الوسم: محامي عربي في هانوفر

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟
    ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ).

    فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق
    فالشكل من صنع القانون .

    ( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .

  • نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي

    وكالة عامة

    أنا الموقع أدناه……………………………………………قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي ………………………………………وذلك لينوب  عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالی المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ………………….. سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت  بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك  الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسبة وفي شراء – وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال  وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها باسمي منفردا أو بالاشتراك مع الغير وفي إدخال الشركاء وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أي جهة كانت، وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والجهات المختصة بما فيها دوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة فروعها وأمانة العاصمة والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة والتسجيل، وعمومة كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي إقامة القضايا الجزائية والحقوقية لدى المحاكم أعلى اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية واعتراضأ  واستئناف وتمييزة واعادة وتصحيحا، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية والرد عليها وما  يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة  وإظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي  انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين وعزلهم و/أو التصديق  على قراراتهم وفي اعتراض الغير ونقل الدعوى ورد الأعضاء  والاشتكاء عن الأحكام وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته أو فکه بالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي قبض ما ينتج عن الأحكام وفي الاقتراض باسمي من البنوك والمؤسسات المالية ورهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للقروض وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها  والسحب منها والإبداع فيها باسمي، وفي صرف الشيكات واستلام  الودائع وأرباح الأسهم من الشركات، ولكل ما يجوز التوكيل به  شرعا وقانونا كر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطة وواجبا۔

    وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله، له بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة . و ذلك فقط في الجمهورية العربية السورية، و لا  يشمل اي دولة او اقليم اخر.

     

     

    General Power of Attorney

    I, the undersigned,…………………………… …………………………………….…, have authorized and installed. ———— ………………………………..to act on my behalf in supervising, superintending and managing my entire movable and immovable properties in ……………………………………., whether these properties belonged to me, or had become mine through lawful inheritance, he is also authorized to act on my behalf in leasing, mortgaging, dismortgaging, selling to people of his choice at the price he would consider appropriate, buying and registering lands, real estates, residential apartments, buildings, companies’ stocks and development stocks as well as any other property, and registering them in my name, selling or waiving them to whomever he wants, establishing buildings and institutions, procuring buildings’ licenses, blueprints, public works licenses and other required licenses in addition to establishing companies, institutions and stores, solely or jointly with others, bringing in partners, specifying shares, receiving compensations, recompenses of possession taking (by the government), remunerations, pensionary wages, refunds and any amounts else due, from any party whoever. Also in all issues related to apportionment of inheritance shares, collecting and spending money. As well as signing on my behalf on all related papers and related motions at any department and concerned authority including traffic, judicial and customs departments, insurance companies, income tax department, Ministry of Industry and Trade and all its branches, Greater Amman Municipality, municipalities, electricity companies, water, sewerage and phone divisions, Social Security Corporation, Lands and Survey Department, Registration Department. In general, all ministries, official and semi-official departments. Also in bringing legal and penal suits before courts of all types, functions and degrees; including Magistrate Court, and First Instance Court, and appealing, objecting, cassating, remitting and mending of lawsuits, as well as submitting pleadings, requesting summons, forwarding regular and judicial notices, responding to them, using required papers and documents, notifying and being notified, introducing evidence, demonstrating want of evidence, entering in the capacity of a third party, electing experts, arbitrators, and reconcilers, dismissing them and/or approving their decisions, expressing objections against others, removing lawsuits, rejecting members and filing complaints against judgments

     Also referring to departments of execution, requesting execution, approving/rejecting settlements and demanding imprisonment, applying precautionary or excutionary seizure, confirming the seizure or releasing the prisoner through reconciliation, acquittal and unprejudicial confirmation

     Also collecting amounts resulting from judgments, borrowing on behalf of me from banks and financial institutions, mortgaging my movable and immovable properties as guarantees for loans, opening bank accounts, drawing and depositing in these accounts in my name, cashing cheques, receiving deposits, collecting stocks’ revenues from companies and all things in which he can be authorized legally whether mentioned here or not even if its mentioning was a must. This is a general power of attorney authorizing his statements, actions and judgments. By virtue of this power of attorney, he may authorize any person or attorney to act on his behalf on all or part of the matters mentioned in this attorney, he would be authorized for their dismissal as well, once and again. Excluded from provisions of this power of attorney is: this power of attorney is valid in the Syrian Arab Republic only not any other state or country . This power of   attorney was organized as illustration of this on

  • إنذار بواسطة كاتب العدل بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    إنذار بواسطة كاتب العدل بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

    من المنذر: المقيم في

     إلى المنذراليه :

     الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بمساحة قدرها …… مترا مربعا بسعر المتر المربع الواحد……ليرة سورية بموجب العقد المؤرخ في /     /   أو العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في…… برقم…… تاريخ /   /   وتبين بعد مسحه أنه ينقص …… مترا مربعا قيمتها …… ليرة سورية.

     وقد اخترت استبقاء المبيع و استرداد قيمة النقص ولما كنت قد دفعت لك كامل / أو أقساط الثمن على أساس المساحة العقدية في حين ينبغي أن يكون على أساس المساحة الفعلية.

     لذلك أطلب إليك المثول أمام أمين السجل العقاري بتاريخ /    /     و الإقرار بالبيع و الفراغ وقبض الرصيد المذكور محسوما منه قيمة مقدار النقص البالغة ……ليرة سورية وفوائدها القانونية محتفظا بحق مراجعة القضاء في حال التخلف.

     وقد أعذر من أنذر. … في /    /

    المنذر

     الاسم والتوقيع

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة) وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم.  وهذا التعداد حصري.

    كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة، لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه.

    وقد نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية حيث جاء فيها:

     “إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود… بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام..”،

     و يدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به.

    يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات وهي:

    1- الانتقال إلى موقع الجريمة:

     أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها. ويصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

    ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزمة بانتظار حضوره لمباشرة عمله.

    واذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدة أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير أسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة.

    2 – منع الحاضرين من الابتعاد:

    لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.

    والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة.. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

    واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

     كما أن العقوبة التي يمكن القاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة، ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع.

    3- القبض على فاعل الجرم وتفتيشه:

     القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص م قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرة أصدر عضو الضابطة العدلية أمرأ بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه.

    وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتیشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات..

    فمتى كان القبض صحيحة فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عم مشروعة ليس فيه انتهاك لحرية الفرد.

    وهو ضرورة لازمة، خشية من شر المقبوض عليه.

     كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتیش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    4 – تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء:

    إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها، القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة، عندئذ لهم الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف.

     فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية.

    ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه، أو حائز أشياء تتعلق بالجرم.

     أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا القاضي التحقيق.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء.

     أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة وعند ضبط مثل هذه الأشياء، على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه أو من ينوب عنه واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

     وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولى الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، کالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها، كالأسلحة والأوراق وما إليها.

     ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبة، وتفتیش شخصه ومسكنه، ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر.

  • مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012 إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012

    إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة(1)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من :

    أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
    ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
    ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.

    المادة(2)

    يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.

    المادة(3)

    يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة(4)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.

    المادة(5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-9-2012
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل باستلام موضوع مقاولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل

    من المنذر: ( المقاول)         المقيم في

    إلى المنذر: (رب العمل)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   الذي التزمت بموجبه أن أصنع لك (       ) على أن تقوم باستلامه في مكان صنعه أو من محلي الكائن في مدينة (       ) شارع (       ) بنارية (       ) ودفع رصيد الأجر والثمن المتفق عليه البالغ (       ) ليرة سورية.

    ولما كنت قد أنجزت هذا العمل وطلبت إليك مراراً وتكرارً استلامه وتسديد استحقاقاتي فامتنعت وما زلت.

    فإنني وضعت هذه الأشياء تحت تصرفك لاستلامها بالموقع المذكور خلال (       ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا الانذار وإلا فيعتبر العمل مسلماً إليك وتكون ملزماً بدقع الرصيد المذكور ومتحملاً تبعة هلاكه وعطبه وتعيبه وتلفه وسرقته وفقده وأي ضرر يصيبه وتعويضي عما يلحقني أو الغير منه مخلياً مسؤوليتي من حراسته وحفظه بعد التاريخ المذكور محتفظاً بحق ايداعه دائرة التنفيذ وبيعه بواسطتها(1) أو وضعه تحت الحراسة(2) بمعرفتها وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1