الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية ؟

    س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

     


    ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

    ( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

    (استانبولي ج 1 ص 460)

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • الاختصاص بدعوى رد عربون بيع عقار

    س – أقام المشتري دعوى فسخ عقد بيع عقار مطالباً فيها باستعادة الثمن الذي دفعه بسبب
    نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع . فهل تعد هذه الدعوى شخصية أم عينية عقارية ؟ وكيف تقدر
    قيمتها ؟

     


    ج – تعد هذه الدعوى دعوى شخصية لأنها لا تتناول المطالبة بتثبيت ملكية العقار المنازع
    فيه ، وإنما تنصب على المطالبة بفسخ البيع واستعادة الثمن المدفوع فهي بالتالي دعوى شخصية
    تستهدف الحكم بدين استحق بذمة البائع من جراء نكوله عن تنفيذ عقد البيع ، وتُقدر قيمة هذه
    الدعوى على أساس مقدار المبلغ المدعى به .

    ( نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 7 / 1966 ، مجلة القانون لعام 1966ص 315 )

    (استانبولي ج 1 ص 439)

     بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن دعوى فسخ عقد بيع عقار تستوجب وضع إشارة الدعوى باعتبار الدعوى من الدعاوى العينية العقارية.

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1768 قرار 1767 تاريخ 23 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 571)

  • القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
    تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
    العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
    العامة لمحكمة النقض ؟


    ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
    لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،

    وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.

    وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .

    ( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )

    (نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )

    ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983  )
    مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091

  • مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم؟

    س -مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم ، ومما استوحاه ؟

    ج- أطلق على محكمة النقض اسم ” محكمة النقض ” المحامي و أول رئيس لمحكمة النقض المصرية ووزير العدل المصري ” عبد العزيز فهمي ” ، وكان اسمها في البداية “محكمة النقض والإبرام ” وهو أكثر دلالة على عملها ولكن غَلُب على اسمها “محكمة النقض ” اختصاراً، وقيل بأنه استوحى الاسم من الآية الكريمة ” ولا تكونوا كالتي نَقَضَت غَزلَهَا من بعد قُوة أنكَاثَا ” ) سورة النحل ، الآية 92

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

  • المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة

    س – ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار ؟
    وأين يُطعن في الحكم ؟


    ج -محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول .

    ( نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 ، سجلات النقض  )

    (استانبولي ج 1 ص 425 )
    (نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4السنة 74 لعام 2009 ص 456 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1