الوسم: محامي فوركس

  • مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

     

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……….}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافاً تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعيا  :  السيد ………………….. ، يمثله ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعيا :        السيد …………………….. , يمثله الزميل الأستاذ …………… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي 

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة (الفقرة /1/ من المادة 231 من قانون أصول المحاكمات) … .

    وكان هذا الاستئناف مقدما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  –   لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

    { ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 50 تاريخ 25 / 10 / 1973 المنشور في مجلة القانون صفحة 4 لعام 1974).

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة أن تتناول في استئنافها التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف سواء ما تناولـه الاستئناف الأصلي أم ما لم يتناولـه ذلك الاستئناف .

    3} –    لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

    {  …. لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة للرد للأسباب التالية :

    أ) –  لما كان من الثابت أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن (المادة 16 من قانون أصول المحاكمات) وأنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة يقرها القانون (المادة 11 أصول محاكمات) .

    وكان من الثابت أن توجيه الخصومة إلى الموكل …… في هذه الدعوى بالصفة الشخصية لا يستقيم وكون الدعوى الجزائية التي أقيمت ضد الجهة المدعية قد كانت من قبل  شركة ………..

    ولا يغير من ذلك كون الموكل المذكور أحد الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الشخص الاعتباري ويعبرون عن إرادته ، وهي شركة تضامن ذات شخصية اعتبارية تتمتع بحق التقاضي  ومستقلة عن شخصية الشركاء المؤلفين لها (المادتان 55 و 56 من القانون المدني)

    أي أن تلك الدعوى أقيمت من الشخص الاعتباري مباشرة وليس من الموكل ….. ، كما وان الاجتهاد القضائي المستقر اعتبر أن الشريك أو الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري هو بمثابة الوكيل :

    { يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه… }.

    (قرار نقض رقم 445 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون صفحة 528 لعام 1954) .

    مما يجعل توجيه الخصومة إليه بالصفة الشخصية يشكل مخالفة لأحكام المادتين 11 و 16 أصول محاكمات ولأحكام الفقرة /3/ من المادة /55/ من القانون المدني ومستوجب الرد .

    ب)-  زعمت الجهة المدعية أن ادعاءا خاطئا قد قدم من الجهة الموكلة إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية ….. .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أوضحت في الادعاء  المقدم من قبلها إلى النيابة العامة أن هنالك تقليدا لعلامة فارقة مسجلة أصولا على اسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطلبت إحالته إلى المديرية  المذكورة لإجراء التحقيق وفي حال الثبوت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا .

    وكان من الثابت أن تلك المديرية باشرت التحقيقات وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وقام العاملون لديها بمصادرة وحجز البضاعة المقلدة بعد إجراء الخبرة عليها ، وأرسلت عينات منها مع الضبط المنظم أصولا والمرفق برأي وتقرير أعده خبراء مختصون لدى تلك المديرية والمتضمن أن هنالك تقليدا للعلاقة الفارقة يمكن أن ينخدع به الشخص العادي  ، إلى النيابة العامة التي حركت الدعوى العامة أصولا  .

    كما وأن تلك المديرية قد تابعت التحريات والتحقيقات الجارية من قبلها وقامت بضبط كميات أخرى من البضاعة المقلدة ونظمت بها أحد عشر ضبطا أحالتها جميعا إلى النيابة العامة وضمت إلى الدعوى الجزائية المقامة بهذا الصدد  .

    ولما كان خبراء مديرية حماية الملكية قد أكدوا حقيقة وجود تشابه ما بين بضاعة الجهة الموكلة  التي تحمل علامة تجارية لها  (>>) وبين العلامة الموضوعة على بضاعة المدعي والتي تحمل علامة (>>) بما ينخدع به المستهلك العادي ، وانتهوا بنتيجة تلك الخبرة إلى وجود تقليد للعلامة الفارقة ، ومن ثم جرت مصادرة البضاعة المقلدة على عدة مرات ودفعات ، ونظم بها ضبوط حسب الأصول ، وقامت تلك المديرية بمنع المدعي من التصنيع بناء على قرار اتخذته استنادا إلى  رأي الخبراء المختصين لديها بوجود تقليد للعلامة الفارقة ، منوهين إلى أن عناصر مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية لا يقومون بمصادرة البضاعة إلا إذا تبين لهم وجود تشابه ما بين البضاعة المدعى تقليدها وبين البضاعة المقلدة ، وهذا ما تحقق منه أولئك العناصر و أدرجوه صراحة في كتابهم وفي الضبوط المنظمة من قبلهم .

    وكان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي خطأ أو مخالفة للأصول أو القانون إذ أنها حين تبين لها وجود تقليد لبضاعتها الجاري حمايتها أصولا بادرت لإعلام الجهة المختصة مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عن طريق شكوى قدمت إلى النيابة العامة أصولا ،

    وان تلك المديرية اتخذت إجراءات المصادرة والمنع من التصنيع بناء على تقرير الخبراء المختصين لديها وبعد إجراء التحقيق أصولا وثبوت وجود تقليد لبضاعة الجهة الموكلة … كما وأن الجهة الموكلة قد اتخذت صفة المدعي الشخصي بعد أن حركت النيابة العامة ، بناء على تحقيقات المديرية المذكورة ، الدعوى العامة ضد المدعي .

    وأما ما أشارت إليه الجهة المدعية من مزاعم في استدعاء دعواها لجهة أن الخبرة الجارية أمام المحكمة الجزائية قد أثبتت عدم وجود تقليد للعلامة الفارقة … فإنه من جهة لا يغير من الحقيقة السابق ذكرها في شيء ومن جهة ثانية فإن الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي لا تنهض في مواجهة الخبرات التي أجراها المختصون لدى مديرية حماية الملكية ، فضلا عن أن تلك الخبرة لا تلزم محكمتكم الموقرة في شيء كونها جرت في معرض البحث في وجود جرم جزائي وليس في معرض ما إذا كان هنالك خطأ مرتكبا من الجهة الموكلة .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة حين تابعت الدعوى الجزائية قد اعتمدت في ذلك رأي الخبراء المختصين لدى مديرية الحماية حول وجود تقليد للعلامة الفارقة العائدة لها ، ولم تتقدم بادعاء مباشر ضد الجهة المدعية ، و إنما كان ادعاءها مبنيا على خبرة أجرتها الجهة المختصة ، كما وأن إجراءات الحجز والمصادرة ومنع التصنيع كانت بناء على قرارات اتخذتها مديرية حماية الملكية وليس  المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية بناء على طلب من الجهة الموكلة .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية فاقدة مؤيدها القانوني ومخالفة للأدلة المقدمة من قبلها والتي تثبت أن الحجز ومنع التصنيع قد تم بناء على قرار من مديرية حماية الملكية بعد أن تثبتت تلك المديرية من وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وان ادعاء الجهة الموكلة لم يبدأ إلا بعد ورود كتاب من تلك المديرية يثبت وجود التقليد الجاري الإخبار عنه ، وتأكيد وجود ذلك التقليد بأحد عشر ضبطا نظمتها تلك المديرية تباعا ، ومستوجبة الرد .

    ونشير إلى نص المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والمتضمن :

    { تستطيع النيابة العامة ، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق}.

    ولما كان يتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له ومن ثم فإذا تبين له وجود تقليد للعلامة الفارقة اصدر قراره بضبط المواد المقلدة … وبالتالي فإن ضبط تلك البضاعة كان بناء على تقديرات مدير مكتب الحماية وليس بناء على إجراء اتخذته الجهة الموكلة.

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة إقامة الدعوى ينطوي في إطار المادة /6/ من القانون المدني (التعسف في استعمال الحق ) وكان من الثابت أن الشرائط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة المذكورة هو إثبات سوء نية الخصم في اللجوء إلى القضاء وان مجرد خسارة الدعوى أمام القضاء الجزائي لا يوجب الحكم بالتعويض ما لم يثبت سوء النية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته .

    { المناقشة:

    حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء.

    وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون ، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني ، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه } .

    (قرار محكمة النقض رقم 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1970 صفحة 443) .   

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى خالية من أي دليل يثبت أن الموكل كان متعسفا في استعمال حقه في إقامة الدعوى الجزائية ، منوهين إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن الموكل لم يبادر لدفع سلفة الادعاء الشخصي إلا بعد إكمال مكتب الحماية التحقيقات من قبله وضبط المواد المقلدة وتنظيم أحد عشر ضبطا …

    لما كان من الثابت أن المحكمة الموقرة قد كلفت الجهة المدعية لبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعواها ، إلا أن الجهة المدعية عادت وكررت دفوعها السابقة وعللت مزاعمها حول ارتكاب الجهة الموكلة للخطأ بأنها وأمام محكمة الاستئناف قد أدلت بدفوع عارضت فيها بإعادة المواد المصادرة إلى الجهة المدعية … .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة أمام محكمة استئناف الجنح قد تمسكت بنص القانون لجهة عدم جواز إعادة المواد التي تمت مصادرتها واعتمادها كأدلة في قضية جزائية إلا بعد انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها خاصة وأنها طلبت إعادة الخبرة الجارية على تلك المواد للتحقق من وجود تقليد للعلامة الفارقة وبالتالي فإن تمسك الجهة الموكلة بالأصول المقررة قانونا لا يمكن اعتباره خطأ من قبلها .

    وكان من الثابت أن ما قدمته الجهة المدعية من اجتهاد قضائي ورأي فقهي محله الحجز الاحتياطي الذي يلقى بناء على طلب المدعي ويقصد فيه إلحاق الضرر بالغير ، وليس محله هذه الدعوى إذ أن مصادرة البضاعة قد تمت من قبل وبناء على قرار مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية سندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته ، ويتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له … .

    لما كانت الجهة المدعية قد عجزت عن بيان المؤيد القانوني لدعواها ضد الجهة الموكلة ، وكان الطلب العارض المقدم من قبلها في الجلسة السابقة لجهة إدخال السيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الدعوى يشكل إقرارا بان الجهة الموكلة لا علاقة لها بالضرر المزعوم المدعى بطلب التعويض عنه ، وإقرارا أيضا بان دعواها ضد الجهة الموكلة لا تقوم على أساس قانوني سليم .

    وكان من الثابت قانونا انه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى لتصحيح الخصومة فيها إذا أقيمت أبتدأ ضد غير ذي صفة … كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها أبتدأ …“.

    (قرار محكمة النقض 2179 تاريخ 23/12/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 56) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا أن التضامن لا يفترض وإنما يكون باتفاق أو بنص القانون (المادة 279 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت انه لا توجد علاقة قانونية ما بين الجهة الموكلة والجهة المطلوب إدخالها كي تعتبر ضامنة أو متضامنة معها في هذه الدعوى ، الأمر الذي يجعل طلب الإدخال المستند إلى أحكام المادة 157 أصول محاكمات مخالف لأحكام القانون ومستوجب الرد … } .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستانف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستانفة سواء لجهة صحة الخصومة وجواز تعديلها بعد اقامة الدعوى أم لجهة إقرار الجهة المستانف عليها تبعيا بان المتسبب بالضرر هي مديرية حماية الملكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عندما طلبت ادخال تلك الوزارة في الدعوى للحكم عليها بالتعويض وان هذا الطلب يشكل اقرارا قضائيا بان الخطأ المنسوب إلى الجهة الموكلة قد ارتكبته تلك المديرية … ولم يبين سبب عدم الاخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون …  مخالفا بذلك احكام المادة 204 أصول محاكمات …

    ومن جهة ثانية ولدى إشارة ذلك القرار إلى دفوع الجهة المستانفة تبعيا بشكل عرضي قام بتاويلها خلافا لما جاء فيها وخلافا للوثائق المبرزة في الملف إذ أن الادعاء المقدم إلى النيابة العامة كان بطلب احالة الموضوع إلى مديرية حماية الملكية للتحقيق حول وجود علامة فارقة مقلدة أم لا وفي حال الثبوت اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا ، وليس ادعاء مباشرا أمام المحكمة المختصة وبالتالي فان ما تبع ذلك الادعاء من تحقيقات وخبرات قامت بها المديرية المذكورة مستعينة براي الخبراء المعتمدين لديها ومن ثم التثب من وجود تقليد للعلامة الفارقة وحجز ومصادرة ومنع من التصنيع هي اجراءات اتبعتها تلك المديرية عملا بنص القانون ، لا دور للجهة الموكلة فيها إذ أنها لا تستطيع قانونا اجبار تلك المديرية على اتباع هذه الاجراءات فيما لو ثبت لديها انتفاء وجود علامة مقلدة … وبالتالي لا يمكن قانونا أن تنسحب آثار تصرفات المديرية المذكورة إلى الجهة الموكلة ، إذ على فرض أن تلك التحقيقات وما تبعها من تصرفات كانت خاطئة ونجم عنها ضرر للجهة المستانف عليها فان الجهة الموكلة لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن التعويض الذي قد يترتب نتيجة لتلك الاخطاء طالما وانها لم تساهم فيها ، وان مجرد الادعاء وطلب التحقيق لا يمكن اعتباره خطأ أو مساهمة في خطأ طالما وان التحقيقات تقوم بها مديرية خولها القانون صلاحية اجراء تلك التحقيقات وخولها حق الضبط والمصادرة واتخاذ التدابير الاخرى المقررة في المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . يضاف إلى ذلك أن متابعة الجهة الموكلة للدعوى الجزائية بناء على الضبوط والتقارير المعدة من قبل مديرية حماية الملكية لا يمكن اعتباره خطأ من جانبها طالما وان الجهة المخولة قانونا باجراء التحقيق قد اعلنت عن وجود تقليد للعلامة الفارقة ونظمت احد عشر ضبطا بذلك .

    كما يضاف إلى ذلك أن الجهة المستانفة عندما اشارت إلى موضوع التعسف في استعمال الحق لم تنسب ذلك التعسف إلى الجهة المستانف عليها (كما ورد في حيثيات القرار المستانف) وانما اشارت إلى ذلك في معرض ذكر الاجتهاد القضائي المستقر على أن من خسر دعواه الجزائية لا يكون ملزما بالتعويض إلا إذا ثبت ابتدأ انه كان يعلم بعدم صحة الدعوى التي اقامها أي انه كان متعسفا في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء  … كما اشارت إلى موضوع التعسف في معرض الدفع بأن التمسك بنص القانون الذي يمنع اعادة المصادرات إلى صاحبها قبل صدور حكم قضائي مبرم في القضية الجزائية لا يشكل تعسفا في استعمال الحق على اعتبار أن تلك المصادرات نوع من الأدلة المقدمة في تلك الدعوى ولا يجوز قانونا اعادتها إلى صاحبها قبل انتهاء الدعوى بحكم مبرم .   

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف تبعيا قد صدر مخالفا نص القانون ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر المثار في الدعوى كما يجعل الاستئناف التبعي مقبول موضوعا ويوجب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى.

    4) –    بتضمين المستأنف اصليا المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام


     

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي على :

    إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه إن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.

    (نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633)

    إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.

    إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتوفر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    (نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 457 / 1965).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634).

     

  • مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

     

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة ….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المستأنف  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….     .

    الموضوع  :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن البند /ج/ من الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد عدد من الحالات المستثناة من أحكام الفقرة /1/ من تلك المادة :

    { إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها } .

    وكانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    { يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام …. ما لم ينص القانون على خلافه }.  

    ولما كان من الثابت في البيان المرفق ربطا أن هنالك دعوى ثانية بين ذات الأطراف  تنظر أمام الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة وتحمل رقم أساس 00000 لعام 2000 وموعد الجلسة القادمة فيها يوم 00/00/2000 ، موضوعها الاستئناف المقدم من المستأنف (عليه) على القرار المستأنف موضوع هذه الدعوى ، والدعوى المذكورة أسبق تاريخا وتسجيلا في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة من هذه الدعوى ، الأمر الذي يوجب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المذكورة .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم أساس (0000)  لعام  2000 المنظورة أمام الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة والمحدد موعدا لها يوم ال….  00/00/2000 ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا في الأساس لما بعد البت بطلب التوحيد .

                               دمشق في  00/00/2000                                  

    بكل تحفظ واحترام                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    تثبيت بيع سيارة صلحاً ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    المـسـتأنــف  :       …. بن ………..، المقيم في دمشق – حي …… – شارع …. – بناء ………… – طابق ….. .

    المستأنف عليها  :  السيدة ………………….. ، يمثلها الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/000  عن محكمة البداية المدنية ال………بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام0000 ، والمتضمن  :

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  :   علم المستأنف بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

          لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك التمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –       ذهب القرار المستأنف إلى رفض تصديق المصالحة الجارية ما بين الطرفين تأسيسا على أن تلك المصالحة تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن شراء المستأنف عليها للحصة البالغة (525/2400) سهما من السيارة  نوع …….. رقم لوحات (0000) قد تم بموجب وكالة موثقة أصولا قبل تاريخ صدور القانون رقم /4/ لعام 1988 وفي ظل قانون يسمح بهذا الشراء خاصة وانه قد تم ما بينها وبين ولديها أي أقرباءها من الدرجة الأولى .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحاً يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات   ،

    و إنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي …. وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على:

    {يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين }.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ،

    أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق ، و إنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء و أحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيل التصرف موضوعها في تلك الدوائر  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدوائر  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين (المادة 101 من قانون السير )

      وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض من تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي .

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه .

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني.

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) الصادر  بتاريخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ،

    وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى المماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 تاريخ 2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … }.

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) تاريخ 8/5/1978 الذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية } .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) تاريخ 24/4/1989 قد كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يجوز مانع قانوني من تثبيت ذلك إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، فانه قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه و أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقـدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قـدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله و دفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 00/0/0000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل الحصة البالغة (525/2400) من السيارة نوع ….. طراز عام 0000 رقم لوحات (000000) في قيود دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .

                دمشق في   00/0/0000

      بكل تحفظ واحترام

           المستأنف

     

  • صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}  الجهة المستأنفة :	السيد ..................... ، يمثله المحامي ................. .   المستأنف عليه : 	السيد ..................... ، يمثله الأستاذ .................. . القرار المستأنف :	القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/...) لعام 2000 ، والمتضمن : “.................................. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” . أسباب الاستئناف :	علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :    أولا - في الشكل   لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .   ثانيا - في القانون { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}            الطلب  :	لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار : 1) -  بقبول الاستئناف شكلا  . 2) -  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ............ . 3) - 	بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .       		   دمشق في 00/00/2000 بكل تحفظ واحترام   المحامي الوكيل

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………….. .

      المستأنف عليه :     السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………… .

    القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/…) لعام 2000 ، والمتضمن :

    “……………………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف :      

    علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

     

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،

    وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ،

    لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     

     ثانيا – في القانون

    { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}

          1- ——————————————————————-


    2- ————————————————————————————————-


     

     

     

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………… .

    3) –       بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

    دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

     طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في ——

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ——— اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايـا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب أجور مدة كف اليد بعد ( البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية الجزائية من جرم متعلق بالوظيفة)

    المـوضـوع :

    الموكل عامل لدى المدعى عليه يخضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    وقد احاله المذكور /أو رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على القضاء بجرم 000 بالقرار رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    ولكن القضاء برّأه/ أعلن عدم مسؤوليته /منع محاكمته لعدم توافر الأدلة بقرار محكمة000 في 000 رقم 000/000 تاريخ /   / المبرز المكتسب الدرجة القطعية.

    كما أنه لم يحل للمحكمة المسلكية لبراءته /أو أحيل فقضت بـ000 بقرارها رقم 000 تاريخ    /     / المبرز .

    وكان المدعى عليه قد اعتبر الموكل مكفوف اليد حكما من تاريخ الإحالة وتوقف عن صرف رواتبه بموجب القرار رقم 000 تاريخ    /     /    المبرز ولدى إعادته للوظيفة امتنع عن صرف أجوره بغير حق .

    ولما كانت المادة /90/ من قانون العاملين الأساسي تقضي بمنح مكفوف اليد أجوره عن مدة توقيفه في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته جزائيا .

    وكانت المادة/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 تمنع إحالته على المحكمة المسلكية في الحالات المذكورة فان للموكل تقاضي أجوره الموقوفة..

    وبالتالي فان قرار المدعى عليه بالامتناع عن صرفها فاقد مستنده القانوني ومعدوم ولا يرتّب أثراً

    ولما كانت أحقية الموكل برواتبه ثابتة وفق ما تقدّم فان حقه ثابت في احتساب مدة التوقيف من خدماته الفعلية الداخلة في حساب الترفيع والعلاوة وتصفية حقوقه التقاعدية .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/90/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي .

    و/6/ و/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                                 ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بأحقيته بصرف كامل أجوره الموقوفة عن فترة توقيفه الواقعة بين    /     / ولغاية    /     /   ,

    مع التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وأحقيته في أن تحتسب فترة كف اليد عن العمل المذكورة خدمة فعلية داخلة في حساب المدد المؤهلة للترفيع والعلاوة والمعاش وترفيعه الى الدرجة التي يستحقها في ضوء ذلك 

    ب‌-   تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                   بكل احترام

                                         في /    /

                                                             الوكيل المحامي

     

  • دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/00 ) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهما : 1) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .
    2) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .

    الموضـوع : تثبيـت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار .

    سبق للمدعى عليهما وان اشتريا العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، بقصد هدم البناء القديم القائم عليه و إشادة بناء جديد بدلاً عنه ومن ثم بيع مقاسم ذلك البناء من شقق سكنية ومكاتب ودكاكين إلى الغير بقصد الربح ،
    وعندما أعلن المدعى عليه الثاني عدم توفر سيولة نقدية لديه من اجل إنجاز أعمال البناء المطلوبة ،
    تم الاتفاق ما بينه وبين المدعى عليه الأول أن تقتصر مساهمته على السعي بإخلاء ذلك العقار من الجهة الشاغلة له بتاريخ شرائه والحصول عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ،
    وعلى أن يتولى المدعى عليه الأول ومن ماله الخاص الإنفاق على إشادة البناء المذكور ،

    وبعد أن نفذ المدعى عليه الثاني التزاماته لجهة إخلاء العقار من شاغليه ولجهة الحصول على التراخيص اللازمة بإشادة البناء ،
    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدعى عليه الأول ،

    عرض على المدعي مشاركته في عملية إشادة ذلك البناء على أن تكون له حصة عينية فيه تعادل (800/2400) سهماً وللمدعى عليه الثاني (1200/2400) سهما وتبقى السهام البالغة (400/2400) سهما من نصيب المدعى عليه الأول ، فوافق المدعي على عرض المدعى عليه الأول كما وافق المدعى عليه الثاني على ذلك العرض ،

    وابتدأ المدعي بتمويل عملية إشادة البناء على العقار المذكور وسلم المدعى عليه الأول مبالغ مختلفة لدفع ما يترتب من نفقات شرفية وغيرها ،

    إلا انه كان في كل مرة يتسلم تلك المبالغ يحرر بموضوعها إيصال أمانة ، زاعما أن تحرير عقد شراكة سيرتب عليه ضرائب مختلفة ؟؟؟!!! .

    وضمانا لحقوق المدعي في تلك المشاركة نظم المدعى عليه الأول بكامل حصته في العقار 00/0 من منطقة ……….العقارية بدمشق ، ولمصلحة المدعي ، وكالة لبيع عقار جرى توثيقها من قبل الكاتب العدل في دمشق بتاريخ 00/00/0000

    وعندما تجاوز مجموع مساهمات المدعي مبلغ /11000000/ أحد عشر مليون ليرة سورية ابتدأ المدعى عليه الأول يتنكر لحقوق المدعي في المشاركة التجارية ويزعم بأنه مجرد دائن ولا تترتب له أية حقوق على العقار موضوع الدعوى.
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الأطراف وعن فراغ وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    وكان المدعى عليه الثاني يعارض المدعي في حقوقه المترتبة على المشاركة التجارية القائمة على العقار رقم (00/0) من منطقة ……. العقارية بدمشق.
    ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :
    { إن شراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.
    وكان الإيصال المؤرخ 1/11/1990 المبرز أصله ربطا مع هذا الادعاء واضح فيه قيام الموكل بتسديد رسوم الشرفية البالغة /300000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية والمترتبة على العقار 00/0 ……… ،

    كما وان وكالة لبيع عقار المنوه عنها سابقا تؤيد دعوى الموكل لجهة كونه شريك مع المدعى عليهما في كافة الحقوق المترتبة وبكافة أقسام البناء المشاد على ذلك العقار .
    و كان من الثابت قانونا أنه في الالتزامات التجارية يجوز إثبات كافة العقود والاتفاقات والتعاملات ذات الطبيعة التجارية بالبينة الشخصية ، حتى ولو كانت الواقعة أو الاتفاق المراد إثباته يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي (المادة 54 من قانون البينات والفقرة 101 من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ) .
    وكان المدعي بالإضافة إلى الأدلة المنوه عنها آنفا ، يلتمس إجازته لإثبات وجود الاتفاق المشار إليه سابقا بالبينة الشخصية ، نظرا لكون المراد إثباته عبارة عن التزامات تجارية ،

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني ) .
    وكانت المادة /9/من القرار رقم /188/لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    وكان المدعى عليه الأول ساع لتهريب حصته من العقار المذكور إلى الغير بقصد منع المدعي من تثبيت حقوقه المترتبة على ذلك العقار مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين :
    آ) – بوضـع إشارة هذه الدعوى على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق.
    ب ) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ……… العقارية بدمشق.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2) – بتثبيت المشاركة التجارية ما بين الطرفين وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم ( 00/0 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى و إشارة الحجز الاحتياطي بعد التسجيل .
    3) – بمنع المدعى عليهما الأول و الثاني من معارضة المدعي في حقوقه بالمشاركة التجارية المترتبة على العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق والمترتبة على البناء الجديد المنشأ عليه .
    4) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1