الوسم: محامي فوركس

  • عقد مقاولة بإكساء( تشطيب) شقة سكنية

    عقد مقاولة بإكساء( تشطيب) شقة سكنية

    عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية

    عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية

    الفريق الأول :المالك

    الفريق الثاني: المقاول

    المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك العقار رقم (     ) من منطقة (     )العقارية في (     ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (     ) ومؤلفة من (     ) غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة بشارع (     ) وهي على الهيكل ويرغب بإكسائها داخلاً.

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء وإكسائه ومستعداً لتنفيذ الإكساء المذكور.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والشروط الفنية الملحقة به جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بإكساء عقار الفريق الأول القابل لذلك والمذكور في المقدمة داخلاً بكسوة من الدرجة (     ) وفق الشروط المبينة بهذا العقد والشروط الفنية الملحقة(1) به وقواعد فن تنفيذ كل عمل وبتحمل مسؤولية تنفيذه ومتانة وقوة احتماله

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني باستحضار العمال والأشياء اللازمة للعمل وباستصدار الرخص اللازمة لشرائها وبالتعاقد بشخصه كأصيل وعلى مسؤوليته الخاصة مع المقاولين(2). المختصين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة اللازمين لتنفيذ اعمال الكسوة دون تدخل من الفريق الأول أو حلوله محله في إشراكه فيها وبالإشراف على أعامله طيلة الوقت على أن يكون مؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ويكون مسؤولاً عن أعماله واعمالهم غير المشروعة في موقع العمل كما يكون مسؤولاً بالتضامن معهم حيال الفريق الأول عن صحة وجودة تنفيذهم للأعمال وملزماً بتصليح كل ما يخالف الشروط الفنية كمن ماله الخاص بالغاً ذلك ما بلغ.

    ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً او جزءاً للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – التزم الفريق الثاني بإنجاز جميع أعمال الكسوة المتفق عليها وتسليمها للفريق الاول جاهزة للاستثمار في موعد أقصاه يوم /   /   وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير إضافة لأي عطل وضرر يلحق به من جراء ذلك.

    وإذا تجاوز التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واقتضاء تعويض الضرر وفرق السعر من الفريق الثاني بالغاً مابلغ ذلك كله .

    د – يتولى الفريق الثاني استحضار جميع المواد اللازمة للعمل بمعرفة ورأي الفريق الأول بها وكما يتولى تعيين حارس لحراستها بنفقته في موقع العمل .

    هـ التزم الفريق الثاني بأن تكون جميع العقود التي يبرمها لتنفيذ تعهده والرخص التي يستصدرها لتوفير المواد اللازمة لذلك مشروطة لمصلحة الفريق الأول دون حقه بإحلال غير محله .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بأن يدفع أجور الفريق الثاني بمبلغ مقطوع قدره (      ) ليرة سورية يحسب منه ما يستوفيه أثناء التنفيذ ويرصد الحساب بنهاية العمل وتسليمه للفريق الأول جاهزاً للاستثمار .

    ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل وبنسبة تجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع

    أو

    أ- التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني بنسبة مئوية     % من جميع قيم الأشياء المستهلكة والمركبة بالمشروع وأجور العمال والمقاولين بحسب المخالصات بالحسابات النهائية التي يجريها معهم .

    ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية /شهرية حسب تقديم العمل وبنسبة لا تتجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع / الشهر

    ج – لا يعتبر استيفاء الفريق الثاني أجوره كدفعات على الحساب وإقرار من الفريق الأول باستلام الاعمال مطابقة للمواصفات  أو جاهزة للاستثمار وفق وثائق العقد

    المادة 5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بأية مرحلة من مراحل العمل عن موعدها المحدد في عقود المقاولة الثانوية وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو توقف عن تنفيذ هذه العقود جاز للفريق الأول التدخل مع المقاول الثانوي للإسراع في تنفيذها .

    ب – إذا تنازل الفريق الثاني عن العقد للغير كلياً أو جزئياً أو نفذ التزامه كلاً أو جزءاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدام عمالاً مقاولين جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أحد عماله فعلاً غير مشروع في موقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على الحكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بتعويض الضرر وبفارق السعر بالغاً ما بلغ بواسطة دائرة التنفيذ .

    ج – تعتبر الاحضارات التي يستحضرها الفريق الثاني لموقع العمل أمانة بيده يلتزم بتسليمها للفريق الأول مركبة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال بسبب لا يد له أو لمقاوليه أو عماله يد فيه ويكون مسؤولاً عن كل فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنياً وجزائياً حيال الفريق الأول .

    د – إذا تأخر الفريق الأول عن سداد أية دفعة بنهاية الأسبوع / الشهر جاز للفريق الثاني التوقف عن متابعة العمل حتى استيفاء 70% من قيمة الأعمال المنفذة في الاسبوع الشهر المعني . ولا تعتبر مدة التوقف من مدة التعهد .

    المادة 6 – إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزامته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو فقد أهليته أو عجز صحياًُ عن متابعة العمل انقضى العقد من النقطة التي وصل إليها وانتقلت حقوق الفريق الثاني في عقود المقاولة المبرمة للفريق الأول بمقتضى بند الاشتراط لمصلحته وتصفى حقوق الفريق الثاني أو ورثته على هذا الأساس .

    المادة 7 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

     المادة 8 –  كل خلال بثين الفريقين يحل بطريقة التحكيم من محكم عن كل منهما وثالث تعينه نقابة مقاولي أعمال البناء بمدينة / أو نقاتبة المهندسين ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون ويبتون بالنزاع وتقدير اتعابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهمة الموكلة إليه .

    أو

    تكون محاكم مدينة (     ) بنظر أي خلاف بين الفريقين.

    المادة 9 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

     

  • الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

     تقادم دعوى الصورية في الاجتهاد القضائي السوري

     إن المبدأ القانوني الذي تتبناه محكمة النقض السورية هو أن : ” دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير “.

    فقد جاء في القرار رقم /1104/أساس 1420 بتاريخ 1997/ 8 / 24الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية

    ” إن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل، ونظراَ لأن العلاقة بين أب وابنه، وإن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجاه والده بالبينة الشخصية، وحيث إن الادعاء يقوم علی صورية التسجيل، وإن دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها، يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بين طرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقي الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل . ونظرا لأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوی للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه “.

     إننا نوافق محكمة النقض الموقرة فيما قررته من نقض الحكم المطعون فيه ولكن فقط استنادا إلى ما قررته من أن العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي، وإن المانع الأدبي هذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوي الصورية (م ۰۷/أ بينات سوري، م ۱/ ۳۷۹ مدني سوري). لكن لا نوافقها فيما استندت إليه من أن دعوى الصورية لا تسقط أصلا بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، وخلافا لما اتجهت إليه محكمة الموضوع، بداية واستئنافا، من القول – بحق – بسقوطها بالتقادم الطويل .

    حقا إن العقد الصوري عقد معدوم، بصفة مطلقة أو نسبية، و بحسب نوع الصورية، لذا يتعين القول: إنه يظل كذلك مهما طال عليه الأمد، لأن مضي الزمن لا يمكن أن يحيل العدم وجودا، لا فرق في ذلك بين أن تتخذ الصورية شكل الدعوى أو شكل الدفع، ففي الحالين ينبغي أن لا تسقط الصورية بالتقادم .

     إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه النتيجة منطقية إلا أنها – فيما يتعلق بالصورية التي تتخذ شكل الدعوى – تخالف مبدأ استقرار التعامل الذي يستلهمه المشرع في صياغة جميع القواعد القانونية في القانون الخاص، كما أنها تخالف الأصل المقرر والقاضي بأن الدعاوى والحقوق جميعا تخضع للتقادم الطويل، أي أنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى .

    أما الدفع بالصورية فلا يتقادم أبدأ تأسيساً على أن ميعاد التقادم لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الحق من مباشرته، ومن له حق الدفع لا يباشره إلا عندما ترفع عليه الدعوى، ولذا تقررت منذ القدم قاعدة أن الدفوع لا تسقط بالتقادم .

    وعليه فإنه ينبغي القول بناء على الأصول العامة المقررة المشار إليها: إن دعوى الصورية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على إبرام العقد الصوري، ولا يعني هذا أن مرور الزمن قد قلب العدم وجوداً وإلا لوجب القول: إن الدفع بالصورية يسقط بالتقادم كما هو شأن دعوى الصورية، وقد تبين لنا أن الدفوع لا تتقادم للعلة المشار إليها .

     فلو أن البائع في البيع الصوري لم يكن قد سلم المبيع ومضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ثم رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم المبيع كان لهذا أن يدفع الدعوى بصورية عقد البيع. إنما يعني هذا الحكم وتعني هذه النتيجة فقط تقرير عدم سماع دعوى الصورية بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، فإذا نفذ عقد بيع صوري مثلا، ثم أراد البائع أن يتمسك بالصورية ليسترد المبيع أو المشتري ليسترد الثمن لم تسمع دعواه إذا رفعت بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .

    على أن سقوط دعوى الصورية بالتقادم لا يمنع البائع الذي سلم العين من أن يستردها ولو مضمی على العقد الصوري خمس عشرة سنة أو أكثر لكن لا بدعوی صورية عقد البيع بل بدعوی الاستحقاق والتي – كما قلنا – لا تسقط أبداً.

     فإذا تمسك المشتري في هذه الدعوى بالبيع الصور في دفع البائع بصورية البيع، إذ إن الدفع بالصورية لا يسقط كما قلنا . وبهذا يستطيع البائع أن يسترد العين ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم وهذا شيء آخر يتعلق بالتقادم المكسب ويختلف عن سقوط دعوي الصورية بالتقادم المسقط.

    ومن ناحية ثانية فإن المشتري يستطيع إذا كانت دعوى الصورية قد سقطت بالتقادم، أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى استرداد ما دفع دون حق، فإذا تمسك البائع في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع المشتري بصوريته، وبهذا يكون في وسع المشتري أن يسترد الثمن، ما لم تكن دعوى الاسترداد قد سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع لا من وقت البيع.

     

  • الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    شروط الصورية

    شروط الصورية والغرض منها

     أولا : شرائط دعوى الصورية :

     تتحقق الصورية باستجماع الشرائط الآتية :

    1- أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.

    ۲- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .

    3-  أن يكونا متعاصرين يصدران معاً في وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهي تعد متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تاريخ لاحق .

     أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعدلان فيه، كان هذا اتفاقاً جديداً لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثم لا تتحقق الصورية في هذه الحالة ..

    4- أن يكون أحدها ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ، و يكون الأخر سرياً مستوراً و هو العقد الحقيقي .

     ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإنه يكفي أن يكون اللدائن حق غير متنازع فيه .

    فلا يشترط أن يكون سابقاً على التصرف الصوري، و لا أن يكون مستحق الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصوري قد أدى إلى إعسار المدين أو زاد في إعساره .

    كما لا تتحقق الصورية إذا كان العقد جدياً، و لو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كالإضرار بدائنيه .. إذ تكون وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام في هذه الحالة هي الا دعوی البوليصية .

    ولكن في جميع الأحوال يشترط لهم أثر الإرادة الظاهرة أن يكون قد سبقها أو صحبها إرادة أخرى تم التعبير عنها تبقى طي الخفاء غالباً وتبين حقيقية الأولى.

     والصورية تختلف عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً و ليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصورية اثبات سوء نية الطرفين .. غير أنه يشترط أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانوني، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصورية عقد من تلقاء ذاتها .

     غير أنه يشترط أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى الطعن بالصورية ، و لن تتحقق هذه المصلحة في الغالب من الأحوال إلا إذا كان المدين معسراً، وإن لم يكن التصرف الصوري هو سبب الإعسار فإذا كان للمدين أموال أخرى يستطيع الدائن أن يستوفي منها حقه كاملاً، فليست له مصلحة في أن يطعن بصورية تصرف مدينه .

    و إذا أثبت الدائن صورية تصرف المدين حسب ما نبينه فيما يأتي، فإن لبقية الدائنين دون تفرقة بحسب تواریخ ديونهم، الاستفادة من الحكم الصادر بصورية التصرف، فيكون لهم جميعاً التنفيذ علی العين محل التصرف، إذ هي في الحقيقة لم تخرج من ملك المدين أي ما زالت في ضمانهم العام .

     وأساس هذا الحكم القياس على حكم الدعوى البولصية (م ۲۱ مدني سوري).

     ثانيا : الغرض من الالتجاء إلى الصورية :

    تبين مما سبق ذكره أن الغرض من الصورية ينتزع من متعاقد إلى آخر، فقد يقصد بها الإضرار بدائن المتعاقد كالبائع لحرمان هذا الدائن من التنفيذ على العين المبيعة .

    وقد يكون الغرض إظهار المشتري بمظهر الثراء تمكيناً له من مصاهرة أسرة كبيرة.

    وفي كل الأحوال تهدف هي إلى الاحتيال على أحكام القانون، ولكن قد تحدو هذا الاحتيال بواعث مشروعه، كشخص يريد أن يكتم إحسانه، وقد تحدوه بواعث غير مشروعة  كالتهرب من الرسوم المالية المفروضة على عقد الهبات فهي أبهظ من الرسوم المفروضة على البيوع فتستر الهبات ببيوع صورية، أو بقصد إقامة علاقة جنسية غير مشروعه.

    والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية ، وهي تعد قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة والتي تظل في الغالب طي الخفاء .

    ومما يدخل في هذا النوع بيع العينة، وهو بيع يقصد فيه التعامل بالربا، و له صور اختلف العلماء في حكمها، منها أن يرغب شخص في الاقتراض من آخر وهو لا يقبل أن يقرضه دون فائدة فيوسطان في ذلك بيعاً، بأن يبيعه المقرض عينة تساوي مئة مثلا بمئة وعشرة مؤجلة إلى أجل معين فيبعه المشتري إليه مرة أخرى بمئة حالة ويأخذها، وقد يوسط شخص ثالث، فيبعها له بمئة حالة ويقبضها . ثم يبيعها ذلك المشتري لبائعها الأول بمئة، و بذلك تتم الحيلة.

     وتنتهي إلى أن المقترض أخذ مئة حالة بمئة وعشر مؤجلة، وهو عين الربا ..

    على أن التصرفات الصورية التي يقصد بها هضم حقوق الدائنين ليست إلا من نوع الحيل الشرعية المحرمة عند جمهور الفقهاء، لأن هذه التصرفات حيلة على أكل أموال الناس وعلى إبطال حقوقهم وإذا كان أكل مال الآخرين محرما بالآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” النساء، الآية (۲۹) كانت الحيل على أكله محرمة أيضا .

     فالغرض من الالتجاء إلى الصورية هو التحايل دائم ، ولكن يختلف أثر هذا التحايل باختلاف الأحوال .

    فإذا كان الغرض منه هو تصحيح عقد باطل لعدم مشروعية الباعث عليه ترتب على الكشف عن الصورية بطلان العقد الحقيقي لعدم مشروعيته .

     أما إذا لم يكن الغرض من الصورية إخفاء تصرف غير مشروع، فإن الكشف عنها لا يترتب عليه بطلان التصرف الحقيقي مادام مشروعاً، وإنما يقتصر الجزاء على حرمان المتعاقدين من تحقيق الغرض الذي قصدا إليه بالصورية كأن يتقاضى مكتب الشهر العقاري رسوم التسجيل كاملة علی أساس الثمن الحقيقي لا الصوري المعلن .

     إذا الصورية أيا كان نوعها أو الغرض منها، فإن المشكلة القانونية التي تثيرها هي واحدة لا تتغير وهي تحديد القوة الملزمة لكل من العقدين الظاهر والخفي في إطار حكم الصورية وآثارها .

  • معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    المرشد في معاملات الأحوال المدنية في سوريا ( الهوية - دفتر العائلة - الولادة - الزواج - الوفاة ) + pdf

    أولاً : البطاقات الشخصية :

    1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

    يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

     البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

    وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

    إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

    2-  بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

    ثانياً : البطاقة الأسرية :

    1-  لأول مرة :

    على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

    ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

    صورة شخصية قياس 4*4 .

    1- بدل تالف :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    صورة شخصية قياس 4*4.

    لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

    3- بدل ضائع:

    طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

    إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

    –   صورة شخصية قياس 4*4 .

    3- حالات خاصة :

    –   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

    تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

    يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

    ثالثاً: تسجيل الولادة:

    أ- الولادة الحديثة :

    تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

        أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

    –   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

    ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة ولادة حسب السابق .

    رسم/10000/ ل.س .

    –     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

    –     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

    ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    –   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

    –    تحقيق الوحدة الشرطية .

    –   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

    –    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

    بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

    رابعاً : واقعة الوفاة:

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

    خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

    ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

    1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

    في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

    الأوراق المطلوبة :

    للطرف السوري:

    –     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

    رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

    للطرف الأجنبي:

    –   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

    وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

    تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

    –    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

    يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

    أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

    وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

    مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

    سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

    يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

    تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

    تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

    سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

    أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

    تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

    ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

    – أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

    1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

    * – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

    *– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

    * – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

    2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

    ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

    اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

    ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

    ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

    رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

    خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

    سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

    نقلا عن موقع وزارة الداخلية

    لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه  لدى الإدارة القنصلية)

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة

    الرسوم:

    مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:

    أ – (8000 ) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية –  إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

    • كل مكلف حقق إقامة فعلية في ( دول عربية دول أجنبية إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
    • كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح / 90 / يوماًفي العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

    ب – ( 2500 ) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    • كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعا عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها .
    • كل مكلف تزيد انقطاعاته عن / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

    ج – ( 800000 ) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً / من المادة / 10 / من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي


    لتحميل نموذج استمارة البدل النقدي للمتقدم م. خارج القطر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

    لتحميل نص المقال من المصدر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

  • التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة

    المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع

    الموضوع فاكس – عاجل

    التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع

    السيد مدير المصالح العقارية في……………….

    نثبت لكم فيما يلي:

    – قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ

    20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.

     للاطلاع والتقيد.

    دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020  م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

    المهندس لؤي خريطة

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020   . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020  الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :

     أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :

    مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال

     – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت

     – المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري

     – الوحدات الإدارية

    – المدى الصناعية

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

    – دوائر الكتاب بالعدل

    وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020

    عند توثیق :

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء تمن .
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية – سفن – طائرات)، لقاء تمن

     3-  عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .

     بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ب –  يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم

     ب –  تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك

    مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم

    مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات

     مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

    –  فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة

    مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم  5 /م و تاریخ 2020

    / 1 / 20 على :

    – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية

    – لأحكام القضائية

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020

    مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من

    15/2/2020  .

     ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

    رئيس لجنة الإدارة

    حاكم مصرف سورية المركزي

    الدكتور حازم قرفول

     ——————————————————————————

    لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1