الوسم: محامي عربي في كندا تورنتو

  • نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة

    وكالة خاصة

     

    أنا الموقعة أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/

    يحمل جواز سفر  رقم {———–} الصادر عن ———-بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء التخارج عن جميع حصصي وحقوقي في تركة المرحوم مورثي ……………………….

    والاقرار نيابة عني بذلك والتوقيع  على كافة الاوراق والمعاملات والسجلات الخاصة .

    وذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة وكافة المحاكم الأخرى على البدل الذي يحدده هو .

    والاقرار بقبض بدل المخارجة نيابة عني , على أن يكون خروجي من التركة لصالح جميع الورثة بنسبة النصيب الشرعي لكل منهم في التركة.

      وفي تسلم المستندات وفي عمل كل ما يلزم من اجراءات لتسجيل القرار الصادر بخروجي من التركة  أمام كافة الدوائر المالية والعقارية والرسمية الأخرى.

    وفي فتح الحساب في البنوك كافة لايداع بدل المخارجة .

    وله الحق في ان يوكل عنه من يشاء متى يشاء من المحامين وغيرهم لتسجيل معاملة التخارج المذكورة.

  • نموذج و صيغة عقد ضمان محصول زراعي في سوريا

    نموذد و صيغة عقد ضمان محصول زراعي

    الفريق الأول : المالك / المزارع الشريك بالبدل

    الفريق الثاني: الضمان

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول مالكاً (1) العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية مشجرة به …… شجرة منها …… تفاح | …… جوز) …… مشمش (تذكر الأشجار نوعا وعددا أو عمرة إن أمكن ) ومعروفة باسم مزرعة …… و هو راغب ببيع محصولها عليها.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء المحصول على أمه.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك محصول أشجار مزرعته الموصوفة بالمقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية يدفع على دفعتين أولاهما وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد والثانية الرصيد …… بتاريخ  /  /   وقد قبض الفريق الأول الدفعة الأولى وأبرأ ذمة الفريق الثاني منها إبراء شاملا مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 3-

    استلم الفريق الثاني المزرعة بما عليها من غراس دون إنشاءاتها بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة خالية من أي شاغل ومن أي كسر أو يبوسة أو ذبول في المحصول و التزم بسقاية غراسها جميعها سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة طيلة مدة الضمان بنفقته الخاصة ، ويكون خلالها مسؤولاً عن رعايتها وعن كل ضرر يلحق بها والتزم بإعادتها للفريق الأول بحالتها المذكورة يوم   /   /

    (1) يجوز أن يكون الفريق الأول الشريك بالبدل والمزارع . وهنا يجب ذكر عقد المزارعة و اسم المالك مبرمه .

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني بجني المحصول وفق الأصول الفنية والأعراف بالقطف اليدوي وعدم استعمال المخباط بأي حال ونقله من مواقعه خارج المزرعة في موعد أقصاه يوم /  /    وإذا تأخر عن ذلك أو خالف طريقة الجني فيحق للفريق الأول إخراج المحصول وأشياء الفريق الثاني خارج المزرعة واستعادتها بنفسه ومنع الفريق الثاني و عماله من دخولها ويكون م ن حق الفريق الأول التصرف بالمحصول غير المجني أو غير المنقول دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالرجوع عليه بأي شيء من قيمته في الحالتين ويعتبر ذلك كله توكيلاً منه للفريق الأول غير قابل للعزل لتعلق حقه به.

    ب- يحق للفريق الثاني استقدام العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المزرعة و المحصول طيلة مدة الضمان.

    ج- يحق للفريق الأول إنهاء عقد الضمان فورا ودون أي تعويض ودونما حاجة الاعذار الفريق الثاني واللجوء لدائرة التنفيذ لإخلاء الفريق المذكور مع أشيائه إذا ضبط هو أو أحد عماله أو حراسه بواقعة دعارة أو تسهيلها.

    المادة 5- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع المخاطر التي تلحق بالمحصول الناجمة عن تقلبات الأنواء خاصة الصقيع و الرياح والبرد و المطر والأمراض الزراعية و غيرها و عن رداءة أو قلة المحصول اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية مدة الضمان دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بأي طلب لتخفيض الثمن المحدد أعلاه.

    المادة 6-

    يحق للفريق الأول أن يحتبس من المحصول ما يفي برصيد الثمن بكامله وبيعه كيف شاء دون أي حق للفريق الثاني بمعارضته ويجوز له تنفيذ هذا الاحتباس بنفسه أو بواسطة دائرة التنفيذ كما يشاء . ويعتبر ذلك توكية منه للفريق الأول غير قابل للعزل لتعلق حقه به.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9-

    كل نزاع ينشأ بين الفريقين تكون محاكم مدينة …… مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    في  |   |

    الفريق الأول            الفريق الثاني


    (1) يجوز أن يكون الفريق الأول الشريك بالبدل والمزارع . وهنا يجب ذكر عقد المزارعة و اسم المالك  .

  • إنذار بواسطة كاتب العدل بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    إنذار بواسطة كاتب العدل بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    بمطالبة البائع بإنقاص ثمن مبيع عقار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

    من المنذر: المقيم في

     إلى المنذراليه :

     الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بمساحة قدرها …… مترا مربعا بسعر المتر المربع الواحد……ليرة سورية بموجب العقد المؤرخ في /     /   أو العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في…… برقم…… تاريخ /   /   وتبين بعد مسحه أنه ينقص …… مترا مربعا قيمتها …… ليرة سورية.

     وقد اخترت استبقاء المبيع و استرداد قيمة النقص ولما كنت قد دفعت لك كامل / أو أقساط الثمن على أساس المساحة العقدية في حين ينبغي أن يكون على أساس المساحة الفعلية.

     لذلك أطلب إليك المثول أمام أمين السجل العقاري بتاريخ /    /     و الإقرار بالبيع و الفراغ وقبض الرصيد المذكور محسوما منه قيمة مقدار النقص البالغة ……ليرة سورية وفوائدها القانونية محتفظا بحق مراجعة القضاء في حال التخلف.

     وقد أعذر من أنذر. … في /    /

    المنذر

     الاسم والتوقيع

  • نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

    نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

     عقد-بيع-أرض-أو-عقار-زراعي

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية أميري وقف في قرية …… مساحتها …… مترا مربعا بعل / تزرع ب …… (تذكر أوصافها من قيدها العقاري)(1) أو سقي تسقي من نهر …… بعدان مقداره(2)…… وتحتوي على بناء من لبن وطين وخشب من بلوك وحجر وإسمنت مسلح…… مؤلف من …… طابق لاستعماله كمحل إقامة للفلاحين ومستودع وحوش للبهائم مزود بالكهرباء وتحتوي على …… بناء فيه محرك مضخة بئر ارتوازي مرخص استطاعة …… انش إلى جانبه حوض للماء. وله حق ارتفاق بالمرور (۳) للوصول إلى طريق …… و عليه حق ارتفاق بالمرور المصلحة العقار رقم …… المجاور للوصول إلى طريق …… وهو مزروع بالوقت الحاضر ب ……(4) وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وقد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بعد أن اطلع على قيده العقاري وعلى مخططه المساحي وحقوقه بالمياه وتحقق من مطابقة الواقع للقيد.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له وما عليه من حقوق ارتفاق وبما فوقه من غراس أو زروع و آبار ورخص وإنشاءات قائمة وحقوق مياه وبما للعمال والفلاحين من حقوق و التزامات متولدة عن استثماره (5) بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

    ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين أولاهما وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول منه وأبرأ ذمته منها والثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

     المادة 4-

     التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بتاریخ نقل ملكيته لاسمه في السجل العقاري على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

     المادة 5-

     أ- أقر الفريق الأول بأنه يستخدم السيد …… كعامل زراعي بأجر شهري قدره …… /بأجر موسمي قدره ……(6) وينتهي عقده بغاية   /    /   وبأن بينه وبين السيد …… عقد مزارعة بالبدل على …… (7) / وبأن بينه وبين السيد ……. عقد مزارعة بالمشاركة …… على…… (8) .

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته بالعقود المبرمة مع العمال والمزارعين المذكورين والتزم الفريق الثاني بها.

    أو

    المادة 5-

     أقر الفريق الأول بأنه يقوم بزراعة وحراثة المبيع بنفسه وليس لديه عمال زراعيون كما أنه غير مؤجر أو مشارك أحدا كمزارع بالبدل أو بالمشاركة

     المادة 6-

    أ- قوم الفريقان المزروعات القائمة على الشكل التالي (9) :

    ب- قوم الفريقان قيمة ( الكاشه ) السماد الطبيعي بمبلغ …… ليرة سورية.

     ج- قوم الفريقان قيمة البهائم الموجودة بالمبيع والمكونة من (10) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

    د- قوم الفريقان قيمة الحبوب والأشياء الموجودة بالمستودع والمكونة من (11) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

     ه- التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول قيمة المزروعات القائمة والسماد المذكورة والبالغة …… ليرة سورية بتاريخ الاستلام (12).

     المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع (12) يوم قبض الدفعة الثانية من الثمن و إذا هلكت أو استهلكت او خربت بفعله أو بفعل العاملين فيها فتقع عليه تبعة ذلك كله ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك من الثمن بسبب ذلك.

    ب- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 8-

     تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ و على البيوع السابقة بالغا ما بلغ ذلك كله خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ)

    المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد

    بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة ۱۰ –

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في     |   |   

    الفريق الأول                         الفريق الثاني

    ———————————————————————————————-

    (۱) وإذا كانت مشجرة فيذكر أنواع أشجارها وعدد الأشجار من كل نوع وإذا كانت کروما معلقة على أعمدة إسمنتية فتذكر أعدادها

     (۲) يذكر مقدار المياه وساعات الاستقاء

     (۳) تذکر حقوق الارتفاق الأخرى كحق المسيل ونضح المياه وتصريف المياه الطبيعية العالية وما إلى ذلك.

    (4) تذكر المزروعات القائمة عند البيع.

     (5) تذكر إذا وجدت عقود عمالية أو مزارعة أو مشاركة مع الفلاحين وإلا فتحذف.

    (6) تذكر شروط الأجرة وكيفية دفعها .

     (7) تذكر الأجرة النقدية و الحصة العينية و المساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للمزارع.

     (8) تذكر نسبة الحاصلات المنوية المتفق عليها والمساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للشريك.

     (9) تقوم المزروعات القائمة بحسب عمرها ونوعها من الحاصلات يوم التسليم .

    (10) تذكر أنواع البهائم وقيمها الإفرادية والإجمالية .

     (11) تذكر أنواع المواد وقيمها الإجمالية و أوزانها التقريبية .

     (12) إذا وجد في الأرض تراكتور أو بلدوزر أو حصادة أو بارودة للحراسة فتقوم كل آلة بمفردها وتذكر بيانات أوراق رخصة سيرها وملكيتها إذا دخلت بالمبيع وتقوم ويلتزم الفريق المالك بنقل ملكيتها في دوائر النقل والداخلية والدوائر الزراعية الاسم الفريق الثاني بمدة معينة تحدد بمتن العقد.

     (13) إذا كان العقار خاليا من عمال زراعیبن فتضاف عبارة ” خالية من أي شاغل” .

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة) وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم.  وهذا التعداد حصري.

    كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة، لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه.

    وقد نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية حيث جاء فيها:

     “إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود… بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام..”،

     و يدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به.

    يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات وهي:

    1- الانتقال إلى موقع الجريمة:

     أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها. ويصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

    ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزمة بانتظار حضوره لمباشرة عمله.

    واذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدة أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير أسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة.

    2 – منع الحاضرين من الابتعاد:

    لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.

    والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة.. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

    واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

     كما أن العقوبة التي يمكن القاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة، ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع.

    3- القبض على فاعل الجرم وتفتيشه:

     القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص م قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرة أصدر عضو الضابطة العدلية أمرأ بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه.

    وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتیشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات..

    فمتى كان القبض صحيحة فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عم مشروعة ليس فيه انتهاك لحرية الفرد.

    وهو ضرورة لازمة، خشية من شر المقبوض عليه.

     كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتیش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    4 – تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء:

    إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها، القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة، عندئذ لهم الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف.

     فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية.

    ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه، أو حائز أشياء تتعلق بالجرم.

     أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا القاضي التحقيق.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء.

     أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة وعند ضبط مثل هذه الأشياء، على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه أو من ينوب عنه واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

     وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولى الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، کالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها، كالأسلحة والأوراق وما إليها.

     ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبة، وتفتیش شخصه ومسكنه، ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر.

  • مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012 إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012

    إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة(1)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من :

    أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
    ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
    ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.

    المادة(2)

    يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.

    المادة(3)

    يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة(4)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.

    المادة(5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-9-2012
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1