الوسم: محامي عربي في ميونخ

  • شرح القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    شرح القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    محامي عربي

    ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

    الحرمة في الأمور المحرمة صفة مطلقة تصيب كل الأطراف المتعلقة بها على السواء، كالربا مثلاً فإن أخذه حرام على الآخذ، وكذلك إعطاؤه على المعطي حرام أيضاً؛ لأنه لولا المعطي لما وُجد الآخذ، ولولا الآخذ لما وجد المعطي، فهما طرفا علاقة واحدة فكان حكمهما واحداً ؛ ولأن إعطاء المحرم للغير سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة، يكون عندئذ من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة عليه .

     من ذلك : يحرم  أخذ الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ويحرم إعطاؤها، وكذلك أجرة المتوسط لعقد النكاح وأجرة المصلح بين المتخاصمين، ويستثنى من ذلك ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي والإثم على الآخذ دون المعطي.

    وكما أن الحرام أخذه وإعطاؤه سواء في الحرمة، فالمكروه أيضاً أخذه وإعطاؤه مكروه.

  • تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    محامي عربي

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ

    حكم تحكيم دولي داخل المملكة

    ( تقرير قانوني مبدئي )’

    أولاً : موضوع التقرير:

    تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.

    الوقائع:

    نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.

     

    ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق

    ١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

    ٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.

    3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

    ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.

    ١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.

    أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.

    المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

    ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)

    ٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.

    المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.

    تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .

    ٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.

    من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“

    ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :

    ١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.

    ٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.

    نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:

    -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

    -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

    – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

    – إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.

    -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

    – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

    – إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

    وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.

    بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.

    رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.

    يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.

    خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).

    مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.

    هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛

    مستشار عرفات تركي

     

  • عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    محامي عربي

    أولاً: العقوبات الأصلية

    المادة السابعة والثلاثون

    أولاً : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانياً ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية :
    1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
    2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
    3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
    5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
    6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
    ثانياً : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثاً : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
    1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
    2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
    3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
    4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

     

    المادة الثامنة والثلاثون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

    أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
    ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
    ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
    د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
    هـ – كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة التاسعة والثلاثون

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

     

    المادة الأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
    2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
    3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الحادية والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.

    2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

    أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
    ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

     

    المادة الثانية والأربعون

    1. لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
    2. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
    أ – ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
    ب – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
    ج – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
    د – ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

     

    المادة الثالثة والأربعون

    يجوز -بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

     

    المادة الرابعة والأربعون

    تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

     

    المادة الخامسة والأربعون

    إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

     

    المادة السادسة والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
    2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

     

    المادة السابعة والأربعون

    لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

     

    المادة الثامنة والأربعون

    كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     

    المادة التاسعة والأربعون

    1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

    أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
    ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
    ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

    2 – تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

     

    إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

    المادة الخمسون

    يجوز -بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام – إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

     

    المادة الحادية والخمسون

    يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

     

    ثانياً: العقوبات التكميلية

    المادة الثانية والخمسون

    1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
    2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

     

    المادة الثالثة والخمسون

    مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
    1 – الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
    2 – الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
    3 – المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
    4 – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
    5 – الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .

     

    المادة الرابعة والخمسون

    للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة السادسة والخمسون

    1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
    2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

     

    المادة السابعة والخمسون

    1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
    2 – يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
    3 – تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

     

    أحكام عامة

    المادة الثامنة والخمسون

    يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

     

    المادة التاسعة والخمسون

    1 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
    2 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
    3 – بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

     

    المادة الستون

    1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
    2 – إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
    3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

     

    المادة الحادية والستون

    يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

     

    المادة الثانية والستون

    1 – إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
    2 – إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الثالثة والستون

    تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

     

    المادة الرابعة والستون

    يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

     

    المادة الخامسة والستون

    يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

     

    المادة السادسة والستون

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

     

    المادة السابعة والستون

    للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة الثامنة والستون

    للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
  • ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    محامي عربي

    نفقة مستقبلية 

    وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
    ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
    ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية.
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6 . مبلغ النفقة المطلوب .
    7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    10 . هوية الأبناء .
    11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

    المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
    1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    2. مبلغ النفقة المطلوب .
    3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
    4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

    المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية .
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
    7. تاريخ ترك توفير السكن.
    8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
    9. مبلغ النفقة المطلوب .
    10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
    11 . هوية الأبناء .

  • شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    القديم يترك على قدمه

    القديم يترك على قدمه

    القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

    ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

    وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

    وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

    وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

    (القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

    والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

    أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

    إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

    تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

  • صيغة ونموذج عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    صيغة ونموذج عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    محامي عربيعقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    الفريق الأول :……………………ز مالك

    الفريق الثاني:…………………….. مالك

    الفريق الثالث:…………………….. مالك

    المقـدمــــــة:

    لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم ………….من منطقة………. العقارية ……………………….بمدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل /مروية بمياه نهر…….بعدان…… ساعة /سليخ/ مشجرة…………… بمساحة ……. متراً مربعاً في قرية………..

    وكانوا راغبين في قسمته بينهم وتخصص كل منهم بقسم مفرز منه بحسب حصته فيه فقد اطلعوا على قيده العقاري ووجدوه قابلاً للقسمة عيناً دون إحداث نقص في قيمته وحصــــص الشركاء خالية من أية إشارة (۱) وقوموه واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ – اقتسم الفرقاء فيما بينهم عيناً العقار رقم…………… المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع……. /٢٤٠٠ سهماً للفريــــــق الأول و…… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثاني و…../ ٢٤٠ سهماً للفريق الثالث مراعين قيمة كل موقع فيه قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نــــكــول خاضعة لتصديق الجهات الرسمية المعنية (٢).

    ب- قدرت(۳) قيمة كامل العقار أرضاً وغراساً وبناء وآبار وغيرها بمبلغ ………. ليرة سورية وتمت القسمة على أساس أصغر نصيب وبالقرعة.

    المادة 3-

    أ- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها…………..(٤)  متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على(5) والمشار إليها على المخطط الملحق برقم …… وقومها الفرقاء بمبلغ……………. (6) ليرة سورية.

    ب-  اختص الفريق الثاني بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها…………..  متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على والمشار إليها على المخطط الملحق برقم …… وقومها الفرقاء بمبلغ…………….  ليرة سورية.

    ج-  اختص الفريق الثالث بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها………….. متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على والمشار إليها على المخطط الملحق برقم ….. وقومها الفرقاء بمبلغ…………….  ليرة سورية.

    المادة ٤ –

    تنازل الفرقاء عن المساحات المخصصة للطرقات وفق المخطط الملحق والبالغة مساحتها……… متراً مربعاً كل بحسب حصته في العقار.

    المادة ٥-

    أ- التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق…………. مبلغ……………. ليرة سورية كمعدل لحصتيهما (7) المذكورتين وقبض الفريق…………من الفريق…………….المعدل المذكور وأبرأ ذمته منه.

    ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار أو لما آل لكل فريق منهم وأسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف بذلك.

    ج- ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي استحقاق كلي أو جزئي سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للانقسام.

    المادة -٦-

    أ – اختص الفريقين الأول بـ…… ساعة ماء من نهر بدءاً من الساعة…… ولغاية الساعة……….من يوم …………..من كل/ أسبوع/ خمسة عشر يوماً (8)

    ب- اختص الفريق الثاني………..بـ……………..ساعة ماء بدءاً من الساعة…………….. ولغاية الساعة……………. من يوم………….. من يوم من كل أسبوع.

    ج – اختص الفريق الثاني………..بـ……………..ساعة ماء بدءاً من الساعة…………….. ولغاية الساعة……………. من يوم………….. من يوم من كل أسبوع.

    المادة 7 –

    التزم الفريق………… بأن يقدم للفريق…………… ساعة ماء…………….. أنش أسبوعياً من البئر الارتوازي الذي آل إليه بموجب هذه القسمة والواقع في (9) …………على أن يدفع الفريق المستفيد مبلغ…………….. ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقى بها فعلاً قابلاً للزيادة والنقصان بضوء الكلفة الفعلية.

    المادة ٨-

    أ- أنشأ الفريق(10)………… على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بالمرور لصالح الحصة التي آلت للفريق ……. للوصول إلى الطريق العام وذلك من النقطة………….وحتى……………

    ب- أنشأ الفريق (11)/أو الفرقاء……… على حصة أو/ حصصهم التي آلت إليه/ أو إليهم حق ارتفاق بجر مياه نهر ……

    من نقطة…………..ولنقطة …… لصالح الحصة التي آلت  للفريق……….. وحق ارتفاق بالمرور لشخصين راجلين لتأمين سقاية الحصة المذكورة.

    ج- أنشأ الفريق(12) ……….على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بإسالة مياه الحصة التي آلت للفريق…………. فوق أرضه للوصول إلى نهر/أو خندق.

    د – التزم الفريق………….. بأن يضع إشارة تأمين على حصته في العقار الأم لـصــــــــالح الفريق ……….بمقدار المعدل الملتزم بأدائه إليه (13) وتنتقل هذه الإشارة إلى حصته التي آلت إليه بعد الإفراز في السجل العقاري.

    المادة 9 –

    أ- أقر الفرقاء بأن حصصهم في العقار خالية من أي شاغل ومن أي نزاع قضائي أو جدي إو إشارة مانعة من القسمة غير مسجلة على صحيفة العقار وبأنهم غير مدينين لدائنين من حقهم المعارضة في القسمة.

    ب- أقر الفريق……… بأن حصته في العقار موضوع رهن / أو تأمين مسجل علـــى صحيفة العقار / أو رهن التسجيل وأن نفاذ هذه القسمة موقوف على موافقة الدائن /أو غير موقوف على موا افقة الدائن المذكور والتزم بنقل هـ ذه الإشارة إلى الحصة التي آلت إليه.

    المادة ١٠ –

    أ – التزم الفرقاء بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد أياً كان مصــــــدر تحققها كما التزموا بإجراء معاملة إفراز العقار وتصحيح أوصافه وفق القسمة والاختصاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا العقد وتسجيل ذلك في السجل العقاري ودفع نفقات المعاملة ورسومها بحسب سهامهم في ملكية العقار الأم.

    ب وكل كل من الفرقاء باقي الفرقاء مجتمعين ومنفردين وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها مفوضة لقوله لرأيه وفعله بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف ودفع نفقاتها ورسومها والإقرار بها وبحقوق الارتفاق المنشأة بموجب هذا العقد وبالتنازل عن المساحة المخصصة للطرقات العامة وبعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي والتوقيع نيابة عنه أمام أمين السجل العقاري أو غيره من الجهات الرسمية بكل ما تستلزمه ذلك من معاملات وعقود وإفرازات.

    وله الرجوع على كل من الموكلين بما أنفقه في سبيل ذلك بحسب سهامه في العقار الأم.

    كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع باقي الفرقاء وأي كان لتثبيت هذه القسمة قضائيا وله في سبيل ذلك حق الإقرار ومراجعة دوائر التنفيذ.

    المادة ١١ –

    استلم كل من الفرقاء حصته التي آلت إليه مفرزة بالحالة التي جرت عليها القسمة والاختصاص دون نقص أو تخريب أو كسر وصالحة لما أعدت لـه وخالية من أي شاغل والتزم باقي الفرقاء بعدم معارضته بالتصرف بها تصرف المالك بملكه لحصة مفرزة من تاريخ هذا العقد.

    المادة ١٢ –

    اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصـــــل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٣ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء استلم كل منهم إحداها بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

                      الفريق الأول                   الفريق الثاني                     الفريق الثالث 

     

     


    (۱) إذا كانت حصة أي شريك قد وضعت عليها إشارة فيذكر رقمها ولمصلحة من تم وضعها.

    (۲) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية (مشروطة بموافقة القاضي الشرعي عليها).

    (۳) يمكن وضع القيم على نسخ العقد غير الموثقة تلافيا لدفع الرسوم. وتضاف هذه الفقرة ” بمبلغ متفق عليه ” على النسخة الموثقة.

    (٤) تحتسب المساحة وفق العملية الحسابية التالية :

    مساحة العقار x عدد سهام الفريق بالقيد العقاري÷٢٤٠٠سهم كامل العقار= مساحة سهام الفريق

    (5) تذكر محتويات القطعة المفرزة من الأبنية / الآبار ومضخاتها وإنشاءاتها الغراس وعددها ومن كل نوع.

    (6) يمكن وضع القيم على نسخ العقد غير الموثقة تلافيا لدفع الرسوم وتضاف هذه الفقرة ” بمبلغ متفق عليه ” على النسخة الموثقة.

    (7) إذا تعدد الشركاء الملزمون بالمعدل والمستحقون له يحسن أفراد بند خاص بكل منهم علـى ذات  الصيغة. ويتم احتساب المعدل كما يلي:

    ١- قيمة العقار المقومة من الشركاء ÷  مساحة العقار بحسب القيد العقاري= سعر المتر المقوم من العقار

    ۲ – قيمة حصة الفريق بحسب تقويم الشركاء  ÷  مساحة حصة الفريق= سعر المتر من حصة الفريق

    ٣- سعر المتر لحصة الفريق إما أن:

    أ- يساوي سعر المتر المقوم من العقار . فلا معدل لصاحب الحصة ولا عليه.

    ب أكثر من سعر المتر المقوم من العقار : يلتزم صاحب الحصة بمعدل قدره مساحة الحصة × فرق السعرين يدفعه لباقي الشركاء.

    ج أقل من سعر المتر المقوم من العقار : يستوفي صاحب الحصة معدلاً قدره مساحة الحصة فرق السعرين يستوفيه من باقي الشركاء.

    (8) تذكر بحسب عدان الماء.

    (9) يذكر موقع البئر.

    (10) تذكر إذا كانت الحصة محاطة من كل جانب.

    (11) تذكر إذا كانت الحصة مفصولة عن النهر بأرض شريك آخر .

    (12) تذكر إذا كانت الحصة مفصولة عن مصب المياه بأرض شريك آخر .

    (13) تذكر إذا كان المتقاسم غير ميسور لدفع المعدل.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • طرق وحالات اكتساب الجنسية المصرية

    طرق وحالات اكتساب الجنسية المصرية

    محامي عربياكتساب الجنسيه المصرية


    أولاً: الولادة في مصر


    يعتبر الأطفال المولودون في مصر مواطنين مصريين ف حالة:
    ☯️إذا كانت الأم مواطنة مصرية وجنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة.
    ☯️إلى أم مصرية ولكن لم تثبت قرابة الأب بشكل قانوني.
    إلى الآباء غير المعروفين.
    ☯️الولادة لأحد الوالدين المصريين او لديهم جد مصري
    ☯️أما المولودون في الخارج وأم مصرية وأب مجهول أو أب غير عديمي الجنسية أو أب لم تعرف جنسيته إذا كان يختار الجنسية المصرية خلال سنة واحدة من بلوغه سنه بشرط أن يبلغ وزير الداخلية ويختاره بعد إقامته العادية في مصر ولا يعترض وزير الداخلية عليه في غضون سنة واحدة من تاريخ استلام النصيحة من الوزير.
    ☯️من له أصل مصري عندما يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة العادية في مصر وبشرط أن يكون قد بلغ بالفعل السن الكامل وقت تقديم الطلب. يقصد بمصطلح “الأصل المصري” متطلبات هذا القانون أي مصري في حالة عدم وجود عنصر الإقامة المطلوب بالنسبة له أو والده أو زوجه أو عدم القدرة على إقامة مثل هذا الدعم السكني قد أعاق الاعتراف بالجنسية المصرية إذا ولد أحد أسلافه أو أسلاف الزوج في مصر.


    ثانياً :الزواج 


    ☯️ويمكن لزوجات المواطنين المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
    ☯️ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.


    ثالثاً :التجنس

    ويجوز تجنيس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر.
    عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا في نفس الوقت يتم تجنيس الوالد المسؤول.
    – يجب على جميع المتقدمين أيضا تلبية المعايير التاليه:
    ☯️أن يكون عاقل ذهنيا ولا توجد أي إعاقة تجعل منه عبئا على المجتمع.
    ☯️أن يكون حسن السلوك والسمعة، وأنه لا يجوز فرض عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف ما لم يكن قد أعيد تأهيله.
    ☯️الإلمام باللغة العربية.
    ☯️لديه وسيلة قانونية لكسب عيشه.
    -ويمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.
    -على الرغم من ذلك يجوز بموجب المرسوم الرئاسي أن يعفى من القيود الأولى أو أن يكون كلا القيدين معا. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا. ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. دون أن تكون ملزمة بالقيود المنصوص عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.


    رابعاً :


    – أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون الحالي حيز التنفيذ.
    أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.
    -أو الذين اكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
    -أو بالولادة من الأب أو الأم التي تعتبر مصرية وفقا للبند 2 من هذه المادة أو بالولادة في المنطقة المصرية من الجمهورية العربية المتحدة أو إذا منحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة له على أساس الولادة أو الإقامة في المنطقة المصرية أو على أساس الأصل المصري أو تقديم خدمات مشرفة لحكومة المنطقة المصرية أو لأنه رئيس الطائفة الدينية المصرية العاملة في المناطق المصرية.


    خامساً :


    الذين يعتبرون مصريين بموجب قوانين الجنسية الصادرة قبل صدور القانون رقم 82 لسنة 1958 فقد فقدوا جنسيتهم واستعادوها لاحقا أو أعيدوا إليها بموجب القانون رقم 82 المشار إليه في هذه الوثيقة.
    -أو المرأة الأجنبية التي حصلت على جنسية الجمهورية العربية المتحدة بموجب أحكام القانون رقم 82 لعام 1958 المشار إليه من قبل سواء من خلال الزواج من شخص يعتبر مصري وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة أو (أ) و (ب) من ذلك البند أو لأن زوجها الأجنبي اكتسب الجنسية المصريه.
    ……………………………………………………………… .
    نقلاً من /وليد ابراهيم الشيمي المحامي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1