يمثله المحامي ……………………………  ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المطعون ضده : الحق العام .

    القرار الطعين :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة ……….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /0000./ لعام 2000 والمتضمن :

    { الحكم على المدعى عليه /المتهم ………..      بالحبس لمدة ……  والغرامة …..    ليرة سورية بجرم ………        المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . ….. إلى آخر ما جاء في القرار الطعين} .

    موضوع الطعن :    لما كانت المادة  366 أصول جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطياً بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

    وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض (أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما وانه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي :

     

    أولا – في الوقائع :

    1-   ………………………………. .

    2-   ………………………………. .

    3-   ………………………………. .

     

    ثانيا – في القانون :

    1) – ………………………………. .

    2) – ………………………………. .

    3) – ………………………………. .

     

    الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام  بعرض هذه القضية على الغرفة ….. لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه  ارتكابه .

    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الجهة المستـأنفة : السيد………………………………،يمثله المحامي………….. .

    المستأنف عليهما  :  1) – الحــق العـام .

    2) – السيد ……………………. ، يمثله الأستاذ …………   .

    القرار المستأنـف :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة بداية الجزاء  بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /…./ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    {     …………..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولـما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا . 

     ثانيا – في القانون:

    [تذكر الأسباب القانونية للاستئناف]

        1- —————————-

    2- ————————–

    3- ——————————

    4- ————————————— 

    الطلب :     لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان [براءة/عدم مسؤولية] الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه ، ورد دعوى الحق الشخصي .

      3) –  بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/00/2000                      

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل    

     

     

  • نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    محكمة بداية الجزاء  بدمشق الموقرة

    { الغرفة ال…..}

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

     

    المستدعي :     المحامي ………………. بالوكالة عن السيد …. بن …………….. ، بموجب سند التوكيل المصدق أصولا و المرفق ربطا.

    الموضوع : فض أختام وتسليم شقة سكنية .

    تملك الجهة الموكلة المسكن رقم 000 من العمارة رقم (00/0) من منطقة دمشق الجديدة (كما هو ثابت من عقد الشراء رقم (000) الموثق من قبل المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 00/0/0000). وكانت الجهة الموكلة قد كلفت مكتبا عقاريا بتأجير تلك الشقة …

    و أثناء اشغالها من قبل شخص سعودي داهمها رجال الأمن الجنائي وضبطوا المدعى عليهما فيها ثم بادروا لختمها بالشمع الأحمر (كما هو ثابت في ضبط قسم شرطة …. المبرز في هذا الملف) .

    ولما كانت الجهة الموكلة بحاجة ماسة للشقة المذكورة خاصة وأنها مورد رزقها الوحيد .

    وكانت الجهة الموكلة لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وليست طرفا فيها .

    خاصة وان النيابة العامة لم تحرك ادعاء ضدها أو يقدم أي من أطراف هذه القضية أو شهودها أية أقوال تشير إلى وجود علاقة لها بالجرم موضوع الدعوى .

    وكان وضع الأختام على تلك الشقة لم يعد به مبرر خاصة وأنها ليست من الأدلة المعتمدة في الادعاء .

    كما وان تسليمها للجهة الموكلة لا يؤثر على مجريات هذه القضية ، فضلا عن أن تلك الشقة لا تحتمل التغيير أو التبديل  .

    الطلب :     لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا إعطاء القرار بفض الخاتم بالشمع الأحمر عن الشقة العائدة للموكلة وتسليمها لها حسب الأصول .

                                 دمشق في 00/0/0000

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

     

    ادعاء بجرم الشهادة الزور

    المدعي الشخصي :  السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. . 

    الموضوع  :  شهادة الزور والتحريض عليها .

    بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .

    وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني  بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم  .

     2) –   بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) –    بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل    

     

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1