الوسم: محامي عربي في هامبورغ

  • شرح القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    شرح القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    محامي عربي

    ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

     من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

    وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

  • ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    محامي عربي

    نفقة مستقبلية 

    وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
    ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
    ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية.
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6 . مبلغ النفقة المطلوب .
    7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    10 . هوية الأبناء .
    11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

    المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
    1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    2. مبلغ النفقة المطلوب .
    3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
    4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

    المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية .
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
    7. تاريخ ترك توفير السكن.
    8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
    9. مبلغ النفقة المطلوب .
    10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
    11 . هوية الأبناء .

  • شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    القديم يترك على قدمه

    القديم يترك على قدمه

    القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

    ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

    وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

    وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

    وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

    (القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

    والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

    أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

    إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

    تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

  • صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    محامي عربي

    صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    الفريق الأول : …………………. شريك مشتاع

    الفريق الثاني: ………………….شريك مشتاع
    الفريق الثالث : ………………….شريك مشتاع
    المقدمة:

    لما كان الفرقاء الثلاثة شركاء على الشيوع في ملكية العقار رقم …… منطقة…… العقارية بمدينة ……والذي هو عبارة عن…………………. وكان غير قابل للقسمة عيناً.
    وكان الفرقاء راغبين بإزالة شيوعه رضاء ببيعه.
    فقد اتفق الفرقاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
    المادة ١ –
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
    المادة ٢ –
    التزم الفرقاء ببيع العقار رقم …… من منطقة ……العقارية بمدينة ……….الموصوف بالمقدمة واقتسام ثمنه فيما بينهم وفق سهامهم في ملكيته المسجلة في السجل العقاري.
    المادة ٣ –
    فوض كل من الفرقاء شركاءه الآخرين بعرض العقار في أي مكتب عقاري لبيعه بثمن بحدود ليرة سورية والتزم الباقون بتمكين صاحب المكتب …… والزبائن من معاينة المبيع ومن تحديد كيفية دفع الثمن.
    المادة 4 –
    التزم جميع الفرقاء بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري لاسم المشتري خــلال يوماً من تاريخ توقيعهم عقد بيعه على أن يدفع المشتري تكاليف ورسوم معاملة نقل الملكية من ماله الخاص كما التزموا بتسليمه له خاليا من أي شاغل
    المادة ٥-
    التزم كل من الفرقاء بدفع ما يترتب عليه من الضرائب والرسوم المترتبة علـى العقار المبيع حتى تاريخ عقد البيع بحسب سهامه في ملكيته كما التزم بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على ملكيته خاصة ضريبة الدخل ( الأرباح الرأسمالية ) ورسوم الانتقال.
    المادة ٦ –
    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما تلي عليه وتفهم مضمونه.

    … في / /
    الفريق الأول                            الفريق الثاني                         الفريق الثالث


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    محامي عربي

    عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    الفريق الأول :…………………..الدائن

    الفريق الثاني:……………………….... الكفيل

    المقدمة:

    لما كان السيد ملتزماً حيال الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في / / وتعهد بتقديم كفيل وكان الفريق الثاني راغباً في كفالة المذكورة على تنفيذ التزاماته العقدية.

    فقد اتفق الفريقان بعلم أو دون علم المدين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢-

    أ- كفل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك الوفاء في التزامات السيد المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / بجميع أمكنتها ومواعيدها واعتبار هذه الكفالة دينا غير قابل للانقسام مع التزامات المكفول شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته في ذلك العقد. ب- يحل أي من ورثة الفريق الأول محله في مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة

    المادة 3-

    أ – التزم الفريق الأول بعدم مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة قبـل الرجـــوع على مدينه الأصلي السيد وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على التأمينات العينية للدين.

    وتقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات نقل التأمين.

    ب – تسقط الكفالة إذا تراخى الفريق الأول فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال مدينه إذا أعسر أو فى التقدم لتفليسته بالدين إذا أفلس.

    ج- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع المستندات اللازمة لرجوعه على مكفوله وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة.

    د- يحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه حيال المكفول إذا أوفى عنه الدين.

    المادة 4

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليـــــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

     

    الفريق الأول            الفريق الثاني


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة  عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    صيغة عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    محامي عربي

    عقد حراسة موجودات تركة

    الفريق الأول:………… وارث 

    الفريق الثاني:……….. وارث 

    الفريق الثالث:……….. وارث 

    الفريق الرابع :……….. حارس

    المقدمة:

    لما كان المرحوم …………… قد توفي وانحصر إرثه بالفرقاء الثلاثة الأولين.

    وكانوا لم ينتهوا من تقويم عناصر تركته و اقتسامها بينهم بحسب قواعد الإرث والانتقال وريثما يتم ذلك فقد اتفقوا على تعيين حارس على هذه التركة لاستغلال عناصرها وقبل الفريق الرابع النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الأربعة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفرقاء الثلاثة الأولون إلى الفريق الرابع القابل لذلك بحراسة عناصر تركة المرحوم……….. المذكورة في الكشف الملحق والتكفل بحفظها وباستثمارها وبإدارتها وبرد كل منها مع صافي غلته إلى صاحب الحق فيه المعين رضاء أو قضاء وذلك إلى حين هذا التعيين.

    المادة ٣ –

    التزم الفريق الرابع بـ :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك وتسجيل حراسته على صحائف العقارات والآليات والمتاجر والمصانع في قيود السجل العقاري والتجاري والصناعي ودوائر النقل(1) ويكون مسؤولاً عن خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو توقف عن الاستثمار وعن كل ضرر يلحق بها من جراء الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة.

    ج- صيانة العناصر المحروسة بحسب طبيعة كل منها والاستمرار في استغلالها وعدم التوقف عن هذا الاستغلال لأي سبب لا تقتضيه طبيعة العنصر المحروس.

    د- دفع جميع الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على العناصر المحروسة وتقديم البيانات اللازمة للجهات المختصة لاسيما الدوائر المالية.

    هـ- مسك دفتر حسابات تدون فيه إيرادات كل عنصر من عناصر التركــة ومصاريفه ونفقات استثماره يوماً بيوم وتقديم حساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية لكل فريق مؤيد بالفواتير والمستندات.

    و – الاحتفاظ بغلة كل عنصر والساقط عن الاستعمال من أجزائه لتسليمه لذي الحق نتيجة اقتسام التركة.

    ز – القيام بجرد المتاجر والمصانع بنهاية كل عام ميلادي وتنظيم حسابات أرباحها وخسائرها.

    المادة ٤ –

    تعتبر عناصر التركة مجموعا من المال وشخصية اعتبارية ويحق للفريق الرابع تمثيلها أمام الغير والقضاء بكل ما يدخل بسلطته والتوكيل بالخصومـــــة إضافة لها وله الطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائــــــــر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء والدخول في شركات أو الخروج منها أو الاندماج بغيرها.

    المادة ٥ –

    أ – استلم الفريق الرابع عناصر التركة بحالة جيدة وعقاراتها ومتاجرها ومصانعها خالية من أي شاغل وصالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقـص أو كسر أو تخريب أو عطب أو تلف أو هلاك كلي أو جزئي أو يبوسة بعد أن عاين كـــــــلا منها المعاينة التامة النافية للجهالة وجرب المعد للتشغيل منها والتزم بردها بالحالة التي استلمها وتسليم كل من الفرقاء الآخرين ما خصه من غلته والمستبدل من أجزائه بحسب اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغــــه هـذا الاتفاق وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الرابع بمبلغ…… ليرة سورية شهريا/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات التركة المحروسة.

    ولا يعتبر الحارس عاملاً عند أي من الفرقاء أو مجموع المال ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

    أو

    ب تبرع الفريق الرابع بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة باتفاق الفرقاء الثلاثة الأوائل أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه ويلتزم هو ونائبوه وخلفه بتقديم الجرد والحسابات والغلال المتجمدة وتسليم عناصر التركة المحروسة لذوي الحق بها نتيجة اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة و ومن تأخر منهم في ذلــك كـــان ملزماً بالتعويض على الفريق ذي العلاقة بمبلغ قدره ليرة…… سورية عن كل يوم تأخير بتسليم أي عنصر .

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الرابع معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هــذا العقـــد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧ –

    يعلق نفاذ هذا العقد على موافقة القاضي الشرعي بالنسبة للقاصر……(2) أو المحجور عليه.

    المادة ٨ –

    اتخذ كل من الفرقاء الأربعة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 –

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفرقاء فيما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٠ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    عليه مندرجاته

    وتفهمها.

    ………..في /  / 

     الفريق الأول                  الفريق الثاني                       الفريق الثالث                 الفريق الرابع

    ————————————————-

    (1) يذكر منها ما يتلاءم والعناصر المتروكة.

    (2) تذكر هذه المادة إذا كان بين الورثة قاصر أو أكثر  أو مجنون أو محجور عليه.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا و مصر و تركيا و ألمانيا و دول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالةاضغط هنا

  • شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال

    شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال

    محامي في المانيا

    الكتاب كالخطاب

    إن اللفظ ليس هو الوحيد المعبر عن الرضا وإن كان هو المعبر الأول عنه، فهنالك الفعل والكتابة والإشارة وكلها معبر عن الرضا، وقد أخذ الفقهاء بها جميعاً وأحلوها محل الرضا في كل ما هو شرط له، إلا أن لذلك قيوداً وأحكاماً :

    أ ـ الفعل كالقول عند الحنفية في نيابته عن الرضا، ولهذا أجازوا البيع وسائر المعاوضات بالتعاطي إلا النكاح فإنه لا ينعقد بالتعاطي لاشتباهه بالزنا.

    ب – أما الكتابة والإشارة فهما بدل ضروري عن القول عند الحنفية، ولهذا لا يؤخذ بهما في النيابة عن الرضا إلا عند تعذر القول وفقاً لقاعدة: (لا عبرة بالبدل مع القدرة على الأصل)، فتعتبر كتابة الأخرس وإشارته نائباً عن الرضا في كل تصرفاته القولية.

    أما القادر على الكلام . فلا يحتج بكتابته إلا إذا تعذر الكلام منه في أحوال خاصة كالغيبة عن مجلس العقد، فحينئذ يجوز إحلال كتابه محل خطابه فيكتب كتاباً يبين فيه رغبته في العقد، فإذا وصل إلى المرسل إليه ووافق وقبل تم العقد وإلا فلا.

    أما الحاضر فلا يحل كتابه محل خطابه، علماً أنه لا يوجد من صرح من الفقهاء الحنفية بذلك تصريحاً واضحاً، وإن كان مضمون كلامهم يفيد به. 

    وهذه القاعدة مما أطلق وأُريد به المقيّد، فيكون المراد منها : الكتاب عند تعذر الخطاب كالخطاب.

    ويصح النكاح بالكتابة وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوَّجت نفسي منه، أو تقول : إن فلاناً كتب يخطبني فاشهدوا أني قد زوَّجت نفسي منه.

    أما لو لم تقل بحضرتهم شيئاً سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سمـاع الـشـطـريـن شرط، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها سماع للشطرين بخلاف ما إذا انتفيا .

    فالمراد بالكتاب في هذا المقام هو الخطاب الذي تكتب فيه عبارة الإيجاب من أحد العاقدين للآخر. 

    وإن كتب: امرأته طالق، فهي طالق، بعث إليها أو لا.

    وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فأنتِ طالق فلم يصل، لا تطلق . وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل؛ لأن محوه للطلاق كرجوعه عن التعليق إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة، وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب.

    ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرّق بينهما في القضاء. 

    إن اعتبار مجلس بلوغ الكتاب إنما يظهر فيما يتوقف على القبول كالعقود وفيما يقتصر على المجلس من غير العقود كتفويض الطلاق، أما فيما يتوقف على العلم فقط كالوكالة فلا يظهر تقييده بالمجلس، بل يكفي فيه الاطلاع على ما في الكتاب، وأما فيما لا يفتقر إلى الاطلاع مما يستقل به الإنسان كالإقرار والطلاق والإبراء، كما إذا كتب إلى زوجته كتاباً يقول لها فيه: أنتِ طالق، فلا حاجة إلى الاطلاع بل لا حاجة إلى الإرسال أيضاً، ويقع الطلاق بمجرد الكتابة نوى أو لم ينو إذا كانت مرسومة وكذلك لو كتبت : أبرأت زوجي من مؤجل صداقي صح الإبراء وسقط المهر بمجرد الكتابة، على الظاهر.

    الفرق بين الكتاب والخطاب أنهما سواء إلا في فصل واحد وهو أنه لو كان حاضراً فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا أبلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوّجت نفسها في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح، وفي (الكتاب) إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح؛ لأن الغائب إنما صار خاطباً لها بالكتاب والكتاب باقٍ في المجلس الثاني، فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في المجلس. 

     إذا كتب الكتاب في زماننا على غير الورق مثلاً ، ينظر : إذا كان المعتاد أن تكتب الكتب على غير الورق يعتبر ذلك الكتاب كما لو كتب على ورق،

    والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان، وهو ما يعرف بالكتابة المرسومة. أما الكتاب المكتوب على غير ما هو متعارف بين الناس، كأن يكون على حائط أو ورق شجر أو بلاطة مثلاً، فهو لغو ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إن نوى أو أشهد على نفسه حين الكتابة،

    والإملاء يقوم مقام الإشهاد أيضاً؛ لأن الكتابات التي تكون على هذه الصورة قد تكون بقصد بيان الحقيقة وقد تكون بقصد التجربة كما هو الغالب، وقد تكون عبثاً، فتحتاج إلى ما يؤيدها كالنية أو الإشهاد أو الإملاء حتى تعتبر حجة على كاتبها، وهو ما يعرف بالكتابة غير المرسومة المستبينة. أما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الماء أو في الهواء، حكمها حكم الكلام غير المسموع لا يترتب على كاتبها حكم. 

    ومن فروع هذه القاعدة أيضاً : رجل كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما فيه، ولم يقرأ وصيته عليهم، لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح، وإنما يحلّ لهم أن يشهدوا بأحد معانٍ ثلاثة :

    ١ ـ أن يقرأ كتاب الوصية عليهم.

    2ـ أن يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه، ويقول هو: اشهدوا عليَّ بما فيه .

    3ـ أن يكتب الكتاب غيره ويقرأه عليه بين يدي الشهود، ويقول لهم: اشهدوا عليَّ بما فيه .

    ومنها : لو كتبت : أنتِ طالق ثم قالت لزوجها أقرأ علي؟ فقرأ، لا تطلق ما لم يقصد خطابها . 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1