الوسم: محامي عربي في ميونخ

  • نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي

    وكالة عامة

    أنا الموقع أدناه……………………………………………قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي ………………………………………وذلك لينوب  عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالی المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ………………….. سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت  بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك  الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسبة وفي شراء – وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال  وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها باسمي منفردا أو بالاشتراك مع الغير وفي إدخال الشركاء وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أي جهة كانت، وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والجهات المختصة بما فيها دوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة فروعها وأمانة العاصمة والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة والتسجيل، وعمومة كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي إقامة القضايا الجزائية والحقوقية لدى المحاكم أعلى اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية واعتراضأ  واستئناف وتمييزة واعادة وتصحيحا، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية والرد عليها وما  يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة  وإظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي  انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين وعزلهم و/أو التصديق  على قراراتهم وفي اعتراض الغير ونقل الدعوى ورد الأعضاء  والاشتكاء عن الأحكام وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته أو فکه بالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي قبض ما ينتج عن الأحكام وفي الاقتراض باسمي من البنوك والمؤسسات المالية ورهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للقروض وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها  والسحب منها والإبداع فيها باسمي، وفي صرف الشيكات واستلام  الودائع وأرباح الأسهم من الشركات، ولكل ما يجوز التوكيل به  شرعا وقانونا كر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطة وواجبا۔

    وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله، له بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة . و ذلك فقط في الجمهورية العربية السورية، و لا  يشمل اي دولة او اقليم اخر.

     

     

    General Power of Attorney

    I, the undersigned,…………………………… …………………………………….…, have authorized and installed. ———— ………………………………..to act on my behalf in supervising, superintending and managing my entire movable and immovable properties in ……………………………………., whether these properties belonged to me, or had become mine through lawful inheritance, he is also authorized to act on my behalf in leasing, mortgaging, dismortgaging, selling to people of his choice at the price he would consider appropriate, buying and registering lands, real estates, residential apartments, buildings, companies’ stocks and development stocks as well as any other property, and registering them in my name, selling or waiving them to whomever he wants, establishing buildings and institutions, procuring buildings’ licenses, blueprints, public works licenses and other required licenses in addition to establishing companies, institutions and stores, solely or jointly with others, bringing in partners, specifying shares, receiving compensations, recompenses of possession taking (by the government), remunerations, pensionary wages, refunds and any amounts else due, from any party whoever. Also in all issues related to apportionment of inheritance shares, collecting and spending money. As well as signing on my behalf on all related papers and related motions at any department and concerned authority including traffic, judicial and customs departments, insurance companies, income tax department, Ministry of Industry and Trade and all its branches, Greater Amman Municipality, municipalities, electricity companies, water, sewerage and phone divisions, Social Security Corporation, Lands and Survey Department, Registration Department. In general, all ministries, official and semi-official departments. Also in bringing legal and penal suits before courts of all types, functions and degrees; including Magistrate Court, and First Instance Court, and appealing, objecting, cassating, remitting and mending of lawsuits, as well as submitting pleadings, requesting summons, forwarding regular and judicial notices, responding to them, using required papers and documents, notifying and being notified, introducing evidence, demonstrating want of evidence, entering in the capacity of a third party, electing experts, arbitrators, and reconcilers, dismissing them and/or approving their decisions, expressing objections against others, removing lawsuits, rejecting members and filing complaints against judgments

     Also referring to departments of execution, requesting execution, approving/rejecting settlements and demanding imprisonment, applying precautionary or excutionary seizure, confirming the seizure or releasing the prisoner through reconciliation, acquittal and unprejudicial confirmation

     Also collecting amounts resulting from judgments, borrowing on behalf of me from banks and financial institutions, mortgaging my movable and immovable properties as guarantees for loans, opening bank accounts, drawing and depositing in these accounts in my name, cashing cheques, receiving deposits, collecting stocks’ revenues from companies and all things in which he can be authorized legally whether mentioned here or not even if its mentioning was a must. This is a general power of attorney authorizing his statements, actions and judgments. By virtue of this power of attorney, he may authorize any person or attorney to act on his behalf on all or part of the matters mentioned in this attorney, he would be authorized for their dismissal as well, once and again. Excluded from provisions of this power of attorney is: this power of attorney is valid in the Syrian Arab Republic only not any other state or country . This power of   attorney was organized as illustration of this on

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة) وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم.  وهذا التعداد حصري.

    كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة، لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه.

    وقد نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية حيث جاء فيها:

     “إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود… بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام..”،

     و يدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به.

    يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات وهي:

    1- الانتقال إلى موقع الجريمة:

     أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها. ويصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

    ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزمة بانتظار حضوره لمباشرة عمله.

    واذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدة أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير أسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة.

    2 – منع الحاضرين من الابتعاد:

    لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.

    والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة.. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

    واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

     كما أن العقوبة التي يمكن القاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة، ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع.

    3- القبض على فاعل الجرم وتفتيشه:

     القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص م قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرة أصدر عضو الضابطة العدلية أمرأ بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه.

    وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتیشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات..

    فمتى كان القبض صحيحة فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عم مشروعة ليس فيه انتهاك لحرية الفرد.

    وهو ضرورة لازمة، خشية من شر المقبوض عليه.

     كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتیش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    4 – تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء:

    إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها، القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة، عندئذ لهم الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف.

     فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية.

    ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه، أو حائز أشياء تتعلق بالجرم.

     أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا القاضي التحقيق.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء.

     أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة وعند ضبط مثل هذه الأشياء، على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه أو من ينوب عنه واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

     وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولى الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، کالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها، كالأسلحة والأوراق وما إليها.

     ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبة، وتفتیش شخصه ومسكنه، ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر.

  • إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل باستلام موضوع مقاولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل

    من المنذر: ( المقاول)         المقيم في

    إلى المنذر: (رب العمل)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   الذي التزمت بموجبه أن أصنع لك (       ) على أن تقوم باستلامه في مكان صنعه أو من محلي الكائن في مدينة (       ) شارع (       ) بنارية (       ) ودفع رصيد الأجر والثمن المتفق عليه البالغ (       ) ليرة سورية.

    ولما كنت قد أنجزت هذا العمل وطلبت إليك مراراً وتكرارً استلامه وتسديد استحقاقاتي فامتنعت وما زلت.

    فإنني وضعت هذه الأشياء تحت تصرفك لاستلامها بالموقع المذكور خلال (       ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا الانذار وإلا فيعتبر العمل مسلماً إليك وتكون ملزماً بدقع الرصيد المذكور ومتحملاً تبعة هلاكه وعطبه وتعيبه وتلفه وسرقته وفقده وأي ضرر يصيبه وتعويضي عما يلحقني أو الغير منه مخلياً مسؤوليتي من حراسته وحفظه بعد التاريخ المذكور محتفظاً بحق ايداعه دائرة التنفيذ وبيعه بواسطتها(1) أو وضعه تحت الحراسة(2) بمعرفتها وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

     

  • إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    اولاً : إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها:

    تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلياً والثانية موضوعياً:

    1- مرحلة النظر في قبول الدعوى شكلاً:

    يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقاته من الوثائق إلى القاضي وممثل النيابة العامة المخاصم، وتضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وبعدها تعرض الدعوى على المحكمة المختصة، وتحكم المحكمة على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين، بجواز قبول الدعوى شكلاً، بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار، وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتة إذا طلب إليها ذلك، وكان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه (م 472 أصول محاکمات).

    ۲- مرحلة النظر في قبول الدعوى موضوعاً :

    إذا قررت المحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه، ودعوة أطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة 471/أ آنفة الذكر، لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها (م 473 أصول محاكمات).

    فالمحاكمة تجري علنا أمام المحكمة بحضور القاضي المخاصم وممثل طالب المخاصمة أو بغيابهما بعد دعوتهما أصولاً، وبعد التحقيق ودراسة الموضوع.

    وتطبق في دعوى المخاصمة، قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من قانون أصول المحاكمات.

    ولا يسقط شطب دعوی المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة، بطلب تجديدها لمرة واحدة، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471. ويجوز للمدعى عليه بالمخاصمة، المحكوم له في الدعوى الأصلية، أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوع (م 473 أصول).

    وفي كل الأحوال لا تجوز إثارة أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرض على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض، فطلب الانعدام لا يرى أمام غرفة المخاص إن لم يكن مثارة لدى الهيئة المخاصمة. وهذا يغلب جانب طبيعة الطعون في دعوى المخاص كطريق استثنائي للطعن. ولكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسباب من تلقاء نفسها غير التي خوصم القرار لأجلها كخطأ مهني جسيم أخر غير المذكور في أسباب دعوى المخاصمة.

    الحقيقة أرى أن الانبرام يغطي عيوب البطلان، ومادام مدعي المخاصمة لم يثر هذا الخطأ المهني الجسيم فلا يجوز للمحكمة الناظرة في المخاصمة أن تثيره لأن الحكم مبرم، ولأن دعوى المخاصمة ليست طريقة استثنائياً خالصة من طرق الطعن بالأحكام، ولأنه لا يجوز إثارة سبب جديد في دعوى المخاصمة لم يكن سبباً من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة..

    في كل الأحوال فإنه إذا حكمت المحكمة برد دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً حكمت على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين كما مر.

    وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم، أن تلزم المدعي بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه.

    أما إذا حكمت بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعأ، أي حكمت بصحة المخاصمة، فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض.

    وبحسبان أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي، فإنه يحكم على الدولة ممثلة بوزير العدل بما يحكم به على القاضي مع حقها في الرجوع عليه بما تدفعه (م 467 أصول).

    وتحكم أيضاً ببطلان القرار الذي أصدره القاضي المخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض (م 470 ب أصول محاكمات).

    وإن إبطال حكم – محكمة النقض مثلا – بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضى به، ويعيد أطراف النزاع موضوع الحكم المقضي ببطلانه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة، الأمر الذي يبقى أسباب الطعن قائمة ويوجب على محكمة النقض البحث في القرار المطعون فيه في ضوء ما أثير في لائحة الطعن من أسباب تخطئة القرار.

    على أنه إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للفصل فيها، جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم فيها. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة (م 475 أصول محاکمات).

    ثانيا ً: طرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة:

    الحكم الصادر في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض (م 477 أصول محاكمات)، فإذا كان القرار صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو عن الغرفة المدنية فيها فلا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة، وبالتالي لا تجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها، فاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا ..

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن “دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على القرار ذاته الذي كان قد خوصم فيه”.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء - المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء

    المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    المادة 1

    ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

    ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

    المادة 2

    يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    المادة 3

    تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى “لجنة الخبراء” وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

    المادة 4

    ‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

    ‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

    ‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

    المادة 5

    يشترط في المرشح أن يكون:

    1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

    2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

    3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

    4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

    5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

    6- من غير العاملين في الدولة.

    7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

    8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

    • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

    • شهادات المعاهد المتوسطة.

    • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

    • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

    9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

    وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

    المادة 6

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

    2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

    3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

    ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

    المادة 7

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

    ‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

    المادة 8

    على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

    1- نسخة عن سجله العدلي.

    2- نسخة عن سجله المدني.

    3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

    5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

    المادة 9

    تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    المادة 10

    ‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    ‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

    ‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة” أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

    ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

    ‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

    ‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 11

    تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

    1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

    2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

    المادة 12

    ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

    المادة 13

    يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

    1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

    2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

    المادة 14

    إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

    ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 15

    مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

    المادة 16

    ‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

    ‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

    1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

    ‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

    ‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

    المادة 17

    ‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

    ‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

    المادة 18

    تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

    المادة 19

    تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 20

    ‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

    ‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

    1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

    2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

    ‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

    المادة 21

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 22

    يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي ال يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

    -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

    ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

    أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

    أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

    هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

    -2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

    لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

    الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

    -3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

    أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

    أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1