الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟

    ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟

    س 49 – ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية .

    ممن يتألف مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟
    ج 49 –

    رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل           رئيساً

    رئيس محكمة النقض                                عضو اً
    النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض          عضو اً

    معاون الوزير لوزارة العدل                            عضو اً
    النائب العام                                            عضو اً
    رئيس إدارة التفتيش القضائي                     عضو اً

  • هل يمكن تعيين المحامي في القضاء السوري؟

    هل يمكن تعيين المحامي في القضاء السوري؟

    س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟

    هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟
    ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ).

    ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة)

    وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة )

    صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة)
    وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.

  • من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية؟

    من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية؟

    س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟

     من-يرأس-مجلس-القضاء-الأعلى-في-سورية-؟
    ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.

  • الاعفاء من الكفالة للأجنبي أو دفعها أثناء سير الدعوى

    الاعفاء من الكفالة للأجنبي أو دفعها أثناء سير الدعوى

    س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،

    بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟

    الاعفاء من الكفالة للأجنبي
    ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،

    وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،

    ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
    قَبول صحيح قانونا.ً

  • هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

    فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟
    ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،

    إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
    الكفالة ،

    ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.

    نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
    المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130 

  • اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

    المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي
    ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

1