الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • القرائن في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    القرائن في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    القرائن

    مقدمة حول القرائن

    القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها کالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها.

    لذلك يمكن القول إن الإثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه.

    وكلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشرة، أي الواقعة المعلومة، وبين الواقعة الأصلية المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها دليلاً على هذه الواقعة.

    وتأتي أهمية القرائن في الدعوى العامة من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها إثبات مباشر، ومن ثم يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية.

    فالقرائن، بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً مقبولاً تقتنع به.

    مثال على ذلك أنه إذا كان من الثابت أن المدعى عليه استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه إلى العشاء، وبعد تناول المجني عليه للعشاء بنصف ساعة، بدأت تظهر عليه أعراض التسمم، وحين تم تفتيش غرفة المدعى عليه، شوهدت آثار المادة السامة في الأواني.

     فاستدراج المدعى عليه للمجني عليه ودعوته إلى العشاء، وظهور أعراض التسمم عليه، ثم وجود آثار المادة السامة، كلها قرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي بأن المدعى عليه هو الذي دس السم للمجني عليه، وإن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه.

    وكما أن القرينة يمكن أن تكون ضد المتهم، فيمكن بالقرينة أيضا التوصل إلى تبرئة المتهم،

    فوجوده في مكان بعيد جداً عن مكان الجريمة وقت وقوعها قرينة على عدم ارتكابه لهذه الجريمة، لأنه يستحيل عقلاً ومنطقاَ أن يقوم بارتكاب جريمة سرقة مثلاً بينما ثبت أن المتهم كان في تلك اللحظة مسافرة ويبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجريمة.

    وبما أن الإثبات بالقرينة يقوم على الاستنتاج المنطقي، فقلما تكفي قرينة واحدة لإثبات الواقعة

    التي يجري التحقيق في شأنها.  وإنما يلزم تضافر قرائن عدة تقوى كل قرينة منها بغيرها فتسندها .

    والقرائن على نوعين: إما قرائن قانونية أو قضائية.

    أ- القرائن القانونية

    وردت في القانون على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها.

    وهذه القرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، أي تعفي من عبء الإثبات. فالإثبات في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا قد لا يستطيع أحد الأطراف تحمل عبئه.

     وهي على نوعين: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية بسيطة.

    أما القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل إثبات عكسها، كقرينة انعدام التمييز لدي الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره، وقرينة صحة الأحكام المبرمة التي هي عنوان الحقيقة، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، فلا يجوز الدفع بالجهل به.

    أما القرائن القانونية البسيطة، فهي التي تقبل إثبات العكس، وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها، ومنها مشاهدة الجاني حاملا أسلحة أو تبدو عليه آثار معينة تعد قرينة على أنه مساهم في الجريمة، لكنها قرينة بسيطة يستطيع الجاني إثبات عكسها.

    ب – القرائن القضائية

    القرينة القضائية هي التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله الممكنات العقلية، وهذه القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، وقد ثرك تقديرها للقاضي يستنبطها من ظروف الوقائع المعروضة أمامه بعد التحليل والربط فيما بينها بما يقتضيه المنطق والتعليق العلمي،

    وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذي يستخلصه منها سائغة، ولكنها ليست ملزمة للقاضي.

    مثال ذلك وجود الدماء على ملابس المتهم، وقد ثبت أن هذه الدماء هي نفس فصيلة دم المجني عليه.

     ومن أمثلتها أيضا ضبط ورقة مع المتهم فيها رائحة الأفيون بوصفها قرينة على ارتكابه جريمة حيازة مخدر، أو مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخولهم معه في منزل واختفاؤهم فيه كقرينة على تدخلهم في السرقة، ووجود بصمة إصبع المدعى عليه أو أثار قدميه في مكان الجريمة كقرينة على مساهمته فيها.

    لذلك يمكن القول إن القرينة القضائية هي كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم استخدام العقل والمنطق.

    ولا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض في تقديره للواقعة التي جعلها قرينة من حيث ثبوتها أو انتفاؤها، فذلك من صلاحيات محكمة الموضوع.

    وليس في القانون ما يمنع من بناء الحكم على القرائن وحدها، لكن القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يستخلصه من الوقائع الثابتة من دلالات، وما يترتب عليها من أثر في إثبات الواقعة التي يبني عليها حكمه، إذ يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

     فالقرائن القضائية تصلح دليلاً كاملاً للإثبات، فيجوز للقاضي أن يستمد من القرائن قناعته الشخصية التي يعتمد عليها في الحكم.

    فالقناعة الشخصية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.

    لكن يجب عند الأخذ بالقرينة أن يتم ذلك بحذر شديد مع بيان الأسلوب المنطقي الذي توصلت إليه المحكمة في اعتمادها القرينة، لأن القرينة، وإن كانت تصلح لأن تكون دليلاً، إلا أنها تعد من أدنى البينات.

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة) وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم.  وهذا التعداد حصري.

    كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة، لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه.

    وقد نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية حيث جاء فيها:

     “إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود… بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام..”،

     و يدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به.

    يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات وهي:

    1- الانتقال إلى موقع الجريمة:

     أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها. ويصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

    ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزمة بانتظار حضوره لمباشرة عمله.

    واذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدة أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير أسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة.

    2 – منع الحاضرين من الابتعاد:

    لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.

    والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة.. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

    واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

     كما أن العقوبة التي يمكن القاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة، ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع.

    3- القبض على فاعل الجرم وتفتيشه:

     القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص م قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرة أصدر عضو الضابطة العدلية أمرأ بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه.

    وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتیشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات..

    فمتى كان القبض صحيحة فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عم مشروعة ليس فيه انتهاك لحرية الفرد.

    وهو ضرورة لازمة، خشية من شر المقبوض عليه.

     كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتیش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    4 – تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء:

    إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها، القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة، عندئذ لهم الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف.

     فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية.

    ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه، أو حائز أشياء تتعلق بالجرم.

     أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا القاضي التحقيق.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء.

     أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة وعند ضبط مثل هذه الأشياء، على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه أو من ينوب عنه واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

     وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولى الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، کالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها، كالأسلحة والأوراق وما إليها.

     ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبة، وتفتیش شخصه ومسكنه، ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر.

  • إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل لاستلام موضوع المقاولة

    إنذار من مقاول لرب عمل باستلام موضوع مقاولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل

    من المنذر: ( المقاول)         المقيم في

    إلى المنذر: (رب العمل)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   الذي التزمت بموجبه أن أصنع لك (       ) على أن تقوم باستلامه في مكان صنعه أو من محلي الكائن في مدينة (       ) شارع (       ) بنارية (       ) ودفع رصيد الأجر والثمن المتفق عليه البالغ (       ) ليرة سورية.

    ولما كنت قد أنجزت هذا العمل وطلبت إليك مراراً وتكرارً استلامه وتسديد استحقاقاتي فامتنعت وما زلت.

    فإنني وضعت هذه الأشياء تحت تصرفك لاستلامها بالموقع المذكور خلال (       ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا الانذار وإلا فيعتبر العمل مسلماً إليك وتكون ملزماً بدقع الرصيد المذكور ومتحملاً تبعة هلاكه وعطبه وتعيبه وتلفه وسرقته وفقده وأي ضرر يصيبه وتعويضي عما يلحقني أو الغير منه مخلياً مسؤوليتي من حراسته وحفظه بعد التاريخ المذكور محتفظاً بحق ايداعه دائرة التنفيذ وبيعه بواسطتها(1) أو وضعه تحت الحراسة(2) بمعرفتها وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

     

  • الصورية ( تعريفها – ماهيتها – أنواعها ) في القانون السوري

    الصورية ( تعريفها – ماهيتها – أنواعها ) في القانون السوري

    الصورية ( تعريفها - ماهيتها - أنواعها ) في القانون السوري

    مقدمة :

    تعد الصورية إحدى حالات التخالف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . فمن يصد در عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تماماً أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .

     ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا  الضمان العام، والذي يتمثل في مجموع أموال المدين .

    والذي يتأثر كما هو واضح بتصرفات المدین في أمواله، أو بزيادة ديونه، أو بعدم قيامه بما يلزم للمحافظة على حقوقه قبل الآخرين و المطالبة بها .

    و تعد مسألتا إثبات الصورية و تقادم دعواها، من أهم المسائل التي تثيرها دعوى الطعن بالصورية في الحياة العملية، و ما يزال الخلاف قائمة فيما يتعلق بتقادم دعوى الصورية لذا فإننا سنتعرض لهاتين المسألتين تفصيلاً بعد أن نبين المقصود بالصورية، و أنواعها، والغرض منها، وأثرها في التصرف و أحكامها مع بعض المقارنة مع الأنظمة القانونية الكبرى كالشريعة الإسلامية و النظ ام الانجلوسكسوني .

    الفصل الأول

    ماهية الصورية وأحكامها

     المبحث الأول : ماهية الصورية

     إن الوقوف على ماهية الصورية يستلزم بيان معناها وأنواعها وشرائطها والغرض منها، وسوف نتناول هذه المسائل بإيجاز غير مخل في مطلبين، لنترك المجال واسعة لموضوع البحث الرئيسي وهو بوحه خاص مسألة تقادم دعوى الصورية.

    المطلب الأول

    معنى الصورية وأنواعها أولاً :

    معنى الصورية : الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كلياً أو جزئياً، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مخفي عن الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف ،أم وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة .

     فالصورية بهذا المعنى نوعان، صورية مطلقة، وصورية نسبية.

    ثانيا : أنواع الصورية :

    الصورية المطلقة

     هي التي تنصب على وجود التصرف، لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قانونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة أن يبيع المدين جزءا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن يقصد بيعه فعلاً .

    و لكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها زوجت به وهي أن الملكية ما زالت للبائع الزوج .

     فنكون هنا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري، والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فعلاً، هذا العقد الثاني هو ما جرى العمل على تسميته بورقة الضد .

    ومن ذلك في الفقه الإسلامي بيع التلجئة، و صورته أن يعقد شخصان عقد بيع في الظاهر فقط بقصد إبعاد المال المبيع في الظاهر عن ملك صاحبه خوفاً من ظالم مثلاً و لعقد في الواقع .

     أما الصورية النسبية،

    ففيها يكون العقد الظاهر ساتر التصرف حقيقي يختلف عنه من حيث الطبيعة، أو من حيث الشرائط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه .

    فالصورية النسبية من حيث الطبيعة، وتسمى عند شراح القانون بالصورية بطريق التستر كما لو اتخذ المتعاقدان عقد البيع ستارة لاختفاء هبة تجنباً لصياغة العقد في الشكل الرسمي، إذ إن الرسمية ركن في الهبة .

    والصورية النسبية من حيث الشروط والأركان، وتسمى بالصورية بطريق المضاد كما لو ذكر في بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهرب من دفع رسوم التسجيل كاملة، إذ إن رسم التسجيل رسم نسبي .

     ومن ذلك أيضا إخفاء سبب العقد تحت ستار سبب أخر، كما لو وهب شخص لسيدة مالاً معنياً وذكر في سند الهبة أن سببها مجازاة الموهوب لها عن خدمة مشروعة أدتها إليه، ويكون السبب الحقيقي هو الرغبة في إقامة علاقة غير شرعية.

    وقد تقتصر الصورية على مجرد تغيير تاريخ العقد، كما لو كان أحد العاقدين مريضا مرض الموت فيقدم التاريخ ليجعله سابقاً على بدء المرض .

    وأخيراً الصورية النسبية من حيث شخصية أحد المتعاقدين و تسمى بالصورية بطريق التسخير من ذلك أن المادتين (939 – 440 مدني سوري ) تنصان على منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها والتي يكون نظرها من اختصاص المحاكم التي يباشرون أعمالهم في دائرتها 

    فيعمد المتعاقدان تحايلاً على هذا النص، إلى إخفاء شخصية المشتري تحت ستار شخصية أخر.

     فالإخفاء هنا ينصب على شخص الملتزم أو المستفيد من التصرف القانوني، فيبرم التصرف شخص يعير اسمه للمتعامل الحقيقي، و لذا تعرف هذه الصورية بحالة الاسم المستعار أو النيابة الخفية .

  • ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف

    ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف

    ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف
     
    السن القانوني للزواج في تركيا
    حدد القانون التركي سن ١٨ عاماً كحد ادنى للزواج في تركيا بالارادة المنفردة.
    ويستطيع طالب الزواج ان يتزوج اذا كان عمره فوق ١٦ سنة و تحت ١٨ سنة وذلك بموافقة الوالدين او الولي القانوني و موافقة القاضي.
    اما الزواج تحت ١٦ سنة يعتبر ممنوعاً منعاً باتاً في القانون التركي .
    و عند اكتشاف هذا الجرم ممكن ان تصل عقوبة الوالد او الولي و الزوج الى ٨ سنوات سجن.
  • تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تقتضي القواعد القانونية بعدم امتداد سلطة المحاكم السورية الى خارج الدولة التي تمارس فيها سيادتها , وعلىغير المواطنين الذين لا يحملون جنسيتها, ويفيد هذا من حيث المبدأ امتداد لاحيتها او ولايتها القضائية على الأشخاص كافة الذين يقيمون في الدولة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين, وعلى المواطنين الذين يحملون جنسيتها أينما كانوا ومع ذلك يكون مفيداً تحديد الأشخاص الذين يمكن محاكمتهم أمام المحاكم السورية, والذين يسمح لهم بالتقاضي أمامها. لذلك سنبين مدى حرية الأجنبي في التقاضي, ومدى سلطتها في محاكمة الدول , والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية, والأجانب الذين لايتمتعون بالحصانة القضائية.

    حق التقاضي للسوري والأجنبي بالتقاضي أمام المحاكم السورية

    1- حق القضاء السوري على السوريين :

    يملك القضاء السوري سلطة في محاكمة السوريين أنى وجدوا سواء كانت اقامتهم داخل البلاد أو خارجها, لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة التي تتجلىفي سلطتها على اقليمها وما عليه من اشخاص واشياء وعلى مواطنيها الذين يحملون جنسيتها اينما كانوا, ولو لم يكن لهم سكن أو موطن أو محل إقامة فيها , ويسمى ذلك بالصلاحية الشخصية للمحاكم , وقد أكدت الهيئة العامة لمحكمة النقض هذه الصلاحية.

    2- حق الأجنبي بالتقاضي أمام المحاكم السورية:

    كانت تشريعات بعض الدول تمنع الأجانب من من التقاضي أمام محاكمها الوطنية, بحسبان حق التقاضي من الحقوق الوطنية التي يتمتع بها المواطنون فقط دون غيرهم , إلا أن هذا الأمر أصبح من الماضي, ومع ذلك فإن المشرع السوري قيد حق الأجنبي في التقاضي امام المحاكم السورية إذا لم يكن له أموال فيها بتقديم كفالة تضمن الوفاء بالرسوم والمصاريف التي يمكن أن يحكم عليه بها , وويتبع في شأن الكفالة الآتي :

    أ – أن يكون المدعي أجنبياً سواء كان الادعاء بطلب أصلي أم عارض , ويقصد بالأجنبي كل شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل الجنسية السورية , وليس الفلسطينيين اللاجئين الى سورية عقب نكبة عام 1948 الذين يعاملون معاملة السوريين ولا يطلب منهم كفالة ادعاء.

    ب- أن لا تكون للمدعي أموالاً في سورية تضمن الوفاء بالرسوم والمصاريف التي قد يحكم بها عليه, وإن تقدير الأموال الكافية ونوعها مسالة موضوعية يعود امر تقديرها لقاضي محكمة الأساس .

    ج- يصدر قرار تقدير الكفالة بقرار على أستدعاء الدعوى في غرفة المداولة , ويجب أن يكون تقديرها بحدود الرسوم والمصاريف التي تحسب في ضوء قانون الرسوم والتأمينات دون شطط أو مبالغة, ويخضع القرار الصادر من القاضي بتحديدها للتظلم أمام ذات القاضي الذي حددها , وقبل قرار القاضي بالتظلم.

    د – يجوز أن تكون الكفالة عينية بإيداع مبلغ نقدي صندوق المحكمة أو في المكان الذي يحدده القاضي أو الذي يحدده القانون, ويمكن أن تكون مجوهرات أو حلي ذهبية,  كما يمكن أن تكون كفالة شخصية موقعة من شخص آخر يضم ذمته الى ذمة المدعي يتعهد فيها بدفع النفقات والمصاريف.

    ه – أن لاتكون هناك اتفاقية أو معاهدة بين سورية ودولة المدعي تتضمن حق التقاضي دون الزان بدفع كفالة مثل الاتفاقية بين لبنان وسورية , ولقد ذهبت محكمة النقض السورية الى التخفيف من هذا القيد حيناً وتشديده في أحيان أخرى , وحيث جاء في بعض قراراتها أنه لاضرورة للتأمين إذا كان وضع المدعي في الدعوى يضمن مثل هذا التأمين , وليس ضرورياً تقديم الكفالة عند تقديم الدعوى , بل يمكن تدارك ذللك الى ماقبل إصدار الحكم النهائي لأن القانون لم يحدد ميعاداً لدفع الكفالة , وإن قبول الدعوى من الأجنبي دون كفالة حتى صدور حكم من محكمة النقض يجعل ذلك من الأمور المقضي بها ولايؤثر في مركزه.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1